حكم للنقض المصرية .. عدم تطبيق لوائح العاملين بالشركات على المحامين .
أرست محكمة النقض، مبدأ قضائياَ جديداَ برئاسة المستشار إسماعيل عبد السميع، وعضوية المستشارين حسام قرني، والدسوقي الخولي، وسمير سعد، وعادل فتحي، بعدم تطبيق لوائح نظام العاملين بالشركات على المحامين بالإدارات القانونية التابعة لها وحددت فيه شروط ترقية المحامين بالإدارات القانونية.
المحكمة قالت في حيثيات الحكم، أنه إذا لم تضع الشركة لائحة خاصة بالمحامين العاملين بها وجب الرجوع إلى قانون الإدارات القانونية رقم (47 لسنة 1937)، حيث حددت فيه شروط ترقية المحامين بالإدارات القانونية، وقالت فيه أن لوائح وضوابط نظام العاملين بالشركات بشأن الترقيات الصادرة نفاذا لأحكام القانون (203 لسنة 1991) لا تسرى على المحامين العاملين بها.
وأضافت المحكمة أنه طالما أن الشركة لم تضع لائحة خاصة بمحامين الإدارات القانونية، فلا يجوز تطبيق لائحة نظام العاملين بالشركة عليهم بل يجب الرجوع لقانون الإدارات القانونية رقم (47 لسنة 1973)، الطعن رقم (18178) جلسة (22/3/2017).
وأشارت المحكمة أنه لما كان طرفاَ النزاع لا يماريان في أن الشركة المطعون ضدها لم تضع لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها إعمالاَ لحكم الفقرة الثانية من المادة (42) من القانون رقم (203 لسنة 1991)، بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، ومن ثم تسرى في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم (47 لسنة 1973) إعمالاَ لحكم الفقرة الثانية من المادة (42) المشار إليها.
وأوضحت الحيثيات أن نص المادة (12) من هذا القانون على أنه: «يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال، وأن يكون مقيداَ بجدول المحامين المشتغلين طبقاَ للقواعد الوارد فى المادة التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التى تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون، ونصت المادة 13 منه على أنه: «يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين بالمدة المبينة قرين كل وظيفة منها، وذلك على النحو التالي:…… مدير إدارة قانونية، القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربعة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة، وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاَ لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام».
وأكدت الحيثيات ان النص فى المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الصادر استناداَ إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون المشار إليه بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية على أن: «تحدد الأقدمية فى الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ أخر، وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه، ويراعى فى تحديد الأقدمية القواعد التالية: 1-إذا كان التعيين متضمناَ ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة…».
لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت الشركة المطعون ضدها بمصروفات الطعن.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً