المحكمة التأديبية
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
بالإسكندرية
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 25/1/2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد عبد ربه خليف علوانى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزى على حسين شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ النائب / حمزة فؤاد رئيس النيابة الإدارية
وسكرتارية السيد / طارق عرفة
أًصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بالسجل تحت رقم 41 لسنة 33 ق
المقامة من / النيابة الإدارية .
ضـــــــــــد
1. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .
2. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .
الوقــــــائع :-
أقيمت الدعوى بإيداع النيابة الإدارية أوراقها قلم كتاب المحكمة فى 10/10/2005 مشتملة عل تقرير اتهام ومذكرة بأسانيده ضد كل من :-
1.
شوقية محمد محمد أبو الريس – مدير إدارة الاتفاقيات بمصلحة الجمارك بالإسكندرية سابقاً ، وبالمعاش اعتباراً من 13/1/2002 – مستشار من الدرجة العليا .
2.
يسرى أحمد على حسن – رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بمصلحة الجمرك بالإسكندرية سابقاً ، وبالمعاش اعتباراً من 28/6/2004 – بدرجة مدير عام .
لأنهما تاريخ 18/4/2000 بدائرة جهة عملهما المشار إليها ، لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالفا القواعد والأحكام المالية بما كان من شأنه المساس بمصلحة الجهة المالية بأن :-
الأولى : عرضت على الثانى حال كونه مدير عام الإعفاءات والشئون الفنية بمصلحة مذكرة إجراءات فى خصوص شمول الشهادة الجمركية رقم 2385 لسنة 2000 بعدم الممانعة فى السير فى إجراءات تطبيق الاتفاقية المصرية الليبية على مشمول الشهادة سالفة الذكر على أساس أن الوارد ليبى حال عدم انطباق الاتفاقية على تلك الرسالة وترتب على ذلك الموافقة ، وبالتالى عدم تحصيل الرسوم المستحقة والتى بلغت 1091879 جنيه إضراراً بجهة عملها ، وعلى النحو المبين بالأوراق .
الثانى : وافق على السير فى إجراءات تطبيق الاتفاقية وإعفاء الرسالة من رسوم الجمارك المستحقة حال تخلف شروط التطبيق بما ترتب عليه عدم تحصيل الرسوم المستحقة ومقدارها 1091879 جنيه ، وعلى النحو المبين بالأوراق .
بناءً عليه رأت النيابة الإدارية أن المحالين قد ارتكبا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 76/1-3 ، 77/3-4 ، 78/1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، والمادة 11/3-4 من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات .
لذلك طلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين تأديبياً وفقاً لتلك المواد وغيرها من المواد المشار إليها بتقرير الاتهام .
وتدوولت الدعوى بالجلسات على الوجه الثابت بمحاضرها ، وخلالها قدمت المحالة الأولى حافظتى مستندات ومذكرة دفاع التمست فى ختامها الحكم ببراءتها من الاتهام المسند إليها ، وقدم المحال الثانى حافظتى مستندات ، ومذكرة بدفاعه التمس فى ختامها الحكم ببراءته مما أسند إليه .
وبجلسة 23/11/2005 حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة …
من حيث أن النيابة الإدارية تطلب محاكمة المحالين تأديبياً عن المخالفات المنسوبة إليهما بتقرير الاتهام ووفقاً للمواد المشار إليها به
(2) تابع الدعوى رقم 41 لسنة 33 ق
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ، فهى مقبولة شكلاً .
ومن حيث انه عن الموضوع ، فيخلص كما يبين من مطالعة الأوراق فيما أبلغت به مصلحة الجمارك بكتابها رقم 74 فى 23/11/2004 إلى النيابة الإدارية بالإسكندرية من مخالفات شابت إجراءات الإفراج الجمركى على مشمول الشهادة الجمركية رقم 2385لسنة 2000 بميناء الإسكندرية ، ومن هذه المخالفات تطبيق الاتفاقية المصرية الليبية على مشمول الشهادة رغم عدم توافر شروط انطباقها وتحديداً الشرط السادس منها المتعلق ببلد المنشأ .
وكانت المصلحة قد أجرت تحقيقاً إدارياً برقم 4 لسنة 2003 فى الموضوع انتهت فيه إلى إبلاغ النيابة الإدارية بالواقعة .
