حكم قضائي بالتعويض عن الفصل التعسفي – مصر
حكم فى الدعوى رقم 316 لسنه 2016 عمال كلى الجيزة لصالح مصطفى الدسوقى بإلزام شركة IGI العقارية بأن تدفع له تعويضا مقداره (604,794) ستمائة وأربعة ألف جنيه وسبعمائه وأربعة وتسعون جنيه كتعويض عن الفصل التعسفى ومقابل مهلة الاخطار ورصيد الاجازات.
حيث تقدم العامل بشكوي لمكتب العمل المختص بتاريخ 28/1/2016 ذكر فيها أنه عمل بالشركة منذ 8/3/1998، وبعد أن اجتاز فترة الاختبار وتحرر له عقد مؤقت في تاريخ 1/7/1998 ولكفائته، وظل يعمل بجد واجتهاد حتي فوجىء بفصله دون سابق إنذار أو إخطار، رغم أنه عمل فى هذه الشركة فى كل مواقعها سواء بالمناطق العمرانية أو النائية مما تسبب في حدوث إصابه له في العمود الفقري وإصابته بنسبة عجز ورغم ذلك ظل يعمل بالشركة حتى تم منعه من مزاولة عمله ، وقد ذهبت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن العامل لم ينقطع عن العمل أو يتغيب عنه كما انه لم يرتكب أى مخالفه تستدعى فصله من العمل وأكدت أن المقرر في قضاء النقض أن – القرار الصادر بانهاء الخدمة- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابي ، كما أكدت المحكمة أن القرار الصادر بإنهاء علاقة العمل لا يؤدي إلى انفصام عري علاقة العمل وزوال الالتزام بدفع الأجر حتي وإن اتسم بالتعسف .
إذا أنهي أحد الطــــرفين العقد دون مبرر مشروع كاف، إلتزم بأن يعـــوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الانهاء. فأن كــــــان الانهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار اليها فى المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنــــــوات الخدمة ولا يخل بحق العامل فى باقى استحقاقته المقررة قانونا.
وحيث أنه على الطرف الذى ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت به إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر، ومن ثم فإذا ذكر صاحب العمل ســــــــبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب، وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته، وأن الفصل لم يكن له مبرر، فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذى يستند إليه صاحب العمل فى فصله كان هذا دلـــيلا كافيا على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله كان بغير مبرر، أما إذا لم يذكر صاحب العمل سبب فصله للعامل كان ذلك قرينة لصالح الأخير على أن إنهاء العقد تم بلا مبرر…… (الطعن رقم 1838 لسنة57ق- جلسة4/12/1989)
وذهبت المحكمة إلى أن استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض من سلطة محكمة الموضوع متي كان استخلاصا سائغأ. تتكييف الفعل بأنه خطأ او نفي فى هذا الوصف عنه. خضوعة لرقابه محكمة النقض (تابع الحكم رقم 316 لسنة 2016 عمال كلي الجيزة) (الطعن رقم 8503 لسنة 66 ق – جلسة 17/4/2011 )
و أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها و الموازنه بينها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالًا، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . (الطعن رقم 764 لسنة 67 ق جلسة 28/2/2008 )
وحيث أنه من المقرر بنصوص المواد 163, 170, 221 من القانون المدني أن الضرر ركن من أركان المسؤلية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء تبعًا لذلك، يستوي في إيجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضـــــرر ماديًا أو أدبيًا ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي – وهو لا يمثل خسارة مالية – محو هذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي، ولكن يقصد بالتـــــــــعويض أن يستحث المضرور لنفسه بديلًا عما أصابه من الضرر الأدبي، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها، وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذي الإنــــسان في شرفه و اعتباره أو يصيب عاطفته و إحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلًا للتعويض فيندرج في ذلك العدوان على حق ثابت للمضرور . ( الطعن رقم 304 لسنة 58 ق جلسة 15/3/1990 السنة 4 ص 762 )
وحيث أن المقرر في قضاء النقض ان اطمئنان المحكمة إلى سلامة الأسس التي أقيم عليها تقرير الخبير وكفاية أبحاثه. مؤداه تأخذ به محمولًا على أسبابه (الطعن رقم 3349 لسنة 77 ق – جلسة 21 / 11 /2010 )
وحيث أنه ولما كان ماتقدم وكان المدعي أقام دعواه بغية التعويض عن فصل المدعي علـــــــيه بصفته له فصلًا تعسفيًا، وكان الثابت للمحكمة أن المدعي عليه بصفته قام بإنهاء خدمة المدعي بقرار شابه التعســـــف بما يتوافر الخطأ الموجب للمسؤلية ويقضي تعويض المدعي عنه، وكان الثابت للمحكمة وفقًا لتقرير الخــــــــبير الذي تأخذ به المحكمة محمولًا على أسبابه أن المدعي التحق بالعمل لدى المدعي عليه بصفته بتـــــاريخ 8/ 3/ 1998 و انتهت في 24/1/2016 تاريخ آخر يوم عمل للمدعي مقابل أجر شامل 11336 جنيه (احدى عشر ألف وثلاثمائة وسنة وثلاثون جنيه) وكان الثابت للمحكمة أن المدعي ناله أضرارًا جراء إنهاء خدمته تتمثل في فقده لمورد رزقه وهو ما ألحق به أيضًا أضرارًا أدبية ومعنوية تتمثل في ما ألم بـــــــه من حزن وألم جراء فقده لعمله،
ومن ثم تقدر المحكمة التعويض الجابر للضرر الذي حاق بالمدعي جراء إنهاء خدمته تعسفيًا واضعه في حسبانها نص المادة 122 من قانون العمل بمبلغ وقدره أربعمائة وعشرون ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا على نحو ما سيرد بالمنطوق، فضلا عن تعويض العامل عن مهلة الاخطار بواقع ثلاثة أشهر باعتبار أن مدة خدمته تجاوزت عشر سنوات و الذي يقـــــــدر بمبلغ وقدره 34008 (أربعة وثلاثون ألف وثمانية جنيهات ) وهو ما تقضي المحكمة بإلزام المدعي عليه بصفته به على نحو ما سيرد بالمنطوق، وأن تؤدى الشركة له قيمة المقابل النقدي لرصيد الأجازات بواقع 399 يوم بمـــــبلغ وقدره 150786 جنيه (مائة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وثمانون جنيه) .
ولذلك إنتهت المحكمة إلى إلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 420000 ( أربعمائة وعشرون ألف جنيه ) تعويضًا ماديًا و أدبيًا نتيجة فصله تعسفيًا، ومبلغ وقدره 34008 (أربعة وثلاثون ألف وثمانية جنيهات) مقابل مهلة الإخطار، ومبلغ وقدره 150786 جنيه ( مائة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وثمانون جنية ) مقابل رصيد الاجازات، وبإعطاء المدعي شهادة خبرة بالمدة سالفة البيان وبتسليمه المستندات الخاصة به، والزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً