حكم غسيل الأموال بالقانون الجنائي.

غسل الأموال، ترجمة للتعبير الإنجليزي money laundering، والتعبير الفرنسي Blanchiment de capitaux، وهو تعبير مجازي، وليس تعبيرا قانونيا، إذ التعبير القانوني له، هو “وسائل مكافحة ومحاربة الأموال غير المشروعة”.

يعني غسل الأموال، كل نشاط يقوم به الشخص مستهدفا إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة، لتطهير تلك الأموال من دنس عدم المشروعية، وذلك من خلال إستثمارها في أغراض مشروعة .

فرنسا
غسيل الأموال في القانون الفرنسي
وقد عرفت الفقرة الأولى من المادة (324-1) من قانون العقوبات الفرنسي ، “غسل الأموال بأنه ” كل فعل يتمثل في تقديم المساعدة – بأي وسيلة كانت – في إضفاء المشروعية الكاذبة فيما يتعلق بمصدر أموال أو دخل لفاعل جناية أو جنحة، حققت له ربحا مباشرا أو غير مباشرن ويشكل غسيلا للمال ايضا كل مساعدة لعملية إيداع أو إخفاء أو تحويل لمال تحصيل بشكل مباشر أو غير مباشر من جناية أو جنحة” .

مصر
غسيل الأموال في القانون المصري
كما عرفته المادة 1 (ب) من قانون مكافحة غسيل الأموال المصري، رقم (80) الصادر في 22 مايو 2002 م بأنه « كل سلوك ينطوي على إكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو إستثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلوله دون إكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من إرتكب الجريمة المتحصل منها.»

وقد قررت المادة 2 بأنه:« يحظر غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص ، والجرائم التي يكون الارهاب – بالتعريف الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات – او تمويله من بين اغراضها او من وسائل تنفيذها ، وجرائم استيراد الاسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص ، والجرائم المنصوص عليها في الابواب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها ، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على الاثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها ، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها في كلا القانونين .. المصري والاجنبي»

الامارات العربية المتحدة
غسيل الأموال في القانون الاماراتي
عرفته المادة 1 من قانون تجريم غسل الأموال ، بأنه :« كل عمل ينطوي على نقل أو تحويل أو إيداع أموال أو إخفاء أو تمويه حقيقة تلك الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون . »وقد أوضحت المادة 2 من القانون 4 لسنة 2002 المتعلق بتجريم غسيل الأموال ما نصّه:
-« يعد مرتكب جريمة غسل الاموال كل من أتى عمدا أو ساعد في أي من الأفعال التالية بالنسبة للاموال المتحصلة من أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة:
أ- تحويل المتحصلات أو نقلها أو ايداعها بقصد اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لها .
ب- إخفاء او تمويه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها .
ج – اكتساب أو حيازة أو استخدام تلك المتحصلات .»
وقد نص البند 2 من المادة المشار إليها على ما يلي نصُّه
«- لأغراض هذا القانون تكون الأموال هي المتحصلة من الجرائم الآتية :
أ – المخدرات والمؤثرات العقلية .
ب – الخطف والقرصنة والإرهاب .
ج – الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البيئة.
د – الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر .
هـ – جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام .
و – جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها .
ز – أية جرائم أخرى ذات الصلة والتي تنص عليها الاتفاقية الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها .»
-كما قررت المادة 3 من ذات القانون المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في مجال تجريم غسل الأموال بأن:« تكون المنشآت المالية و المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية العاملة في الدولة مسؤولة جنائيا عن جريمة غسل الأموال إذا ارتكبت بإسمها أو لحسابها عمدا وذلك دون إخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون ».

المملكة المغربية
غسيل الأموال في القانون الـمغربي
القانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال في المغرب، يسعى إلى تتميم الإجراءات المنصوص عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 المؤرخ في 26 نونبر 1962 ليبقى الهدف الرئيسي من القانون هو التحكم وضبط التدفقات المالية غير القانونية وغير الشرعية المودعة في المصاريف والمتحصلة من تجارة الممنوعات وبخاصة تجارة المخدرات، ومحاربة التمويلات السرية للجماعات الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب، بعد أن اتضح أن الكثير من الأموال المزيفة والأموال المحصلة من السرقة مثلما حدث في الجرائم الإرهابية المسلحة في المغرب مصدرها السرقة أو الابتزاز، مما يعني أن هذا النوع من الأنشطة يضر بالاستقرار السياسي والأمني للبلاد.