وأجرت النيابة الإدارية تحقيقاً فى هذا الشأن بالقضية رقم 51 لسنة 2005 ، وبسؤال / السيد عيسى السيد الصاوى – رئيس قسم التحقيقات بالإدارة العامة للشئون القانونية بمصلحة الجمارك بالإسكندرية – قرر أنه تم تشكيل لجنة بمعرفة رئاسة المصلحة برئاسة / جلال جويدة القصاص – مدير إدارة التعريفة وعضوية / علاء عز العرب – رئيس قسم التعريفة ، وكذا عضويته هو ، وأعدت اللجنة تقريراً فى 20/8/2002 جاء فيه أن البيان الجمركى سالف الذكر قد شابه مخالفة هى الإعفاء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لنص الاتفاقية المصرية الليبية من دلالة المنشأ على البضاعة من حيث بيانات شهادة المنشأ ، وأوصت اللجنة بإحالة هذه المخالفة للتحقيق ، والذى أجراه بالفعل وسمع فيه أقوال كل من : إبراهيم عبد العزيز محمد – رئيس قسم التعريفة بمجمع إعفاءات الإسكندرية المختص آنذاك بالمعاينة ، وأضاف أنه يتضح من أقوال المذكورين أن المحالة الأولى هى التى قامت بتطبيق الاتفاقية الليبية المصرية على مشمول الشهادة رغم عدم انطباق شروطها خاصة الشرط السادس المتعلق بوجوب وجود اسم أو علامة البلد المنتج على المشمول بعد أن أكدت معاينة المجمع المختص عدم وجود بل استحالة وجود اسم أو علامة البلد المنتج على البضاعة مشمول بالرسالة .
وبسؤال / جلال جويدة القصاص – مدير إدارة التعريفة بالجمارك – قرر أنه معد التقرير المشار إليه بأقوال سابقة ، وأن ذلك كان بمناسبة ورود تقرير من الرقابة الإدارية لرئيس المصلحة يفيد بأنه تم الافراج عن بعض الرسائل الجمركية التى تخص الحديد المقلوب على الساخن الوارد من ليبيا ، وتطبيق الاتفاقية المصرية الليبية عليه رغم عدم وجود علامة المنشأ على المنتج ، وأوضح أن اللجنة رئاسته المشار إليها تم تكليفها من قبل / محمد حسن سالم – مدير عام المراجعات بجمرك الإسكندرية رئيس اللجنة التى شكلت بمعرفة رئيس المصلحة – وبموافقة أعضائها ، وأضاف أن الفحص كشف عن تطبيق الاتفاقية المصرية الليبية الصادرة بقرار رئيس الجمهوري رقم 529 لسنة 1990 على مشمول الرسالة بالرغم من عدم وضع دلالة المنشأ على البضاعة الواردة بالمخالفة للبند 6 من شرط تطبيقها مما أدى إلى إعفاء مشمول الرسالة من ر سم الوارد الجمركى المقدر بفئة 20 % من قيمة البضاعة أى مبلغ 1091879 جنيه ، وأوضح المراحل التى مرت بها الشهادة الجمركية محل التحقيق ،
وتخلص كما يبين من مطالعة الأوراق فى أن الرسالة موضوعها وردت إلى ميناء الإسكندرية ، وتقدمت الشركة المستوردة بطلب إلى المجمع المختص لتطبيق الاتفاقية المبرمة بين مصر وليبيا على البضاعة مشمولها وهى ( حديد إسفنجى مقولب على الساخن ) ، فقام المجمع المختص بعرض الأوراق على إدارة الاتفاقيات للنظر فى تطبيق الاتفاقية من عدمه ، وأشرت رئيس القسم المختص بتلك الإدارة بما يفيد أن شهادة المنشأ المرفقة مقبولة من الناحية الشكلية ، ويؤجل تطبيق الاتفاقية بالإعفاء من فئة الوارد فقط مع استحقاق باقى الضرائب والرسوم الأخرى بالكامل ، لحين إتمام المعاينة الفعلية ، ولدى العرض على المحالة الأولى أشرت فى 17/4/2000 بما يلى « يؤجل تطبيق الاتفاقية لحين إتمام المعاينة الفعلية والتأكيد من منشأة البضاعة » ، وبناءً على ذلك أعيدت الأوراق إلى المجمع الذى قام بالمعاينة بمعرفة لجنة التعريفة ، والتى خلصت إلى أنه يستحيل معرفة المنشأ أو بلد الإنتاج أو وضع علامات تشير إلى منشأ الصنف الوارد ، وذلك نظراً لطبيعة الصنف حيث يتم كبس الحديد المختزل إلى قوالب على الساخن ، وبأحجام صغيرة حيث أنها تعتبر مادة خام لصناعة البليت ، ورأت اللجنة العرض على المنافستو المركزى لتوضيح خط سير الباخرة و أخذ تعهد على صاحب الشأن بمسئوليته عن منشأ البضاعة ،
