حكم قضائي مصري حول نفقة صغير – أحكام أحوال شخصية

حكم نفقة صغير

بسم الله الرحمن الرحيم
حـــكم بإســم الشعــــب
محكمة فارسكور الجزئية للأحوال الشخصية للولاية على النفس

يالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة فى يوم الخميس الموافق 23/9/2004م
برئاسة السيد الأستاذ / نبيل زغلول رئيس المحكمة
وحضورالسيدة / سامية شعبان سكرتيرة الجلسة
صــدر الحـــكم الآتي

فى الدعوى رقم / 307 لسنة 2003 جزئى فارسكور
المرفوعة من / سعاد توفيق توفيق
ضد / هانى محمد موسى

بشأن نفقة علاج

“” الأسـبــــاب “”

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق : –
حيث أن واقعة التداعى تتحصل فى أن المدعية عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت وقيدت فى قلم كتاب المحكمة فى 12/11/2003م موقعة من محام ومعلنة قانوناً إبتغاء الحكم بإلزامه بأداء نفقة علاج الصغيرة / نرمين هانى محمد بما تم إنفاقه عليها مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب والنفاذ على سند من القول أن المدعية زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 23/2/1986م وعاشرها ومعاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرتين نرمين ، صابرين – وهما فى حضانتها وترك منزل الزوجية المدعى عليه وفى أوائل عام 2003 تعرضت الصغيرة ( نرمين هانى محمد ) لحادث أصيبت بحروق شديدة بمنطقة الصدر والإبط والزراع الأيسر وأجريت لها عمليات كثيرة منها تحميل وتسليك للحروق وإصلاح وتركيب ممرات أنسجة بمستشفيات المنيل الجامعى التخصصى ومستشفى الجمهورية بالقاهرة والدمرداش وتكلفت مصاريف علاج فى 29/1/2003م خمسة آلاف جنيه وبتاريخ27/7/2003م خمسة آلاف جنيه وفى 14/10/2003م بمبلغ خمسة آلاف جنيه ورغم أن المدعى عليه قادر على النفقة ويعمل حداد مسلح ودخله الشهرى يتعدى ألف وخمسمائة جنيه ولديه حساب جارى فى أحد البنوك وقدمت سند لدعواها حافظة طويت على 1_ كارت متابعة المريضة / نرمين هانى محمد بمستشفيات جامعة عين شمس مستشفى الدمرداش تاريخ دخول 26/7/2003م 2- كارت متابعة بقسم التجميل بإسم نرمين هانى محمد بمستشفى الدمرداش فى 29/11/2003 3- شهادة طبية من مستشفى الجمهورية بإسم المريضة / نرمين هانى محمد تاريخ دخول 18/10/2003بحروق بالإبط وتم إجراء عملية تسليك وتجميل لحرق قديم بالإبط الأيسر 4_ صورة ضوئية من

تقرير طبى من مستشفى المنيل الجامعى التخصصى بإسم / نرمين هانى محمد يفيد حضورها فى 24/8/2003م وكانت تعانى من حروق قديمة تشمل منطقة الصدر والإبط وجزء من الزراع الأيسر وتحتاج إلى عمل إصلاح وتركيب ممرات أنسجة 5- صورة ضوئية من شهادة ميلاد / نرمين هانى محمد 6- صورة طبق الأصل من وثيقة زواج المدعية من المدعى عليه فى 23
فبراير سنة 1986 وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وقدم وكيل المدعية مذكرة طلب فيها أصلياً إلزام المدعى عليه بالطلبات الواردة بعريضة الدعوى واحتياطياً احالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية عناصر دعواها والمحكمة قررت بجلسة 15/1/2004 حجز الدعوى للحكم لجلسة 26/2/2004 ومذكرات فى ستة أيام مناصفة تبدأ بالمدعية على أن تكون بالإيداع وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات والأتعاب واحتياطيا إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى عليه أن ابنته كانت تعالج على نفقة الدولة ومن باب
الإحتياط الكلى طلب تحريات المباحث حول وضع المدعى عليه المادى والصحى وبذات الجلسة الأخيرة قضت هذه المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات القانونى ومنها شهادة الشهود على النحو المبين
بمنطوق ذلك الحكم الذى نحيل إليه منعا وتلافياً للتكرار ونفاذا لذلك استمعت المحكمة لشاهدى المدعية فقرر الأول ويدعى محمود محمد خليل / أن المدعية قامت بصرف مبلغ أربعة ألف جنيه لعلاج ابنتها وعالجتها بمر وأن المدعى عليه يعمل حداد
مسلح ودخله اليومى من 25 إلى 30 جنيه وقرر الثانى ويدعى / عصمت على عبد الحميد أن المدعى عليه ترك المدعية من حوالى خمس سنوات ولم يقم بالصرف عليها وابنيه وأثناء عمليه فى تصحيح الامتحانات أصيبت إبنة المدعة وتدعى / نرمين هانى محمد ودخلت المستشفى الأميرى بفارسكور وإكملت علاجها وكانت تقوم بشراء العلاج وكانت تستدين لتقوم بشراء علاج إبنتها واستمرت فى علاجها حوالى شهرين وقامت بعمل عمليات لها فى مصر وأنفقت مصاريف كثيرة وأن المدعى عليه يعمل حداد مسلح ودخله اليومى حوالى 30 جنيه وليس له دخل ثابت . وقامت المدعية بتصحيح شكل الدعوى لتصحيح الخطأ المادى فى تاريخ إصابة الصغيرة ( نرمين هانى محمد ) وهو شهر يوليو سنة 2002 بدلا من أوائل عام 2003 وبجلسة المرافعة الختامية مثل وكيل المدعية وطلب حجز الدعوى للحكم والمحكمة قررت حجز الدعوى لجلسة اليوم .

وحيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنيه أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو سبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفى للأولاد العيش فى المستوى الملائم بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .

وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وكان الثابت من أوراق العلاج والمقدمة وأقوال شاهدى المدعية أن الصغيرة نرمين ابنة المدعية والمدعى عليه أصيبت بحروق بجلدها وخلت المستندات المقدمة من المدعية على ما يفيد تكاليف علاج ابنتها فضلا عن أن أحد الشهود قرر أن تكاليف إجراء علاج الحروق تكلفت مبلغ أربعة آلاف جنيه وقرر الشاهد الثانى أن المدعية قامت بالإنفاق على علاج ابنتها مبالغ كثيرة ولم يحدد قيمة تلك المبالغ . ومن جماع ما تقدم فإنه من المقرر قانوناً أن نفقة وما يحتاجه الصغير من نفقه تكون على أبيه من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق عليه وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق على مصاريف علاج الصغيرة ( نرمين هانى محمد ) ابنته حال إصابتها بالحروق وأثناء علاجها منها وكانت المحكمة تطمئن إلى شهادة الشاهد الأول وترى معه إلزام المدعى عليه بأداء النفقة على النحو الذى سيرد بالمنطوق .

وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماه فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه عملاً بنص المادتين 184 / 1 من قانون المرافعات والمادة 187 / 1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بشأن المحاماه .
وحيث أنه عن النفاذ فإن المحكمة لا ترى موجب له فترفضه
“” فلهـــذه الأسبـــاب “”

حكمت المحكمة : – بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ أربعة آلاف جنيه نفقة علاج الصغيرة ( نرمين هانى محمد ) وألزمته المصاريف وخمسون جنيه مقابل أتعاب المحاماه ورفضت ما عدا ذلك

Share

1 Comment

  1. شكرا على هذه المعلومات القيمة

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.