اجتهادات عن السرقة اثناء الاضطرابات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
لما كان وقوع السرقة في زمن اعلان الادارة العرفية لا يكفي لجعلها منطبقة على المادة (627) من قانون العقوبات ولا يرد على ذلك ما جاء في استدعاء التمييز من ان الحرب لاتزال قائمة بيننا وبين ما تسمى باسرائيل لانه لو جاز الجنوح الى هذا التاويل لكان يجب تطبيق عقوبة كل سرقة جنائية كانت او جنحية على المادة المذكورة مهما اختلفت ظروفها واصافها وبالتالي تعطيل بقية الاحكام المتعلقة بالسرقة من قانون العقوبات في حين ان المشرع لم يغفل عن افصاح ما ارادة من وضع تلك المادة فحدد لها عناصر واركان وشروط بقوله فيها (1 من ارتكب السرقة في حالة العصيان) و (2 الاضطرابات) وهما غير موجودتين في البلاد السورية و (3 الحرب)
وهو ما عرفته الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 34/1953 برقم 46 بما يلي (الحرب هي الاشتباكات المسلحة بين دولتين او اكثر…) وهي غير منطبقة على وضع البلاد المتضمن اعلان حالة الطوارئ واعلان الادارة منطبقة على وضع البلاد المتضمن اعلان حالة الطوارئ واعلان الادارة العرفية وقت وقوع الجريمة المذكورة لا يجعل البلاد في حالة عصيان ولا في حالة اضطرابات ولا في حالة حرب.
كما استقر اجتهاد الهيئة العامة باعلامها الصادر في 6/3/1955 برقم اساس جناية 188 قرار (176) ولا في بقية ما تضمنته المادة (637) المطلوب تطبيقها من حيث وقوع السرقة المذكورة في حالة الحريق او النوائب لانعدام الحالتين المذكورتين ولانه واضح من تلك القيود الاحترازية ان المشرع انما قصد تشديد عقوبة السارق بسبب نذالته واستفادته من تلك الكوارث والنوائب الناجمة عن الاضطرابات والعصيان والحرب والحريق والنوائب ليس الا، وهو ما استقر عليه الاجتهاد ايضا بالاعلام التمييزي ذي الرقم اساس جناية 435 قرار (210) الصادر في 14 نيسان 1957 وما ماثلة.
اما طلب النقض بداعي انطباق الجريمة على المادة (628) بدلالة المادة (629) من قانون العقوبات لوقوع سرقة الحبوب من السيارة فانه غير وارد ايضا مادامت الوقائع التي تبينها المحكمة تضمنت ان السرقة وقعت من خلف القبان بصورة عادية لان تقدير الوقائع متروك لقضاة الموضوع ولان تلك الوقائع مدعمة بالادلة التي ركن اليها القضاة.
قرار 572 / 1957 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2806 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45825
يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة:
1 كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان او الاضطرابات او الحرب او غرق سفينة او اية نائبة اخرى.
2 كل من اشترك مع اخرين في شن غارة على اموال لا تخصه فنهبها او اتلفها.
مادة 627 – مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 – قانون العقوبات
اترك تعليقاً