حكم المحكمة العليا السودانية في دعوى عمالية
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد/ تاج السر بابكر سعيد قاضي المحكمة العليا – رئيساً
سعادة السيد/ هاشم إبراهيم البشير قاضي المحكمة العليا – عضواً
سعادة السيد / صلاح عبد الجليل قاضي المحكمة العليا – عضواً
الأطراف :
شركة كالا فارما الطبية الطاعنة
// ضد //
هنادي الزبير التوم مطعون ضدها
الرقم م ع/ط م/473/2005م
قانون العمل لسنة 1997م – الفصل التعسفي – خيارات المخدم – اختياره – إعادة العامل – يسق حق العامل في التعويض المادة (55) من القانون .
المبدأ :
إذا اختار المخدم اعادة العامل المفصول إلى عمله مع دفع الأجر عن فترة الإيقاف فلا يستحق العامل الحكم له بالتعويض ولا يعد الفصل مخالفًا للقانون . [1]
الحكم
القاضي : تاج السر بابكر سعيد التاريخ : 14/6/2005م
هذا طعن بالنقد مقدم من الاستاذة / منال عثمان على ” المحامي ” والمستشار القانوني بالخرطوم “ ضد حكم محكمة استئناف الخرطوم رقم أ س م / 1782/2004م الصادر بتاريخ 30/12/2004م والذى قضى بالحكم للمدعية ” المطعون ضدها ” بالتعويض عن الفصل التعسفي وتأييد الحكم لها بمصاريف الإجازة والأتعاب والرسوم .
تتلخص الوقائع الجوهرية بهذا النزع في آلاتي :
أقامت المدعية ( المطعون ضدها ) دعوى العمل رقم 687/2003م أمام محكمة العمل بالخرطوم في مواجهة المدعى عليها ” الطاعنة ” تدعي فيها بأنها كانت تعمل معها منذ أغسطس 2001م براتب شهري قدره سبعون ألف (70,000 ألف دينار ) كمسئول عن تسجيل الأدوية بإدارة الصيدلة بموجب عقد شهري وإلى أن قامت في 14/5/2003م بفصلها من خدمتها تعسفياً دون أن تمنحها حقوقها القانونية أو إعادتها للخدمة حسب قرار مكتب العمل .
ولذلك التمست الحكم لها بحقوقها التي ذكرتها في عريضة دعواها .
أنكرت المدعي عليها الدعوى من ثم صاغت محكمة الموضوع الإقرارات ونقاط النزاع وسمعت قضية الطرفين وأصدرت حكماً لصالح المدعية قضى بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ 76.999 دينار نظير ما تستحقه من إجازة سنوية نسبية وأن تتحمل المدعى عليها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة البالغ قدرها عشرة آلاف دينار . هذا الحكم تم تعديله بواسطة الحكم المطعون فيه أمامنا الآن بأغلبية الآراء وتؤيد بذلك الحكم للمدعية بمصاريف الإجازة وحكم لها بمرتب ستة أشهر كتعويض نظير الفصل التعسفي .
تنعي الأستاذة الطاعنة علي ذلك الحكم مخالفته للقانون والوزن السليم للبينات وتري أن صاحب الرأي الأول قد توصل للقرار السليم عكس صاحب الرأي الثاني المؤيد بواسطة الرأي الثالث حيث لم يثبت فصل الطاعنة من الخدمة ولكنها لم تعد للخدمة من تلقاء نفسها بعد أن قرر مكتب العمل إرجاعها لعملها وقد أيدت المحكمة العامة الخرطوم بموجب حكمها رقم أ س م / 36/2003م بعد ثبت أمام محكمة أول درجة علمها بقرار رجوعها للعمل إلا أنها لم ترجع .
كما تري الأستاذة الطاعنة أن قول محكمة الاستئناف أن الطاعنة قد عرضت علي المطعون ضدها وظيفة أخري تختلف عن الوظيفة التي كانت تشغلها وهي العمل في الدعاية هذا القول لا أساس له من الصحة وكان مجرد تكهن وتخمين من صاحب الرأي الثاني لأن الثابت من البينات أن المدعية علمت بقرار إعادتها للعمل ولكنها فضلت عدم الرجوع .
لكل ما سبق التمست الأستاذة الطاعنة إلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد حكم محكمة الموضوع .
أعلنت المطعون ضدها بصورة من مذكرة الطعن للرد عليها فرد نيابة عنها الأستاذ / عاطف حسن الخضر ” المحامي والموثق بالخرطوم ” ملتمساً تأييد الحكم المطعون فيه وشطب الطعن وذلك للأسباب التي جاءت في رده .
الطعن سبق وأن قبل شكلاً بعد أن قدم خلال القيد الزمني أما من حيث موضوعه وبعد الاطلاع علي سائر الأوراق أري بأنه يتعين قبوله للآتي :
1- في تقديري أن تدخل محكمة الاستئناف المطعون في حكمها في حكم محكمة الموضوع في شقه المتعلق بعدم الحكم للمطعون ضدها ( المدعية ) بالتعويض نظير الفصل لم يكن موفقاً حيث لم تستطع المدعية أن تثبت استحقاقها لذلك التعويض فقد استطاعت إثبات واقعة الفصل إلا أن مخدمها فضل التمسك بالخيار المنصوص عليه في المادة (55) من قانون العمل وإرجاعها إلي عملها مع دفع أجرها عن فترة الإيقاف وقد ثبت من أقوال شاهد المحكمة مندوب مكتب العمل أن زوجها حضر إلي المكتب وعلم بموافقة المدعي عليها علي إرجاعها للعمل إلا أنها رجعت وان مخدمها أصر علي أن تعمل في قسم آخر تختلف طبيعة العمل فيه عن طبيعة العمل بالقسم الذي كانت تعمل به قبل فصلها وقد ثبت من أقوالها أن العمل بالقسم العلمي الذي طلب منها العودة للعمل فيه يشمل العمل في قسم الدعاية وتسجيل الأدوية لذلك كان عليها العودة وإذا طلب منها العمل في قسم الدعاية أن تثبت أن ذلك العمل يختلف عن العمل المتعاقد عليه : لذلك لا يعتبر فصلها قد تم بالمخالفة لنص المادة (55) من قانون العمل لسنة 1997م وقد أكد ذلك شاهد المحكمة مندوب مكتب العمل .
2- بالنسبة للدفع المتعلق بحكم المحكمة العامة هذا الحكم ألغي حكم محكمة الموضوع وأمر بإعادة الأوراق أمامها للسير في الدعوى بناء علي توجيهات معينة عدم استئناف هذا الحكم بواسطة المطعون ضدها لا أثر له مادام النزاع لم يتم حسمه ولم يتقرر شطب دعواها ولا يصلح كأساس لمنازعة الحكم المطعون فيه بحجة أنه حاز الأمر المقضي فيه .
عليه أري إلغاء الحكم المطعون فيه في شقه المتعلق بالحكم للمطعون ضدها بالتعويض نظير الفصل التعسفي وإعادة العمل بحكم محكمة الموضوع .
القاضي : صلاح عبد الجليل القاضي : هاشم إبراهيم البشير
التاريخ : 15/6/2005م التاريخ : 21/6/2005م
22/
الأمر النهائي :
يلغي الحكم المطعون فيه في شقه المتعلق بالحكم للمطعون ضدها بالتعويض نظير الفصل التعسفي ويعاد العمل بحكم محكمة الموضوع .
تاج السر بابكر سعيد
قاضي المحكمة العليا ورئيس الدائرة
22 / 6 / 2009
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً