الطعن 6280 لسنة 55 ق جلسة 19 / 12 / 2009 مكتب فني 55 – 56 ق 17 ص 171
السادة الأستاذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 – أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي.
2 – يحيى أحمد راغب دكرورى.
3 – عبد المنعم أحمد عامر.
4 – السيد إبراهيم السيد الزغبي.
5 – أحمد سعيد مصطفى الفقى.
6 – أبو بكر جمعة عبد الفتاح الجندي.
7 – محمد لطفي عبد الباقي جودة.
—————–
(17)
جلسة 19 من ديسمبر سنة 2009
الطعن رقم 6280 لسنة 55 القضائية عليا
(الدائرة الثانية)
( أ ) مجلس الدولة – شئون الأعضاء – ضماناتهم – يتمتع أعضاء مجلس الدولة بجميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء – تقرير هذه الضمانات قصد منه المحافظة على هيبة الوظيفة القضائية وصون كرامتها – هذه الضمانات ليست ميزة شخصية لعضو مجلس الدولة، وإنما شرعت لإحاطته بسياج قوامه الانضباط في المسلك الشخصي والوظيفي بالبعد عن كل ما يعد إخلالا بكرامة وهيبة الهيئة القضائية التي ينتمي إليها، والامتثال لتقاليدها، والالتزام بالسلوك القويم، والنأي عن مواطن الشبهات، وصون كرامة الوظيفة.
المواد المطبقة ( أ ):
المادة (91) من قانون مجلس الدولة, الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.
(ب) حقوق دستورية – حق الشكوى – لممارسة هذا الحق شروط وأوضاع وضوابط، في مقدمتها: أن يكون الشاكي قد قصد من شكواه الكشف عن مخالفات أو جرائم تأديبية أو جنائية توصلا إلى ضبطها، غير مدفوع بشهوة الإضرار بالمشكو في حقه أو الكيد له أو الطعن في نزاهته على غير أساس من الواقع، وأن يكون على يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته أو يستطيع الاستشهاد عليه.
(ج) مجلس الدولة – شئون الأعضاء – ضماناتهم – يحق لعضو مجلس الدولة المشكو في حقه الدفاع عن نفسه وإثبات عدم صحة ما ورد بالشكوى المقدمة ضده أو كيديتها – يجب على جهة الإدارة إفساح السبيل أمامه لتمكينه من إثبات حقوقه التي جرى إهدارها أو المساس بها – امتناع الإدارة عن منحه صورًا رسمية من الشكاوى المقدمة ضده ونتيجة التحقيقات فيها ليتمكن من إثبات قصد النكاية أو الإضرار به، ومن استعمال حقه في التقاضي قبل الشاكي يمثل قرارا سلبيا مخالفا للقانون(1).
المواد المطبقة (جـ):
المادة (99) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.
الإجراءات
تخلص وقائع هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 8/ 1/ 2009 أودع الأستاذ/ …. المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 6280 لسنة 55 ق. عليا، طالبًا الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن إعطائه صورة رسمية من الشكاوى المقدمة ضده والتحقيقات التي تمت فيها وما انتهت إليه هذه التحقيقات، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تمكينه فورًا من الحصول على المستندات المشار إليها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بمسودته ودون حاجة إلى إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحًا لطعنه إنه يشغل وظيفة (مستشار مساعد أ) بمجلس الدولة، ومنذ عام 2006 اعتاد كل من/ …. و…. وابنيهما: …. و…. تقديم العديد من الشكاوى الكيدية ضده لوجود خلافات عائلية بينهم، وقد حفظت هذه الشكاوى جميعها لعدم صحة ما ورد بها من أكاذيب وافتراءات، وقد تضمنت هذه الشكاوى اتهامات شائنة باستغلال الطاعن نفوذه والبطش بالشاكين ومحاولة ابتزازهم والضغط عليهم من أجل الحصول على أموال منهم، ولما كانت هذه الاتهامات تمثل سبًا وقذفًا صريحًا معاقبا عليه قانونًا، ونظرًا لتكرارها واستمرارها فقد طالب الطاعن جهة الإدارة بإعطائه صورة رسمية من تلك الشكاوى والتحقيقات التي تمت فيها وما انتهت إليه هذه التحقيقات؛ للرجوع على الشاكين بإجراء قانوني يردعهم وبمنعهم من الاستمرار في تقديم تلك الشكاوى الكيدية، إلا أن جهة الإدارة رفضت على سند من القول أن هناك قاعدة عرفية مؤداها سِرِّية ما يرد لإدارة التفتيش من أوراق وما تجريه من تحقيقات، وعدم جواز حصول العضو على أي من هذه المستندات.
