تعويض عن السجن
حــكم رقــم 53 /د/إ/…. لعام 1429هـ
صــادر عن الدائــرة الإداريــة ….
في القضية رقم 1687 /2/ق لعام 1429هـ
المقامة من/ ……..
ضـــد/ المديرية العامة للسجون
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده وبعـد :ــ
فإنه في يوم الأحد الموافق 27 / 5 /1429هـ انعقدت الدائرة الإدارية …… بمقر المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة / جـــدة والمشكــلة مـن :ــ
القاضي/ رئيســـاً
القاضي/ عضـــواً
القاضي/ عضـــواً
وبحضور/
( الوقــــائــــع )
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ 10/3/1429هـ ورد إلى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة/جدة الاستدعاء المقدم من المدعي ذكر فيه أنه وأثناء فترة قضاء محكوميته في إحدى القضايا ارتكب مخالفة داخل السجن حملت المدعى عليها على عدم إطلاق سراحه بالكفالة لحين صدور الحكم في تلك المخالفة رغم انتهاء العقوبة عن الجريمة الأصلية التي أودع من أجلها السجن حيث أمضى في السجن عشرة أشهر وستة أيام في حين كانت فترة العقوبة من الجريمة الأصلية ستة أشهر ثم حكم عليه عن المخالفة أثنائها بشهر آخر ليصبح المجموع سبعة أشهر فقط وطلب التعويض عن تأخر إطلاق سراحه لمدة ثلاثة أشهر وستة أيام.
……. بينما قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها أنه صدر بحق المدعي القرار الشرعي رقم 355/13/ج بتاريخ 11/7/1428هـ المتضمن الحكم عليه تعزيراً بسجنه ستة أشهر ابتداءً من تاريخ القبض عليه في 4/4/1428هـ وجلده 150 جلدة لثبوت تحرشه الجنسي بابنتيه, كما أن المدعي أثناء تنفيذ محكوميته داخل السجن ارتكب مخالفة لأنظمة السجن بإدخاله جهاز جوال وصدر بحقه القرار الشرعي رقم 706/7/ج في 4/11/1428هـ المتضمن الحكم بمصادرة الجهاز المضبوط معه وإفهامه بأن أمر مجازاته عائد للجهة المختصة وقد قرر المدعي القناعة بذلك,وأنه بتاريخ 12/2/1429هـ صدر أمر محافظ جدة رقم 202/507691 المتضمن معاقبته بسجنه لمدة شهر واحد, وأكد ممثل المدعى عليها أن المدة التي قضاها المدعي بالسجن زيادة على مدة محكوميته ليس لإدارة السجن علاقة بها ولم يكن نتيجة إهمال أو تقصير من قبلها بل بسبب تأخر ورود المعاملة من المحافظة حيث لم ترد إلاّ بتاريخ 13/2/1429هـ في حين تم إطلاق سراحه في 10/2/1429هـ, وطلب عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة حيث إن الجهة المسئولة عن ذلك هي المحافظة لأنها هي من تحدد مدة السجن عن المخالفات التي تقع من السجين أثناء فترة سجنه, بعد ذلك وبعد أن تسلم المدعي مذكرة إدارة السجون وحصره الدعوى في مواجهة المدعى عليها قرر بأن المدعى عليها لم تتجاوب مع طلباته المتكررة بالإفراج عنه بالكفالة.
( الأســــــباب)
حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب التعويض عن فترة سجنه فإن هذه الدعوى تعد من دعاوى التعويض التي يختص الديوان بنظرها بموجب المادة (13/ج) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ فضلاً عن اختصاص هذه الدائرة نوعياً ومكانياً طبقاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم 11لعام1406هـ.
وحيث إن الفترة المطالب بالتعويض عنها تبدأ من 5/11/1428هـ حتى 10/2/1429هـ وقد أقام المدعي مطالبته بتاريخ 10/3/1429هـ فإن الدعوى مقبولة شكلاً وفقاً للمادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان.
