اجتهاد عن تزوير السندات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
حيث ان الحكم الابتدائي المصدق استئنافا قضى برد هذه الدعوى تاسيسا على ان اجراءات دعوى التزوير تقضي بتبيان مواضع التزوير وذلك تحت طائلة البطلان وان تبيان مواضع التزوير تقتضي تبيان نوع السند المزور وموضوعه وذلك بدليل ان المادة (41) من قانون البينات اوجبت ارسال صورة عن استدعاء الدعوى للنيابة لاحاطتها علما بوجود ادعاء بالتزوير وان عدم بيان عدد السندات ونوعها ومواضع التزوير فيها يحول دون القيام بالاجراءات المذكورة ويمنع بالتالي من سماع الدعوى.
وحيث ان ما نصت عليه المادة (40) وما يليها من قانون البينات بشان تحديد مواضع التزوير وحفظ السند في ديوان المحكمة بعد ختمه بخاتمها وتنظيم ضبط بهذا الشان ينحصر شانه في الحالة التي يكون فيها السند المدعى تزويره مبرزا في الدعوى او يكون السند في حالة عدم ابرازه معروفا من الطرفين ولا جدل بينهما بان وجوده فيترتب على المدعي ان يبين موضوع التزوير فيه فيكلف حائز السند بابرازه لاستكمال الاجراءات التي نصت عليها المادة (41) من قانون البينات.
وحيث ان المدعي الطاعن يصرح في استدعاء دعواه انه لم يطلع على هذه السندات وانما سمع بوجودها من الشهود الذين كلفهم المطعون ضده بالشهادة عليها وسمى هؤلاء الشهود الذين شهد بعضهم ان المطعون ضده عرض عليهم سندات تشعر بشرائه ارضا من الطاعن فلا مجال لتكليف الطاعن بتبيان مضمون السندات المذكورة ومدى الالتزامات التي رتبتها طالما انه يصرح بعدم اطلاعه عليها ويكفي لقبول دعواه في مثل هذه الحالة ان يثبت وجود هذه السندات او ان يقر الخصم بوجودها فيترتب على المحكمة عند ذلك تكليفه بابرازها لاستكمال الاجراءات القانونية واما اذا انكر وجودها واقر انه لا يوجد لديه اي سند يتضمن الزاما للمدعي فان اقراره هذا يتخذ عليه حجة يحول دون احتجاجه في المستقبل باي سند ضد المدعي وترد دعوى التزوير لعدم جدواها ولا وجه لتطبيق احكام المادة (40)
ابتداء على هذه الدعوى لان ما قصده المشرع من تخويل المدعي اقامة دعوى التزوير الاصلية على وثيقة لم تبرز ولم يدع بها هو تلافي ضرر مستقبل يخشى وقوعه فلا يشترط لقبول هذه الدعوى سوى توافر المصلحة المحتملة التي تسوغ قبول الدعوى وذلك عملا بالمبدا العام المنصوص عنه في المادة (11) من قانون اصول المحاكمات الذي يسمح باقامة الدعوى لمجرد وجود مصلحة محتملة اذا كان الغرض منها الاحتياط لدفع الضرر.
وحيث ان ثبوت ما يدعيه الطاعن بشان وجود سندات مزورة بيد الخصم تتضمن الزامه باعباء مالية او بيعا لعقاراته كما صرح شهوده يوفر له المصلحة المحتملة التي تسمح له بمداعاة الخصم بسماع الحكم بتزويرها فان ذهاب الحكم لرد الدعوى قبل تكليفه بابرازها ينطوي على خطا في القانون يعرض الحكم للنقض.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 719 / 1971 – أساس 567 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 161 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 21796
حيث ان دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب اثبات تزوير السند الذي سبق ان قضي فيه بحكم مبرم لصالح المطعون ضده وذلك تاسيسا على ان اقراره بتوقيعه للسند المذكور كان نتيجة خطا لان هذا الاقرار انصب على سند اخر وانه لم يوقع السند المدعى به.
وحيث انه سبق لهذه المحكمة ان نقضت الحكم الاستئنافي السابق الذي قضى بعد جواز سماع دعوى التزوير الاصلية باعتباره انه يشترط لسماعها ان تكون الدعوى الاصلية قائمة.
وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي قرر اتباع النقض ذهب مع ذلك لرد الدعوى على اعتبار ان الادعاء بتزوير السند يكون اما قبل الاحتجاج بالسند بدعوى اصلية بمقتضى حكم المادة (49) من قانون البينات او بعد الاحتجاج به واثناء رؤية الدعوى الاصلية وفق ما نصت عليه المادة (40) من القانون المذكور وانه تبعا لذلك لا يجوز رفع دعوى اصلية بالتزوير المدني للسند بعد الاحتجاج به في دعوى سابقة واكتساب الحكم قوة القضية المقضية لان احكام المادة (49) قاصرة على حق الادعاء بالتزوير المدني بدعوى اصلية قبل الاحتجاج به.
وحيث ان قانون البينات في المادة (49) اجاز لمن يخشى الاحتجاج عليه بسند مزور ان يختصم من بيده ذلك السند بدعوى تزوير اصلية ومفاد ذلك ان المشرع اقر مبدا جواز اقامة دعوى التزوير الاصلية امام القضاء المدني كما انه في المادة (40) اجاز اقامة دعوى التزوير اثناء رؤية الدعوى الاصلية.
وحيث ان المستفاد من مقارنة هذين النصين ان المشرع قصد افساح المجال امام المتقاضين لاقامة دعاوى التزوير الاصلية والفرعية امام القضاء المدني خلافا لما سار عليه الاجتهاد السابق الذي كان يحصر اختصاص القضاء المدني برؤية الدعوى الفرعية وقد هدف المشرع من استحداث هذا النص التيسير على المتقاضين الذين يستفيدون في هذه الحالة من سهولة الطريق المدني ويخضعون للتقادم المدني الاطول.
وحيث انه يتعين علينا بعد ذلك ان نفحص الحالة التي تحن بصددها والتي تقام فيها الدعوى الاصلية بعد صدور الحكم المدني وهل تعتبر الدعوى المذكورة من اختصاص القضاء المدني.
وحيث ان ما قصده المشرع من جواز اقامة دعوى التزوير الاصلية بشان سند خشية الاحتجاج به انما ينصرف في حقيقته الى تقرير مبدا جواز سماع دعوى التزوير الاصلية بصورة مطلقة امام المحكمة المدنية سواء اقيمت هذه الدعوى قبل اقامة الدعوى الاصلية بالسند او بعد صدور الحكم فيه اذ لا يعقل ان يسمح المشرع لمدعي التزوير باقامة دعوى التزوير الاصلية بالسند قبل ان يحتج به خصمه عليه وذلك حرصا منه على مصلحة محتملة وغير مؤكدة ولا يسمح له باقامة دعوى التزوير الاصلية بالسند قبل ان يحتج به خصمه عليه وذلك حرصا منه على مصلحة محتملة وغير مؤكدة ولا يسمح له باقامة دعوى التزوير الاصلية بشان هذا السند بعد ان يكون صاحبه اقام بشانه دعوى وحصل على حكم مكتسب قوة القضية المقضية بحيث تتولد مصلحة حقيقية ومؤكدة لمدعي التزوير باقامة هذه الدعوى ليتسنى له بعد ثبوت التزوير سلوك طريق اعادة المحاكمة لابطال السند الذي يدعي تزويره.
وحيث ان اختصار النص على ذكر الحالة التي تقدم فيها دعوى التزوير قبل الاحتجاج بالسند لا يفيد ان المشرع قصد استبعاد الحالة الاخرى التي تقدم فيها دعوى التزوير بعد انتهاء الدعوى الاصلية لان الحالة الاولى هي الاكثر شيوعا وهو ما جرى عليه الفقه في مصر وفرنسا وما استقر على اجتهاد محكمة النقض في مصر وما اخذ به الحكم السابق الصادر عن هذه المحكمة الذي كان على محكمة الموضوع اتباعه.
وبما انها خالفت هذا النهج فان حكمها يكون مستوجبا النقض من هذه الناحية.
لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المطعون فيه. وقبول دعوى التزوير الاصلية. وانابة محكمة الاستئناف للتحقيق في دعوى التزوير وتفويضها بتعيين الخبراء والقيام على الاجراءات القانونية التي يتعين اتباعها لاثبات التزوير المدعى به.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 84 / 1971 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 178 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 21811
عدم إنكار البصمة ولاتوقيع على سند الأمانة ابتداء ثم الادعاء بالتزوير عن طريق التحشية، يجعل جرم إساءة الائتمان ثابتا
قرار 2833 / 2007 – أساس 10655 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 674 – م. المحامون 2009 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 70604
من حيث انه من الرجوع الى النصوص المتعلقة بالتزوير الواردة في قانون البينات وخاصة المادة (51) منه التي تنص بان الحكم الجزائي لا يمنع الخصوم في نزاع مدني من الادعاء بتزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية اذا كان الحكم الجزائي القاضي ببراءة الظنين لا يقضي بصحة ذلك السند، كان يكون الحكم بالبراءة مبنيا على وجود اسباب قانونية لاعفاء الظنين من العقوبة كمرور الزمن والعفو وعلى سبب عدم توفر عناصر الجريمة بالنسبة الى الظنين دون التعرض للسند من حيث صحته او تزويره حسبما يستفاد من الرجوع الى ما ورد في الفقرات (75)
وما بعدها من المذكرة الايضاحية لهذا القانون فيما يتعلق بموضوع التزوير كما يستفاد ايضا من الفقرة (152) منها فيما يتعلق التزوير لا يقيد القاضي المدني ما لم يكن قد فصل بنفي بواقعة التزوير المسندة الى المدعى عليه بالتزوير ومن باب اولى اذا لم تكن الدعوى اقيمت جزائيا فيصار الى بحث دعوى التزوير المدني وبالتالي التقادم عليه على ضوء احكام القانون المدني والمادتين (13 و14) من قرار السجل العقاري ذي الرقم (188) (يراجع بذلك ما ورد في الفقرات (162 و 163 و 164) من الجزء الاول والفقرة (725) من الجزء الثاني من كتاب رسالة الاثبات للاستاذ احمد نشات (وفي الفقرتين (257 و 258) من كتاب الاثبات في المواد المدنية للدكتور عبد المنعم فرج الصدة والفقرات (184 و 188) من كتاب اصول الاثبات للدكتور مرقس). مما يجعل الحكم المميز برد الدعوى المبني عليه مستوجبا النقض.
قرار 3395 / 1957 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 190 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 21823
التزوير جرم اني يبدا تقادمه من تاريخ وقوعه اما استعماله فيبدا تقادمه من تاريخ الاستعمال ويستمر الى ان ينقطع العمل بالسند او يصدر فيه حكم قطعي. والعلم بالتزوير ركن في الاستعمال.
خبرة – لا يحق للمحكمة ان ترجح راي الخبراء الاقل عددا على الخبراء الاكثر.
قرار 1413 / 1970 – أساس 3220 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 419 – م. المحامون 1970 – اصدار 06 – رقم مرجعية حمورابي: 52284
ان موافقة الطرفين على بحث تزوير السند امام المحكمة الناظرة في الدعوى يمنع من اللجوء الى القضاء الجزائي بدعوى تزويره وان اللجوء لبحث التزوير امام القضاء المدني وبصدد دعوى مدنية يمتنع بحثه امام القضاء الجزائي.
قرار 11936 / 1999 – أساس 8313 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 64 – م. القانون 1999 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 50565
لما كانت التحقيقات الجارية في هذه الدعوى سواء اكانت امام قاضي التحقيق او في المحكمة الابتدائية او الاستئنافية منحصرة في تاريخ السند ولم يجر تحقيق حول متن السند.
وكانت المادة (48) من قانون البينات قد اجازت للمحكمة اتلاف السند المزور او شطبه كله او بعضه او اصلاحه، ومؤدى ذلك ان المحكمة تقوم باحدى هذه العمليات من اتلاف او شطب او اصلاح بما يتفق مع حال الجريمة ووقوع التزوير فان كان شاملا للسند كله ذهبت الى ابطاله او شطبه او اتلافه، وان كان منحصرا في بعض محتوياته اصلحت الخطا واعادت السند الى اصله قبل التزوير وان كان بزيادة كلمات عليه حذفت الزائد وشطبته.
وكان هذا الحق مستفادا من احكام المادة (130) من قانون العقوبات التي اجازت للمحكمة رد الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة.
وكان الثابت لدى المحكمة في هذه الدعوى انما هو تزوير التاريخ دون غيره من بقية محتويات السند التي لم يجر تحقيق حول تزويرها او صحتها فلا يسوغ لها ان تذهب الى ابطال السند بكامله. ولذلك فان قرارها في غير محله وجدير بالنقض.
قرار 1640 / 1968 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 176 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 21809
عدم اشتراط وجود السند المزور.
لا يشترط للعقاب في جريمة التزوير ان يكون السند المزور موجودا بل يكون الامر متوقفا على امكان اقامة الدليل على حصول التزوير ونسبته الى متهم معين ولو كان السند قد فقد او اتلف وانه يصح الاثبات بكافة الطرق.
