حكم نقض ( اختلاس اموال عامة )
رقم الحكم 16466
تاريخ الحكم 15/01/1992
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر
المحكمة
من حيث ان الطاعن الثاني…….. ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر الا انه لم يردع اسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث ان الطاعن الاول ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة اختلاس (اموال عامة) اخطا في تطبيق القانون، ذلك بانه تمسك باعفائه من العقاب عملا بنص المادة 118 مكررا (ب) من قانون العقوبات لانه ابلغ السلطات بالجريمة قبل علمها بها وهو ما ادى الى ضبط المتهم الثاني والمبلغ المختلس بيد ان رد الحكم عليه جاء غير سائغ اذ ذهب الى انه كفاعل اصلي لا يستفيد ن هذا الاعفاء على خلاف المستفاد من النص المذكور، وهو ما يثيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان المادة 118 مكررا (ب)من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 نصت على انه “يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.
ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة اذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها، ولا يجوز اعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكررا اذا لم يؤد الابلاغ الى رد المال موضوع الجريمة، ويجوز ان يعفى من العقاب كل من اخفي مالا متحصلا من احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب اذا ابلغ عنها وادي ذلك الى اكتشافها ورد كل او بعض المال لمتحصل منها، ومفاد هذا النص في صريح لفظه ان الشارع قصر الاعفاء الوارد في الفقرة الاولى منه على الشركاء في الجريمة – باستثناء المحرضين منهم – ولم يشا ان يمده الى الفاعلين الاصليين وذلك لمحكمة تغياها هي تشجيع الكشف عن جرائم الموظفين العموميين ومن في حكمهم في هذا النص وهو ما اكدته المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 63 لسنة 75 المشار اليه بقولها: لما كانت جرائم الاختلاس والاضرار والعدوان على المال العام تقترف في العادة خفية، وقد لا يفطن اليها اولو الامر الا بعد ان ينقضي على ارتكابها بزمن يطول او يقصر،
فقد راى لاماطة اللثام عنها وعن جناتها ان توضع المادة 118 مكررا (ب) كي يعفى من العقوبة من يبادر منهم بابلاغ السلطات الادارية او القضائية بالجريمة، اذا كان من غير فاعليها او المحرضين على ابتكارها وجاء الابلاغ بعد تمام الجريمة وانما بشرط ان يسبق صدور الحكم النهائي فيها………. لما كان ذلك وكان من المقرر انه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فانها يجب ان تعد تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير او التاويل ايا كان الباعث على ذلك، وانه لا محل للاجتهاد ازاء صراحة النص الواجب تطبيقه، كما انه لا اعفاء من العقوبة بغير نص،
وكانت النصوص المتعلقة بالاعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطرق القياس ولا كذلك اسباب الاباحة التي ترتد كلها الى مبدا جامع هو ممارسة الحق او القيام بالواجب، واذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ادانة الطاعن بوصفه مختلسا للمال محل الجريمة والمملوك للشركة التي يعمل بها وهي احدى شركات القطاع العام ورد على ما اثاره من تمتعه بالاعفاء المنصوص عليه فيالمادة 118 مكررا (ب) من قانون العقوبات بقوله “اما بخصوص الاعفاء من العقوبة الذي يطالب به الدفاع عن هذا المتهم فهو في غير محله ذلك ان الاعفاء المنصوص عليه في المادة 118 مكررا (ب) عقوبات لا يسرى في حقه اذ لا يتمتع به لا الفاعل الاصلي للجريمة ولا الشريك المحرض في جريمة المادة 112 – عقوبات ولما كان الثابت من الاوراق والتحقيقات ان المتهم الاول هو الفاعل الاصلي لهذه الجريمة فمن ثم فانه لا يجديه الاحتجاج بالمادة 118 مكررا (ب) من قانون العقوبات ذلك ان الذي يستفيد قانونا من الاعفاء المنصوص عليه فيها هو الشريك بالاتفاق او المساعدة فقط، وهو رد سائغ يتفق مع صريح نص المادة 118 مكررا (ب) من قانون العقوبات التي تمسك الطاعن بحكمها، فان ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون سديدا، لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
اترك تعليقاً