اجتهادات عن صرف شيك بدون رصيد
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ان العبرة في احتساب التقادم الثلاثي على جرم اصدار شيك بلا رصيد انما هو لتاريخ تحريره و ليس لتاريخ عرض الشيك على المصرف و لانه ان يكون للشيك مؤونة منذ تاريخ اصداره و حتى الوفاء به او انقضاء مدة التقادم المسقط للعقوبة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
حيث ان ما ينسب الى المدعى عليه مدعي المخاصمة هاشم انما هو جرم اصدار شيك بلا رصيد لمصلحة الساحب مصطفى.
و كانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت على مدعي المخاصمة بالحبس ثلاثة شهور و الغرامة مائة ليرة و بقيمة الشيك للمدعي خمسمائة ليرة سورية و صدقت القرار محكمة الاستئناف و من بعدها الهيئة المخاصمة. و حيث ان مدعي المخاصمة قد دفع بسقوط الادعاء بانقضاء اكثر من ثلاث سنوات على تحرير الشيك الذي ثبت من الوثيقة الخطية المؤرخة في 3/4/1993 الصادرة عن الدائن المدعي بذاته على ان تحرير الشيك تم بذلك التاريخ او قبله في حين ان الادعاء وقع في 16/5/1996.
و بما ان محكمة الاستئناف في قرارها المؤرخ 18/9/1997 عللت سبب عدم اخذها بدفع المدعي عليه بالتقادم فان العبرة لتاريخ عرض الشيك على المصرف و هو تاريخ 19/5/1993 من اجل احتساب وقوع الجرم و ذلك خلافا لما تقضي به احكام القانون بحسبان ان العبرة في احتساب التقادم الثلاثي على جرم اصدار الشيك بلا رصيد انما هو لتاريخ تحريره و ليس لتاريخ عرض الشيك على المصرف ولانه يفترض ان يكون للشيك مؤونة منذ تاريخ اصداره و حتى الوفاء به او انقضاء مدة التقادم المسقط للعقوبة هذا من ناحية والنقطة الاخرى هي ان المدعي بالمخاصمة ابرز وثيقة مؤرخة في 3/4/1993 منسوبة للمدعي المدعى عليه بالمخاصمة و لم ينكر الاخير صدورها عنه تفيد ان تحرير الشيك في ذلك التاريخ او قبله و اذا كان ما ورد بعبارة الشيك في تلك الورقة لا تعود للشيك موضوع الدعوى فانه على المدعى عليه بالمخاصمة يقع عبء اثبات العكس.
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المخاصم اخطات عندما رتبت هذا العبء على عاتق المدعي بالمخاصمة. و لما كان تعليل المحكمة مختصرا و لم ترد على اسباب الطعن و اهملت تطبيق نصوص القانون فقد عرضت قرارها للابطال نظرا لانطوائه على الخطا المهني الجسيم و لما كانت الدعوى قد قبلت شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الدعوى موضوعا.
2- ابطال القرار المخاصم رقم /2024/ اساس (1395) الصادر عن محكمة النقض الغرفة الجنحية بتاريخ 27/2/2000.
3- اعتبار الابطال بمثابة التعويض.
4- اعادة التامين.
5- حفظ الملف.
قرار 345 / 2002 – أساس 169 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 259 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56736
المادة (514) من قانون التجارة اوردت البيانات التي يجب ان يشتمل عليها الشيك و من جملتها مكان الانشاء و الفقرة (ج) من المادة (515) اشارت لذلك.
– بالاستناد الى ما ذكر اجتهدت الهيئة العامة لمحكمة النقض ” بتاريخ 18/3/1996″ على ان عدم ذكر مكان انشاء الشيك و عدم ذكر اي مكان مسجل بجانب اسم ساحبه يجعل هذا الشيك فاقدا احد بياناته و لا يعتبر شيكا و هو امر من النظام العام و ان عدم وجود مؤونة له بتاريخ اصداره لا يشكل جرم اصدار شيك بلا رصيد. الا ان الهيئة المذكورة ما لبثت ان عدلت عن هذا الاتجاه بقرارها المؤرخ في 15/3/1999
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
من حيث ان واقعة الدعوى قد تحصلت في ان المدعي بالمخاصمة حرر للمدعى عليه حسين شيكا بمبلغ /57000/ ليرة سورية على المصرف التجاري السوري. و عندما عرض الحامل ذلك الشيك على المصرف المذكور تبين ان ليس له رصيد فتقدم الحامل بالدعوى الجزائية التي حكم بنتيجتها على المدين بالعقوبة و قيمة الشيك و قد ايدت محكمة الاستئناف و من بعدها الهيئة المشكو منها هذا الحكم.
و بما ان المدعي بالمخاصمة يرمي الهيئة التي اصدرت القرار بالخطا المهني الجسيم باعتبار ان الشيك خلا من ذكر مكان انشائه او المكان المسجل جانب اسم ساحبه كما لم يذكر فيه فرع المصرف المسحوب عليه.
و من حيث انه بالاطلاع على الشيك يتضح على انه اشتمل اسم المصرف التجاري و بالتالي فان اي فرع لذلك المصرف صالحا لاداء القيمة وما جاء بهذا السبب يغدو منقضيا و يبقى البحث متجها الى خلو الشيك من ذكر مكان الانشاء و مكان الساحب.
و من حيث ان المادة (514) من قانون التجارة اوردت البيانات التي يجب ان يشتمل عليها الشيك و من جملتها مكان الانشاء و الفقرة /ج/ من المادة (515) اشارت لذلك.
و من حيث انه بالاستناد لذلك اجتهدت الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها (96/30) تاريخ 18/3/1996 على ان عدم ذكر مكان انشاء الشيك و عدم ذكر اي مكان مسجل بجانب اسم ساحبه يجعل هذا الشيك فاقدا احد بياناته ولا يعتبر شيكا و هو امر من متعلقات النظام العام و ان عدم وجود مؤونة له بتاريخ اصداره لا يشكل جرم اصداره شيك بدون رصيد.
الا ان ذات الهيئة ما لبثت ان عدلت عن هذا الاتجاه بقرارها المؤرخ في 15/3/1999 رقم (195/74) عندما قالت بان المشرع اراد من النصوص الواردة في قانون العقوبات بشان الشيك معاقبة الساحب الذي اصدر الشيك دون مؤونة كافية لوفائه او دون ابقاء المؤونة القائمة و القابلة للدفع طوال المدة التي يحق للحامل طلب وفاء الشيك فيها و المشرع هدف من وراء ذلك حماية التعامل بالشيك بوصفه اداة وفاء تعزيز الثقة به لدى المستفيد و الحامل كي لا يتردد في قبوله بدلا من النقود. و انه يكفي لتطبيق العقوبة ان يكون للصك ظاهر الشيك كي ينطبق بشان اصداره احكام قانون العقوبات بقصد حماية الحامل و المحمول دون تخلص الساحب من العقوبة الجزائية باغفاله ذكر بيان او اكثر من البيانات الجوهرية للشيك.
و من حيث ان الاجتهاد الاحدث هو الاولى بالتطبيق استنادا لقاعدة الناسخ و المنسوخ.
و طالما الامر كذلك و قد توفرت في الشيك موضوع الادعاء شرائط ظاهرة صفة الشيك.
و طالما انه ثبت عدم وجود المؤونة بتاريخ العرض على المصرف فان عناصر التجريم قد توفرت و بالتالي فان اسباب المخاصمة لا ترد على القرار.
و بما انه سبق و تقرر قبول الدعوى شكلا. لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى موضوعا.
2- مصادرة التامين.
3- اعادة الملف.
4- تغريم المدعي الف ليرة سورية للخزينة.
قرار 204 / 2003 – أساس 320 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 263 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56740
استقر اجتهاد محكمة النقض على ان الجرائم الواردة بنص المادة (652) ع ع تتم بمجرد توقيع الشيك و تسليمه للمستفيد بحسبان ان جريمة اصدار شيك بلا رصيد تتم بمجرد انشاء الشيك من الساحب و تسليمه الى المستفيد فيكون بذلك قد خرج الشيك من حيازة الساحب بتخلي هذا الاخير عنه و تسليمه للمستفيد و طرحه بالتداول.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
تهدف دعوى المخاصمة الى ابطال القرار رقم (11445) تاريخ 29/12/1999 في الدعوى اساس رقم /13687/ لعلة ان الهيئة ارتكبت خطا مهنيا جسيما على النحو الذي جاء باسباب المخاصمة المثارة بلائحة الدعوى المدرجة اعلاه.
و حيث ان الثابت بالملف ان النيابة العامة حركت الدعوى العامة ضد مدعي المخاصمة بجرم اعطاء شيك بدون رصيد وفق المادة /652/ عقوبات و قضت محكمة البداية بحبس المدعى عليه ثلاثة اشهر و الزامه بدفع قيمة الشيك و قد ايدتها محكمة الاستئناف و من بعدها الهيئة المخاصمة.
وحيث ان مدعي المخاصمة انكر توقيعه المنسوب اليه على الشيك فاجرت محكمة اول درجة خبرة فنية لمضاهاة توقيعه على الشيك مع تواقيعه التابعة و قد انتهى الخبير الى الجزم بان التوقيع هو توقيعه و في الاستئناف قامت المحكمة باجراء خبرة فنية من ثلاثة فنيين و خلصت الخبرة الثلاثية الى ان التوقيع هو توقيع المدعي بالمخاصمة.
و حيث ان الشيك موضوع الدعوى صادر عن المصرف التجاري السوري بحلب و محرر الشيك السيد جاك دميرجيان و بقيمة /400000/ اربعمائة الف ليرة سورية و ثبت انه موقع من مدعي المخاصمة على النحو الذي جاء بالخبرتين الاحادية و الثلاثية المشار اليهما.
و حيث ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان الجرائم الواردة بنص المادة (652) عقوبات تتم بمجرد توقيع الشيك و تسليمه للمستفيد بحسبان ان جريمة اصدار شيك بلا رصيد تتم بمجرد انشاء اشيك من الساحب و تسليمه الى المستفيد فيكون بذلك قد خرج الشيك من حيازة الساحب بتخلي هذا الاخير عنه و تسليمه للمستفيد و طرحه بالتداول.
و حيث ان المشرع اراد من النصوص الواردة في قانون العقوبات حماية المتعامل بالشيك بوصفه اداة وفاء و انه يكفي لتطبيق العقوبات المنصوص عنها بالمادة /652/ عقوبات ان يكون للصك ظاهر الشيك ولا يغير من ذلك اغفال ذكر بيان او اكثر من البيانات الجوهرية المستلزمة للشيك.
و حيث ان صدور الحكم المشكو منه متفقا من احكام القانون و الاجتهاد القضائي المستقر في قضايا مماثلة يجعله في منائ عن الوقوع في الخطا المهني الجسيم مما يستدعي رفض الدعوى شكلا. لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رفض الدعوى شكلا.
2- تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية.
3- تضمينه الرسوم و المصاريف.
4- مصادرة التامين.
5- حفظ الملف اصولا.
قرار 225 / 2003 – أساس 440 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 264 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56741
ان الشارع اراد من النصوص الواردة في قانون العقوبات معاقبة الساحب الذي اصدر الشيك دون رصيد او دون ايفاء المؤونة الكافية لوفائه او ابقاء المؤونة قائمة و قابلة للدفع طوال المدة التي يحق للحامل طلب وفاء الشيك فيها و المشرع في هذا كله هدف الى حماية المتعامل بالشيك بوصفه اداة وفاء و تعزيزا للثقة به لدى المستفيد او الحامل كي لا يتردد في قبوله في الوفاء بدلا من النقود و اذا كان الشيك بهذه الصورة فانه يكفي لتطبيق هذه العقوبة ان يكون للصك ظاهر الشيك كي ينطبق بشان اصداره احكام قانون العقوبات بقصد حماية الحامل و المحمول دون تملص الساحب من العقوبة الجزائية باغفاله ذكر بيان او اكثر من البيانات الجوهرية.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في مناقشة الاسباب:
من حيث ان دعي المخاصمة يهدف من الدعوى ابطال القرار المخاصم رقم (3855) تاريخ 9/4/2000 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بداعي ان الهيئة التي اصدرته ارتكبت خطا مهنيا جسيما على ما جاء باسباب المخاصمة.
و حيث من الثابت ان المدعي في الدعوى الاصلية سامر طلب تحريك الدعوى العامة بحق مدعي المخاصمة بجرم اصدار شيك بدون رصيد وفق المادة (652) عقوبات و اعتباره مدعيا شخصيا و تم تحريك الدعوى العامة بناء على ذلك و اصدرت بداية الجزاء بيبرود الحكم اساس 197/160 تاريخ 2/12/1998 المتضمن حبس المدعى عليه لمدة سنة و تغريمه ثلاثمائة ليرة سورية و الزامه باعادة قيمة الشيك للمدعي و بدفع خمسة و عشرين الف ليرة سورية تعويضا له و قد ايدت محكمة الاستئناف بريف دمشق و من بعدها الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض القرار البدائي المذكور.
و حيث ان الثابت من اوراق الملف ان مدعي المخاصمة لم يحضر امام محكمة اول درجة و حضر امام الاستئناف جلسة 27/2/1999 ثم تخلف بعدها عن الحضور قبل اكتمال الخصومة حيث تقرر في تلك الجلسة دعوة المستانف عليه سامر.
و حيث من الثابت من صورة الشيك المبرزة و من شروحات المصرف الزراعي المدونة على متنها انه ليس للشيك رصيد بتاريخ عرضه و لا خلاف حول ذلك.
و حيث ان المشرع اراد من النصوص الواردة في قانون العقوبات معاقبة الساحب الذي اصدر الشيك دون رصيد او دون ايفاء المؤونة الكافية لوفائه او ابقاء المؤونة قائمة و قابلة للدفع طوال المدة التي يحق للحامل طلب وفاء الشيك فيها و المشرع في هذا كله هدف الى حماية المتعامل بالشيك بوصفه اداة وفاء و تعزيزا للثقة به لدى المستفيد او الحامل لكي كي لا يتردد في قبوله في الوفاء بدلا من النقود و اذا كان الشيك بهذه الصورة فانه يكفي لتطبيق هذه العقوبة ان يكون للصك ظاهر الشيك كي ينطبق بشان اصداره احكام قانون العقوبات بقصد حماية الحامل و المحمول دون تملص الساحب من العقوبة الجزائية باغفاله ذكر بيان او اكثر من البيانات الجوهرية و هذا ما اخذ به اغلب الاقضية في الوطن العربي و الهيئة العامة باجتهادها رقم قرار (162) اساس (303) تاريخ 23/9/1996
و حيث ان ما يثيره مدعي المخاصمة من اسباب اخرى بلائحة دعواه فهي لا ترقى الى درجة الخطا المهني الجسيم و الاسباب الاخرى التي تستدعي المخاصمة التي اتت عليها المادة (486) من قانون اصول المحاكمات على فرض ثبوتها او اثارتها امام محكمة الموضوع فليس في الاوراق ما يشير الى اسقاط الحق الشخصي كما ليس فيها ما يشير الى اثارتها امام محاكم الموضوع بحيث يتعين في هذه الحالة الالتفات عنها فلا يجوز مؤاخذة المحكمة المشكو منها على امور لم تطرح امامها.
و حيث ان ما سلف بيانه يجعل الدعوى مفتقرة الى اسبابها الموضوعية بحيث يتعين رفضها موضوعا بعد ان تم قبولها شكلا.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- رفض الدعوى.
2- تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية.
3- تضمينه الرسوم و المصاريف.
4- مصادرة التامين.
5- حفظ الاوراق اصولا.
قرار 161 / 2003 – أساس 852 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 262 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56739
اترك تعليقاً