حكم تجارى ( افلاس )
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الأحمد الصباح
المحكمة الكلية
الدائرة: الأولى إفلاس المديونيات العامة
بالجلسة المنعقدة علنًا بالمحكمة الكلية في يوم 15/ 7/ 2009م.
برئاسة الأستاذ/ عصام السداني المستشار،
وعضوية الأستاذين/ شيرين البربري وإيهاب فارس القاضيين،
وحضور السيد/ بهاء عبد المنعم أمين السر.
صدر الحكم الآتي:
في القضية رقم: 27/ 2009 إفلاس مديونيات عامة/ 1.
المرفوعة من: المحامي الأول رئيس جهاز حماية المديونيات العامة بصفته.
ضد:
1 – شركة الخليج الأولى العقارية (شركة مساهمة كويتية مقفلة).
2- الشيخ/ دعيج جابر العلي الصباح.
3- جاسم محمد حسن البغلي.
4- الهيئة العامة للاستثمار.
5- البنك التجاري الكويتي بصفته نائبًا عن الدولة.
الأسباب
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونًا:
حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها مختصمًا المدعى عليه بصحيفة أودعت إدارة الكُتَّاب وأعلنت قانونًا طلب في ختامها الحكم بمواجهة المدعى عليه الأخير بشهر إفلاس المدعى عليهم الثلاث الأول اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالهم وممتلكاتهم واستلامها وإدارتها مع جعل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وحيث قال شارحًا لدعواه بأن المدعى عليها الأولى مدينة للدولة بمبلغ 11330531,571 د.ك قيمة مديونيتها المشتراة كما هي قائمة في 1/ 8/ 90 ويديرها المدعى عليه الأخير طبقًا للقانون وذلك بكفالة المدعى عليهما الثاني والثالث كفالة شخصية تضامنية وبأنه وعلى الرغم مما تضمنه القانون 41 لسنة 1993 من تيسيرات للسداد إلا أن المدعى عليها الأولى وكفيلها قد تخلفوا عن الوفاء بها بما ألزمهم ذلك القانون من التزامات فضلاً عن عدم سداد المديونية المشتراة ومن ثم فقد حل أجل الدين وتوابعه وما أسقط منه مع اعتبار ذلك توقفًا عن الدفع وفقًا لأحكام القانون 41 لسنة 1993 ولما كانت النيابة العامة تخشى من تلاعب ورثة المدعى عليهم الأولى وكفيلها بالأموال والممتلكات الضامنة للوفاء بالمديونية مما حدا بالمدعي بصفته بإقامة دعواه بطلباته آنفًا.
وحيث أرفق بصحيفة دعواه ملف القضية رقم 153/ 2001 حصر مديونيات عامة وقد اشتمل على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بسبب تخلف المدعى عليها الأولى وكفيلها عن سداد المديونية المشتراة وقد طويت تلك التحقيقات على المركز المالي للمدعى عليهم الثلاث الأول والثابت منها أن المدعى عليها الأولى مدينة للدولة بمبلغ 11330531,570 د.ك قيمة المديونية المشتراة كما هي قائمة في 1/ 8/ 1990 وبأن المدعى عليهما الثاني والثالث كفلاء لها وبأنهم تخلفوا عن سدادها منذ ذلك التاريخ.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة 27/ 5/ 2009 حضر محام الدولة عن المدعي بصفته وحضرت مندوبة الهيئة العامة للاستثمار وقررت بأن المدعى عليهما الثاني والثالث سبق إنهاء إفلاسهم وقدمت صورة ضوئية للحكم الصادر في القضية رقم 88، 298/ 2003، 62، 63/ 2004، 9/ 2005 إفلاس والثابت منها صدور الحكم بشهر إفلاس المدعى عليهما الثاني والثالث في الدعوى الماثلة وحضر المدعى عليهم الثلاث الأول بجلسة 1/ 7/ 2009 وحضر محامي الدولة ومندوب عن الهيئة العامة للاستثمار ومحامي عن البنك المدعى عليه الخامس وقدم الحارس مع المدعى عليها الأولى حافظة مستندات طويت على صورة طلب لأعمال الصلح وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إنه وعن طلب شهر إفلاس المدعى عليهما الثاني والثالث ولما كان من المقرر أنه لا يجوز أن يتعدد إفلاس المدين في وقت واحد ولا يكون للإفلاس اللاحق محل قبل انتهاء الإفلاس السابق وهو ما يعبر عنه بأن الإفلاس لا يرد على الإفلاس.
