حكم قضائي سابق في تناقض الأحكام حين صدورها

اجتهادات عن تناقض الاحكام في صدورها

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

قرار 195 / 2002 – أساس 141 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 205 – م. القانون 2002 – القسم الاول –
ان محل الاراءة تكون في مكان وجود المحضون و هو يناقض منطوق الحكم الذي اعتبر الاراءة في دار اللقاء الاسري في حلب مما يوجب النقض لتناقض الاسباب مع المنطوق.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في القضاء: حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه يوجب قبوله شكلا.
و حيث ان اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين لما به من تناقض فيما ورد في حيثيات ذلك الحكم و اسباب الحكم فيه من ان محل الاراءة هو مكان وجود المحضون يتناقض مع ما ورد في المنطوق من ان مكان الاراءة هو دار اللقاء الاسري في حلب مما يوجب نقض ما قضى به الحكم لهذه الجهة لان الحكم الطعين جاء خلوا من بيان الاسباب التي حصلت المحكمة على تقرر ما اوردته في منطوق الحكم رغم تناقضه مع احكام المادة /148/ من قانون الاحوال الشخصية و ما رتبه المشرع في تلك المادة لجهة اصول اراءة الاولاد لذويهم.
لذلك و سندا لاحكام المواد /250/ و ما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.

1- قبول الطعن شكلا
2- قبوله موضوعا و نقض ما قضى به الحكم لجهة الاراءة في الفقرة الثانية منه و تصديق باقي الفقرات التي لم يقم عليها الطعن.
قرار 1705 / 1982 – أساس 556 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4636 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –

حكمان متناقضان في الواقعة الواحدة منطوق غامض اكثرية مناقشة المخالفة.
ان صدور حكمين متناقضين في الواقعة الواحدة موجب للنقض.
قرار 8 / 1977 – أساس 18 – لجنة العمل الزراعي – سورية
قاعدة 33 – اصول المحاكمات امام القضاء الزراعي – استانبولي –
ان التناقض في منطوق الحكم الذي يفسح المجال لطلب اعادة المحاكمة انما هو التناقض في نفس منطوق الحكم، بحيث يستحيل مع وجود هذا التناقض، تنفيذ الحكم.
ولا عبرة في هذا الصدد، بما يوجد من تناقض في اسباب الحكم، ولا بما يوجد من ذلك بين الاسباب والمنطوق، كما هو اجتهاد هذا المجلس في القرار (62) تاريخ 16/2/1974.
قرار 367 / 1964 – أساس 680 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1964 –
التناقض في منطوق الحكم لا يعني التناقض بين منطوق الحكم واسبابه ما لم تكن الاسباب جزءا من منطوق الحكم الغش الذي يبيح اعادة المحاكمة يجب ان يكون من عمل احد اطراف الخصومة ولم يكن من الممكن تبينه واكتشافه.

قرار 1794 / 1982 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4637 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
حكمان متناقضان في الواقعة الواحدة منطوق غامض اكثرية مناقشة المخالفة.
يشترط لجواز الرجوع للمحكمة لتفسير الحكم الصادر عنها ان يكون منطوق الحكم غامضا او مبهما لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بقرارها.
ويكون المنطوق غامضا اذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شانه ان يغلق سبيل تفهم المعنى المراد منه. وتوافر الغموض او الابهام في المنطوق شرط لقبول دعوى التفسير (قواعد المرافعات عشماوي الجزء الثاني ص 728).
قرار 68 / 2002 – أساس 195 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 192 – م. القانون 2002 – القسم الاول –
قضت المحكمة باعتبار معجل المهر مقبوض اشياء جهازية و اثبات الزواج بدفع ذلك المهر نقدا و على ان المهر غير مقبوض مع ان الزوج اقر في ضبط الحجز ان المهر مشترى به اشياء جهازية مما يجعل حق المدعية بما اشترى لها من اشياء حق عيني و الى حين تقديم الطلب العارض للحكم لها بقيمة الاشياء الجهازية او المطالبة باعيانها مما يجعل هذا التناقض موجبا للنقض.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في القضاء:
حيث ان الطعن مقدم من طرفي الدعوى ضمن المدة القانونية بالشروط الصحيحة مما يوجب قبولهما شكلا.

و حيث ان اسباب الطعن الثلاثة الاولى من اسباب طعن الزوج ترد على الحكم الطعين للتناقض الواضح فيما قررته المحكمة لجهة المهر المعجل و حيث قدمت باثبات زواج الطرفين على اعتبار معجل المهر مقبوضا على شكل اشياء جهازية ثم قضت بالزام الزوج بدفع ذلك المبلغ نقدا و على انه معجل المهر غير مقبوض و سندا لما ورد في ضبط الحجز من اقرار منسوب للزوج من انه باع الاشياء المشتراة بمعجل المهر الاخر الامر الموجب لنقض ما قضى به الحكم لهذه الجهة حصرا و الى حين تقديم الطلب العارض الصحيح الموجب للحكم المدعية بقيمة الجهاز المشترى من معجل المهر و المستكمل لشروط قبوله القانونية و ذلك لان حق المدعية بما اشترى لها من اشياء حق عيني و لها ان تطالب بها باعيانها او بقيمتها و حيث ان سبب الطعن الرابع لايرد على الحكم الطعين بعد ان احسن القاضي مصدر الحكم لجهة ما قضى به بالنفقة للزوجة وجوبا و مقدارا و بدء استحقاق مما يوجب رد سبب الطعن.

و حيث ان سبب طعن الزوجة يرد على الحكم الطعين و ذلك لان ما قررته المحكمة لجهة تقرير شرعية المسكن دون الالتفات الى ما اثارته المدعية من دفوع لجهة موجبات طلب تقريير عدم شرعية المسكن يوجب نقض ما قضى به الحكم الطعين لجهة الزام الزوجة بالمتابعة عملا باحكام المادة /204/ من قانون اصول المحاكمات المدنية.
لذلك و سندا لاحكام المواد /250/ و ما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.

فقد تقرر بالاجماع:
1- قبول الطعن من الزوج شكلا
2- قبول الطعن من الزوج موضوعا بشكل جزئي و نقض ما قضى به الحكم لجهة الزام الزوج بدفعه ثمن للاشياء الجهازية المشتراة من معجل المهر من الفقرة الثامنة منه و رد الطعن فيما سوى ذلك.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.