حكم قضائي مسبق – تدخل الغير في شراء عقار

الاجتهاد عن تركة تدخل الغير شراء عقار

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

إن حضور المتدخل – الذي لم تبحث محكمة الدرجة الأولى في قبول تدخله – أمام محكمة الاستئناف كمستأنف عليه، يجعل من طلب التدخل و الدفوع المثارة في غير محلها القانوني.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
القرار المطعون فيه:
صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في… برقم أساس /2587/ و قرار /627/ تاريخ 2011-03-26
و القاضي من حيث النتيجة.

النظر في الطعن:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 2012-03-26 م، و على القرار المطعون فيه و على كافة أوراق الدعوى و بعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في أسباب الطعن:
1- الموكل لم يتبلغ صورة عن القرار المستأنف و ليس في الإضبارة ما يثبت عكس ذلك.
2- القرار قضى بفسخ القرار المستأنف و تثبيت شراء الجهة المدعية ورثة المرحوم عهد… بدون أن تذكر اسمائهم.
3- القرار المستأنف مقدم من المرحوم عهد… بصفتهم الشخصية و ليس إضافة إلى التركة.
4- يجب أن يكون للوكيل صفة الادعاء إضافة للتركة و إن الوكالة الممنوحة لوكيل الجهة المستأنفة لم تتضمن إضافة للتركة.
5- إن التفات المحكمة عن دراسة الدعوى بما فيها من وثائق و دفوع و الاكتفاء بالعبارات المرسلة يعني إهمال الواجب القانوني.
6- من واجب المحكمة تضمين الحكم خلاصة عن الدفوع و أسباب الحكم و منطوقه.

في الحكم:
– حيث إن القرار الطعين قد قضى وفق منطوقه بقبول الاستئناف شكلا و قبوله موضوعا و فسخ القرار المستأنف و الحكم ب: تثبيت شراء الجهة المدعية ورثة المرحوم عهد… و فائز… للحصص السهمية الآيلة للمدعى عليهم شهادة نعمة… و رفاقه من مؤرثهم المرحوم نعمة مخول جبارة بالعقارات ذوات الأرقام /561/… من منطقة المتن العقاري و تسجيلها على اسم ورثة عهد… إلخ ما جاء بالقرار.
– و لعدم قناعة ميخائيل… بالقرار فقد أوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه.
– و حيث إنه ثابت أن الطاعن هو متدخل بالدعوى.
– و حيث إنه و إن كانت محكمة أول درجة لم تبحث بطلب تدخله إلا أن وكيله حضر أمام محكمة الاستئناف بصفة مستأنف عليه و لم يستأنف القرار لهذه الناحية مما يجعل طلب التدخل و الدفوع المثارة من قبله غير مستندة إلى القانون و كذلك فإن مناقشته لموضوع لا يخصه مردود منه.
– و حيث إن المحكمة مصدرة القرار قد أحاطت بواقعة الدعوى و تحققت من أدلته و عللت بتعليل سائغ و مقبول لأسباب ما قضت به فجاء قرارها محمولا على دعائم كافية لحمله و لها أصل في أوراق الدعوى مما يستدعي رفض الطعن لخلوه من موجبات النقض.

لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رفض الطعن و مصادرة التأمين.
2- تضمين الطاعن الرسوم و المصاريف و إعادة الإضبارة.
قرار 1938 / 2012 – أساس 1772 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 66 – م. المحامون 2013 – اصدار 07 إلى 12 – رقم مرجعية حمورابي: 73349

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.