حكم قضائي هام في جرم الشروع التام بالقتل قصدا

الاجتهاد عن جرم الشروع التام بالقتل قصدا

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

– جرائم القتل والشروع فيها تتميز عن غيرها من الجرائم بضرورة البحث والتقصي عن عنصر خاص لدى الجاني هو ان يتوفر لديه النية الفعلية في قتل غريمه. وان الشروع التام في ذلك يتطلب من الجاني القيام بجميع الاعمال التنفيذية التي كان من شانها اظهار النتيجة الى حيز الوجود الا ان هذه النتيجة لم تحصل بسبب ظروف لا علاقة للجاني بها.
– يشمل النقض غير الطاعنين اذا كانت الاسباب تتصل بهم.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- عدم توافر اي ركن من اركان جرم الشروع التام بالقتل قصدا وعلى الاخص الركن المعنوي وان الفعل لا يتجاوز جنحة الايذاء غير المقصود.
2- القرار لم يتحر عن ثبوت توافر اركان الجرم المعنوية والقانونية وعلى الاخص القصد الخاص بالقتل والنية والارادة والسبب الطاعن كان قد تناول المشروبات الروحية.
3- استقر الاجتهاد على ان السلاح وان كان قاتلا بطبيعته لا انه لا يدل على قصد القتل الذي يتعين على المحكمة ان تقيم القصد عليه.
4- قرائن القضية تدل على ابتعاد القصد الخاص والدافع بالقتل وانعدام الوعي والادراك خلال المشاجرة بسبب تناول المشروبات الروحية.
في الرد على الطعن والموضوع:
حيث ان المحكمة العسكرية الثانية بدمشق قررت تجريم الطاعن ايمن والمجند هيثم بجناية الشروع التام بالقتل قصدا المنصوص عنها بالمادة 533 بدلالة 200ع.ع.

وحيث ان جرائم القتل والشروع فيه تتميز عن غيرها من الجرائم بضرورة البحث والتقصي عن عنصر خاص لدى الجاني هو ان يتوفر لديه النية الفعلية في قتل غريمه وازهاق روحه وان الشروع التام في ذلك يتطلب من الجاني القيام بجميع الافعال التنفيذية التي كان من شانها اظهار النتيجة الى حيز الوجود الا ان هذه النتيجة لم تحصل بسبب ظروف لا علاقة للجاني بها.
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يبحث عن توافر نية القتل لدى الطاعن واكتفى بالقول بان الطاعن قام بجميع الافعال الرامية الى اتمام فعله المتمثل بجروح وردت بالتقارير الطبية المرفقة والمذكورة الا ان ظروفا خارجة عن ارادة المتهم حالت دون اتمام فعله الجرمي…. وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد تحدث عن ان نية الطاعن اتجهت الى احداث جروح وليس الى قتل غريمه وازهاق روحه وكذلك لم يوضح ما هي هذه الظروف التي حالت دون اتمام الفعل الجرمي والي لا يمكن ان يفهم منها بان الفعل بحد ذاته لم يكن كاملا بينما المطلوب في جناية الشروع بالقتل عدم تحقق النتيجة بسبب تلك الظروف التي لا علاقة لها بارادة الفاعل.