يضم القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال 39 فصلا يعطي فصله الأول تعريفا لجريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا بأنها اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل الممتلكات بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، عندما تكون هذه الأموال متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني، والأمر هنا يخص جرائم الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وتجارة البشر وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع في الأسلحة والارتشاء واستغلال النقود واختلاس الأموال العامة والخاصة والجرائم الإرهابية وتزوير النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء الأخرى كذلك يضم القانون العقوبات الموجبة لمرتكبي هذه الأفعال في الفصل الثالث والتي تتراوح ما بين الحكم بالسجن بين سنتين وخمس سنوات وأداء غرامة تتراوح ما بين 20 ألف درهم و 100 ألف درهم للأشخاص الطبيعيين وبغرامة تتراوح ما بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم بالنسبة للأشغال المعنويين دون الاختلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم فيما تطبق نفس العقوبات على محاولة غسل الأموال وترفع العقوبات إلى الضعف في الحالات المنصوص عليها في الفصل الرابع. في الوقت الذي ينص الفصل الخامس من القانون على عقوبات إضافية يمكن أن تفرض على مرتكبي جريمة غسل الأموال؛ كما وضع إجراءات للوقاية من غسل الأموال حيث أخضع لمقتضيات القانون ممتلكات وعائدات مؤسسات الائتمان والأبناك والشركات القابضة الحرة والشركات المالية ومقاولات التأمين وإعادة التأمين ومراقبي الحسابات والمحاسبين الخارجيين والمستشارين في المجال الضريبي. وكذلك الأشخاص المنتمين لمهنة قانونية مستقلة عندما يشاركون باسم زبونهم ولحسابه في معاملة مالية أو عقارية أو عندما يقومون بمساعدته في إعداد أو تنفيذ عمليات شراء وبيع العقارات أو مقاولات مالية أو تدبير الأموال أو السندات أو الأصول الأخرى التي يملكها الزبون أو فتح أو تدبير الحسابات البنكية أو المدخرات أو السندات أو تنظيم الحصص اللازمة لتكوين الشركات أو تسييرها أو إدارتها أو تأسيس شركات ائتمانية أو شركات بنيات مماثلة أو تسييرها أو إدارتها وكذلك الأشخاص الذين يستغلون أو يسيرون كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ.

وقد ألزم القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال التزامات الأشخاص الخاضعين للقانون على وجوب جمع كل عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية زبنائهم المعتادين أو العرضيين من خلال التحري حول مصدر الأموال. والتأكد من هوية زبنائهم العرضيين والتأكد من هوية الأمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها والتحري حول الهوية الحقيقية للأشخاص الذين يتم فتح حسابات أو تنفيذ عملية لفائدتهم عندما يبدو لهم أن الأشخاص الذين فتحوا الحساب أو أنجزوا العملية لم يقوموا بذلك لحسابهم الخاص. وكذلك التحري حول هوية الأشخاص الذين ينصرفون بإسم زبنائهم بموجب التوكيل والقيام بمراقبة خاصة لحاسابات الزبائن الذين يظهر أنهم يشكلون خطرا كبيرا وللعمليات الخاصة بهم. تنص المادة السابعة من الفرع الثاني للقسم الفرعي الأول على أن يتولى الأشخاص الخاضعون حفظ الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل زبنائهم طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها. وقد خصص القانون ثلاثة مواد للتصريح بالاشتباه من خلال اتخاذ تدابير داخلية خاصة باليقظة بهدف ضمانات التنفيذ بأحكام هذا القانون وبخاصة فيما يتعلق بالعمليات التي تفوح منها رائحة الأموال القذرة.

ان اتخاذ تدابير داخلية لليقظة والكشف والمراقبة من شأنها أن تفرض احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ويجعل وحدة معالجة المعلومات المالية المحدثة لدى الوزارة الأولى تتوفر على بنك للمعلومات المرتبطة بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها والأمر بجميع الأبحاث والتفتيشات ودراسة التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة غسل الأموال، اقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري أصبح ضروريا في مجال غسل الأموال على الحكومة وإعداد تقرير سنوي عن أنشطتها يقدم إلى الوزير الأول.

يؤكد القانون 43.05 الذي يتعلق بمكافحة غسل الأموال في المادة 33 على تطبيق هذا القانون على الأفعال والعمليات المنصوص عليها في الفصل الأول من المشروع إذا كان مصدر الممتلكات أو المداخيل مرتبطا بجريمة إرهابية أو إذا كان الغرض من تلك الأفعال أو العمليات تمويل الإرهاب بعد أن اتضحت علاقة الجريمة الإرهابية بجريمة تبييض الأموال القذرة وأن الأولى تتغذى من الثانية من خلال مراحل التحضير للاعتداءات الإرهابية.

