حكم قضائي سابق – يمين الاستظهار

اجتهادات عن يمين الاستظهار

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

إن توجيه المحكمة يمين الاستظهار هو من النظام العام وفق ما عليه الاجتهاد المستقر.
قرار 72 / 1983 – أساس 205 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 378 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69108
إذا كانت الدعوى ضد تركة على المحكمة التثبت من صحة التمثيل و تحليف من أثبت دعواه بمواجهة التركة يمين الاستظهار وهذا من النظام العام.
قرار 749 / 1983 – أساس 4 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 380 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69110

من حيث ان توجيه المحكمة يمين الاستظهار المنصوص عليها في المادة (123) من قانون البينات الى المدعين لا يجري الا بعد ثبوت الدين.
ومن حيث انه ليس في قواعد الاصول ما يرتب عليها اعلان هذا الاثبات بقرار خاص من قبل توجيه هذه اليمين.
ومن حيث انه اذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها يمين واحدة، فان جمع يمين الاستظهار مع اليمين المتممة التي رات المحكمة تحليفها والتي يعود امر توجيهها لتقدير المحكمة يتفق مع القانون. فان الطعن يستلزم الرد.
قرار 339 / 1955 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 983 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22576
انتقال الحق المدعى به للورثة يلزم هؤلاء بحلف يمين الاستظهار.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب طعن المتدخلين محمد و محمد:
اخطات المحكمة برد تدخل المدخلين الطاعنين، و ان قول المحكمة بانحصار الخصومة في هذه الدعوى بالمصفي مخالفا للقانون.
2 – ان الطعن بصورية البيع و توجيه اليمين الحاسمة على ذلك هو حق من حقوق الجهة الطاعنة.
3 – اغفلت المحكمة تحليف المدعي يمين الاستظهار، كما اغفلت تحليف ورثة المدعية تلك اليمين.

اسباب طعن المصفي المحامي ابراهيم:
1 – القرار المطعون فيه صدر بمواجهة المدعية المتوفاة (فاطمة) كما انه صدر بمواجهة وكيلها الاستاذ (فيصل) الذي انتهت وكالته.
2 – كان على المحكمة ان تجري الخبرة الطبية على التقرير الطبي.
3 – ردت المحكمة طلب الطاعن عن اثبات فقدان اهلية المورث بالبينة الشخصية بدون حق.
4 – الاستئناف ينشر الدعوى و يتيح لاطرافها اثارة كافة الدفوع التي تتعلق بالدعوى.
في المناقشة و الرد على اسباب الطعن:
حيث ان دعوى المدعية (فاطمة) التي توفيت في المرحلة الاستئنافية تقوم على طلب الحكم لها بالزام المدعى عليه، بصفته مصفيا لتركة المرحوم (طه) تثبيت عقد البيع الجاري بينها و بين المورث المذكور موضوع سند البيع الموثق لدى الكاتب بالعدل و الزام المدعى عليه بتسجيل المبيع باسم المدعية.

و قد تدخل بالدعوى (محمود و محمد ولدي صالح) بالدعوى الى جانب المصفي و طلبا رد الدعوى على اعتبار ان تصرف المورث تسري عليه احكام الوصية.
و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت بتثبيت البيع وفق الادعاء.
و ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم البدائي من حيث النتيجة.

و قد طعن كل من المدعى عليه المصفي و الجهة المتدخلة بالقرار للاسباب المثارة بلائحتي الطعن.
و عليه لما كانت الفقرة (آ) من المادة (123) بينات تنص على انه اذا ادعى احد في التركة حقا و اثبته، فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه و لا بغيره من الميت، و لا ابراه و لا احاله على غيره و لا استوفى دينه من الغير و ليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن.
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون بعد ان تبين لها ثبوت الحق المدعى به ان تحلف الجهة المدعية يمين الاستظهار و ذلك بالرغم من تلقي الجهة حقها من مؤرثتها المدعية و هي خلف عام، بحسبان ان يمين الاستظهار واجبة بحكم القانون و ان انتقال الحق المدعى به للورثة يلزم هؤلاء بحلف اليمين.
و بما ان المحكمة لم توجه يمين الاستظهار، فان حكمها اضحى سابقا لاوانه و يتعين نقضه و هذا يتيح للاطراف ابداء كافة الدفوع امام محكمة الموضوع.

لذلك تقرر بالاجماع:
– نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 1894 / 2001 – أساس 1610 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 194 – م. المحامون 2004 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 52648
اذا ادعى احد على تركة حقا او اثبته بالطرق المقررة له يجب على المحكمة ان تحلفه يمين الاستظهار.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- لقد أخطأ القرار المطعون فيه في معالجته للمادة /3/ من القانون رقم 39 لعام 1986.
2- إن الشرح الصادر عن مجلس مدينة اللاذقية لا يفيد بوقوع أي إنذار من مجلس المدينة.

في المناقشة والرد على أسباب الطعن:
حيث إن دعوى المدعي تقوم على طلب تثبيت البيع الجاري مع مورثة المدعى عليه (نظير) المرحومة أمينة على الشقة السكنية رقم 1/1/من المحضر 182 من المشروع الخامس الواقع في منطقة السكن الشعبي – حي علي جمال – اللاذقية.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي وفق دعواه.
وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي.
وعليه وبما أن الدعوى مقامة على المدعى عليه الطاعن إضافة للتركة.
وبما أنه إذا ادعى أحد على تركة حقاً وأثبته بالطرق المقررة له يجب على المحكمة أن تحلفه يمين الاستظهار.
وبما أنه كان على المحكمة وقد ثبت لها الحق بالأوراق المبرزة وباليمين الحاسمة، أن تحلف المدعي يمين الاستظهار المنصوص عنها بالمادة 123 من قانون البينات.
وبما أنها لم تفعل ذلك وأن الأمر من متعلقات النظام العام ويحق للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
وبما أن القضية خالية من يمين الاستظهار.