وبالفعل تم العرض على المنافستو المركزى الذى أشر بأنه بالإطلاع على قائمة الشحن الأصلية يتضح أن الشحن من مصراتة بليبيا إلى الإسكندرية ، وأرفق صورة معتمدة من المنافستو ، ووافق مدير المجمع على ما عرضته عليه لجنة التعريفة من السير فى الإجراءات باعتبار الوارد مواد أولية واستناداً إلى أن شهادة المنشأ المدرجة بالبيان مطابقة للتعليمات ومستوفاة التصديق ، وعلى أن يتم التحقق من خط سير الباخرة ، وبالعرض على المحالة الأولى قامت بالعرض على المحال الثانى بالتأشيرة التالية « بالنسبة لشهادة المنشأ المرفقة الخاصة بالرسالة الواردة مقبولة من الناحية الشكلية ، كذلك الشحن من مصراتة بليبيا يؤيد ذلك تأشيرة المنافستو المركزى ، وصورة المنافستو المعتمدة المرفقة ، وحيث أن الوارد عبارة عن قوالب حديد إسفنجى خام مما يصعب توضيح المنشأ عليه باعتباره مادة أولية ، أرى أنه لا مانع من السير فى الإجراءات وتطبيق الاتفاقية حيث أن كل المؤشرات تؤكد أن الوارد ليبى إنتاج مصنع الحديد والصلب بمصراتة ، والأمر مفوض » ، والتأشيرة مؤرخة 18/4/2000 ، وفى التاريخ ذاته أشر المحال الثانى بأنه (لا مانع)
(3) تابع الدعوى رقم 41 لسنة 33 ق
، وأردف أن وجوب حمل السلعة اسم أو علامة المنتج للبلد المصدر يعد شرطاً أساسياً وجوهرياً لتطبيق الاتفاقية ،و لا يغنى عنه وجود تأشيرة بالمنافستو ببيان بلد المنتج كما فى الحالة المعروضة .
وبسؤال / علاء الدين عز العرب أحمد على – رئيس قسم التعريفة بجمارك الإسكندرية وعضو لجنة – الفحص المشار إليها – قرر انه طبقاً للمادة 3 فقرة 2 من الاتفاقية المصرية الليبية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 529 لسنة 1990 يتعين لتطبيق الاتفاقية أن تحمل البضاعة اسم أو علامة المنتج بالبلد المصدر ، وهو ما خلت منه البضاعة محل البيان الجمركى سالف الذكر ، وتأكد بالمعاينة الفعلية ، وأضاف أن تدوين علامة المنشأ إلزامى وشكلى لتطبيق الاتفاقية ، واختتم بأن كل من المحالة الأولى والمحال الثانى مسئول عن تطبيق الاتفاقية فى الحالة المعروضة رغم عدم توافر شروط تطبيقها .
وبسؤال / محمد حسن السيد سالم – رئيس الإدارة المركزية للتعريفات والبحوث الاقتصادية – ردد ما جاء بأقوال سابقيه ، وأضاف أنه بناءً على تظلمات من الشركة المستوردة من إجراءات استرداد الرسوم المستحقة تم تشكيل لجنة بوزارة التجارة الخارجية من قطاع التجارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات ومصلحة الجمارك ، وانتهت هذه اللجنة إلى تعذر وضع دلالة المنشأ على منتج الحديد الإسفنجى المقلوب على الساخن فى أى مرحلة من مراحل الإنتاج ، وأردف أنه مع ذلك فإن المختصين بمصلحة الجمارك قطاع الاتفاقيات الالتزام بنص الاتفاقية ، وهو وجوب دلالة المنشأ على السلع الواردة ، فإن تعذر ذلك فلا مجال لتطبيق الاتفاقية حتى ولو تضمنت المستندات والتقارير المرفقة ما يوقن بأن السلع الواردة مصنعة بدولة ليبيا لأن النص صريح ولا اجتهاد مع صراحة النص ، واختتم بأن المسئول عن تلك المخالفة كل من المحالة الأولى والمحالة الثانية .