قرار 22 / 1982 – أساس 20 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 4119 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42420
ان ما نص عليه قانون البينات بشان تحديد مواضع التزوير وحفظ السند في ديوان المحكمة الخ.. انما ينحصر شانه في الحالة التي يكون السند المدعى بتزويره مبرزا في الدعوى او لا يكون هناك جدالا بين الطرفين على وجوده.
ان دعوى التزوير الاصلية تكون ضد اية وثيقة لم تبرز و لم يدع بها. و القصد منها تلافي ضرر مستقبل يخشى وقوعه فلا يشترط لقبول هذه الدعوى سوى توافر المصلحة المحتملة اذا كان الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر.
في دعوى التزوير اذا انكر الخصم وجود المستندات المدعى بتزويرها فان اقراره هذا يتخذ حجة عليه يحول دون احتجاجه في المستقبل باي سند ضد مدعي التزوير و ترد دعوى التزوير لعدم جدواها.
قرار 719 / 1971 – أساس 567 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 137 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20232
اذا اقتصر التزوير على تاريخ السند دون غيره من بقية محتوياته التي لم يجر تحقيق حول تزويرها او صحتها فليس للمحكمة ان تبطل السند بكامله وانما تكتفي بشطب التاريخ المزور لان التزوير اذا كان منحصرا في بعض محتوياته تصلح الخطا وتعيد السند الى اصله قبل التزوير بزيادة كلمات عليه حذفت او تحذف الزائد وتشطبه.
قرار 1640 / 1968 – أساس 1839 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 165 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20260
لا يكون التزوير في سند جنائي الوصف الا بعد اكتمال الصفة الرسمية للسند فان لم تكتمل بقي تزويره جنحيا. و الاعتراف قبل الملاحقة يخفض العقوبة وفق المادة 241.
قرار 2372 / 1970 – أساس 5180 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 639 – م. المحامون 1970 – اصدار 12 – رقم مرجعية حمورابي: 52504
إن التزوير الجنائي بمفهومه القانوني هو الذي يقوم به موظف في اثناء ممارسته لوظيفته بتحريف مفتعل في السند الرسمي الذي تحت يده بحكم وظيفته وذلك بالحذف منه او بالاضافة اليه بالمحو او الشطب أو الحك او التغيير.. وتطاله انذاك احكام المادة 445 من قانون العقوبات.. وأما اذا كان الفاعل ليس هو الموظف المقصود انفا فان احكام المادة 448 هي التي تطاله اذا ماارتكب التزوير بالصورة المذكورة.
قرار 1883 / 2001 – أساس 2738 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 84 – م. القانون 2001 – القسم الثاني – الاحكام الجزائية – رقم مرجعية حمورابي: 51100
جرم التزوير في سندات رسمية جنائي الوصف.
قرار 1425 / 2008 – أساس 5955 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 515 – م. المحامون 2010 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 71331
حيث ان واقعة الدعوى كما اثبتها القرار المطعون تتحصل في ان المدعي الشخصي كان مدعى عليه في قضية مدنية بالمطالبة بمبلغ من المال بموجب سندي سحب وكفالة فطعن بتزوير توقيعه على هذين السندين، وانه بعد المحاكمة والخبرة صدر الحكم بالمبلغ المدعى به لانتفاء التزوير وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن محكمة النقض واكتسب الدرجة القطعية. وقد بنى القرار المطعون فيه حكمه بتصديق قرار النيابة المستانف بمنع محاكمة المدعى عليهما مما اسند اليهما على اساس انه لا يسوغ للمدعي الشخصي بعد ادعائه بالتزوير امام القضاء المدني وبعد ان صدر حكم بذلك الادعاء واكتسب الدرجة القطعية ان يدعي بالتزوير امام القضاء الجزائي.
وحيث انه لما كانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نصتا على انه اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس ولما كان تبين من مفردات الدعوى ان الطاعن بعد ان قضى برفض دعوى التزوير مدنيا واكتسب الحكم الدرجة القطعية عاد فرفع دعواه امام المحكمة الجزائية فان دعواه المدنية لا تكون مقبولة ويترتب على ذلك ان استدعاء المدعي امام المحكمة الجزائية لا تحرك الدعوى العمومية وان النيابة العامة والحالة هذه لا تستطيع استعمال ومتابعة الحق العام المحرك خطا من المدعي الشخصي لان استحقاقه للتعويض الذي هو شرط اساسي لتحريك دعوى الحق العام من قبله قد سقط بحكم مدني نهائي لما كان ذلك فان القرار المطعون اذ قضى بتصديق قرار وكيل النيابة المستانف المتضمن منع محاكمة المطعون ضدهما يكون صحيحا في القانون.