وحيث ان القرار المطعون فيه قد ساوى فيما خلص اليه بين الطاعن ايمن والمجند هيثم الذي لم يطعن في هذا القرار.
وحيث ان المادة 362 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نصت على لزوم ان يشمل نقض الحكم الغير من المحكومين اذا كانت الاسباب التي بني عليها نقض الحكم تتصل بهم.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– قبول الطعن شكلا
– قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه بالنسبة للطاعن ايمن والمحكوم الآخر هيثم.
قرار 236 / 2003 – أساس 80 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 354 – م. المحامون 2004 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 52808
القصد الذي قد يبالغ المتهم في كتمانه في جرائم القتل قد يتجلى في صورة العمل، والآلة المستعملة، وماهية الطعنات، وإن نفاذ إحدى الطعنات الأربع إلى طحال المجني عليه دليل على توفر قصد القتل.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أولا- أسباب طعن الادعاء الشخصي:
1- أخطأت المحكمة في تقدير التعويض عندما لم توازن في حكمها بين جسامة الإصابة والمدة التي قضاها المدعى في المستشفى.
2- سهت المحكمة عن الفواتير التي قدمت في الإضبارة والتي تقدر بأكثر من خمسمائة ألف ليرة سورية.
3- لم تراع المحكمة نسبة العجز التي حصلت للطاعن.
4- لم تراع المحكمة في حكمها التقدير المعنوي للطاعن.
ثانيا- أسباب طعن المحكوم عليه:
1- أهدرت المحكمة مصدرة القرار الطعين مدة التوقيف التي قضاها الطاعن وهي ستين وشهرين ولم تحتسبها.
2- هناك تناقض مريب بين الدليل والنتيجة التي حملت عليه.
3- الطاعن كان في حال دفاع مشروع عن عرض الغير عندما أقدم على تأديب المدعي.
4- وصف القرار فعل الطاعن بالقصد الاحتمالي في حين أن ما ينطبق على فعله هو المادة 190 ع وكذلك لم تراع المحكمة نص المادة 192 عقوبات في حكمها.
5- بالغت المحكمة بإعطاء التعويض للمدعي وهو المعتدي على أعراض الناس.

في المناقشة والرد على أسباب الطعن:
يستبان من تدقيق أوراق الملف أن محكمة الجنايات الأولى في حلب أصدرت بتاريخ 26/2/2009 قرارها الطعين ذو الرقم 67 والمتضمن تجريم الطاعن محمد بجناية الشروع التام بالقتل القصد للمدعي محمد ومعاقبته على ذلك بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر والحكم عليه أيضا بمبلغ مائة ألف ليرة سورية كتعويض مادي ومعنوي للمدعي عما أصابه ولحق به من فعل المتهم ولما لم يقنع الطرفين بالحكم بادرا للطعن فيه بواسطة وكيليهما القانونيين للأسباب الواردة في لائحتيهما علما بأن النيابة العامة لم تطعن بهذا القرار، وحيث إن جهة التعويض وعدم الحكم بقيمة الفواتير المبرزة كما أنها لم تلحظ نسبة العجز التي لحقت بالطاعن من جراء الإصابة ومن حيث أن وكيل المدعي الشخصي ترك أمر تقدير التعويض للمحكمة كما هو وارد بمذكرته المؤرخة 15/1/2009.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار راعت في تقديرها للتعويض المحكوم به للطاعن جبر الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه من جراء فعل المتهم بناء على التقرير الطبي المعطى له والذي يشير إلى تعطيله عن العمل لمدة أربعة أشهر وهذا التعويض مناسب ومتوافق مع الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه مما يجعل أسباب طعن المدعي الشخصي لا تنال من القرار الطعين مما يقتضي الالتفات عنه، ومن حيث أن المحكمة استثبتت من واقعة الدعوى وأدلتها المطروحة أن ما قام به المتهم من فعل هو جرم الشروع التام بالقتل القصد حيث إن الطاعن بعد أن طعن المجني عليه فر أمامه وهرب إلا أن المتهم الطاعن لحق به وأجهز عليه وطعنه في ظهره ورأسه كما هو ثابت في أوراق الدعوى.

وحيث إن النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه فلا بد من إثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح، وحيث إن المحكمة مصدرة القرار الطعين استدلت على توفر النية لدى المتهم من خلال تكرار الطعنات التي أصاب بها المدعي الشخصي ونفاذ إحداها إلى مكان قابل وقطع أحد شرايين القلب فضلا عن متابعته للمجني عليه وطعنه في رأسه وظهره مما يدل على توفر نية القتل لديه.
ومن حيث أن القصد الذي قد يبالغ المتهم في كتمانه في جرائم القتل يتجلى في صورة العمل والآلة المستعلمة وماهية الطعنات، وأن نفاذ أحد الطعنات الأربع إلى طحال المجني عليه دليل على توفر قصد القتل.
– القاعدة 1912 ص 1059 مجموعة القواعد القانونية –