ونعي الطاعن على ذلك أن امتناع جهة الإدارة عن إعطائه صورة رسمية من تلك الشكاوى والتحقيقات التي تمت فيها وما انتهت إليه تلك التحقيقات يمثل قرارًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون، حيث نصت المادة 68 من الدستور على أن: “التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي”، كما نصت المادة 302 من قانون العقوبات على أنه: “يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ….”؛ وإن قرار الجهة الإدارية المطعون ضدها بالامتناع عن إعطاء الطاعن صورة رسمية من تلك الشكاوى والتحقيقات التي تمت فيها وما انتهت إليه التحقيقات يحول دون لجوئه إلى القاضي الجنائي لتوقيع العقوبة على الشاكين باعتبار أن ما انطوت عليه شكاياتهم يمثل جريمة سب وقذف، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه مخالفًا للدستور والقانون.
وأضاف الطاعن أن امتناع إدارة التفتيش الفني بمجلس الدولة عن إعطائه صورة رسمية من الشكاوى والتحقيقات المشار إليها قد فتح الباب على مصراعيه أمام الشاكين للاستمرار في شكاياتهم الكيدية، وما ترتب على ذلك من استدعائه في كل شكوى للرد عليها، بما يتضمنه ذلك من معاني الاتهام والتشهير، وهو ما ألحق به الكثير من الأضرار النفسية والأدبية والمادية؛ لما لذلك من تأثير سيء في عمله وحياته الشخصية.
ولما كان الظاهر من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم الدستور والقانون ومن المرجح إلغاؤه عند نظر الشق الموضوعي من المنازعة، ومن شأن الاستمرار في تنفيذه إلحاق الكثير من الأضرار بالطاعن، فضلاً عن أنه قد أقام جنحة مباشرة أمام محكمة الجنح المختصة التي قضت ببراءة المتهمين لخلو الدعوى من المستندات التي هي في حوزة إدارة التفتيش الفني، وقد بادر الطاعن إلى استئناف هذا الحكم، ومن ثم فإنه يكون مهددًا بخسارة هذا الاستئناف إذا لم يقدم هذه المستندات، الأمر الذي يكون معه طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام على ركني الجدية والاستعجال اللازمين لقبوله.
واختتم الطاعن عريضة طعنه طالبًا الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إعطاء الطاعن صورة طبق الأصل من الشكاوى المقدمة ضده والتحقيقات التي تمت فيها وما انتهت إليه هذه التحقيقات، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات فيما عدا رسوم هذا الطعن.
وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن أحيل إلى هذه الدائرة ونظر أمامها بجلسة 24/ 10/ 2009، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 19/ 12/ 2009 ومذكرات في أسبوع، وقد انقضى الأجل المحدد دون تقديم أية مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع جهة الإدارة عن إعطائه صورًا رسمية من الشكاوى المقدمة من الشاكين الواردة أسماؤهم بعريضة الطعن والتحقيقات التي تمت فيها وما انتهت إليه هذه التحقيقات، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري، فإن امتناع جهة الإدارة عن إعطاء الطاعن صورة رسمية من الشكاوى المقدمة ضده ونتيجة التحقيقات فيها إنما يمثل قرارًا سلبيًا يحق للطاعن الطعن فيه؛ بحسبان أن هذا القرار إنما يمثل عقبة تحول بين الطاعن وملاحقة الشاكين بالطرق المقررة قانونًا صونًا لحقوقه ودرءًا للإساءة إليه والتشهير به، ومن ثم يغدو الدفع الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون خليقًا بالرفض.