المملكة العربية السعودية
نظام مكافحة غسل الأموال ،السعودي
وفقا للمادة الثانية من النظام ، يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الآتية:
أ ـ إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
ب ـ نقل أموال أو متحصلات ـ أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
ج ـ إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات ، أو مصدرها أو تحركاتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
د ـ تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية .
هـ ـ الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الرشوة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عيها في هذه المادة.
وأضافت المادة الثالثةبأنه ، يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من هذا النظام أو اشتراك فيه من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية وغير المالية عن تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها .

وأوجبت المادة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال ، على المؤسسات المالية وغير المالية ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي ، ويجب التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية ، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عن إجراء صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم ، وعلى تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

تونس
جريمة غسل الاموال في القانون التونسي

عرّف قانون مكافحة الارهاب لسنة 2003 جريمة غسل الأموال على أنها كلّ فعل قصدي يهدف بأيّ وسيلة كانت إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية بصفة مباشرة من جنحة أو جناية إلى جانب كل عملية قصدية تهدف إلى توظيف أموال متأتية من جنحة أو جناية في الدورة الاقتصادية أو إيداعهـا أو إدماجها فيها ، ولو لم ترتكب الجريمة الأصلية المتأتية منها تلك الأموال بالبلاد التونسية .
وأقرّ القانون لهذه الجريمة عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات إذا ارتكبت ممّن اعتاد القيام بعمليات غسل الأموال أو ممن استغلّ التسهيلات التي خولتها له خصائص مهنته أو إذا ارتكبت جريمة غسل الأموال من جماعة منظّمة ، دون أن يمنع ذلك من اعتماد العقوبات الأشدّ المستوجبة للجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل إذا كان الجاني على علم بها .
كما أقرّ القانون قواعد تصرف حذر وقواعد محاسبية دنيا يجب على جميع الذوات المعنوية اعتمادها لتفادي استعمال أنشطتها كغطاء لتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم إرهابية أو بغسل أموال متأتية من جرائم يعتبرها القانون جناية أو جنحة ولو لم ترتكب بالبلاد التونسية .
وقد تمّ اعتماد آليات لذلك تتمثّل في إحداث” اللجنة التونسية للتحاليل المالية ” ، التي تتمثل مهمتها الأساسية في ترصّد العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية التي يشتبه في ارتباطها بتمويل أنشطة إرهابية أو بغسل أموال متأتية من جنحة أو جناية وتحليلها .

وتمّ وضع نظام للتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة تمّ بموجبه إخضاع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وأصحاب المهن المكلّفين بمقتضى مهامهم بإنجاز عمليات أو معاملات مالية ، من شأنها أن يترتّب عنها حركة في الأمـــوال ، أو مراقبتها أو لتقديم الاستشارة بشأنها ، إلى واجب إعلام اللجنة التونسية للتحاليل المالية بما تمّ تسجيله لديهم من عمليات ومعاملات مسترابة أو غير اعتيادية وتحقيقا لنجاعة هذه الآلية تمّ إقرار عقوبات جزائية لمخالفة واجب التصريح .

كما تضمّن القانون نظامين لتجميد الأموال والعمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية .

أمّا النظام الأول فمبناه التصريح بعملية مسترابة أو غير اعتيادية ، ويترتّب عنه قانونا تجميد الأموال موضوع العملية المصرّح بها مؤقتا إلى حين تقصّي حقيقتها ويكون ذلك بمقتضى إذن من لجنة التحاليل المالية .

أمّا النظام الثاني فمبناه صدور إذن عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس وذلك بناء على طلب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس .

وقد ضبطت آجال قصيرة لتقصّي حقيقة هذه العمليات والمعاملات المسترابة وذلك حفظا لحقوق الأشخاص الذين جمّدت أموالهم .

كما تمّ إقرار قاعدة تقتضي حماية مصالح الأشخاص الذين اكتسبوا عن حسن نيّة حقوقا على الأموال التي تمّ القضاء بمصادرتها أو استصفائها . وفي اطار تعزيز قواعد مكافحة غسل الاموال صدر القانون عدد 65 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

الباب الثاني: في مكافحة غسل الأموال وزجره’

من القانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.

الفصل 62:

يعد غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية.

ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو إلى المساعدة في ذلك.

وتجري أحكام الفقرتين المتقدمتين ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية

الفصل 63:

يعاقب مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار.

ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل.

الفصل 64:

يكون العقاب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة:

– ممّن اعتاد القيام بعمليات غسل الأموال،

– ممّن استغل التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي،

– من قبل مجموعة منظّمة.

ويقصد بمجموعة منظمة على معنى هذا الفصل كلّ مجموعة تكوّنت لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد التحضير لارتكاب جريمة أو عدّة جرائم.

ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل.

الفصل 65:

يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال، إذا كانت عقوبة السجن المستوجبة للجريمة الأصلية التي تأتت منها الأموال موضوع عملية الغسل تتجاوز ما هو مقــــرّر للجريمـــة المشار إليها بالفصليــن 63 و64 من هذا القانون، بالعقوبة المستوجبة للجريمة الأصلية إذا كان على علم بها.

ولا تؤخذ بعين الاعتبار في ضبط العقوبة المستوجبة لجريمة غسل الأموال سوى ظروف التشديد المقترنة بالجريمة الأصلية التي علم بها مرتكب جريمة غسل الأموال.

الفصل 66:

تنسحب العقوبات المشار إليها بالفصول المتقدمة، حسب الحالة، على مسيّري الذوات المعنوية وعلى ممثليها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.

ولا يمنع ذلك من تتبّع هذه الذوات إذا تبيّن أن عملية الغسل تمت لفائدتها أو إذا حصلت لها منها مداخيل أو إذا تبيّن أن غسل الأموال يمثل الغرض منها ويكون العقاب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للذوات الطبيعية ويمكن الترفيع فيها إلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل.

كما لا يحول ذلك دون سحب العقوبات التأديبية المستوجبة بمقتضى التشريع الجاري به العمل عليها بما في ذلك حرمانها من مباشرة النشاط لمدة معينة أو حلّها.

الفصل 67:

يجب على المحكمة الإذن بحجز الأموال موضوع الغسل وكذلك ما حصل، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، من جريمة غسل الأموال وبإستصفائها لفائدة الدولة.

وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي فإنه يقع الحكم بخطية لا تقلّ في كل الحالات عن قيمة الأموال التي وقعت عليها الجريمة لتقوم مقام الاستصفاء.

كما يمكن للمحكمة حرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف أو الأنشطة المهنية أو الاجتماعية التي استغل بمقتضاها التسهيلات المخوّلة له لارتكاب عملية أو عدة عمليات غسل أموال وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام.

ويمكن الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي غسل الأموال مدة خمسة أعوام.

ولا يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقرّرة قانونا.

الباب الثالـث: أحكام مشتركة بين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

القسم الأول: في منع المسالك المالية غير المشروعة

الفصل 68:

يحجر توفير كل أشكال الدّعم والتمويل لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، سواء تمّ ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عبر ذوات طبيعية أو معنوية، أيّا كان شكلها أو الغرض منها، ولو لم تتخذ من غنم الأرباح هدفا لها.

وتعتبر ذاتا معنوية، على معنى هذا القانون، كل ذات لها موارد خاصة بها وذمّة مالية مستقلّة عن الذّمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نصّ خاص من القانون.

الفصل 69:

يجب على الذوات المعنوية اتخاذ قواعد التصرف الحذر التالية:

– الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو هياكل عرفوا بتورطهم، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.

– الامتناع عن قبول أي اشتراكات تتجاوز قيمتها السقف المحدد قانونا،

– الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية أخرى، مهما كان حجمها، وذلك في ما عدا الاستثناءات المقرّرة بمقتضى نص خاص من القانون،

– الامتناع، عن قبول أي أموال متأتية من الخارج، إلا بواسطة وسيط مقبول يوجد مقره بالبلاد التونسية، وبشرط أن لا يحول القانون الجاري به العمل دون قبولها،

– الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسة آلاف دينار ولو تمّ ذلك بمقتضى دفعات متعدّدة يشتبه في قيام علاقة بينها.

الفصل 70:

يجب على الذوات المعنوية:

– مسك حساباتها بدفتر يومي يتضمن جميع المقابيض والمصاريف،

– مسك قائمة في المقابيض والتحويلات التي لها علاقة بالخارج، تتضمّن بيانا في المبالغ المتصلة بها وموجبها وتاريخها مع التعريف بالشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بها وينهى نظير منها إلى مصالح البنك المركزي التونسي،

– إعداد موازنة سنوية،

– الاحتفاظ بالدفاتر والوثائق المحاسبية، سواء كانت محمولة على حامل مادي أو إلكتروني، مدّة لا تقلّ عن عشرة أعوام من تاريخ إنهاء العمل بها.

وتعفى من موجبات أحكام هذا الفصل الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدّخراتها القابلة للتصرّف سقفا معيّنا يقع تحديده بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 71:

تعتمد موجبات الفصل المتقدم كقواعد محاسبية دنيا مشتركة بين سائر الذوات المعنوية، ولا تحول دون تطبيق الأنظمة المحاسبية الخاصّة ببعض الأصناف منها وقواعد تمويلها وذلك وفقا لأحكام التشريع الجاري بشأنها

الفصل 72:

يجوز للوزير المكلف بالمالية إخضاع الذوات المعنوية التي يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنيّة بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرّف الحذر أو القواعد المتعلّقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى ترخيص مسبق في ما يتعلّق بقبول أي تحويلات مالية واردة عليها من الخارج.

