اجتهادات عن حوالة الحق
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
قرار 67 / 1976 – أساس 637 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 340 – م. المحامون 1976 – رقم مرجعية حمورابي: 58111
ان البيع غير المسجل في السجل العقاري يؤلف التزاما بنقل ملكية عقار، و هذا الالتزام هو مال منقول تجوز حوالة الحق فيه، و اما اذا نفذ هذا الالتزام بتسجيل عقد البيع فان حق ملكية على عقار يؤول الى المشتري، و هذا الحق العقاري لا يكون محلا لحوالة الحق.
قرار 811 / 1998 – أساس 1394 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 34 – م. المحامون 2000 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 9820
– دعوى الفسخ من الدعاوى الشخصية التي لا تحتاج الى وضع الاشارة.
– الحقوق العينية اذا لم تسجل فانه يمكن حوالتها حوالة حق باعتبار الحق قبل تسجيله هو حق شخصي.
قرار 1754 / 1982 – أساس 898 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 82 – م. القانون 1983 – اصدار 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 70150
– إن بيع حصة البائع وحصة شقيقته من العقار بدون توكيل لا يستدعي تسجيل كامل المبيع من حصة البائع.
– إن الحوالة تكون مبدئيا نافذة قبل المدين أو الغير إذا قبلها أو تبلغها المدين أن من حق الدائن أن يحول حقه إلى آخر إلا إذا حال دون ذلك نص أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام.
قرار 1225 / 1980 – أساس 2433 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 31 – م. المحامون 1981 – اصدار 01 – رقم مرجعية حمورابي: 103
عندما تتسلسل البيوع على عقار غير مسجل فان ما بين المشترين المتعاقبين من حقوق شخصية تتعلق بالثمن والضرائب والرسوم تبقى محلا لدعاوى شخصية مستقلة بينهم ما دامت صحيفة العقار خالية من اشارات بخصوصها.
وفي الدعوى العينية لتثبيت البيع بين المالك والمشتري الاخير يتمسسك المدين تجاه المحال له بالدفوع التي كان يملكها تجاه المحيل باعتبار العلاقة بين المالك والمشتري الاخير حوالة حق فضلا عن حق كل من الطرفين في التمسك بعدم تنفيذ التزامه اذا لم ينفذ الاخر التزامه.
قرار 60 / 1985 – أساس 1554 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 43 – م. القانون 1989 – رقم مرجعية حمورابي: 11911
يجوز للمدين بمقتضى حوالة الحق ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له ان يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع السائدة من عقد الحوالة بحسبان انه يجوز للمشتري الذي لم يسجل عقد شرائه وقد اصبح دائنا للبائع بنقل الملكية ان يحول حقه هذا لمحال له وتكون الحوالة صحيحة.
قرار 596 / 2004 – أساس 360 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 314 – م. المحامون 2005 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 54431
تسجيل العقار باسم احد الورثة بطريقة البيع مع احتفاظ المالك المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة هو من قبيل البيع المنجز الذي لايخضع لاحكام الوصية.
قرار 398 / 1965 – أساس 496 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 3266 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 31188
1- حق التامين من الحقوق العينية التبعية التي لا تنشا الا بالتسجيل ويتمسك بها كل ذي علاقة ما لم تشطب. وعلى القاضي عند حوالة حق التامين ان يتحقق من رضاء المدين او من ان سند التامين يجيز تحويله دون رضاه وذلك قبل ان يحكم بثبوت الحوالة بالنسبة للمدين الذي ادعى الوفاء.
2- ان قيام المدين المؤمن بالوفاء ببدل التامين بصورة رضائية دون ان يقوم بشطب هذا التامين لا يؤثر في حقوق الغير الذي يحق له ان يتمسك بقيام هذا الحق.
3- للمحال اليه الذي انتقل اليه حق التامين من الدائن الاصلي ان يطالب المدين المؤمن بكامل بدل التامين دون اعتداد بما اوفاه للدائن المحيل خارج السجل العقاري ما لم يثبت المدين قيام التواطؤ بين المحيل والمحال اليه.
قرار 1754 / 1982 – أساس 898 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1402 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 29338
للدائن ان يحول حقه الى شخص اخر الا اذا حال دون ذلك نص او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام وان العقد وان كان لا يجيز للمشتري حوالة حقه للغير فان هذا المنع غير محدد بمدة ويتعلق بعقار ومن مقتضيات تثبيت البيع تسجيل العقار على اسم المشتري (المادة 778 مدني) وهذا النص يحدد فيما يتعلق بالعقارات من احكام (المادة 303 مدني).
قرار 138 / 1982 – أساس 309 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 656 – م. المحامون 1982 – اصدار 10 – رقم مرجعية حمورابي: 1421
– ان اشغال العقار من قبل المستاجر الثانوي مدة سنة او تزيد على السنة لا يرتب له اي حق ما دام يدفع الاجرة الى المستاجر الاصلي ولا يحول دون اخلائه منه وذلك لان تاجير الغير مشروط قبوله بالاذن الخطي من المؤجر ولا يعتد بمضي السنة على الايجار لانها خاصة بالفضولي.
– ان مجرد مطالبة المالك للشاغل بالاجرة بانذار بريدي لا يجعل من الشاغل مستاجرا ما لم يرسل الاجرة ويقبضها المالك كما ان ارسال الشاغل الحوالة الى المالك لا يعتبر تاجيرا حتى يقبضها المالك.
من يتقدم بأي دفع عليه أن يثبت صحة هذا الدفع والوقائع المتعلقة به.
قرار 451 / 2007 – أساس 535 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 401 – م. المحامون 2009 – اصدار 07 و 08 –
اترك تعليقاً