لايضارالطاعن بطعنه
العدد/716
التاريخ/6/4/2008
لايضارالطاعن بطعنه
المبدا التمييزي /
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن ألمدهالقانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لأنه من الثابت بان ألقطعه المرقمة 10/681 مقاطعه 1 الكاوريه الشمالية تعود ملكيتها الى وزاره الماليه وحق التصرف فيها إلى المميز عليه حق المدعي وان المميزين المدعي عليه والشخص الثالث إضافةلوظيفتها قد وضعا يدها على مساحه مقدارها (9) دونم و(6) او لك من ألقطعه المذكورة بنصب أبراج الضغط العالي لنقل الطاقة الكهربائية فيها مما ادى ذلك الى حرمان المدعي من الانتفاع بها .وحيث إن المميزان ان لم يتقدما باستهلاكهما فتعتبر يدهما غاصب ويلزمها بدفع اجر مثلها وللفترة ألمطالبه بها استنادا لأحكام المادة (197) من القانون المدني وبناء على ذلك فأن محكمه البداءه وفي حكمها المستأنف واعتماد على تقرير الخبراء الثلاث المؤرخ 29/3/2006 قضت بإلزامها المميزين بتأديتهما الى المدعي مبلغ مقداره احد عشر مليون وسبعمائة وتسعه وخمسون إلف و ثمانمائة دينار .

وحيث ان الخبراء ألخمسه الذين استعانت محكمه الاستئناف ميز بخبرتهم بناء على طلب المميزين قدروا اجر المثل الذي يستحقه المدعي بأكثر مما قدروه الثلاثة واستنادا إلى المبدأ المعمول به بأن لا يضــار الطاعن بطعنه يكون الحكم المميز المتضمن تأييده الحكم البدائي الذي اعتمد على تقرير الخبراء الثلاثة جاء سليما وصائبا فقرر تصديق ورد اللائحةالتمييزية
منشور ضمن المجموعة المدنية المعدة من قبل المحامي والحقوقي علاء صبري التميمي

النـــاشر المحامية /نجاة فارس السلطان
إعادة نشر بواسطة محاماة نت