وبسؤال / مصطفى عبد العال مصطفى السيد – مدير عام العلاقات العامة بمصلحة الجمارك – أفاد بصحة ما قرره سابقه وبموافقته على ما تضمنه تقرير لجنة الفحص السالف ذكره .
وبسؤال المحالة الأولى ومواجهتها بالمخالفة المنسوبة إليها ، أقرت بأنها قامت بعرض مذكرة إجراءات بشأن شمول الشهادة الجمركية رقم 2385 لسنة 2000 على المحال الثانى بعدم المخالفة فى السير فى إجراءات تطبيق الاتفاقية المصرية الليبية على مشمول تلك الشهادة الجمركية على أساس أن الوارد ليبى إنتاج مصنع الحديد والصلب بمصراتة بليبيا ، وقد وافق المحال الثانى على ذلك بتاريخ 18/4/2000 مما نتج عنه إعفاء الرسالة من رسم الوارد الجمركى الذى يعادل 1091879 جنيه ، وقررت أن مرجع ذلك أن كل المؤشرات تؤيد أن الوارد ليبى من إنتاج المصنع المذكور وهو عبارة عن حديد مقولب على الساخن يتعذر وضع علامة المنشأ عليه لكونها مادة أولية ،
وأن ما قامت به مجرد العرض عل المحال الثانى مع ذكر أن الأمر مفوض له بصفته السلطة المختصة على تطبيق الاتفاقية من عدمه ، وأضافت بمذكرة دفاعها أمام المحكمة أنها بنت رأيها عدم الممانعة من السير فى الإجراءات وتطبيق الاتفاقية على مشمول الشهادة الجمركية سالفة الذكر على أسباب محددة ، وبناءً على ما ورد بمذكرات أعدتها الإدارات المختصة بما فى ذلك ما ورد بمذكرة لجنة التعريفة للعرض على مدير المجمع من أنه سبق العرض فى حالة مماثلة بالبيان الجمركى رقم 1588 فى 21/9/1997 لذات الصنف وانتهى الرأى إلى العرض على الإدارة العامة للاتفاقيات التى أفادت بالسير فى الإجراءات باعتبار الوارد مواد أولية بشرط التحقق من ميناء الشحن الليبى ، أن شهادة المنشأ المدرجة بالبيان مطابقة للتعليمات ومستوفاة التصديق فضلاً عن أن الاتفاقية المصرية الليبية السالف الإشارة إليها أفردت فقرة خاصة من شروطها هى الفقرة رقم 8 لمنتجات الحديد والصلب الليبية فنصت على أنه « لا يمنح الإعفاء الجمركى لمنتجات الحديد والصلب الليبية لغير ما يرد من مجمع الحديد والصلب بمصراتة مصحوبة بشهادة منشأ صادرة من هذا المجمع ومصدقة من السلطات المختصة وأن يتم الشحن عن طريق البحر فقط » ، وقد أكد كتاب دورى رئيس مصلحة الجمارك رقم 7 لسنة 1992 والفقرة رقم (1) من الأحكام التنظيمية للاتفاقية على هذه القواعد بالنسبة لمنتجات الحديد والصلب الليبية ، وهو ما يتوافر فى شأن مشمول الشهادة الجمركية موضوع المحاكمة .
وبسؤال المحال الثانى ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه ، قرر أنه وافق على تطبيق الاتفاقية المصرية الليبية على مشمول الشهادة محل التحقيق بناءً على ما عرضته عليه المحالة الأولى وللأسباب الواردة بمذكرة العرض والسالف بيانها ، مشيراً إلى أنه ليس مختصاً ببحث المستندات ، وأضاف بمذكرة دفاعه أمام المحكمة أن هناك فرق بين المنتج ، وهو الذى يدخل فى عملية تصنيعية أخرى ، والسلعة وهى ليس المنتج فضلاً عن أن منتج مجمع الحديد والصلب الليبى بمصراته أفردت له الاتفاقية قواعد خاصة على الوجه الوارد بمذكرة دفاع المحالة الأولى .
