بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محرم درويش مصطفي رئيس المحكمة
وبعضوية السيدين المستشارين / حسين علي حسين،عبد السميع شرف الدين
الرئيسان بالمحكمة مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة
وحضور السيد الاستاذ / تامر احمد وكيل النيابة
وحضور الاستاذ / جاد كنعان امين سر
اصدرت الحكم الاتي
في قضية النيابة العامة رقم 3020 لسنة 2007 ورقم كلي 2994 لسنة 2007
ضد
—————————
وحضر الاستاذين / عبد الباري خليل شلبي وسعيد عبد الحميد محمود المحاميان
– وحيث ان النيابة العامة اتهمت المتهم لانه في يوم 21/9/2007 بدائرة قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة – محافظة القاهرة
احرز بقصد الاتجار جوهر مخدر ” هروين ” في غير الاحوال المصرح بها قانونا
وقد احيل المتهم الي هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة
وبجلسة المحاكمة سمعت الدعوي علي الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة
المحكمــــة
بعد تلاوة امر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والاطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا
– ومن حيث ان النيابة العامة نسبت الي ——– انه في يوم 21/9/2007 بدائرة قسم ثان القاهرة الجديدة محافظة القاهرة احرز بقصد الاتجار مخدر الهيروين في غير الاحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه بالمواد 1/1 ،2، 7/1 34\1 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 و 102 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الاول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997
وركنت في اثبات صحة وسلامة هذا الاتهام الي قائمة ادلة الثبوت التي تضمنت اقوال الملازم اول جلال عبد الحفيظ الشرقاوي ” معاون مباحث قسم ثان القاهرة الجديدة ” فضلا عما اورده تقرير المعمل الكيماوي التابع لمصلحة الطب الشرعي
فشهد الملازم اول جلال عبد الححفيظ الشرقاوي واثبت بمحضره انه في يوم 21/9/2007 وردته معلومة من احد مصادره بتواجد المتهم بدائرة القسم ويتجر في المواد المخدرة فانتقل الي مكانه بصحبة وارشاد مصدره وهناك التقي بالمتهم ونظرا لكونه لا يعرفه فقد طلب منه شراء لفافة من المخدر فقدمها له فطلب منه ان يضعها امامه للتاكد مما فيها ففعل فاكتشف احتوائها علي مسحوق بيج اللون يشبه الهيروين المخدر فقام بضبطه وفتشه فعثر معه علي ثلاث لفافات اخري لذات المسحوق المخدرالمضبوط ومبلغ عشرين جنيها وبمواجهته اقر له باحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وبملكيتة للمبلغ النقدي واورد تقرير المعمل الكيماوي بالطب الشرعي ان اللفافات الاربع المضبوطة تحوي بداخل كل منها مسحوق بيج اللون ووزنت قائما باللفافات 3,30 جم ” ثلاثة جرامات وثلاثون سنتجرام ” ثبت ان المسحوق هو للهروين
– وحيث انه لدى سؤال المتهم انكر بتحقيقات النيابة العامة الاتهام المسند اليه وقرر انه اثناء تواجده مع بعض اصدقائه بالمقهي دخل احد الاشخاص وسالهم عن تحقيق شخصيتهم ثم اصطحبه معهم الي ديوان القسم ونفي صلته بالمسحوق المخدر المضبوط ومثل بجلسة المحاكمة معتصما بذات الانكار
– والدفاع الحاضر معه التمس القضاء ببراءته من التهمة المسندة اليه تاسيسا علي عدم الثبوت وعلي سند من القول بعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيقها وكيديتها وانفراد الضابط بالشهادة فيها ونفي صلة المتهم بالمخدر المضبوط او اتجاره فيه شارحا ظروف ذلك وملابساته من واقع الاوراق ودفع ببطلان اجراءات القبض علي المتهم وتفتيشه لانتقاء مبرراتها لعدم وجود اذن من النيابة او توافر حالة التلبس
وحيث ان المحكمة وهي بصدد تقدير ما ساقته النيابة العامة من ادلة في سبيل دعم هذا الاتهام تراها قاصرة وغير كافية لبلوغ مارمت اليه في هذا المقام فلا تطمئن المحكمة الي معقولية تصوير الواقعة بالصورة التي رواها محرر محضر الضبط شاهد الاثبات الوحيد في الدعوي ويساوروجدانها قدرا كبيرا من الاسترابة والشكوك حول هذا التصوير علي نحو الذي ذهب اليه هذا الشاهد في محضره ثم اوده لدي شهادته بالتحقيقات
وانها في ذلك كله مجرد محاولة منه لاسباغ المشروعية علي اجراءات تمت علي خلاف احكام القانون وفي غير موجباته باختلاق حالة تلبس لا يصادفها الواقع وتتناقض والحقيقة وما يتسق وصحيح اجراءات القانون او يتفق والمجري المالوف لطبائع الامور
فمن غير المتصور ان يقف المتهم بقارعة الطريق في ذلك الوقت من الصباح ليبيع المخدر ولاشخاص لا يعرفهم وفقا للتصوير الوارد بالاوراق وهو ما لا يستساغ ومنطق الامور سيما وان ضابط الواقعة انفرد وحده بالشهادة وحجب عنها المصدر وهو صاحب البلاغ والمعلومات باتجار المتهم في المخدر فضلا عن القوة الشرطية المرافقة للضابط وقتذاك علي الرغم من حدوث الواقعة علي مراى ومسمح من الجميع بالطريق العام
الامر الذي يجعل في حجبهم عن الشهادة ما يثير الشكوك والريب حول معقولية تصوير الواقعة والتي تري المحكمة ان لها تصويرا اخرا امسك هذا الشاهد عن الافصاح عنه بغية إضفاء قدر من الشرعية علي اجراءاته التي افتقد الي اذن من النيابة العامة يبررها مما يستوجب اطراحها وعدم التعويل علي الدليل المستمد منها والاعتداد بانكار المتهم وبما ابداه من دفاع ودفوع هي الاولي بالاعتبار عما عداها
– وحيث انه وازاء كل ما تقدم فان الاوراق تضحي غالية من دليل علي نسبة المخدر المضبوط الي المتهم وتغدو الواقعة والواقعة غير ثابتة في حقه مما يقتضي تبرئته منها اعمالا لنص المادة 304\1 من قانون الاجراءات الجنائية مع مصادرة الجوهر المخدر المضبوط عملا بنص المادة 30\2 عقوبات
فلهذه الاسباب
وبعد الاطلاع علي المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضوريا ببراءة ————— لما نسب اليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 12/6/2008
اترك تعليقاً