ويتخذ هذا التدبير بمقتضى قرار يبلّغ إلى الممثل القانوني للذات المعنوية المعنيّة وذلك بأي وسيلة من وسائل التبليغ تترك أثرا كتابيا.

وتنهى نسخة من القرار المشار إليه إلى محافظ البنك المركزي التونسي الذي يعلم به اللجنة التونسية للتحاليل المالية وجميع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، يكون من آثاره تعليق صرف الأموال موضوع التحويل، لفائدة الذات المعنوية المعنيّة، على الإدلاء بترخيص من الوزير المكلّف بالمالية.

لفصل 72 مكرر :

يجوز للوزير المكلف بالمالية، في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، وبعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي، اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات الذين تبين للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية.

ويشمل التجميد الأموال المنقولة، مادية كانت أو غير مادية، والعقارات، مهما كان وجه اكتسابها، والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها والوثائق والصكوك، مادية كانت أو إلكترونية، المثبتة لملكيتها أو للحقوق المكتسبة عليها دون مساس بحقوق الغير حسن النية.

ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتصريح للوزير المكلف بالمالية بما باشروه من عمليات تجميد ومده بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قراره.

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار التجميد.

الفصل 72 ثالثا :

بجوز للوزير المكلف بالمالية أن يأذن بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي، بتمكين من شمله قرار التجميد بجزء من أمواله يفي بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجياته أسرته بما في ذلك المسكن.

الفصل 72 رابعا :

يجوز لمن شمله قرار التجميد تطبيقا بمقتضيات الفصل 72 مكرر من هذا القانون أن يطلب من الوزير المكلف بالمالية الإذن برفع التجميد عن أمواله إذا اعتبر أن هذا التدبير أتخذ بشأنه خطأ.

ويختص الوزير المكلف بالمالية أيضا بالإذن برفع التجميد على الأشخاص والتنظيمات التي لم يعد يتبين للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية.

الفصل 73:

لرئيس المحكمة الابتدائية المختصّ ترابيا أن يأذن بإخضاع الذات المعنوية المشتبه ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنية بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرّف الحذر أو القواعد المتعلّقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى عملية تدقيق خارجي بواسطة خبير أو عدّة خبراء مختصين، يتمّ تعيينهم بمقتضى إذن على العريضة، وذلك بناء على طلب من الوزير المكلّف بالمالية.

الفصل 74:(جديد) : على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وأصحاب المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم، لإعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات مالية لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه المعاملات أو العمليات، أو لتقديم الاستشارة بشأنها، اتخاذ تدابير العناية الواجبة.

وتجري أحكام الفقرة المتقدمة على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 74 مكرر :

على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية :

1) التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية حرفائهم الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم.

2) التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من :

ـ هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه،

ـ تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها مع اتخاذ التدابير المعقولة للتعرف على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نفوذا عليها.

3) الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها.

4) الحصول، عند لجوئهم إلى الغير، على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف والتأكد من خضوع الغير لتشريع ورقابة متصلين بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واتخاذه التدابير اللازمة لذلك وقدرته، في أقرب الآجال، على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم.

وتتخذ هذه التدابير خاصة عند :

ـ ربط العلاقة،

ـ القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية،

ـ قيام شبهة في وجود غسل أموال أو تمويل للإرهاب،

ـ الاشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها،

وعلى هؤلاء الأشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقق من هذه البيانات أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو لاحت صوريتها بصفة جلية، الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة والنظر في القيام بتصريح بالشبهة.

الفصل 74 ثالثا :

على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون تحيين البيانـــات المتعلقة بهوية حرفائهم وممارسة يقظة مستمرة

تجاههم طيلة علاقات الأعمال وتفحص ما يجريه حرفائهم من عمليات ومعاملات بدقة للتحقق من تناسقها مع ما توفر لديهم من بيانات حولهم باعتبار نمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها وعند الاقتضاء من مصدر أموالهم.

الفصل 74 (رابعا) :

على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية :

ـ التأكد من تطبيق فروعهم والشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها والمتواجدة بالخارج تدابير العناية الواجبة لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإعلام سلطات الرقابة عندما تحول تشاريع البلدان المتواجدة بها دون تطبيق تلك التدابير.

ـ توفير أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر عند التعامل مع أشخاص باشروا أو يباشرون وظائف عمومية عليا في بلد أجنبي أو أقاربهم أو أشخاص ذوي صلة بهم والحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل إقامة علاقة أعمال معهم أو مواصلتها وممارسة رقابة مشددة ومتواصلة على هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر أموالهم.

