اجتهادات عن بيع الورثة-تركة تصفية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اذا لم يجز الورثة البيع الذي تم من قبل احدهم باسمه عنهم فان البيع لا يسري عليهم عملا بالمادة (434-2) من القانون المدني، وبالتالي يستطيع الورثة طالما ان البائع سلم المبيع الى المشتري ان يرجعوا على المشتري بدعوى الاستحقاق لاسترداد حصتهم المبيعة وان يرجعوا على البائع بالتعويض.
ان من شاء ابطال المبيع بالنسبة لحصة بقية الورثة اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، واسترداد كل متعاقد لما اعطاه، انما يكون على اساس استرداد ما دفع دون حق بعد تقرير بطلان العقد.
قرار 2109 / 1982 – أساس 2762 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1366 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 38770
اذا لم يجز الورثة البيع الذي تم من قبل احدهم باسمه عنهم فان البيع لا يسري عليهم عملا بالمادة (434-2) من القانون المدني. وبالتالي يستطيع الورثة طالما ان البائع سلم المبيع الى المشتري ان رجعوا على المشتري بدعوى الاستحقاق لاسترداد حصتهم المبيعة و ان رجعوا على البائع بالتعويض. و ان من شان ابطال المبيع بالنسبة لحصة بقية الورثة اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد و استرداد كل متعاقد لما اعطاه انما يكون على اساس استرداد ما دفع دون حق بعد تقرير بطلان العقد.
قرار 1830 / 1982 – أساس 2549 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 88 – الملحق الدوري للتقنين المدني – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 31298
– ان اقرار احد ورثة المالك البائع بيع مؤرثه العقار وغياب باقي الورثة يعتبر سببا سائغا للحكم بصحة المبيع.
– من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليها اقتناعها.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 1253 / 1985 – أساس 253 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 33 – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 11473
– اذا قام الورثة بالتخارج على حصصهم بيعا من احدهم فالدعوى التي تقام من واحد منهم تصبح غير مستجمعة عناصرها لان على الورثة مالكي حصص العقار الاشتراك في دعوى التخلية لعلة السكن كي تسمع دعواهم.
– دفع المستاجر الاجرة لوارث العقار لا يجدد العلاقة الايجارية على ضوء المرسوم التشريعي (111) لان من الطبيعي والمفترض في المستاجر التعامل مع اي مالك جديد للماجور بتسديد الاجرة اليه.
قرار 399 / 1981 – أساس 87 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 534 – م. المحامون 1982 – اصدار 08 – رقم مرجعية حمورابي: 1299
ان القرار الصادر في غرفة المذاكرة دون سماع اقوال الطرفين والقاضي بتعيين مصف لتركة مخالف للقانون لوجوب سماع اقوال الورثة في هذه الحال (837 مدني).
ان القرار القاضي بعدم جواز تصفية تركة الابن قبل تصفية تركة والده باعتبار ان الاولى جزء من الثانية ينقض باعتبار انه غير مفروض ان تكون كل تركة الوارث متروكة عن المورث وليس بالممتنع على افتراض ذلك السير في تصفية التركتين معا.
قرار 1881 / 1955 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 5 – م. المحامون 1955 – رقم مرجعية حمورابي: 31393
1- ان الاختصاص المعقود بموجب المادة (837) من القانون المدني لقاضي التركات له صفته الادارية ولا يشمل المنازعات الموضوعية بشان موجودات التركة ويراجع بشانها المحكمة المختصة.
2- على قاضي التركات فيما يتخذه من اجراءات في سبيل تصفية التركة ان لا تكون متعارضة مع ما ينبئ عنه ظاهر الحال ولا مع ما له حجيته في الوثائق غير المنازع عليها.
3- ان تاليف شركة بين الورثة على احد عناصر التركة لا يعني بالضرورة ان تصفية للتركة قد شملت كامل موجوداتها مما يجعل تعيين المصفي للتركة من حيث المبدا يلاقي محله القانوني ولكن يعني ان تحويلا او تصفية قد تناولت هذا الجزء من موجودات التركة.
قرار 1 / 1974 – أساس 180 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2737 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 30658
ان المصفي هو الخصم في التركة ومن صلاحياته المطالبة بالحقوق والدفاع عنها وان الفقرة الثالثة من المادة (31) اصول محاكمات حصرت الخصومة بالمصفي في حال اعلان تصفية التركة فهو ينوب عنها وليس عن الورثة وسلطته وصلاحياته في مباشرة ومتابعة دعاوى التركة حتى في اقامة دعوى اعتراض الغير لصالح التركة.
قرار 31 / 1994 – أساس 129 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 140 – م. القانون 1994 – 1995 – رقم مرجعية حمورابي: 12188
ان تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة الا بعد تسجيل قرار تعيينه في السجل العام المنصوص عليه في المادة (840) مدني بحيث يكون لقيد القرار من الاثر في حق الغير المتعاملين مع الورثة ما للتاثير المنصوص عليه في المادة (875) مدني باعتبار ان هذا القيد الذي يكفل اعلان ان التركة قد خضعت لاجراءات التصفية هو الذي يحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية بصورة يمتنع معها اتخاذ اي اجراء فردي.
قرار 478 / 1982 – أساس 2652 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 739 – م. المحامون 1982 – اصدار 12 – رقم مرجعية حمورابي: 1504
ان الميعاد الذي حددته المادة (851) من القانون المدني للمنازعة في صحة الجرد يستهدف تصفية المنازعات على اموال التركة بصورة تكفل حماية المصالح المختلفة للورثة واصحاب الحقوق في اموال التركة ووضع حد لاعمال التصفية وسرعة انهائها. لذلك لا يقبل اي ادعاء بمواجهة المصفي بعد الميعاد المذكور.
قرار 538 / 1963 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2768 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 30689
للمصفي ان يتخذ اثناء قيام التصفية ما تتطلبه اموال التركة من الوسائل التحفظية وان يقوم بما يلزم من اعمال الادارة وان ينوب عن التركة في الدعاوى وان يستوفي ما لها من ديون قد حلت بمقتضى حكم المادة (846) من القانون المدني وكذلك تاجير اعيان التركة باعتبار ذلك من اعمال الادارة.
قرار 1632 / 1965 – أساس 1061 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2761 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 30682
ان في موضوع تصفية التركة لا بد من ادخال جميع الورثة يجب دعوة الورثة التقرير اخبارهم في تعيين مصف للتركة لان طبيعة التركة لا تقبل التجزئة وعليه فان مصلحة العدالة تقضي بادخال من له حصة في التركة سواء حقا حالا او محتملا فيكون ادخال زوجة المورث متفق مع احكام المادة (225) اصول.
وحيث ان احكام المادة (11) اصول فقرة (3) نصت على عدم قبول اي طلب من الاجنبي ليس له اموال في سورية ما لم يؤمن باحدى الوسائل المنصوص عنها بالمادة (317) التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن ان يحكم عليها وشرط عدم قبول طلب الاجنبي الا يكون له اموال في سورية.
قرار 2095 / 1990 – أساس 8881 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 99 – م. المحامون 1991 – اصدار 04 – 06 – رقم مرجعية حمورابي: 5667
ان عدم اجراء معاملة انتقال عقار من المؤرث لاسم الورثة لا يمنع مشتري ذلك العقار من مداعاة الوارث البائع مطالبا اياه بتسجيل المبيع على اسمه، وان تصرف الوارث في عقار من عقارات التركة يقع صحيحا بين طرفيه سواء اخضعت التركة لنظام التصفية او لم تخضع لهذا النظام، الا ان مثل هذا التصرف يكون غير نافذ بحق دائني التركة فيما اذا سجلوا تامينا او حجزا او قيدا مؤقتا.
قرار 666 / 1976 – أساس 574 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1326 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 38730
يجوز للورثة الاتفاق على بيع اموال التركة بالتراضي دون المزاد العلني.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 49 / 1996 – أساس 169 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 14 – م. القانون 1996 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 12318
اترك تعليقاً