وأما عن قول وكيل المتهم بأن موكله كان في حالة دفاع مشروع عن عرض الغير عندما أقدم على تأديب المدعي فهو قول غير صحيح وقد حضه أقوال المتهم محمد ومن استاجره لضرب المدعي محمد كما هي عليه أقوالهما بضبط شرطة هنانو رقم 270 تاريخ 7/2/2004 ومن حيث أن التعويض المحكوم به للمدعي الشخصي نراه مناسبا كما أشرنا إلى ذلك في معرض الرد على طعن المدعي الشخصي مما يستوجب الالتفات عنه كما أن المحكمة قد احتسبت مدة يومين المتهم كما جاء بالفقرة الثانية مما يجعل ما أثير بالطعن لهذا السبب مستوجب الرد.
ومن حيث أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع وتكوين القناعة وفق… الموضوعية وصلاحياتها القانونية طالما أن ذلك كان منوطا بحسن التقدير وسلامة التقدير وسلامة الاستدلال، ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بموضوع الدعوى ووقائعها وعددت الأدلة بعد تلخيصها ومناقشتها مناقشة قانونية سليمة ووازنت بينها ومن حيث أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة لأن ذلك من إطلاقاتها ولا معقب عليها في ذلك وقد أحسنت التدليل والبيان في قرارها.
ومن حيث أن أسباب الطعنين أضحت لا تنال من القرار المطعون فيه مما يستوجب ردهما وتصديق القرار.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– رد الطعنين موضوعا.
قرار 1276 / 2008 – أساس 1510 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 193 – م. المحامون 2011 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72512

يجب ان يشتمل الحكم على بيان الفعل الذي ينطبق على منطوق الحكم وان لايكون هناك تناقض او تضارب ما بين الواقعة التي تستثبتهاالمحكمة وبين منطوق الحكم، وان وجود مثل هذا التناقض موجباً للنقض عملاً بالفقرة /6/ من المادة 342 ع لان مثل ذلك يعد غموضاً في الاسباب الموجبة للحكم وحيث ان جريمة المادة 536 ع (التسبب بالموت من غير قصد القتل بالضرب انما هي جريمة ذات طبيعة خاصة لايتصور فيها الشروع اذا ان الركن الاساسي فيها هو حصول الموت نتيجة الضرب والعنف من غير قصد القتل ومادام لم يحصل الموت فالجاني يعاقب على أفعاله التي قام بها تجاه المجني عليه.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الطعن: من حيث تبين من القرار الطعين وفي حقل الوقائع انه اسند للمطعون ضده هشام مصري واقعة ضرب يحيى زيدان بسكين اصابه بجروح في بطنه ادت الى تعطيله شهرين عن العمل كما اسند للمطعون ضدهما احمد مفيد عاشور وجمال عبد الناصر واقعة طعن الشاكي محمد زيدان واصابته بجروح عطلته شهرين عن العمل وبناء على هذه الوقائع اصدرت القرار الطعين بتجريم كل واحد من المطعون ضدهم بجناية الشروع التام بالتسبب بموت المصاب وفق المادتين 536 و 200 عقوبات وعاقبتهم وفق ذلك.
وحيث ان القرار انه يجب ان يشتمل الحكم على بيان الفعل الذي ينطبق على منطوق الحكم وان لايكون هناك تناقض او تضارب ما بين الواقعة التي تستثبتها المحكمة وبين منطوق الحكم وان وجود مثل هذا التناقض موجبا للنقض عملا بالفقرة /6/ من المادة 342 عقوبات لان مثل ذلك يعد غموضا في الاسباب الموجبة للحكم.

وحيث ان استثبات المحكمة لواقعة ضرب المطعون ضدهم للمصابين انما يستدعي منها البحث في نيتهم من هذا الضرب فان توفر لها نية القتل لديهم جرمتهم بجرم الشروع بالقتل القصد وان لم يتوفر لها نية القتل لديهم عاقبتهم على أساس اقدامهم على جرم الايذاء المقصود وطبقت بحقهم المواد 540 -543ع حسب نتيجة الاصابة.

