تقادم دعوى الملك والعقار:
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المواد 3، 5، 438 من القانون المدني- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يكتمل وأن يحكم القانون القديم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب الانقطاع أو الوقف على أن يحكم القانون الجديد المدة التي تسرى في ظله من هذه المناحي ولقد ارتأى المشرع أنه من الملائمة أن تكون المدة اللازمة لمنع سماع الدعوى كأصل عام هي خمسة عشر سنة أخذاً بالمقرر في هذا الشأن منذ عهد مجلة الأحكام العدلية،
وأن مفاد المادة 1660 من هذه المجلة التي تحكم واقعة الدعوى أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان كما يرد على دعوى الدين يرد على دعوى الملك متى تركها المالك مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضى الدعوى من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها كما أن من المقرر أن العذر المانع من سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان هو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية كفقد الأهلية أو نقصها أو الموانع الواقعية التي يشق على صاحب الحق بسببها الادعاء به قضاءً وأما ما دون ذلك مما قد يعلل به صاحب الحق من أعذار لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة لا يصح لاعتباره عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم وأن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولها في هذا النطاق تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم ولا معقب عليها في ذلك مادام تحصيلها سائغاً.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لطلب تثبيت ملكية أرض النزاع على ما خلص إليه من الأوراق من أنه تحقق للطاعن علمه اليقيني بوضع يد البلدية على أرض النزاع وإنكار حقه عليها اعتباراً من9/5/1967 والذي فيه وافقت اللجنة المركزية بالبلدية بقرارها رقم ب/ل م/120/8/1967 بتثبيت ملكية الطاعن للقسيمتين رقمي 2، 3 بعد تنازله عن القسيمة رقم 1 موضوع النزاع ولم يقم دعواه الراهنة إلا في 11/7/2001 وذلك بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر سنة سابقة على إقامة الدعوى مع انتفاء العذر المانع من سماعها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون وأما يثيره من القول أنه يضع يده على أرض النزاع ولم يعترضه أو ينازعه أحد فيها فهو قول مرسل عار عن دليله ولم يقدم ما يفيد مظاهر وضع يده حسبما هو ثابت بتقرير الخبير ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 226/2005 مدني جلسة 29/5/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً