حكم جنائى فى جناية مخدرات
محكمة جنايات بنها
المشكلة علنا برئاسية السيد المستشار 000000000 رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين/
بمحكمة استئناف طنطا
وحضور السيد/000000000 وكيل النيابة
وحضور السيد/00000000 أمين السر
صدر الحكم الاتى
في القضية رقم0000000 لسنة2007 مركز بنها رقم000000لسنة2007
ضد
00000000000000000000000
وحيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم المذكور في يوم 0000000/بدائرة مركز بنها محافظة القليوبية
أحرز بقصد الاتجاررجوهرا مخدرا حشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا
واحالتة إلى هذة المحكمة لمحاكمتة طبقا لمواد الاتهام
وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجة المبين تفصيلا بمحضر الجلسة
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا
حيث أن النيابة العامة 0000000000000 بأنة في يوم 00000000بدائرة مركز بنها
محافظة القليوبية.
أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا حشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا
واحالتة إلى هذة المحكمة وطلبت بمعاقبة بالمواد 1,2,7,1,34/1بندأ/42 /1 من القانون182/60 المعدل بالقانونين رقمي 61/77/122/89 والبند رقم56 من القسم الثاني من الجدول رقم1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46/97 على سند من شهادة الملازم أول000000000 ومن تقرير المعمل الكيماوي فقد شهد الملازم أول000000000000 أنة إثناء مروارة بدائرة المركز لتفقد حالة الأمن أبصر المتهم محرزا لسلاح ناري فقام بضبطة وتفتيشية عثر معة على علبة تبغ تحوى ثمان قطع لمادة تشبة الحشيش المخدر وبمواجهتة بالمضبوطات اقرباحرازها بقصد الاتجار وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزن قائما 000000000 كيلو جرام .
وحيث أن000000000000 إذ سؤال في التحقيقات في النيابة العامة أنكر ما اسند إلية وبجلسة المحكمة مثل ولاذا بالإنكار والدفاع الحاضر معة طلب القضاء ببرائتة مما اسند آلية على أساس بطلان القبض والتفتيش لحصولة في غير حالة من حالات التلبس ولعدم معقولية تصور الوقعة ولانقطاع صلة المتهم بالللاحراز ولانفراد الضابط بالشهادة ولعدم أثبات المأمورية بدفتر الأحوال.
وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى وعشرين فبراير لسنة إلفين وثمانية.ما ساقتة النيابة العامة من أول اتهام وذلك لما ياتى:
أولا/أنة لما كان من المقرر أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لاشخص مرتكبها وان يضع المتهم نفسة طواعية واختيارا في أحدى حالتها المنصوص عليها بالمادة 30أج على سبيل الحصر وان يكون في حالة تنبؤ بذاتها عن اقترافة للاثم بارادتة وكان الضابط قد شاهد المتهم واقفا على أحدى النواصي ويظهر من قمر بنطالة مقبض خشبي لسلاح ناري فنزل من السيارة وتمكن من ضبطة فهذا التصوير الساذج لا يستقيم فية أو قبولة لأنة لا يعقل أن يشاهد الضابط السلاح بحوزة المتهم وعلى الصورة التي قررها ليلا وهوة مستقلا سيارة وكيف لا يهرب المتهم وهوة يشاهد السيارة تسير بجوارة ثم ما الداعي لاحتفاظة بالسلاح الناري المضبوط في هذا الوقت من الليل دون أن تكون بة أو بحوزتة ذخائر مما يستعمل في هذا السلاح وإنما قصد الضابط من ذلك خلقة حالة تلبس حتى يجوز تفتيش المتهم لتلحقة الشرعية في واقعة ضبط المخدرات المدعى فيها المتهم.
ثانيا/أنة لا يستقيم ما قررة الضابط بأنة كان معة قوة مرافقة من الشرطة السرين مع ما شاهد نهى من أن أحدا منهم لم يشاركة القبض على المتهم وتفتيشية وذلك أن هؤلاء الأفراد هم رجال الضبط وخاصتة ويتحركون معة اينما تحرك ويأتمرون بإمرة ولا بد أن يكون أحداهما على الأقل من مشاركة في القبض على المتهم لوتفتيشة وإنما أراد الضابط من حجب أفراد القوة عن الشاهدة أن يظهر حقيقة الواقعة للمحكمة وهو ما تاباة العدالة وتر فضة المحكمة .
ثالثا /أن المتهم أنكر منذ فجر الدعوى وحتى غروب شمسها ما اسند إلية ومن ثم فان المحكمة لا تطمئن ما قال بة الضابط بأنة اقر لة باحرازة المواد المخدرة المضبوطة .
رابعا/ إن تقرير المعمل الكيماوي لا يصلح بذاتة دليلا أساسا وحتى مجرد قربتة على إسناد الاتهام سواء للمتهم أو غيرة من الناس.
وحيث كان ذلك واذ خلت الأوراق من ثمة دليل اتهام صحيح فان المحكمة تقضى ببرائتة مما اسند إلية عملا بالمادة 304/1أ.ج ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة عملا بنص المادة 30 عقوبات.
فالهذة الأسباب
وبعد الإطلاع على المواد سألفت الذكر حكمت المحكمة حضوريا ببراءة سمير سعد عبد الفتاح عثمان احمد مما اسند إلية وبمصادرة المخدر المضبوط .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الاثنين 17 صفر لسند 1429 الموافق خمسة
اترك تعليقاً