الفصل 74 خامسا :

على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون عند إقامة علاقات مع مراسلين مصرفيين أجانب أو علاقات مماثلة :

ـ جمع بيانات كافية حول المراسل الأجنبي للتعرف على طبيعة أنشطته وتقييم سمعته ونجاعة نظام الرقابة الذي يخضع له استنادا إلى مصادر المعلومات المتوفرة والتثبت في ما إذا سبق له الخضوع إلى تحقيق أو تدابير من قبل هيئة رقابة متصلة بمنع غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب،

ـ الحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل التعامل مع المراسل الأجنبي وتحديد التزامات الطرفين كتابيا.

ـ الامتناع عن ربط علاقة مراسل مصرفي أو مواصلتها مع مصرف أجنبي صوري أو ربط علاقات مع مؤسسات أجنبية ترخص لمصارف صورية في استعمال حساباتها.

الفصل 74 سادسا :

على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون :

ـ إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب،

ـ إيلاء عناية خاصة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستعمال التكنولوجيات الحديثة واتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك،

ـ وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال التي تتم دون حضور مادي للأطراف.

الفصل 75(جديد) :

على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون الاحتفاظ، مدة لا تقل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ الانتهاء من المعاملة أو إقفال الحساب، بالسجلات والدفاتر وغيرها من الوثائق المحفوظة لديها، على حامل مادي أو إلكتروني، قصد الرجوع إليها عند الحاجة لغاية الوقوف على مختلف المراحل التي مرت بها المعاملات أو العمليات المالية المجراة لديهم أو بواسطتهم والتعريف بكل المتداخلين فيها وتقصي حقيقتها.

الفصل 76:

يجب التصريح للمصالح الديوانية، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

وعلى الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبّت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

الفصل 77(جديد) :

تتعهد الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 74 من هذا القانون بوضع برامج وتدابير تطبيقية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها.

ويجب أن تتضمن هذه البرامج والتدابير التطبيقية خاصة وضع :

ـ نظام لترصد العمليات والمعاملات المسترابة بما في ذلك تعيين من تم تكليفهم من ضمن مسيريها وأجرائها بالقيام بواجب التصريح،

ـ قواعد مراقبة داخلية للتثبت من مدى نجاعة النظام الذي تم إقراره،

ـ برامج للتكوين المستمر لفائدة أعوانها.

الفصل 77 مكرر :

بقطع النظر عن العقوبات الجزائية، تستوجب كل مخالفة لتدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصول 74 مكرر و74 ثالثا و74 رابعا و74 خامسا و74 سادسا التتبعات التأديبية وفقا للإجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل شخص من الأشخاص المعددين بالفصل 74 من هذا القانون.

وتتولى الجهة المختصة بمراقبة هؤلاء الأشخاص ممارسة التتبعات التأديبية في غياب نظام تأديبي خاص بهم.

الفصل 77 ثالثا :

يمكن للسلطة التأديبية المختصة، بعد سماع المعني بالأمر، اتخاذ إحدى العقوبات التالية :

1 ـ الإنذار،

2 ـ التوبيخ،

3 ـ الحرمان من مباشرة النشاط أو تعليق الترخيص وذلك لمدة لا تتجاوز عامين،

4 ـ إنهاء المهام،

5 ـ الحرمان نهائيا من مباشرة النشاط أو سحب الترخيص،

وتطبق هذه العقوبات أيضا على المسيرين وأعضاء مجلس المراقبة إذا ثبتت مسؤوليتهم في عدم التقيد بتدابير العناية الواجبة.

القسـم الثانـي: في التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال

الجـزء الأول: في لجنة التحاليل المالية

الفصل 78:

أحدثت لدى البنك المركزي التونسي لجنة تسمى “اللّجنة التونسية للتحاليل المالية” تعقد جلساتها بمقرّ البنك المركزي التونسي الذي يتولى كتابة اللّجنة.

الفصل 79:(جديد) :

تتركب اللجنة التونسية للتحاليل المالية من :

ـ محافظ البنك المركزي أو من ينوبه رئيسا،

ـ قاض من الرتبة الثالثة،

ـ خبير من وزارة الداخلية والتنمية المحلية،

ـ خبير من وزارة المالية،

ـ خبير من الإدارة العامة للديوانة،

ـ خبير من هيئة السوق المالية،

ـ خبير من الديوان الوطني للبريد،

ـ خبير من الهيئة العامة للتأمين،

ـ خبير مختص في مكافحة الجرائم المالية،

ويقع تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى أمر لمدة ثلاث سنوات.