وعن الموضوع فالثابت من الأوراق أن المدعي صدر بحقه حكم شرعي يقضي بسجنه ستة أشهر اعتباراً من تاريخ القبض عليه في 4/4/1428هـ وبعد انتهاء فترة هذه العقوبة أدين من قبل المحكمة الجزئية بتاريخ 26/10/1428هـ بمخالفة أنظمة السجن بإدخاله جهاز جوال وجرى إحالة أوراق من قبل المدعى عليها لمحافظة جدة لتقرير العقوبة عن تلك المخالفة بحكم اختصاصها في ذلك, فاستبقته المدعى عليها لديها لحين ورود الرد من المحافظة التي أصدرت بتاريخ 12/2/1429هـ خطابها رقم 202/507691 الموجه لمدير إدارة سجون محافظة جدة بسجنه لمدة شهر واحد, وقد تم إطلاق سراحه في 10/2/1429هـ وفق ما يوضحه خطاب مدير إدارة سجون جدة المؤرخ 23/2/1429هـ وكذا إقرار المدعى عليها بمذكرتها المقدمة بهذه الجلسة.
والدائرة بدراستها أوراق الدعوى يستبين لها أن العقوبة المقررة على المدعي عن الجريمة الأصلية بسجنه ستة أشهر تنتهي في 4/10/1428هـ في حين لم يصدر الحكم بإدانة المدعي عن المخالفة الواقعة منه أثناء السجن إلاّ بتاريخ 26/10/1428هـ الأمر الذي يعني تجاوز المدعى عليها لمدة العقوبة المقررة في حين كان الواجب عليها تنفيذاً للقرار الشرعي رقم 355/13/ج وتاريخ 11/7/1428هـ عدم تجاوز ما قضى به من عقوبة وهي ستة أشهر فقط خاصة وأن القرار الشرعي الصادر بحقه عن المخالفة الواقعة منه أثناء السجن لم يتضمن عقوبة محددة وإنما غاية ما قضى به هو إثبات الإدانة ومصادرة الجهاز وإفهام المدعي بأن أمر مجازاته عائد للجهة المختصة وهذا لا يبرر للمدعى عليها استبقاء المدعي لديها لمعرفة ما يصدر عن تلك الجهة طالما لا يوجد ما يقرر سجنه وكان الواجب إطلاق سراحه بانتهاء فترة محكوميته الأصلية وعدم استلاب حريته إلاّ بعد تقرير العقوبة عليه وهو عين الالتزام الذي قضى به نظام الإجراءات الجزائية في المادة (36) التي نصت على أنه: (لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلاّ في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً, ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلاّ بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة, ويجب ألاّ تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر) وعليه فإنه لا يجدي المدعى عليها نفعاً المحاجة بتأخر المحافظة في الرد في شأن عقوبة المدعي إذ لا يجوز لها ابتداء إبقاءه سجيناً إلاّ بأمر سجن لم تنته مدته, وليس من صور ذلك انتظار ما تنتهي إليه الجهات المختصة من عقوبات يمكن استيفاؤها لاحقاً أو قد تنتهي إلى العفو عنه وعدم معاقبته أو معاقبته بمدة تقل عن الفترة التي ظل فيها محبوساً انتظاراً للعقوبة وهو ما حدث في واقعة المدعي.
وحيث تقرر خطأ المدعى عليها في إطالة سجن المدعي وسلب حريته بدون وجه حق وهو في ذاته ضرر جسدي ونفسي وقع عليه فإن الدائرة وبالنظر في حال المدعي تقضي بتعويضه عن الفترة التي قضاها في السجن بدون عقوبة والممتدة 94 يوماً من 5/11/1428هـ حتى 10/2/1429هـ بمبلغ 100ريال عن كل يوم بما مجموعة 9400ريال.
(ولـكـل مـا تـقـدم)
حكمت الدائرة: بتعويض المدعي بمبلغ 9400ريال عن فترة سجنه من تاريخ 5/11/1428هـ حتى 10/2/1429هـ لما هو موضح بالأسباب.
28 مايو، 2019 at 9:35 ص
تم الحكم علي 12 سنه وقضية منها 5 سنوات وبعد ذالك تم طلبي الى المحكمه وتم حكمي ب 11 شهرا وتم إطلاق سراحي اصبح حكمي بالأصح 11 شهرا فقط لاغير وتبين اني مسجون لمدة 4 سنوات و1 شهر مطوف عن حكمي الأساسي 11 شهرا ولم يتم تعويضي فقد ذهب العمر ولم استطيع التوظيف ولم اقدر على مقابلة المجتمع فكيف ذالك حسبنا الله ونعم الوكيل.
الحكم المبدئي /12 سنه.
الحكم الأكيد الصادر /11 شهرآ.
المدة المتوقف فيها داخل السجن /5سنوات
المدة المطوفه /4 سنوات و/1 شهر.
كيف يتم تعويض لكي أقوم بنفسي ورد مقداري ومكانتي بالمجتمع .