وحيث ان جريمة المادة 536 عقوبات (التسبب بالموت من غير قصد القتل بالضرب) انما هي جريمة ذات طبيعة خاصة لايتوصر فيها الشروع اذ ان الركن الاساسي فيها هو حصول الموت نتيجة الضرب والعنف من غير قصد القتل وما دام لم يحصل الموت فالجاني يعاقب على أفعاله التي قام بها تجاه المجني عليه.
وحيث ان القرار الطعين الذي سار على غير ذلك ووصف فعل المطعون ضدهم بأنه جرم لشروع بالتسبب بالقتل بدون قصد قد جاء مشوبا بالغموض ومخالفة القانون وينال منه ما ورد في السبب الاول من أسباب طعن النيابة العامة مما يستوجب نقضه لهذا السبب على ان يتاح للنيابة وللمطعون ضدهم ابداء ما يشاؤون من الاقوال والمطالب امام محكمة الموضوع بعد النقض.

لذلك تقرر بالاجماع:
نقض الحكم موضوعا لما هو مبين اعلاه.
قرار 856 / 1999 – أساس 1011 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 16 – م. القانون 1999 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 50392
إن نية القتل عنصر خاص في جرائم القتل المقصود والشروع فيها ولابد من التحدث عنها بشكل واضح وإقامة الأدلة الكافية على توافرها بصورة مستقلة.
ليس كل جرح بآلة قاتلة شروعا في القتل.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى اتهام الطاعن بجناية الشروع التام بالقتل قصدا المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 533 بدلالة المادة 200 من قانون العقوبات لم يتحقق من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة وعلى الأخص فيما إذا توافرت نية قتل الطاعن لغريمه في هذه القضية.
باعتبار أن نية القتل عنصر خاص في جرائم القتل المقصود والشروع فيه فلابد من التحدث عنها بشكل واضح وإقامة الأدلة الكافية على توافرها بصورة مستقلة وليس كل جرح بآلة قاتلة شروعا في القتل سيما وأن الأفعال التي يقوم بها المجرم في كل حوادث القتل والشروع فيه متحدة في مظهرها الخارجي إنما تتميز كل حادثة عن الأخرى بالنية التي عقد عليها عزمه حين ارتكاب الجرم.
مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالغموض والقصور في الاستدلال وتنال منه أسباب الطعن المثاةر وترد عليه مما يتعين معه نقضه.

لهذا تقرر بالاتفاق خلافا للمطالبة:
1- قبول الطعن شكلا.
2- قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 408 / 1983 – أساس 388 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة بدون – م. القانون 1983 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 72206
ان الواجب بيانه والتدليل عليه في جريمة الشروع في القتل انما هو نية ارتكاب الجريمة التامة لا نية الشروع فيها، لان الشروع في القتل نية غير مفهوم لها مركز موضوعي، ولا حكم قانوني. بل لو صح تصورها وكان مدى فكر الجاني هو الاقتصار من فعلته التي يقصد بها القتل ان تقف عند حد الشروع فيه فما كانت تلك الفعلة الا تعمد الايذاء بالضرب والجرح بحسب النتيجة الواقعة بالفعل.

قرار 351 / 1947 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 1978 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44988

لابد لكل جريمة ان تمر بطور التحضير ثم دور التنفيذ. وكان الشروع هو البدء بتنفيذ الجرم بعمل ايجابي يؤدي راسا الى النتيجة المقصودة منه ولم يبين القانون غاية الشارع من البدء بالتنفيذ لانه عمل موضوعي يختلف في كل جريمة عن الاخرى فما كان في بعضها معتبرا من اعمال التنفيذ ويرمي الى ابراز الجريمة الى عالم الوجود فانه يعد في البعض الاخر من اعمال الحضير فقط ولذلك وجب التفريق بين هذه الافعال بصورة واضحة جلية لا تدع مجالا للغموض والالتباس فاعمال التحضير ليس لها مدلول ظاهر ولا تكشف عن قصد الفاعل ولذلك فانها لا تستند عقوبتها من الجرم الاصلي ولا تعاقب ما لم تكن في نفسها عملا مجرما بالقانون واما اعمال التنفيذ فهي وان كانت خارجة عن الجرم الا انها مرتبطة به ارتباطا وثيقا وتكشف عن قصد الفاعل وارادته وتدل على انه جاد في انجاز الجريمة التي اختطها لنفسه وتستمد عقوبتها من الجرم ذاته وتكون معاقبته واجبه على كل حال
وليس ضروريا لوجود الشروع ان يكون المجرم قد اكمل عملا داخلا في تحديد الجرم كما هو وارد في القانون وانه ليس ضروري ايضا ان يكون السارق قد وضع يده على المال المسروق حتى يعد شارعا في السرقة انما يشكل شروعا فيها لان الفاعل يصبح بعد ذلك امام المال المسروق اما في جرائم القتل والاعتداء على العرض فان التسلق وحده لا يعتبر مبدا للشروع ما لم يقترن بقرينة اخرى او ظرف اخر يجعل غرض الفاعل واضحا.

واذا توقفت افعال التنفيذ لاسباب خارجة عن ارادة الفاعل كان الشروع ناقصا وفقا لمادة (199) من قانون العقوبات واذا تمت جميع افعال التنفيذ ولم تظهر الى عالم الوجود كان الشروع تاما وفقا للمادة (200) من القانون المذكور.

وكان الاقتراب من المال المسروق عملا من اعمال التنفيذ وهو شروع ناقص حتى اذا وصل الفاعل الى المال ووضع يده عليه ولم يتمكن من اخذه اصبح الشروع تاما اما اذا استولى على المال واخرجه عن حيازة صاحبه وجعله في قبضة يده وتحت تصرفه فالسرقة تامة وليست شروعا وعلى ضوء هذه المبادئ ينبغي دراسة الوقائع واسباغ الصفة القانونية عليها ولما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان المال المختلس نقل من المصرف المركزي الى البيوت واصبح في حيازة الفاعل وتحت تصرفه ثم صودر منه بمعرفة رجال الشرطة فالجريمة تامة وليست باقية بدرجة الشروع.
قرار 49 / 1965 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 370 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43376
النية عنصر خاص في جرائم القتل و لا بد من اثباتها بصورة مستقلة و ليس كل جرح بالة يؤكد وجود هذه النية لدى الفاعل و هي تستخلص من ظروف القضية و ملابساتها و ليس من نوع السلاح و نفاذ الطعنات.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب طعن النيابة العامة و المدعي يوسف:
القرار خالف الاصول و لن يكيف جرم المدعى عليهم التكييف السليم لان النية و القصد الجرمي لا يستتبع من اقوال المدعى عليهم بل من افعالهم و ان اصابة المدعى عليهم بل من افعالهم و ان اصابة المدعي بعدة طعنات ما هي الا شروع تام بالقتل.

الرد على اسباب الطعن:
حيث ان القرار المطعون فيه احاط بواقعة الدعوى و لخص ادلتها و ناقشها مناقشة قانونية سليمة و قد تضمن اوجه استشهاده و جاء في محله القاضي مبنيا على حسن استدلال و سلامة تقدير.
و حيث ان القرار قد رد على اسباب الطعن.
و حيث ان الاجتهاد قد استقر على ان النية عنصر خاص في جرائم القتل و لا بد من اثباتها بصورة مستقلة و ليس كل جرح بالة قاتلة يؤكد على وجود هذه النية لدى الفاعل.
و حيث ان نية القتل تستخلص من ظروف القضية و ملابساتها و ليس من نوع السلاح و نفاذ الطعنات مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من سلامة القرار و يتوجب رفضها.

لذلك تقرر بالاكثرية:
– رفض الطعنين موضوعا.
قرار 233 / 2005 – أساس 319 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 460 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 65451

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.