حكم قضائي بالتعويض عن حادثة سير في الإمارات
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية بإلزام سائق والشركة التي يعمل لديها، وشركة تأمين، بتعويض مهندسة معمارية، بمبلغ 200 ألف درهم، عما أصابها من أضرار ونسبة عجز، نتيجة حادث مروري تسبب فيه السائق.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية، ضد سائق والشركة التي يعمل لديها، وشركة تأمين المؤمن لديها على المركبة المتسببة في الحادث.
وطالب محاميها، علي العبادي، بإلزامهم بالتضامن بتعويض موكلته عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي، جراء حادث سير تسبب فيه السائق، حيث أدين بموجب حكم جزائي، وأصبح الحكم باتاً، وأصيبت بأضرار جسمانية ومادية وأدبية ناشئة عن الإصابات التي تعرضت لها.
وذكر تقرير الطبيب الشرعي أن المرأة أصيبت بكسر خلعي مغلق في العظم الحرقفي، وكسور في النتوء المستعرضة اليسرى للفقرات القطنية، نتجت عنها محدودية في حركة ثني الجزع للأمام وللخلف وحركة دوران الجذع، مترافقة مع ألم، ما يشكل عاهة مستديمة بنسبة عجز 30%، وعجز 40% من منفعة المشي.
من جهتها، طالبت شركة التأمين برفض الدعوى في ما زاد على 70 ألف درهم، استناداً إلى أن إصابة المدعية تستحق عنها تعويضاً قدره 70 ألف درهم، وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا للمدعية مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً عما أصابها من أضرار.
وأشارت إلى أن الثابت أن المدعى عليه الأول تسبب في وقوع حادث تصادم من قبل المركبة التي كان يقودها مع المركبة المتضررة، التي كان من بين ركابها المدعية، وتبين من تقرير الحادث أنه قد وقع نتيجة عدم الانتباه والإهمال وعدم الاحتراز من السائق أثناء القيادة، وحكم عليه جزائياً بالإدانة وغرامة 6000 درهم، لتسببه في حادث تصادم أدى إلى إصابة المدعية بسبب الإهمال وقيادته على نحو يخالف أحكام قانون السير والمرور، بأن لم يترك مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه، ومن ثم فإن المدعى عليه الأول يكون تسبب في وقوع ذلك الحادث، ويكون مسؤولاً عما أصاب المدعية من إصابات.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً