اجتهادات عن الايذاء المفضي للموت
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ان لمحكمة الجنايات الحق في تغيير وصف الجريمة دون تغيير نوعها بمعنى ان للمحاكم المذكورة حق تغيير وصف جريمة القتل عمدا والسرقة الجنائية الى السرقة الموصوفة و الشروع بالقتل الى الايذاء المفضي لعاهة.
وكذلك جريمة الايذاء المؤدي الى عاهة دائمة الى جريمة التدخل بهذه الجريمة، ولكنها لا تستطيع تغيير نوع الجريمة من القتل مثلا الى السرقة لانه لا يجوز الادعاء على المتهم الا بالجرائم الواردة في قرار الاتهام.
قرار 451 / 1981 – أساس 451 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 969 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 18632
اذا لم تكن الالة قاتله فالقتل ليس بمقصود.
النية الجرمية وليس العمل المقصود هو الذي يفرق بين القتل عن قصد والايذاء المفضي للموت.
قرار 192 / 1962 – أساس 177 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2319 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 41445
اذا لم تكن الالة القاتلة فالقتل ليس بمقصود.
النية الجرمية و ليس العمل المقصود هو الذي يفرق بين القتل عن القصد و الايذاء المفضي للموت.
قرار 192 / 1962 – أساس 177 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1362 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 47618
لا يشترط القانون الجزائي في جرائم الايذاء سوى القصد العام.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
– ان الطعن لم يعترف باقدامه على ارتكاب الجرم المسند اليه و ان الاعتراف امام الشرطة لا يعتد به .
– هناك تناقض فاضح في اقوال المصاب خلال مراحل هذه القضية.
– ان كافة شهود المستمعين في هذه الدعوى افادوا بان المصاب هو الذي حضر الى دكان والد الطاعن و قام بتكسير البلور و الطاولات و كان يحمل بيده بلطة.
– ان الخبرة الطبية جاءت غامضة و غير واضحة لان سبب العاهة هو وجود الالتصاقات الشديدة و هي الالتصاقات لا علاقة للطاعن بها مما يقتضي معه استبعاد هذه الخبرة خاصة و ان الخبراء لم يحددوا الاداة الحربية المستعملة بالجريمة.
– ان القصد الجرمي غير متوفر في هذه القضية و المحكمة لم تبحث في القصد الجرمي مما يجعل قرارها سابقا لاوانه و يقتضي نقضه.
النظر في الطعن:
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها الى تجريم الطاعن بجناية الايذاء المقصود المفضي الى عاهة دائمة و هو المنصوص عليه وفق المادة (543) من قانون العقوبات العام و فرضت بحقه العقوبة القانونية ثم خففتها عملا باسباب التخفيف التقديرية و قضت بالالزام المدني.
و حيث ان المحكمة سردت وقائع الدعوى و ناقشت ادلتها و خلصت الى ثبوت اقدام الطاعن زيادة على ضرب المصاب معتز عدة طعنات ادت الى اصابته بتعطيل عن العمل و عجز دائم مقداره 10% من مجموع وظائف الجسم معتمدة بذلك على اعترافه الصريح و الواضح و الذي جاء متوافقا مع باقي الادلة الاخرى.
و حيث ن القانون الجزائي لا يشترط سوى القصد العام في جرائم الايذاء و هو متوافر في هذه الدعوى من خلال اقدام المتهم على طعن المصاب في عدة اماكن من جسمه و قد اوضحت المحكمة ذلك.
و حيث ان الخبرة اوضحت اصابة المعتدى عليه و بينت بان حالة المصاب اللاحقة اضطرته الى دخول المشفى ثانية اسعافا و تبين وجود التصاقات ناجمة عن العمل الجراحي الاول الذي تسبب المتهم به و بالتالي تمتد مسؤولية الطعن عنه لعدم وجود ما يقطع السببية ما بين فعل المتهم و النتيجة النهائية للاصابة.
