وجوب تمحيص الواقعة بكافة قيودها واوصافها المحتملة
تكييف الواقعة وانزال حكم القانون عليها من الامور التى لا تتصل بالواقع التى يملك القاضى حرية مطلقة فى تقديرها – وانما هو من اعمال القانون الذى تراقبه محكمة النقض وتتاكد من صحة هذا التكييف ولهذا اضحى من واجب المحكمة عدم التقييد بالتكيف الذى تثبته سلطة التحقيق على الواقعة او سلطة الاتهام عملا بالمادة 308 اجراءات جنائية وهذا الامر ليس رخصة للمحكمة خاضعا لمحض ارادتها بل هو واجب عليها – وعليها ان تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع اوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا – والا كان حكمها معيبا واجب النقض .
نقض
8/6/1964- س 15-94- 476
نقض 12/5/1964-
س 15- 74- 380
نقض 1/6/1965- س
16- 108- 538
نقض 17/12/1972-
س 23- 313- 1393
نقض 21/5/1972-
س 23- 171- 768- طعن 351/42 ق
هذا الى ان وصف التهمة التى تسبغه النيابة فى امر الاحالة وهى خصم فى الدعوى ليس نهائيا ولا يعد وعن كونه مجرد راى لها ويجب الا تنزله المحكمة من نفسها منزله الحقائق الثابته لمجرد وروده فى ذلك الامر دون ان تعمل واجبها فى مواجهته وتمحيصه
– وتطبق الوصف القانونى المنطبق على
الواقعة ووفق ما هو ثابت باوراق الدعوى –
وما يطابق ما رصد بها وبالمستندات المقدمه فيها ولان واجب المحكمة فى المقام الاول تطبيق القانون على الوجه الصحيح بما لا يتفق والواقع المطروح عليها وليس لها ان تكون عقيدتها بناء على راى اخر لسواها ولا بما لا يتفق مع الواقع المطروح عليها وليس لها ان تكون عقيدتها بناء على راى اخر لسواها ولا بما لا يتفق معوة الواقع المستمد مصدره الصحيح من وراق الدعوى والا كان حكمها معيبا واجب النقض كما هو الحال فى الحكم المطعون فيه.
نقض 17/3/1983-
34- 79- 392
وقضت محكمة النقض بان :-
” الحكم يكون معيبا اذا اقام قضاءه على دليل او مستند لا اصل له بالاوراق او يخالف الثابت بها لابتنائه على اساس فاسد ”
نقض 16/5/1985-
س 36- 120- 677- طعن 2743/54 ق
نقض 15/1/1984-
س 35- 8- 50
اترك تعليقاً