يمارس هؤلاء الأعضاء مهامهم داخل اللجنة بكامل الاستقلالية إزاء إداراتهم الأصلية.

وتتكون اللجنة من هيئة توجيه وخلية عملية وكتابة عامة، ويضبط تنظيمها وطرق سيرها بمقتضى أمر.

الفصل 80 (جديد) :

تتولى اللجنة التونسية للتحاليل المالية القيام خاصة بالمهام التالية :

ـ إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها،

ـ تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة وتحليلها والإعلام بمآلها،

ـ المساعدة على وضع البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالية غير المشروعة وإلى التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال،

ـ المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة في كل نشاط له علاقة بميدان تدخلها،

ـ تمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتيسير الاتصال بينها.

الفصل 81 (جديد) :

للجنة التونسية للتحاليل المالية، في إطار المهام الموكولة إليها، الاستعانة بالمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تطبيق القانون وبالأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون الذين يجب عليهم مدها بالمعلومات الضرورية لتقصي حقيقة العمليات أو المعاملات موضوع التصاريح الواردة عليها في آجالها القانونية.

ولا يمكن معارضتها في ذلك بالسر المهني، كما لا يؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائها.

الفصل 82:

للّجنة التونسية للتحاليل المالية أيضا الاستعانة بنظيراتها بالبلاد الأجنبية، التي تربطها بها اتفاقات تعاون، والتعجيل بتبادل المعلومات المالية معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكّر بالجرائم المعنية بهذا القانون وتفادي ارتكابها.

ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدّمة على التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقيّد بالسرّ المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المالية المبلّغة إليها أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنيّة بهذا القانون وزجرها.

الفصل 83:

(فقرة أولى جديدة) : على اللجنة التونسية للتحاليل المالية إحداث قاعدة بيانات حول الأشخاص والذوات المعنوية التي يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال وما تم تلقيه من تصاريح بمعاملات أو عمليات مسترابة وما طلب منها من معلومات من السلط المكلفة بتطبيق القانون أو من نظيراتها بالبلاد الأجنبية وبمآلها.

وعليها الاحتفاظ مدة لا تقلّ عن عشرة أعوام بداية من تاريخ ختم أعمالها بجميع المعلومات والوثائق التي اعتمدتها في تقرير مآل التصاريح الواردة عليها، سواء كانت محفوظة على حامل مادي أو إلكتروني، وذلك قصد الرجوع إليها عند الحاجة.

الفصل 84:

يتعيّن على مسيّري اللّجنة التونسية للتحاليل المالية ومساعديهم وعلى غيرهم من الأعوان المدعوين بمقتضى مهامهم للإطلاع على الملفات موضوع التصاريح بالعمليات والمعاملات المسترابة، المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم.

الجزء الثاني:في آليات تقصّي حقيقة العمليات والمعاملات المسترابة

الفصل 85 (جديد) :

على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون القيام حالا بتصريح كتابي إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية بجميع المعاملات أو العمليات المسترابة التي تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وكذلك بكل محاولة لإجراء هذه العمليات أو المعاملات.

ويجرى واجب التصريح أيضا ولو بعد إنجاز العملية أو المعاملة إذا توفرت معلومات جديدة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.

الفصل 86 (جديد) :

على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون إيلاء عناية خاصة لجميع العمليات والمعاملات التي تكتسي طابعا متشعبا أو تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير مألوف وكل العمليات والمعاملات غير الاعتيادية عندما لا يلوح بصفة جلية غرضها الاقتصادي أو مشروعيتها.

ويجب عليهم، في حدود الإمكان، فحص إطار إنجاز هذه العمليات أو المعاملات والغرض منها وتضمين نتائجه كتابة ووضعها على ذمة سلطات الرقابة ومراقبي الحسابات.

الفصل 87:

يمكن للجنة التحاليل المالية الإذن مؤقتا للمصرّح بتجميد الأموال موضوع التصريح ووضعها بحساب انتظاري.

ويجب على المصرّح الامتناع عن إعلام المعني بالأمر بما شمله من تصريح وما ترتّب عن ذلك من تدابير.

الفصل 88:

إذا لم تؤكد التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تبادر اللّجنة التونسية للتحاليل المالية بإعلام المصرّح بذلك حالا وتأذن له برفع التجميد عن الأموال موضوع المعاملة أو العملية المصرّح بها.

ويقوم سكوت اللّجنة التونسية للتحاليل المالية عن إعلام المصرّح بنتيجة أعمالها في الأجل المقرّر بالفصل 91 من هذا القانون مقام الإذن برفع التجميد.