و حيث ن تقرير الخبرة جاء واضحا و قد اخذت المحكمة به و بنت عليه قرارها الذي جاء محمولا على اسبابه و موجباته.
و حيث انه باقي اسباب الطعن لا تعدو مجادلة محكمة موضوع في قناعتها الوجدانية من حيث ثبوت اقدام الطاعن على ارتكاب الجرم المسند اليه و هي لا تنال من القرار المطعون فيه مما يقتضي معه رفض الطعن موضوعا.
لذلك فقد تقرر بالاتفاق:
– رد الطعن موضوعا.
قرار 1252 / 2005 – أساس 1101 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 48 – م. المحامون 2006 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 56320
ليس كل قتل بآلة حادة كافيا لاثبات نية القتل لذلك يجب التحري عما اذا كان القاتل يقصد ازهاق الروح وان كانت الفأس المستعملة بالضرب تعتبر اداة حادة قاتلة ومكان الاصابة هو الرأس يعتبر من الأماكن الخطرة والمميتة في الجسم الا ان الصلة الموجودة بين الطاعن والمدعيةكما هو ثابت. والظروف التي وقع فيها الحادث وبهذا الشكل الآني والفجائي وعدم وجود دوافع موجب للقتل لدى الطاعن تبعث الشك في توفر نية القتل لدى الطاعن وان فعله كان بقصد الايذاء المفضي الى عاهة عملا بالمادة 543 ع.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الطعن
من حيث انه من الثابت في ملف الدعوى اقدام الطاعن بتاريخ 10/5/1997 على ضرب المدعية صالحة زوجة عمه بفأس صغيرة كانت بيده والسبب الظاهري لذلك هو رفضها لطلبه آنذاك ان تتصالح مع ابن عمه المدعو محمد المدعى عليه بجرم ايذاء سابق لهذا التاريخ.
وحيث ان هذه الواقعة ثابتة ولا جدال حولها انما الجدل حول الوصف الجرمي لفعل الطاعن ومدى توفر نية القتل لديه أم أن فعله يبقى بقصد الايذاء.
ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على نية القتل عنصر خاص في جرئم القتل أو الشروع فيه فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة وعلى المحكمة ان تتثبت في قرارها ان المجرم قصد من فعله ازهاق روح المجني عليه والنية هذه من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها (القاعدة 1906 و1907و1911 من مجموعة القواعد القانونية في القضايا الجزائية ).
كما ان الاجتهاد القضائي مستقر ايضا على انه ليس كل قتل بآلة حادة كافيا لاثبات نية القتل لذلك يجب التحري عما اذا كان القتل بقصد ازهاق الروح(القاعدة1915 من مجموعة القواعد القانونية في القضايا الجزائية) وحيث انه في هذه القضية وان كانت الفأس المستعملة بالضرب تعتبر اداة حادة قاتلة ومكان الاصابة هو الرأس يعتبر من الأماكن الخطرة والمميتة في الجسم الا ان الصلة الموجودة بين الطاعن والمدعيةكما هو ثابت.
والظروف التي وقع فيها الحادث وبهذا الشكل الآني والفجائي وعدم وجود دوافع موجبة للقتل لدى الطاعن تبعث الشك في توفر القتل لد ى الطاعن وان فعله كان بقصد الايذاء المقضي الى عاهة عملا بالمادة 543 عقوبات وحيث ان القرار الطعين قد جاء مشوبا بالقصور لجهة اثبات توفر نية القتل لدى الطاعن وقد جاءت اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه لهذه الناحية مما يستوجب نقضه وحيث ان النقض لهذا السبب يتيح لأطراف الدعوى ابداء اقوالهم مجددا امام محكمة الموضوع بعد النقض
لذلك تقرر بالاجماع
1_ نقض الحكم موضوعا لما هو مذكور اعلاه.
قرار 717 / 1999 – أساس 787 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 55 – م. القانون 1999 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 50544
اترك تعليقاً