ولما كان القرار المطعون فيه من القرارات المستمرة، فإن ميعاد الطعن فيه يظل قائمًا ما دام امتناع جهة الإدارة عن الاستجابة لطلبات الطاعن قائمًا.
وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (91) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 تنص على أن: “أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل، ويسري بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء….”.
وتنص المادة (99) من ذات القانون على أن: “تشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفني على أعمال المستشارين المساعدين و … كما يجب أن يحاط أعضاء مجلس الدولة علمًا بكل ما يودع بملفات خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق. وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الدولة طريقة العمل بإدارة التفتيش وإجراءاته، وتبين الضمانات الواجب توفيرها لأعضاء المجلس الخاضعين للتفتيش”.
ومن حيث إن هيئة التفتيش الفني بمجلس الدولة بما وسَّد إليها المشرع من اختصاص إنما تتولى بالإضافة إلى ما تقدم تحقيق ما يحيله إليها رئيس المجلس من الشكاوى التي تقدم من أعضاء المجلس أو ضدهم.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن عضو مجلس الدولة إنما يتمتع بجميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء، وتقرير هذه الضمانات قصد منه المحافظة على هيبة الوظيفة القضائية وصون كرامتها؛ باعتبار أن أعضاء السلطة القضائية هم سدنة العدل وحماة المشروعية، وهذه الضمانات ليست ميزة شخصية لعضو مجلس الدولة، وإنما شرعت لإحاطته بسياج قوامه الانضباط في المسلك الشخصي والوظيفي بالبعد عن كل ما يعد إخلالاً بكرامة وهيبة الهيئة القضائية التي ينتمي إليها، والامتثال لتقاليدها والالتزام بالسلوك القويم، والنأي عن مواطن الشبهات، وصون كرامة الوظيفة، والحرص على هيبة الهيئة القضائية التي ينتمي إليها، فهو باعتباره عضوًا بإحدى الهيئات القضائية يعد قدوة لغيره من المواطنين والعاملين بالدولة، ولكفالة ذلك حرص المشرع على أن يعهد إلى إدارة التفتيش الفني بمجلس الدولة بالتحقيق في الشكاوى التي يحيلها إليها رئيس مجلس الدولة، والتي تقدم من عضو المجلس أو ضده.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حق الشكوى يكفله القانون ويحميه الدستور، ولممارسة هذا الحق شروط وأوضاع وضوابط في مقدمتها: أن يكون الشاكي قد قصد من شكواه الكشف عن مخالفات توصلاً إلى ضبطها، أو ممارسات تتعارض مع كرامة الوظيفة، لا مدفوعًا بشهوة الإضرار بالمشكو في حقه أو الكيد له أو الطعن في نزاهته على غير أساس من الواقع، فإذا اندفعت الشكوى في عبارات خارجة تكيل الاتهامات بغير دليل فإنها تكون قد ضلت سبيلها وأخطأت هدفها وفقدت سندها المشروع وانقلبت إلى فعل شائن وتصرف معيب.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ولئن كان حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم الجنائية أو التأديبية مكفولا لكل مواطن وواجبًا عليه، إلا أن مناط ذلك أن يكون الشاكي أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته أو يستطيع الاستشهاد عليه، أما إذا كان الشاكي أو المبلغ يلقي باتهاماته في أقوال مرسلة لا دليل على صحتها ولا سند يؤيدها ويؤكد قيامها فإنه بذلك إما أن يكون حسن النية ولكنه بنى ادعاءاته على الشك والتخمين دون القطع واليقين، وهو ما يمكن وصمه – رغم حسن نيته – بالتهور وفساد التقدير، وإما سيء النية يريد الكيد للغير والنكاية به والإساءة إليه نتيجة حقد أسود أو حماقة نكراء، وفي كلتا الحالتين يكون الشاكي قد أساء إلى الأبرياء وشهَّر بهم وأحاط سمعتهم بما يشين، على نحو يهدد كرامتهم بالإهدار وصفحة أعمالهم بالتشويه والتشهير.