حكم قضائي في المادة 446 تزوير

الاجتهادات عن المادة 446 تزوي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

التزوير بالتعريف القانوني هو تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع و البيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.

– وثيقة حصر الارث تنظم و تنشا بناء على البيانات التي يقدمها ذوو الشان . و ان التحريف بهذه البيانات هو تحريف للحقيقة و بالتالي فان هذا الفعل هو التزوير بعينه.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
لما كانت وقائع هذه الدعوى قد تحصلت في ان المرحوم جرجس توفي بتاريخ 25/4/1990 فقام المدعي بالمخاصمة الياس ابن المتوفي المذكور باخراج وثيقة حصر ارث شرعية للاخير اقتصرت عليه و على شقيقته جورجيت و اغفل منها بقية الورثة شقيقاته ليلى و عليا و مريم و قد صدرت تلك الوثيقة عن القاضي الشرعي في طرطوس برقم 235/180 تاريخ 31/7/1997

و لما كانت ليلى فياض شقيقة المدعي بالمخاصمة احدى الوريثات و كانت قد اشترت من والدها قبل وفاته العقار رقم 1167/3 طرطوس و هي بصدد تثبيت البيع اكتشفت ان الياس و بموجب وثيقة حصر الارث المذكور نقل ملكية العقار لاسمه و شقيقته جورجيت فقد تقدمت بدعوى التزوير هذه.
و كانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت بذلك الجرم و عندما اعترض المحكوم عليهما الياس الياس و جورجيت على هذا الحكم قررت محكمة البداية الجزائية تقرير براءة المدعى عليهما.
و كانت محكمة الاستئناف قد فسخت هذا الحكم بالنسبة للمدعى عليه و قضت بمعاقبته بجرم التزوير و استعمال المزور و صدق قرارها بالحكم المشكو منه.

و من حيث انه ثابت بكافة وثائق القضية و ادلتها على ان المدعي الياس هو سعى الى تنظيم وثيقة حصر الارث المزورة و هو الذي قدم البيانات اللازمة الى المحكمة على انهما الوريثين الوحيدين هو و شقيقته جورجيت لوالدهما جرجس و على هذا الاساس نظمت وثيقة حصر الارث المحكي عنها و التي اغفل فيها البنات الثلاثة ليلى و عليا و مريم .

و من حيث ان التزوير بالتعريف القانوني انما هو تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع و البيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
و من حيث ان وثيقة حصر الارث تنظم و تنشا بناء على البيانات التي يقدمها ذوو الشان.
و من حيث ان التحريف بهذه البيانات انما تحريف للحقيقة و بالتالي فان هذا الفعل هو التزوير بعينه.
و من حيث ان الضرر المعنوي و الاجتماعي متحقق في هذا الفعل و بالتالي فان ما انتهى اليه القرار المخاصم بمحله القانوني ولا تقترب منه اية افعال قد تشكل الخطا القانوني فكيف بالخطا الجسيم.

و بما ان الدعوى المدنية التي تحدث عنها مدعي المخاصمة انما اقيمت من ليلى على الجهة المدعى عليها بخصوص تثبيت شراء عقار و لا علاقة لها بدعوى التزوير هذه و بالتالي فان القول بحجب الطريق الجزائي لسلوك السبيل المدني غير مسوغ.
لما كان ذلك فان دعوى المخاصمة حرية بالرد موضوعا.

لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى موضوعا و ابطال قرار وقف التنفيذ.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم المدعي الف ليرة سورية للخزينة.
4- حفظ الملف.

قرار 247 / 2002 – أساس 115 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 249 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56726
اذا لم يكن الموظف مختصا بتحرير المستند الذي اوقع عليه التزوير ولا باعطائه الصفة الرسمية، فلا تنطبق عليه الفقرة الاولى من المادة (262) عقوبات اردني وانما المادة (265) منه. ذلك لان القانون لم يشدد العقاب في جريمة التزوير التي يرتكبها الموظف لمجرد كونه موظفا بل لاساءته استعمال الوظيفة المعهود بها اليه.
قرار 129 / 1966 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – الأردن
قاعدة 1471 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44483
ان التزوير في تذكرة الهوية جنحي الوصف.
قرار 181 / 1966 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1469 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44481

ان المادة (454) عقوبات تشمل كل تزوير بالاختلاق او التحريف في احدى الاوراق المشار اليها في المادة (452) منه وان من جملة تلك الاوراق تذاكر الهوية وبذلك يكون الاطلاق الوارد في المادة (446) من القانون المشار اليه مقيدا بالمادة (454) الانفة الذكر.
قرار 505 / 1955 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1468 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44480
ان تحريف اوراق الهوية بتغيير تاريخ الولادة وتكبير السن من قبل الموظف صاحب الاختصاص يقع تحت شمول المادة (446) عقوبات.
قرار 480 / 1953 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1467 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44479

لما كانت الوقائع المطابقة لتذكرة الهوية توضح ان تذكرة الهوية خالية من املاء اسم صاحبها وهويته وغير ذلك من الامور المقتضى املاؤها فيها مما يجعل التزوير الواقع عليها باقيا في درجة الشروع التام المنطبق على المادة (200) عقوبات وكان اصل الجرم المذكور المنطبق على المادة (454) منه من الجرائم الجنحية وبمقتضى المادة (201) منه لا يعاقب الشروع فيه الا في الحالات التي ينص القانون عليها بصراحة والقانون لم ينص على عقاب هذا الشروع المبحوث عنه.
قرار 505 / 1955 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1470 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44482

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.