الحبس والغرامة لموظف أفشى أسرار منشأة حكومية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أيدت محكمة نقض أبوظبي حكماً استئنافياً بمعاقبة أوربي بالحبس 3 سنوات وغرامة مليون درهم وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، لإدانته بالحصول على معلومات سرية خاصة بمنشأة اقتصادية حكومية عبر الشبكة المعلوماتية وقام بنسخها وأرسلها لبريده الإلكتروني.
وترجع تفاصيل القضية إلى قيام موظف أوربي بدون تصريح بالدخول إلى موقع إلكتروني على شبكة معلوماتية باستخدام وسيلة تقنية معلومات بقصد الحصول على معلومات سرية خاصة بمنشأة اقتصادية وتعرضت هذه المعلومات للنسخ، بأن دخل على نظام الشركة وحصل على نسخة من معلومات سرية تتضمن برامج المقر المستخدمة وغيرها بواسطة جهاز الحاسب الآلي واستنسخها وأرسلها عبر الشبكة المعلوماتية إلى البريد الإلكتروني الخاص به واحتفظ بها لنفسه على النحو المبين بالأوراق.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات، وغرامة قدرها مليون درهم وإبعاده عن الدولة، وأمرت بمحو المعلومات والبيانات محل الجريمة من الحاسب الآلي الذي ارتكبت به وإلزامه بالرسوم، ولكنه قدم على استئناف أمام المحكمة والتي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بسجن المستأنف لمدة ثلاث سنوات والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف الرسوم القضائية.
ولكن هذا الحكم أيضاً لم ينل رضا المحكوم عليه، فطعن عليه بالنقض المطروح وأودع محاميه الموكل صحيفة بأسباب الطعن وأدلى بسند وكالته ملتمساً قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه، وتم إيداع مبلغ تأمين، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن. ورأت هذه المحكمة في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وينعى الطاعن على الحكم فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أدانه بالتهمة المنسوبة إليه بناء على ما ورد في اتفاقية عدم افشاء الأسرار وعدم تقيد الطاعن بالاتفاقية السرية بعدما رفض طلبه بالحصول على المعلومات،
رغم أن هذه الأوراق قد خلت من تحديد ماهية تلك البيانات والمعلومات السرية المرفوض الاطلاع عليها، واعتمدت في إدانته على تقارير ناقصة لم تفصل في النقاط الأساسية المتعلقة بسرية المعلومات والمتناقضة مع ما ثبت من المستندات المقدمة وما توصل إليه من نتيجة والمعتمدة على شهادة موظفي الشركة الشاكية، وأغفل الحكم المطعون فيه الاستماع لشاهدي النفي رغم جوهرية شهادتهما والتي جاءت فاصلة في عدم سرية الملفات.
وجاء الحكم قاصراً في تسبيبه وفاسداً في استدلاله مخالفاً بذلك مقتضيات المادة (216) من قانون الإجراءات الجزائية إذ لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها.
وحكمت المحكمة بالإبعاد دون الأخذ بعين الاعتبار توافر الاعذار المخففة وظروف المتهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ورأت محكمة النقض أن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده: أن المتهم طلب من جهة عمله بتاريخ سابق على الواقعة الحصول على نسخة الكترونية من المعلومات المسجلة بالحاسب الآلي بالشركة إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وفي يوم الواقعة استغل المتهم عمله بأن قام بالدخول إلى نظام الشركة للولوج على البريد الإلكتروني وقام بنسخ معلومات سرية تضمنت خطوات ومخاطبات بين الشركة والمقاولين
وخطوات العمل ودليل هندسة الانتاج والأمن والسلامة والصيانة وخطوات العقود وخريطة مواقع العمليات ودراسة الأمن والسلامة والبيئة– دون أن يملك تصريحاً بذلك، حيث قام بنسخها بواسطة الحاسب الآلي وارسالها عبر الشبكة المعلوماتية إلى البريد الالكتروني الخاص به، متجاوزاً بذلك تعليمات الشركة الأم ومخالفاً بذلك قيامه بتوقيع اتفاقية التزام الموظف بالبريد وعدم الافصاح أو العبث بمحتواها لمصلحته الشخصية أو لآخر أو أي جهة عمل أخرى وتضل ملكيتها حصرية للشركة.
كما رأت أن الحكم المطعون فيه عاقب الطاعن بالسجن ثلاث سنوات قد ساير هذا النظر ومن ثم يكون النعي في هذا الشأن غير سديد. ولما تقدم به الطاعن يكون برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، وقضت برفض الطعن وإلزام الطاعن الرسم المستحق قانوناً، ورد مبلغ التأمين.
اترك تعليقاً