الفصل 89:

إذا أكدّت التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تنهي اللّجنة التونسية للتحاليل المالية نتيجة أعمالها مع ما لديها من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية بتونس قصد تقرير مآلها وتعلم المصرّح بذلك. (فقرة ثانية جديدة) : وعلى وكيل الجمهورية البت في الموضوع في أجل لا يتجاوز الخمسة أيام الموالية لبلوغ الملف إليه وإعلام كل من المصرح ولجنة التحاليل المالية بمآله.

الفصل 90:

تختص المحكمة الابتدائية بتونس بالتتبع والتحقيق والحكم في جرائم غسل الأموال وتجري بشأنها الأحكام المقررة في الغرض بمقتضى هذا القانون للجرائم الإرهابية.

الفصل 91 (جديد) :

على اللجنة التونسية للتحاليل المالية ختم أعمالها في أقرب وقت ممكن، غير أنه يجب عليها، في صورة صدور إذن عنها بتجميد الأموال موضوع التصريح مؤقتا، ختم أعمالها في أجل قدره خمسة أيام من تاريخ الإذن، وإعلام المصرح بنتيجة أعمالها.

الفصل 92:

يجب على اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعليل القرارات الصادرة عنها، ولا تقبل هذه القرارات أي وجه من أوجه الطعن.

الفصل 93:

يترتب عن قرار الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية رفع التجميد عن الأموال موضوع التصريح حالا.

وإذا رأى وكيل الجمهورية الإذن بإجراء بحث في الموضوع فإن التجميد يبقى قائما ما لم تر الجهة القضائية المتعهدة خلاف ذلك.

الفصل 94 (جديد) :

للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ولو في غياب التصريح بعملية أو معاملة مسترابة، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس الإذن بتجميد الأموال لذوات طبيعية أو معنوية يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنية بهذا القانون ولو لم ترتكب داخل تراب الجمهورية.

الفصل 95:

يتخذ قرار التجميد المشار إليه بالفصل المتقدّم من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس وفقا لإجراءات الأذون على العرائض.

الفصل 96:

على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الإذن بالتجميد الصادر على معنى الفصل المتقدّم مع ما لديه من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية بتونس للإذن بإجراء بحث في الموضوع.

وينهي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس نظيرا من الإذن بالتجميد إلى اللّجنة التونسية للتحاليل المالية يعلمها بمقتضاه بفتح بحث ضد المعني به.

وتبقى الأموال موضوع الإذن المشار إليه مجمدّة ما لم تر الجهة القضائية المتعهدّة خلاف ذلك.

الفصل 97:

يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يمتنع عمدا عن القيام بواجب التصريح على معنى أحكام الفصل 85 من هذا القانون.

الفصل 98:

لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي ذات طبيعية أو معنوية من أجل القيام عن حسن نية بواجب التصريح الوارد بالفصل 85 من هذا القانون.

كما لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية في إطار المهام الموكولة إليها.

الفصل 99:

يعاقب بالسجن من شهر إلى خمسة أعوام وبخطية من ثلاثة آلاف دينار إلى ثلاثمائة ألف دينار كل من يمتنع عن القيام بواجب التصريح الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 76 من هذا القانون.

ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي خمس مرات قيمة المبلغ الذي قامت عليه الجريمة.

الفصل 100:

تنسحب العقوبات المالية المشار إليها بالفصل المتقدم على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف الذين يمتنعون عن القيام بموجبات الفقرة الثانية من الفصل 76 من هذا القانون.

الفصل 101 (جديد) :

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار أصحاب المهن المشار إليهم بالفصل 74 من هذا القانون وتجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديرو نوادي القمار ومسيرو الذوات المعنوية وممثلوها وأعوانها الذين ثبتت مسؤوليتهم الشخصية بشأن مخالفة أو الإذعان لمقتضيات الفصول 69 و70 و72 والفقرة الثالثة من الفصل 72 مكرر والفصول 73 و75 و84 و86 والفقرة الثانية من الفصل 87 والفصل 96 من هذا القانون.

ويكون العقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إذا تم ربط علاقة أعمال أو مواصلتها أو إنجاز عملية أو معاملة عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية، دون الامتثال لموجبات :

ـ التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية الحرفاء الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم،

ـ التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، ومن تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها،

ـ الحصول من الحريف على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها،

ـ الامتناع عن فتح الحساب أو ربط علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة إذا لاحت صورية البيانات المتعلقة بها بصفة جلية أو كانت غير كافية.

ولا يمنع ذلك من تتبع الذوات المعنوية التي تعاقب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للجريمة الأصلية.

الفصل 102:

لا يمكن في كل الحالات أن تنال الأحكام الصادرة باستصفاء الأموال أو بمصادرتها تطبيقا لهذا القانون من الحقوق التي اكتسبها الغير عن حسن نيّة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت