حكم قضائي بالإبعاد في قضية شيك من دون رصيد بالإمارات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
قضت محكمة النقض أبوظبي، برفض طعن متهم بالاستيلاء على سيارة مملوكة للغير بطرق النصب والاحتيال، وخداع المجني عليه عقب نقل ملكية السيارة والامتناع عن تسديد ثمنها نقداً وتسليمه شيكا باسم الغير من دون رصيد، وأيدت حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس 6 أشهر والإبعاد خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين في الاستيلاء لنفسهم على مركبة مملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وباتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم،
بأن اتفق المتهم معه على شراء المركبة خاصته مقابل مبلغ 180 ألف درهم وأوهمه بسداد المبلغ نقداً واصطحابه مع باقي المتهمين إلى إدارة المرور لنقل ملكية المركبة إليه ما حمل المجني عليه لنقل ملكية المركبة على اسمه ثم أخلف المتهم السداد النقدي وقدم له شيكاً باسم أحد المتهمين ليس له رصيد، وتمكنوا بتلك الوسيلة من خداع المجني عليه وحمله على نقل ملكية المركبة موضوع التحقيقات وتسليمها إلى المتهم فاستولى عليها دون سداد الثمن.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة إعطاء بسوء نية للمجني عليه شيكاً بمبلغ 180 ألف درهم وليس له مقابل وفاء كاف، فيما قضت محكمة جنح أبوظبي حضورياً للأول وغيابياً للثاني وحضورياً اعتبارياً لبقية المتهمين بمعاقبة كل منهم بالحبس مدة ثلاث سنوات وإبعادهم خارج الدولة بعد تنفيذهم العقوبة المقيدة للحرية ومصادرة الشيك وصورته المرفقة بالأوراق وإلزامهم الرسوم، فاستأنف المتهم “الطاعن” الحكم وقضت محكمة الاستئناف حضورياً، بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر عما أسند إليهم وتأييده فيما عدا ذلك وألزمته الرسوم، فطعن المتهم على الحكم بطريق النقض.
وأوضحت محكمة النقض في حكمها أن مواد قانون الإجراءات الجزائية توجب على المتهم في جناية أو جنحه معاقب عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة، مشيرة إلى أن التهمة المسندة إلى الطاعن معاقب عليها بغير الغرامة مما لازمه أنه كان يتعين حضوره بنفسه،
وإن تخلف كما هو الحال الدعوى الراهنة، إذ حضر وكيلاً عنه فقط أمام محكمة الاستئناف فإن الحكم الصادر في حقه يكون في حقيقته غيابياً وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضورياً، ويكون الحكم قابلاً للطعن فيه من قبلها بطريق المعارضة الاستئنافية ولا يجوز طبقاً لذلك الطعن بطريق النقض قبل انقضاء ميعاد هذه المعارضة، وحكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن الرسم المستحق.
اترك تعليقاً