قرار 747 / 1961 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 184 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 21817
1- ان لجريمة التزوير اربعة اركان هي:
أ تغيير الحقيقة في المحرر.
ب الاحتجاج بالمحرر.
ج ترتب الضرر او احتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقة.
د القصد الجنائي.
2- لا يجوز معاقبة المزور ما لم يكن قد احتج بالمحرر المزور لدى مرجع رسمي.
3- اذا قبض الظنين قيمة السند المدعى بتزويره متوسلا بفعله الى الاستيلاء على مال الغير وهو البنك، فان ابتزازه المال عن طريق ايهام البنك بواقعة مكذوبة يشكل احتيالا، ولا يشترط للمعاقبة على جريمة الاحتيال الاحتجاج بالمحرر لدى مرجع رسمي.
4- ان وجود جريمة التزوير يتوقف على وجود السند والاحتجاج به امام مرجع رسمي، ولا تسمع البينة على ان السند كان موجودا وانه مزور لانها بينة غير منتجة مادام الظنين لم يحتج بالسند ولا يستحق العقاب.
قرار 15 / 1967 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – الأردن
قاعدة 1415 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44427
لا يجوز قبول الدفع بالتزوير المدني اطلاقا بعد ان يثبت بحكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية صحة التوقيع للسند المدعى تزويره وذلك حرمة لحجية الحكم الجزائي واثره على واقع الدعوى المدنية فيما حصل فيه عن ضرورة لجهة صك السند بحسبان ان العبرة لثبوت التزوير في الدعوى الجزائية من عدمه.
قرار 175 / 1994 – أساس 196 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 59 – م. القانون 1994 – 1995 – رقم مرجعية حمورابي: 12107
تزوير السفاتج وسندات السحب والشيكات والسندات للامر.
قرار 239 / 1964 – أساس 255 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1002 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 40122
ان التزوير الحاصل في توقيع المسحوب عليه على السند المستجمع بياناته الالزامية لا يرتب البطلان بالنسبة لضامن الالتزام الذي يحق للحامل الحسن النية الرجوع عليه.
قرار 1097 / 1976 – أساس 2247 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 136 – م. المحامون 1977 – اصدار 01 – 06 – رقم مرجعية حمورابي: 54615
يجوز الادعاء بتزوير السند مدنيا بعد صدور الحكم باالستناد اليه كما يجوز الادعاء بالتزوير وقائيا قبل استعمال السند.
قرار 51 / 1971 – أساس 184 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 96 – م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 61277
ان المادة (449) من قانون العقوبات قد نصت على انه يعد كالاوراق الرسمية لتطبيق المادة السابقة السندات للحامل والسندات الاسمية التي اجيز اصدارها وكل السندات المالية سواء اكانت للحامل او كانت تحول بواسطة التظهير وكان قانون التجارة قد بحث في المادة (570)
منه وما بعدها عن هذه الاسناد ووصفها بانها قابلة للتداول وتصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية وتكون اسمية او لحاملها او للامر مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون الشركات المغفلة واشارت المادة (575) منه الى انها تنتقل بطريقة التظهير في السفنجة ومؤدى ذلك ان هذه الاوراق المعتبرة كالاوراق الرسمية في باب التزوير هي التي اجيز اصدارها بصورة عامة وسمح بتداولها بين المواطنين وفقا لقانون اصدارها وسواء اكان تداولها لمصلحة عامة كسندات القروض الوطنية التي تصدها الدولة او لمصلحة المؤسسات المالية كما هو الحال في اسناد الشركات المغفلة وهذه الاسناد منها ما يكون اسميا ويحمل اسم مالكه المسجل له ومنها ما يكون للامر فينتقل بطريقة التظهير كما تنتقل الاسناد التجارية ومنها ما يكون باسم حاملها وتنتقل ملكيتها للحائز عليها بمجرد وصولها اليه وبدون معاملة اخرى كما يتم تداول النقود.
وكانت هذه الاسناد هي المقصودة في المادة (449) من قانون العقوبات ولا تدخل فيها بقية الاسناد التجارية كالسفنجة او سند السحب او الشيك او السندات للامر او كالسند المدعى بتزويره في هذه الدعوى وهي جميعها تعتبر من الاوراق الخاصة التي ينطبق جرم التزوير فيها على المادة (460) من قانون العقوبات وهو جرم من نوع الجنحة ولا حاجة فيها الى الاتهام ولا الى احالته لمحكمة الجنايات.
قرار 239 / 1964 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1548 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44560
اترك تعليقاً