الاجتهاد عن تبليغ موطن غير حقيقي (وهمي)
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
لما كان من واجب المحكمة كما استقر الاجتهاد أن تتحقق من صحة موطن الخصم في الدعوى كما أن عليها أن تراقب سير مذكرات الدعوة وما يطرأ عليها من تحشية وعبارات تغاير ما هو ثابت فيها فإذا تم تحديد مكان إقامة الخصم في الدعوى وتوجيه المحضر لتبليغه دون علم من المحكمة ودون قرار منها، فان الحكم الذي يصدر يكون مبنيا على إجراءات مشوبة بالبطلان لما في ذلك من اثر على سير الدعوى وسلامة إجراء التقاضي وإسقاط الحق.
قرار 784 / 1983 – أساس 25 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 51 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 68776
اذا كان احد الخصوم على معرفة بمحل اقامة خصمه الاخر و بعنوانه و كتمه و اخفاه على المحكمة بنية سيئة و ابان موطنا لا يسكنه خصمه و بقصد تبليغه تبليغا شكليا لحرمانه من الاطلاع على الدعوى و مستنداتها و من حق الدفاع فيها بقصد الحصول على حكم قضائي بغفلة منه فيكون قد ارتكب الغش الموجب لبطلان التبليغات.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1 – الطاعنان مسافران الى ليبيا و المطعون ضدها على علم بذلك و اخفت ذلك على محكمتي الموضوع.
2 – بطلان اجراءات مذكرات التبليغ ( الدعوة و الاخطار) امام محكمتي الموضوع و المحكمة لم تدقق في صحة التبليغات و خالفت المادة (32) اصول.
3 – الطاعن بشار ارسل الاموال والده و ضمانا لحقه قام والده بتنظيم وكالة خاصة ليقوم بتسجيل العقار (139) باسمه و نفذ ذلك فعلا بموجب الوكالة العدلية المؤرخة 23/10/1985 و المبرزة في ملف الدعوى و بعد ذلك توفي الوالد و تضمنت الوكالة البيع للنفس و للغير مما يعتبر عقد بيع حسب االجتهاد القضائي و تبقى الوكالة سارية بعد الوفاة و قد اشار رئيس المحكمة بمخالفته الى هذه الناحية.
4 – لم تثبت المطعون ضدها التواطؤ الذي ادعت به.
في القضاء:
حيث ان القرار المطعون فيه قضى بابطال البيوع الجارية بين مؤرث المدعية و بين المدعى عليهم و فسخ تسجيل العقار (39) من اسم المدعى عليها دعد و اعادة تسجيله باسم المؤرث محمد و ترقين اشارة الدعوى بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية تاسيسا على ان الوكالة الخاصة المنظمة من مؤرث الطرفين المرحوم محمد لولده تمام لم تتضمن انها وكالة غير قابلة للعزل و ان الوكيل تمام باع شقيقه بشار للقار موضوع الدعوى بعد وفاة الموكل يجعل البيع باطلا لانتهاء الوكالة بوفاة الموكل.
و من حيث ان المدعى عليهما بشار و دعد طعنا بالقرار الموما اليه امام هذه المحكمة و طلبا نقضه للاسباب المبينة انفا.
و من حيث ان المدعية ايتان حددت مكان اقامة المدعى عليهما الطاعنين امام محكمة الدرجة الاولى:
حمص – القرابيص – شارع عثمان بن عفان، فقضت المحكمة المذكورة برد الدعوى شكلا حيث عمدت المدعية ايتان الى استئناف القرار البدائي و حددت موطن اقامة الطاعنين في موطن مختلف عن الموطن المحدد في استدعاء الدعوى حيث ذكرت في استدعاء استئنافها انهما يقيمان في حي القصور قرب مكتب القدموس و في كلا الحالين كانت المدعية المستانفة على علم بعدم اقامة المدعى عليهما الطاعنين في سوريا وقت توجيه التبليغات اليهما و ذلك بسبب سفرهما الى ليبيا حسبما هو ثابت من صورتي جواز سفرهما.
و من حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه اذا كان احد الخصوم على معرفة بمحل اقامة خصمه الاخر و بعنوانه و كتمه و اخفاه على المحكمة بنية سيئة و ابان موطنا لا يسكنه و بقصد تبليغه تبليغا شكليا لحرمانه من الاطلاع على الدعوى و مستنداتها و من حق الدفاع فيها بقصد الحصول بغفلة منه على حكم قضائي فيكون قد ارتكب الغش الموجب لبطلان التبليغات الجارية على النحو السالف ذكره مما كان يتوجب على محكمة الموضوع التحقيق من سلامة اجراءات التبليغ لتعلق ذلك بالنظام العام الامر الذي يستدعي نقض القرار المطعون فيه و يتيح للجهة الطاعنة ابداء باقي اسباب طعنها مجددا.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
– نقض القرار المطعون فيه و تضمين الخاسر بالنتيجة الرسوم و المصاريف.
قرار 2453 / 2001 – أساس 2017 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 214 – م. المحامون 2004 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 52668
من يهجر مسكنه الى مسكن جديد يقيم فيه اقامة دائمة و خصمه يعلم بذلك يجعل الموطن المهجور غير صالح لاجراءات التبليغ و غير قانوني و لأن ذلك يحرم المطلوب تبليغه ممارسة حق الدفاع المقدس الذي احاطته الشريعة و القوانين بكل احترام و حرص لأن الاصل في الشريعة أن يجري التقاضي بمواجهة الخصم.
قرار 241 / 1986 – أساس 242 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 470 – م. المحامون 1987 – اصدار 12 – رقم مرجعية حمورابي: 4502
اترك تعليقاً