ومن حيث أن المادة (1) من الاتفاقية التجارية والجمركية بين مصر وليبيا الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 529 لسنة 1990 تنص على « إعفاء البضائع والمنتوجات ذات المنشأ والمصدر المحلى المتبادلة بين البلدين من الضرائب و الرسوم الجمركية الواردة فى التعريفة الجمركية لكلا البلدين ……….. » ، وتنص المادة (2) من الاتفاقية المشار إليها على أن « تعتبر ذات منشأ محلى : 1- …… 2- المنتوجات الصناعية من مصنوعات أحد البلدين عندما لا تقل نسبة القيمة المضافة محلياً من اليد العاملة والمواد الأولية
(4) تابع الدعوى رقم 41 لسنة 33 ق
وغيرها من المواد الداخلة فى صنعها عن 40 % من تكاليف إنتاجها ( تعريف الجامعة العربية ) » ، وتنص المادة (3) من الاتفاقية ذاتها على أن « 1- ترفق بالمنتوجات والسلع من أحد الطرفين شهادة منشأ صادرة ومصدقة من الجهات المعنية فى البلد المصدر على أن تتضمن شهادة المنشأ بيان نسبة القيمة المضافة للمنتوجات الصناعية فى المواد الأولية واليد العاملة ، وغيرها . 2- يجب أن تحمل السلعة اسم أو علامة المنتج بالبلد المصدر » ، وقد عمل بالاتفاقية اعتباراً من 6/7/1991 .
وبتاريخ 18/3/1992 صدر كتاب دورى رئيس مصلحة الجمارك بمصر رقم 7 لسنة 1992 وجاء به « تنفيذاً لما جاء بكتاب السيد المهندس وزير الصناعة رقم 175/15 فى 11/3/1992 بشأن قرارات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة المنعقدة بالقاهرة فى الفترة من 22-27 فبراير 1992 فيما يخص الصناعة فى مجال التبادل التجارى للمنتجات الصناعية وحيث تم الاتفاق بين الجانبين على ما يلى :- 1- أن يتم شحن منتجات مجمع الحديد والصلب الليبى بمصراتة إلى مصر عن طرق البحر فقط . 2- أن يكون تصدير هذه المنتجات للسوق المصرى بمقتضى شهادة منشأ صادرة من المجمع المذكور ويمنع دخول ما غير ذلك من منتجاته .
لذلك يراعى تنفيذ ما تقوم بكل دقة وعدم منح هذه الواردات الإعفاءات الجمركية المقررة ما لم تتوافر فيها الشروط المشار إليها » .
وبتاريخ 7/7/1999 صدر منشور اتفاقيات رقم 11 لسنة 1999 من مدير عام الاتفاقيات بمصلحة الجمارك وجاء به « يفيد التذكير بالاستمرار فى تنفيذ قرارات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة المعلنة بالكتاب الدورى 7 لسنة 1992 والتى تقضى : 1- أن يتم شحن منتجات مجمع الحديد والصلب الليبى بمصراته إلى مصر عن طريق البحر فقط . 2- أن يكون تصدير هذه المنتجات للسوق المصرى بمقتضى شهادة منشأ صادرة من المجمع المذكور ويمنع دخول ما غير ذلك من منتجاته ويراعى عدم منح هذه الواردات الإعفاءات الجمركية المقررة ما لم تتوافر فيها الشروط المشار إليها .
رجاء الرجوع إلى الكتاب الدورى المذكور ، ومراعاة تنفيذه بكل دقة »
ومن حيث أن الثابت أن الشهادة الجمركية رقم 2385 إعفاءات بتاريخ 16/4/2000 قد مرت بكثافة المراحل المقررة بكافة المراحل المقررة بما فى ذلك المعاينة التى أسفرت عن أن مشمول تلك الشهادة عبارة عن قوالب حديد إسفنجى خام مما يصعب بل يستحيل توضيح المنشأ عليه باعتباره مادة أولية ، وأن شهادة المنشأ المرفقة مقبولة من الناحية الشكلية أى صادرة ، ومعتمدة من الجهات المعنية وتفيد أن ذلك المشمول من إنتاج مجمع ( شركة ) الحديد والصلب بمصراته بليبيا ، وأن نسبة القيمة المحلية المضافة تمثل 60.9 % ، وأن الشحن تم عن طريق البحر من مصراتة بليبيا ، وباعتبار أن النص الوارد بالاتفاقية فى شأن حمل اسم أو علامة المنتج بالبلد المصدر يتعلق بالسلعة وهى المنتج النهائى وليس بالمنتج الذى يعد مادة أولية كما فى الحالة المعروضة والتى خصته اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بشروط محددة أكدتها الكتب الدورية والمنشورات الصادرة عن مصلحة الجمارك بمصر ، وهى شروط تحققت فى الحالة الماثلة على ما أسلفنا ، كما سبق تطبيق الاتفاقية فى حالة مماثلة فى البيان الجمركى رقم 1588 إعفاءات تاريخ 21/9/1997 ، وذلك فى 25/9/1997 ، فقد أشرت المحالة الأولى بوصفها مدير إدارة الاتفاقيات بمصلحة الجمارك فى 18/4/2000 للعرض على المحال الثانى بما يلى « أرى أنه لا مانع من السير فى الإجراءات وتطبيق الاتفاقية ، حيث أن كل المؤشرات تؤيد أن الوارد ليبى من إنتاج مصنع الحديد والصلب بمصراته ، والأمر مفوض » ، وفى التاريخ ذاته أشر المحال الثانى على ما تقدم بأنه ( لا مانع ) .
