الحبس والإبعاد في قضية رشوة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
قضت المحكمة الاتحادية الابتدائية، على فرنسي الجنسية، بالحبس سنة والإبعاد وتغريمه 30 ألف درهم، بتهمة الاشتراك مع محامٍ وآخر في رشوة موظف جوازات بمبلغ 30 ألف درهم لإخراجه بصورة غير شرعية، بعد أن احتجزت إحدى المحاكم في الدولة جواز سفره على ذمة قضية شيك من دون رصيد بقيمة 190 مليون درهم، فيما أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بحبس المتهمَين الثاني والثالث سنة، لكنها رأت لظروف الدعوى وملابساتها معاملتهما بالرأفة في حدود ما تقضي به المادة (98/ج) من قانون العقوبات الاتحادي.
وبدأت تفاصيل الواقعة، عندما وردت معلومات إلى الجهات الأمنية بأن شخصاً يتوسط لدى موظفي الجوازات في عدد من المطارات لتسفير شخص فرنسي الجنسية محجوز جواز سفره على ذمة قضية شيك من دون رصيد، وعرض عليهم 30 ألف درهم على سبيل الرشوة، فتم التنسيق بين الجهات المعنية لضبط المتهمين متلبسين.
الراشي والمرتشي والوسيط
تنص المادة (237) من قانون العقوبات الاتحادي على أن يعاقب بالحبس كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، ولو لم يقبل منه عرضه، عطية أو مزية من أي نوع، أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات الوظيفة، كما يعاقب بذات العقوبة كل من توسط لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها.
كما تنص المادة (238) على أن يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل بغرامة تساوي ما طلب أو قبل به على ألا تقل عن 1000 درهم، كما يحكم بمصادرة العطية التي قبلها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة واعترافات المتهمين، أن المتهم الأول سعى لدى محاميه، قبل شهرين من الواقعة لمساعدته في السفر خارج الدولة بجواز سفر فرنسي أبيض خالٍ من الأختام، بخلاف جواز سفره المحجوز، مدعياً أنه بحاجة إلى السفر لإحضار نقود من إحدى الدول الأوروبية حتى يسددها لتسوية القضية، فأبلغه المحامي بأنه يعرف أشخاصاً يمكنهم مساعدته، واستعان بشخص آخر لعب دور الوسيط لتحقيق هذا الأمر بالمخالفة لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في نقطة الدخول والخروج.
وأسهمت فطنة رجال الأمن وموظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإيقاع بالمتهمين الثلاثة متلبسين، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط الواقعة، وتم تكليف أحد الموظفين للعب دور الشاهد ومجاراة المتهمين، حيث أظهر لهم موافقته على إنجاز المهمة مقابل مبلغ 30 ألف درهم، ثم تم ضبط المتهم الفرنسي ومحاميه لدى خروجهما من «كاونترات» المغادرة وقبل دخولهما الطائرة، كما تم ضبط المتهم الوسيط بعد تسليم الموظف الشاهد مبلغ الرشوة المتفق عليه، وأحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
وقضت محكمة أول درجة غيابياً على المتهم الأول، وحضورياً على محاميه والوسيط، بحبس كل منهم سنة وتغريم كل منهم 30 ألف درهم، ومصادرة العطية المضـبوطة وإبعاد المتهم الأول، ثم عدلت محكمة الاستئناف الحكم بإلغاء الغرامة بها بحق المستأنفين والتأييد في ما عدا ذلك.
وطعن المتهمان الثاني والثالث (المحامي والوسيط) على الحكم، فنقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم، وأحالته إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى، فقضت مجدداً بحبس كل منهما سنة واحدة ومصادرة العطية المضبوطة، فطعنا على الحكم للمرة الثانية وأنكرا الاتهامات المسندة إليهما، وقالا إن الأمر كان عبارة عن الاستفسار عما إذا كان المتهم الأول ممنوعاً من السفر من عدمه، وطلبا الحكم ببراءتهما.
وأكدت المحكمة الاتحادية توافر أركان جريمة الاشتراك في عرض الرشوة من أقوال شهود الإثبات، وتحريات الشرطة واعترافات المتهمين، ما يتعين معه معاقبتهما بالمادتين (237) و(238) من قانون العقوبات الاتحادي عملاً بنص المادة (212) من قانون الإجراءات الجزائية.
ورأت المحكمة لظروف الدعوى وملابساتها معاملة المتهمَين بقسط من الرأفة في حدود ما تقضي به المادة (98/ج) من قانون العقوبات الاتحادي.
اترك تعليقاً