وبما أن هذا كاف لنقض القرار مع حفظ الحق للجهة الطاعنة إثارة كافة الدفوع أمام محكمة الموضوع إن كان لذلك مقتضى.

لذلك تقرر بالإجماع:
– نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 1179 / 2000 – أساس 1846 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 18 – م. المحامون 2003 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 49833
1- يمين الاستظهار يمين اجبارية يوجهها القاضي الى خصم بالذات يعينه القانون واذا حلفها كسب دعواه حتما.
2- ان المحكمة ملزمة بالتحليف من تلقاء نفسها، لان هذه اليمين لابد منها بسبب انها حق الميت وهي كحق الله تعالى. وان من يدعي حقا في التركة ويقيم الدليل عليه لايواجه خصمه الحقيقي وهو الميت حتى يبدي ما لديه من دفوع.
قرار 47 / 1995 – أساس 139 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 295 – م. المحامون 1996 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 8306
صحة التمثيل – يمين الاستظهار – إذا كانت الدعوى ضد تركة على المحكمة التثبت من صحة التمثيل. وتحليف من أثبت دعواه بمواجهة التركة يمين الاستظهار وهذا من النظام العام.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة الحكم على الطاعنين أبوي زوجها المتوفى بالأشياء الجهازية وبمؤجل المهر.
وكان يتعين أن تقام الدعوى على الطاعنين إضافة لتركة مؤرثهما زوج المطعون ضدها المدين لها بمؤجل المهر الوارد في صك الزواج. ويمكن أن تقام الدعوى عليهما بصفتهما الشخصية إذا كانا قد استوليا على أشياء المطعون ضدها الجهازية.
وكان يتعين على المحكمة أن تلحظ ذلك لتعلقه بصحة التمثيل كما يتعين عليها أيضا أن توجه للمطعون ضدها يمين الاستظهار إذا أثبتت حقها المدعى به عملا بالمادة 123 بينات وكان ما سبق بيانه من النظام العام على المحكمة أن تلتفت إليه ولو لم يثره الخصوم.
وكان سير المحكمة على غير هذا النهج يجعل الحكم سابقا لأوانه وتنال منه أسباب الطعن.

لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الطعن شكلا.
2- قبوله موضوعا ونقض الحكم الطعين.
قرار 4 / 1983 – أساس 749 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 91 – م. القانون 1983 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72403
على المحكمة توجيه يمين الاستظهار سواء طالب بها ممثلو التركة أم لا، تحت طائلة النقض لتعلقها بالنظام العام.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في أسباب الطعن:
1- اليمين لا يصح توجيهها لأنه لا يجوز تحليف القاصر فاقد الأهلية على واقعة يتعين فيها قيام الأهلية.
2- الاختصاص يخرج عن ولاية القضاء العادي.
3- أهملت المحكمة القرار الناقض السابق وحجيته.
4- الخبرة التي أخذ بها القرار المطعون فيه وقعت على عقارات لا وجود لها.
5- المحكمة… تتقيد بالعقد موضوع الدعوى.
6- الدعوى تتناقض مع الدعوى ذات الرقم 104/149 تاريخ 28/3/2001 التي انصبت على ذات العقارات.

في القضاء:
حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى تثبيت البيع الجاري بموجب العقد المؤرخ في 15/10/1962 وإلزام رئيس المكتب العقاري بنقل حصة المؤرثة زكية… التي آلت إليها من زوجها مع تمام حصتها الآيلة إليها من ولدها نسيم من العقارات موضوع الدعوى لاسم الجهة المدعية بالتساوي.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت وفق الادعاء وإن محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي وقد طعن المدعى عليه هيثم… أصالة ووكالة بالقرار الاستئنافي طالبا نقضه.

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة ومن غير هيئتها الحالية أن أصدرت قرارها الناقض رقم 1213/997 تاريخ 28/9/1997 والذي بموجبه نقضت القرار الاستئنافي السابق وبتعليل مفاده إن المادة 123 بينات أوجبت توجيه يمين الاستظهار وهذه اليمين توجهها المحكمة من تلقاء نفسها سواء طالب بها ممثلو التركة أم لا وإذا أغفلت المحكمة تحليفها عرضت حكمها للنقض وتأسيسا على كل هذا فإن اليمين من متعلقات النظام العام وبالتالي يحق لهذه المحكمة إثارتها عفوا…
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اتبعت توجيهات الحكم الناقض وأصدرت قرارا يقضي بتوجيه يمين الاستظهار إلى المدعين وجرى تحليفهما اليمين أصولا في جلسة 18/1/1998.
وحيث إن محكمة الموضوع قد ردت على الدفوع المثارة وجاء قرارها في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن.
وحيث إن المحكمة غير معنية بكافة الأسباب التي يجادل فيها الطاعن إذا كان الرد على بعضها كافيا لتقرير الحكم القانوني بالدعوى.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن ومصادرة بدل التأمين.
قرار 810 / 2008 – أساس 708 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 595 – م. المحامون 2010 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 71645
ان المشترع الذي اوجب على القاضي تحليف يمين الاستظهار للمدعي الذي يثبت وجود حق له على التركة انما اراد من ذلك دفع الشبهة في وفاء المدين المتوفى هذا الدين او تقديم مقابلة او الحصول على براءة ذمته منه.
وما دامت رافعة الطعن التي حضرت مجلس القضاء لم تواجه مخاصمها بدفع من هذا القبيل قبل وفاتها، فانه لا محل لتحليف المدعي يمين الاستظهار.
قرار 267 / 1966 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1289 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 21383

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.