ومن حيث أن المستقر عليه أن إبداء الرأى أو الأخذ به فى مسألة خلافية تمثل أكثر من وجهة نظر لا يعد مخالفة تستوجب توقيع الجزاء عنها ، وأنه لا تأثيم على مسلك العامل إذا ما هو أعمل فكره و تقديره فى مجال تفسير نص قانونى معين طالما أنه ما انتهى إليه لا يعتبر شذوذاً فى منطق التفسير القانونى السليم ، وطالما أن منتهج التفسير القانون يمكن أن يحتمله كوجهة نظر حتى وأن كانت هذه الوجهة غير راجحة عند الموازنة والمقارنة والترجيع ، ما لم يكن مسلك العامل فى هذا الشأن صادراً بدافع الهوى والغرض ، وهو ما يتعين على النيابة الإدارية بوصفها جهة الادعاء التأديبى أن تقيم الدليل على ذلك .
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ، فإن مسلك المحالين فى الموافقة على تطبيق الإعفاءات المقررة بالاتفاقيات المصرية الليبية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 529 لسنة 1990 على مشمول الشهادة الجمركية رقم 2385 إعفاءات بتاريخ 16/4/2000 ، وعلى النحو السالف بيانه هو نوع من التفسير الذى تحتمله نصوص الاتفاقية فى ضوء الكتاب الدورى ومنشور الاتفاقيات السالف الإشارة إليهما ، وسبق إعمال هذه التفسير فى حالة مماثلة عام 1997 ، الأمر الذى لا يعد معه هذا المسلك من المحالين مخالفة تستوجب توقيع الجزاء عليهما حتى وإن كان التفسير الذى تبنياه غير راجح عند الموازنة والمقارنة والترجيح خاصة وأن الأوراق قد خلت كما لم تقدم النيابة الإدارية ما يقطع بأن مسلك المحالين فى هذا الشأن قد صدر بدافع الهوى والغرض ، ولا يغير من ذلك العدول عن الاتجاه المشار إليه فى تطبيق الاتفاقية باشتراط ثبوت علامة المنتج أو دلالة المنشأ على البضاعة أياً كانت سلعة أو مجرد منتج كما فى حالة البيان الجمركى رقم 40 م ن بتاريخ 19/9/2001 والبيان الجمركى رقم 16301 م دخيلة بتاريخ 4/12/2001 ومشمولها حديد
(5) تابع الدعوى رقم 41 لسنة 33 ق
مقولب على الساخن إذ تم رفض طلب تطبيق الاتفاقية على هاتين الشهادتين ، باعتبار أن هذا التفسير هو الذى رجحته المصلحة وأخذ به بعد انقضاء أكثر من عام على التفسير الذى أخذ به وطبقه المحالان فى الشهادة الجمركية محل المخالفات المنسوبة إليهما ، ولم يكن هو التفسير المعمول به فى حينه بل على العكس كان صحيحاً فى ضوء ما تم بشأن البيان الجمركى رقم 1588 إعفاءات فى 21/9/1997 المشار إليه ، ويتعين من ثم القضاء ببراءة المحالين مما نسب إليهما .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : ببراءة المحالين شوقية محمد محمد أبو الريش ، ويسرى أحمد على حسن مما نسب إليهما .
السكرتير رئيس المحكمة
اترك تعليقاً