حكم جنايات (تزوير – استعمال )
رقم الحكم 931
تاريخ الحكم 05/05/1994
اسم المحكمة محكمة جنايات طنطا – مصر
بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا.
وحيث ان واقعة الدعوى قد استقرت في يقين المحكمة فما استخلصته من اوراقها وما تم بها من تحقيقات وما دار بشانها بجلسة المحاكمة على انه بتاريخ سابق على 1992/12/30 قام … بتسليم جواز سفر رقم 581363 الصادر من وحدة جوازات طنطا ل… للحصول على تاشيرة لسفره الى الخارج فقام الاخير بتعديل مهنة الاول بذلك الجواز وبصمة ببصمات لخاتمين منسوبين زورا لخاتمى شعار الجمهورية الخاصيين بقسم جوازات طنطا واعاده اليه للحصول على تصريح عمل من مكتب تصاريح العمل بطنطا حيث تم ضبطه وتبين بتقرير قسم الادلة الجنائية ان … هو المحرر لبيانات تعديل المهنة الثانية لجواز السفر المذكور وانه بصمه خاتم شعار الجمهورية وبصمتى خاتم الكودى الثابتين به مزوره ولم تؤخذ اى منهم من قالب الخاتم الصحيح المستخدم في قسم جوازات طنطا .
وحيث ان الواقعة على تلك الصورة قد رشحت صحة واسناد او ثبوتا في حق المتهم بشهادة كل من المقدم … بمكتب تصاريح العمل بطنطا و… رئيس قسم جوازات طنطا والنقيب … معاون مباحث قسم اول طنطا وما ثبت بتقرير قسم الادلة الجنائية بمديرية امن الغربية .
فقد شهد المقدم … بانه بتاريخ 1992/12/30 تقدم … الى مكتب تصاريح العمل بطنطا بجواز سفر برقم 581363 صادر من وحدة جوازات طنطا فاشتبه في تعديل المهنة الثانية به وكذلك في بصمات خاتمين شعار الجمهورية والكودى منسوبين بقسم جوازات طنطا فقام بتحرير محضر بذلك ارسله الى قسم مكافحة جرائم الاموال العامة .
وشهد … بانه بتاريخ 1922/12/30 ورد لقسم جوازات طنطا كتاب من ادارة البحث الجنائى عن مدى صحة بيان تعديل مهنة … بجواز سفره رقم 581363 الصادر في 1990/5/17 وقد تبين ان هذا التعديل لم يصدر عن القسم المذكور وان بصمات خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودى الثابته به لم تؤخذ من الخاتمين الصححين.
وشهد النقيب … بان التحريات التى اجراها قد دلت على ان … قام بتسليم جواز سفره للمتهم لتسفيره الى الخارج مقابل مبلغ نقدى وقد اعاده اليه بعد ذلك طالبا منه التوجه الى مكتب تصاريح العمل بطنطا لاستخراج تصريح عمل له حيث تم ضبط الجواز لما تبين من تعديل مزور للمهنة وكذلك بصمات خاتمى شعار الجمهورية والخاتم الكودى واضاف ان المتهم هو مرتكب ذلك التزوير وثبت بتقرير قسم الادلة الجنائية بمديرية امن الغربية ان …هو المحرر لبيانات تعديل المهنة الثانية بجواز السفر المذكور وان بصمة خاتم شعار الجمهورية وبصمتين خاتم الكودى الثابتين به مزوره ولم تؤخذ اى منهم من قالب الخاتم الصحيح المقدم من قسم جوازات طنطا .
وحيث ان المتهم اذ سئل بتحقيقات النيابة العامة انكر ما نسب اليه .
وحيث انه بجلسة المحاكمة انكر ما نسب اليه وقال محامية ان تقرير قسم الادلة الجنائية لا يصلح دليلا قبله كما ان التحريات لا يعول عليهما .
وحيث انه سواء عن انكار المتهم او ما قاله الدفاع عنه فان المحكمة لا تعول على شى من ذلك اذ لا ينال من صحة الواقعة كما استخلصتها فيما تقدم وسلامه اسنادها وثبوتا في حق المتهم لانه مردود جملة وتفصيلا بما اطمانت اليه من ادلة الثبوت سالفة الذكر .
وحيث انه لما سلف برمته يكون قد تحقق للمحكمة يقينا ان : … في تاريخ سابق على 1992/12/30 بدائرة قسم اول طنطا محافظة الغربية.
1- قلد خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودى الخاصين بقسم جوازات طنطا بان اصطفهما على غرار الخاتمين الصحيحين لتلك الجهة على النحو المبين بالتحقيقات .
2- استعمل الخاتمين المقلدين سالفى الذكر بان وضع بصمتهما على بيان تغيير المهنة بجواز السفر رقم 581363 جوازات طنطا الخاص ب… مع علمه بتقلديهما .
3- ارتكب تزويرا في تذكره مرور هى جواز السفر سالف الذكر بان ادخل تعديلا على بيان مهنة صاحب ذلك الجواز خلافا للحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات .
مما يتعين معه عملا بالمادة 304 / 2 من قانون الاجراءات الجنائية بمعاقبته بمقتضى المادتين 206 ، 217 من قانون العقوبات .
وحيث ان التهم المسندة للمتهم قد وقعت تنفيذا لغرض جنائي واحد ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات اعتبارهما جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة لاشدهما.
وحيث انه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة اخذ المتهم بقسط من الرافة بما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات .
وحيث انه عن المحرر المزور المضبوط فانه يتعين القضاء بمصادرة عملا بالمادة 30 من قانون العقوبات .
وحيث انه عن المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملا بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية .
فلهذه الاسباب
بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر .
حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم … بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة ومصادرة المحرر المزور والزمته المصاريف الجنائية .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم الخميس 24 ذى القعدة الموافق 5 مايو 1994
امين السر رئيس المحكمة
اترك تعليقاً