اجتهادات حائز سيارة مطالبة عطل وضرر
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
تكفي حيازة السيارة المتضررة من المضرور وقت الحادث للمطالبة بالتعويض عما الحقه الحادث من ضرر بها مادام مسؤولا عن ادائه امام مالك السيارة المتضررة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1 – لم يرد القرار على الدفوع المثارة.
2 – لم يثبت صفة الجهة المدعية ومصلحتها بإقامة الدعوى.
3 – تابع الجهة الطاعنة غير مسؤول عن الحادث الذي يتحمله السائق العمومي لعدم تقيده بأنظمة السير. والخبرة غير واضحة ومخالفة للمادة 151 بينات.
4 – التعويض مبالغ فيه ولا يتناسب مع الإصابة.
5 – لم تقض المحكمة بالادعاء المتقابل ولا بكامل الأضرار المدعى بها تقابلاً.
6 – تقدير الأدلة مرهون بسلامة التقدير مما لا وجه لتحميل التابع 30 % من المسؤولية.
7 – مؤسسة التأمين ملزمة بدفع الأضرار.
8 – لم تقض المحكمة بدعوى الضمان الفرعية.
في القضاء:
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بتعويض المدعية عن الأضرار التي لحقت بسيارة كل منهم نتيجة الحادث موضو ع الدعوى.
ومن حيث إن الجهة الطاعنة لم تبين الدفوع التي أغفلت المحكمة الرد عليها.
ومن حيث تكفي حيازة السيارة المتضررة من المضرور وقت الحادث للمطالبة بالتعويض عما ألحقه الحادث من ضرر بها ما دام مسؤولاً عن أدائه أمام مالك السيارة المتضررة.
ومن حيث إن الخبرة التي أجرتها محكمة الموضوع وقنعت بها حددت نسبة المسؤولية في وقوع الحادث بما يتوافق مع أخطاء من ساهم في وقوعه. كما قدرت الخبرة التعويض عن الأضرار التي لحقت بسيارة كل من المدعين بما يتلاءم مع الأضرار الحاصلة نتيجة الحادث.
ومن حيث إن تقييم رأي الخبراء متروك لقناعة محكمة الموضوع ما دامت الخبرة التي قنعت بها المحكمة غير مشوبة بنقص أو غموض.
ومن حيث إن القرار البدائي المصدق استئنافاً بالقرار المطعون فيه قضى بدعوى الضمان الفرعية على تابع المؤسسة الطاعنة كما أنه قضى بالتعويض عن أضرار سيارتها حسب نسبة المسؤولية في وقوع الحادث.
ومن حيث إنه من حق المضرور إقامة الدعوى لطلب التعويض بمواجهة جميع المتضامنين بدفع التعويض ومن حق المؤسسة الطاعنة العودة على مؤسسة التأمين بما تدفعه نتيجة هذا الحكم إن كان لذلك وجهاً في القانون.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:
– رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ.
قرار 2764 / 2000 – أساس 3755 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 68 – م. المحامون 2003 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 49883
1- حائز المركبة الالية مسؤول مدنيا عن الاضرار الجسمانية والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة. ويُعفى من هذه المسؤولية اذا اثبت ان الضرر كان بسبب قوة قاهرة، اوخطا خطير من المتضرر او من شخص ثالث دون ان يرتكب هو او الاشخاص المسؤول عنهم خطيئة ما.
2- والمسؤولية المدنية مفروضة قانونيا على حائز السيارة بمجرد ان يثبت المتضرر وقوع الضرر له والصلة بين الضرر والمركبة. ولا يلزم المتضرر باثبات اي خطا مادام مفروضا قانونيا.
3- على محكمة الاستئناف التي تفسخ القرار البدائي ان تحكم بالموضوع.
قرار 393 / 1992 – أساس 1538 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 201 – م. المحامون 1993 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 6509
لحائز السيارة المطالبة بالأضرار اللاحقة بها من جراء الحادث
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب طعن وزارة الدفاع:
1- الخبرة الجارية بالدعوى غير صحيحة ومبالغ فيها من حيث تحديد المسئولية وقيمة الاضرار المحكوم بها.
أسباب طعن خالد…:
1- المدعي محمد… لا يملك السيارة موضوع الدعوى وليس له صفة الادعاء.
2- لا يجوز تحميل الطاعن تبعة الحادث لأن السيارة العسكرية التي كان يقودها الطاعن غير مجهزة بشكل فني وسليم.
3- كان على المحكمة إجراء خبرة ثلاثية لوجود تناقض وشك بالخبرات السابقة من أجل تحديد المسئولية.
أسباب الطعن التبعي المقدم من المدعي محمد…:
1- المبلغ المحكوم به قليل ولا يغطي الأضرار اللاحقة بالسيارة.
2- الخبرات الجارية بالدعوى غير صحيحة وإن السائق العسكري يتحمل كامل المسئولية عن الحادث.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي تهدف إلى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة الأضرار اللاحقة بسيارة المدعي المصدومة من قبل السيارة العسكرية مع تدني القيمة وفوات المنفعة وفق الخبرة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف الذي حكم وفق الخبرة.
ومن حيث إن تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دامت الخبرة المعتمدة غير مشوبة بأي نقص أو غموض.
ومن حيث إنه يحق لحائز السيارة المطالبة بالأضرار اللاحقة بها من جراء الحادث.
ومن حيث إن المحكمة مصدرة القرار الطعين أحاطت بواقعة الدعوى وأوردت أدلتها وردت على كافة الدفوع المثارة بها الرد السائغ السليم لذلك لا جناح عليها فيما قضت به وأن الطعون الثلاثة جديرة بالرفض.
لذلك تقرر بالاجماع:
– رفض الطعون الثلاثة ومصادرة التأمينات.
قرار 1838 / 2008 – أساس 1337 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 269 – م. المحامون 2010 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 71469
ان الحائز القديم للسيارة يبقى مسؤولا عن تعويض الضرر ولو انتقلت الحيازة الى حائز جديد اخر طالما ان الحائز الجديد لم يسجلها على اسمه وهو متضامن مع الحائز الفعلي في جبر الضرر.
قرار 1713 / 1979 – أساس 3594 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 545 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 28469
ان لحائز السيارة حيازة مادية المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بها.
قرار 2152 / 1984 – أساس 3560 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 58 – م. المحامون 1986 – اصدار 02 – رقم مرجعية حمورابي: 3598
يحق لمن كان حائزا للسيارة حيازة مادية وقت الحادث اذ كان يقودها بنفسه ان يطالب بالاضرار التي تصيبها ما دام مسؤولا عن ذلك قبل المالك سيما اذا لم يكن هناك ما يثبت ان من سجلت السيارة باسمه قد تصدى للمطالبة بالاضرار اللاحقة بها.
قرار 896 / 1981 – أساس 4154 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 493 – م. المحامون 1981 – اصدار 07 – رقم مرجعية حمورابي: 565
يجوز للمالك والحائز مباشرة دعوى التعويض والمطالبة عن الأضرار المادية للسيارة.
أسباب الطعن:
1- توزيع المسؤولية في غير محله.
2- عدم صحة الخصومة.
3- انتفاء صفة المدعي في مباشرة دعواه.
4- المحكمة قضت للجهة المدعية بأكثر مما تم طلبه لأنها لم تستأنف القرار البدائي ومع ذلك فإن المبلغ المطالب به قد زاد عما طلبته.
5- لا يضار الطاعن بطعنه.
فعن ذلك:
حيث تبين بأن دعوى الجهة المدعية إنما تهدف إلى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بسيارتها البولمان إثر حادث التصادم موضوع الضبط المبرز.
وحيث إن الخصومة تغدو صحيحة لأنها أصبحت موجهة إلى رئيس مجلس الإدارة وفق الطلب العارض المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك تماشيا مع أحكام المادة 158 أصول.
وحيث إنه يجوز للمالك والحائز مباشرة دعوى التعويض والمطالبة عن الأضرار المادية للسيارة.
وحيث إن توزيع المسؤولية جاء مجانبا للصواب إذ كان على المحكمة أن تقوم بتعديل تلك المسؤولية توافقا مع أخطاء كل من مسببي الحادث إضافة إلى أن المحكمة كانت قد خرقت قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه بأكثر مما طلبه الخصوم على الرغم من أن الجهة المدعية لم تستأنف القرار وهذا ما لم تلحظه المحكمة المذكورة فجاء قرارها ولما سبق ذكره عرضة للنقض.
.
قرار 5127 / 2010 – أساس 5146 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 401 – م. المحامون 2012 – اصدار 07 و 08 و 09 و 10 و 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 73042
اترك تعليقاً