وحيث أن الثابت من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 88، 298/ 2003، 62، 63/ 2004، 9/ 2005 إفلاس المديونيات العامة بأن المدعى عليهما الثاني والثالث قد سبق القضاء بشهر إفلاسهما وبتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديرًا لتفليستهما الناشئة عن ذلك الحكم وما زالت تفليستهما قائمة لم تنتهي بعد مما لا يجوز معه مع قيام تفليسته القضاء بشهر إفلاسه مرة أخرى وبما يقتضيه ذلك إنشاء تفليسة أخرى ومما تقضي معه المحكمة بعدم طلب شهر إفلاسه وعلى النحو الوارد بالمنطوق وأعفت المدعي بصفته من مصروفات ذلك الطلب وعملاً بالمادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 73 في شأن الرسوم القضائية.
وحيث إنه وعن طلب شهر إفلاس المدعى عليها الأولى ولما كان القانون 41 لسنة 93 قد تضمن القدر المناسب من التيسيرات لتمكين العملاء الجادين من سداد مديونياتهم وفي الوقت ذاته قد شدد على كل من يتخلف عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها بذلك القانون إذا تضمن إجراءات سريعة وحازمة لشهر إفلاس العميل المتوقف عن دفع ديونه بما يكفل حصول الدولة على مستحقاتها من أموال المفلس وذلك حماية للدين الذي اشترته الدولة وبالتالي فقد جاءت أحكام الباب الثالث من القانون 41/ 93 والخاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع مختلفة في بعض جوانبها من أحكام الإفلاس المقررة في قانون التجارة من ذلك أنه لا يشترط توافر صفة التاجر في العميل المطلوب شهر إفلاسه وفي الوقف عن الدفع الذي يتحقق بمجرد عدم توثيق إقرار بالمديونية أو عدم سداد الدفعة المستحقة في الميعاد على نحو ما تمليه المادة 14 منه بقولها وللنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقًا لأحكام هذا القانون.
ولما كان ذلك وكان المدعى عليها الأولى وكفيليها المدعى عليهما الثاني والثالث قدموا إقرارًا رسميًا بالمديونية التزموا فيه بالسداد إلا أنهم لم يسددوا شيئًا من المديونية ومن ثم يعتبر قد توقفوا عن الدفع وتقضي المحكمة بشهر إفلاسهما مع تحديد يوم 1/ 8/ 2007 تاريخًا مؤقتًا لتوقفهما عن الدفع لما هو مقرر عملاً بالمادة 568/ 1 من قانون التجارة بأنه لا يجوز بأية حال إرجاع تاريخ الوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس.
وحيث إنه وعملاً بالمادة 14 من القانون رقم 14/ 93 تقضي المحكمة بتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديرًا لتفليسة المدعى عليها الأول وبتسليمها أموالها لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانونًا كما تقضي وعملاً بالمادة 566 من قانون التجارة بتعيين السيد/ رئيس الدائرة قاضيًا للتفليسة.
وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تضيفها على عاتق التفليسة.
وحيث إنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة فالحكم نافذًا معجلاً بدون كفالة بقوة القانون عملاً بالمادة 564 من قانون التجارة ودون حاجة للنص عليه في المنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في مادة إفلاس مديونيات عامة وفي مواجهة المدعى عليه الأخير.
أولاً: بعدم قبول طلب شهر إفلاس المدعى عليهما الثاني الشيخ/ دعيج جابر العلي الصباح والثالث جاسم محمد حسن البغلي وأعفت المدعي بصفته من المصروفات.
ثانيًا: بشهر إفلاس المدعى عليها الأولى شركة الخليج الأولى العقارية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) وتحديد يوم 1/ 8/ 2007 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع وبتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديرًا لتفليستها وأمرت بتسليمها أموال المفلسة لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانونًا وبتعيين السيد رئيس الدائرة قاضيًا للتفليسة وعلى مدير التفليسة شهر هذا الحكم في السجل التجاري ونشر ملخص له في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إصداره وقيد الملخص في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يومًا وأضافت المصاريف وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة.
المستشار
أمين السر
اترك تعليقاً