حكم فى قضية شيك بدون رصيد غيابي في محكمة ابوظبي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
مادام الحكم قد صدر بحبسك غيابياً فإن يمكنك التقدم أولا بالمعارضه في هذا الحكم خلال السبعه أيام التاليه لتاريخ إعلانك بالحكم وذلك بتقرير في القلم الجزائي للمحكمه التي أصدرته وذلك عملاً بالماده 229/1 من قانون الإجراءات الجزائيه الإتحادي رقم 35 لسنة 1992 المعدل
ويحدد ذلك القلم الجزائي تاريخ جلسة المعارضه التي يترتب عليها عملا بالفقره الثانيه من هذه الماده إعادة نظر الدعوى أمام ذات المحكمه التي أصدرت الحكم الغيابي ولا يجوز أن يضار المعارض من معارضته وإذا لم تحضر الجلسه الأولى تعتبر المعارضه كأن لم تكن كذلك إذا ما تأييد الحكم المعارض فيه أو نقص فإن بإمكانك إستئناف هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفه بتقرير في القلم الجزائي خلال الخمسه عشر يوما ً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضه عملاً بالماده 234/1 من ذات القانون السابق المشار إليه .
هذا فضلا ً عن أن المشرع الإماراتي بحسه القانوني المرهف قد إعتبر أن جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد لا تعتبر مقارفها مجرماً بطبيعته بل قد تكون هناك ظروفاً إقتصاديه جعلت شيكه لا يقابله رصيد قائم كان يكون معتمداً على أن مالا سيجيئ إليه أو أن شيكاً قد إستلمه ووضعه في حسابه إتضح أيضاً عدم كفاية رصيده فأباح المشرع في تعديله الأخير للماده 401 من قانون العقوبات الإماراتي للمتهم أن يتصالح مع المستفيد في أي حالة كانت عليها الدعوى سواء أمام النيابه العامه أو أمام المحكمه أو حتى بعد صدور الحكم النهائي وتنفيذه ويكون هذا التصالح أما يتنازل المجني عليه المستفيد من الشيك أو بسداد المبلغ المدون به الشيك فتأمر النيابه أو تحكم المحكمه بإنتهاء الدعوى الجزائيه بالتنازل أو بالتصالح .
اترك تعليقاً