حكم قضائي حول الطلاق على الهاتف

اجتهاد الطلاق على الهاتف

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

إن اعتماد مخابرة هاتفية يدعي الزوج انه اقر خلالها بالطلاق لا يصح اعتمادها قانونا كدليل لأخبار بالطلاق من دون إنشاء الطلاق أمام الشاهد أو على مسمع منه و هذا ما استقر عليه الاجتهاد.
قرار 1045 / 2002 – أساس 882 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1546 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 67728

ان اعتماد مخابرة هاتفية يدعي الزوج انه اقر خلالها بالطلاق لا يصح اعتمادها قانونا كدليل لاخبار بالطلاق من دون انشاء الطلاق امام الشاهد او على مسمع منه و هذا ما استقر عليه الاجتهاد.

قرار 1045 / 2002 – أساس 882 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 230 – م. القانون 2002 – القسم الاول – رقم مرجعية حمورابي: 53168

Share

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.