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، وإذا كان لكل ذي شأن أن يتقدم بشكوى ضد عضو مجلس الدولة استعمالاً لحق الشاكي الذي كفله الدستور والقانون، إلا أن هذا الحق يقابله في ذات الوقت حق عضو مجلس الدولة المشكو في حقه في الدفاع عن نفسه وإثبات عدم صحة ما ورد بالشكوى أو كيديتها، وحقه أيضا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد أصابه من أضرار كأثر للتجاوز في استعمال الحق في الشكوى، ومن ثم فإن استعمال عضو مجلس الدولة المشكو في حقه لحقوقه المشار إليها يوجب على جهة الإدارة إفساح السبيل أمامه لتمكينه من إثبات حقوقه التي جرى إهدارها أو المساس بها حفاظًا على كرامة عضو مجلس الدولة وصونًا لكرامة الوظيفة التي يشغلها، وهيبة الهيئة القضائية التي ينتمي إليها، وحتى لا يظل من يلاحقه بالشكاوى الكيدية في مأمن من المساءلة.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، وإذ أورد الطاعن في صحيفة طعنه ولم تجحده جهة الإدارة أنه منذ عام 2006 اعتاد كل من/ … و… وابنيهما تقديم العديد من الشكاوى الكيدية ضده لوجود خلافات عائلية بينهم، وقد تضمنت هذه الشكاوى اتهامات شائنة باستغلال الطاعن لنفوذه والبطش بالشاكين ومحاولة ابتزازهم والضغط عليهم من أجل الحصول على أموال منهم، وقد أجرى التفتيش الفني بمجلس الدولة التحقيق في هذه الشكاوى وانتهى إلى حفظها جميعًا، ولما كان حصول الطاعن على صور رسمية من الشكاوى المقدمة ضده ونتيجة التحقيقات فيها هو السبيل الوحيد الذي يستطيع من خلاله إثبات قصد النكاية أو الإضرار به، وتمكينه من استعمال حقه في التقاضي، وهو الحق الذي كفله الدستور، وإقامة الدليل على الجريمة الجنائية التي ارتكبها الشاكون في حقه عن سوء قصد؛ وذلك حفاظًا على حقوقه القانونية وحماية للوظيفة القضائية التي يشغلها وهيبة الهيئة القضائية التي ينتمي إليها، ومن ثم فإن امتناع جهة الإدارة عن منح الطاعن صورًا رسمية من الشكاوى المقدمة ضده وما انتهى إليه التحقيق فيها إنما يمثل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون خليقًا بالإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن منح الطاعن صورًا رسمية من الشكاوى المقدمة ضده الواردة بعريضة الطعن ونتيجة التحقيقات فيها.
(1) راجع كذلك ما سبق وقررته المحكمة الإدارية العليا من أن حفاظ عضو الهيئة القضائية على شرف منصبه وهيبة مكانته التي يستمدها من انتسابه لهيئة تسمو رسالتها إجلالا بإرساء قواعد العدالة لا يغمط حقه في الذود عن حقوقه في إطار من المشروعية وسياج من أحكام القانون, ما دام أنه كان ملتزمًا في الدفاع عن حقه بأحكام القانون, فلا تجوز مؤاخذته عن سلوك سبيل التقاضي بدعوى الزج بنفسه في مواطن الريبة والشبهات؛ فليس مؤدى الحفاظ على الوظيفة وكرامتها التنازل عن الحقوق توقيا لمغبة الدخول في الخلافات, بل إن ذلك مما ينال من هيبة الوظيفة ويضع شاغلها في مطمع من ضعاف النفوس. (حكمها في الطعن رقم 41036 لسنة 54 ق.ع بجلسة 21/ 6/ 2009, منشور بمجموعة السنة 54 مكتب فني رقم 83 ص665)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً