حكم نقض (سرقة – سلاح )
رقم الحكم 60745
تاريخ الحكم 10/01/1991
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر
المحكمة
من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة الشروع في سرقة وعاقبه بعقوبة الجناية رغم ان الواقعة المنسوبة اليه تعد جنحة فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من الحكم المطعون فيه ان النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن واخرين بوصف انهم في يوم 24/6/1989 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة، شرعوا في سرقة المبلغ النقدي المبين قدرا بالتحقيقات والمملوك لـ…………… في الطريق العام بان اوهمه المتهم الاول (الطاعن) باتساخ سترته محاولا تنظيفها له ثم غافله ودس يده بجيب سترته واستولى على المبلغ النقدي في حين اخذ كل من المتهمين الثاني والثالث يرقبان له الطريق حال كون المتهم الاول حاملا (سلاح)ا مخبا “مطواة “وقد اوقف اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها، المتهم الاول،
احرز بغير ترخيص (سلاح)ا ابيض “مطواة قرن غزال “وقد حصل الحكم واقعة الدعوى في قوله “انه في يوم 24/6/1989 واثناء سير المجني عليه………… بالجزيرة الوسطى لشارع السباق دائرة قسم مصر الجديدة استوقفه المتهم………. (الطاعن) الذي كان يسير خلفه واخبره بوجود قاذورات على ملابسه من الخلف واخرج منديلا لازالتها رغم محاولة المجني عليه منعه من ذلك وتمكن بذلك من سرقة مبلغ ستين جنيها، واذ شاهد الملازم اول………. بادارة البحث الجنائي بمديرية امن القاهرة الذي كان يقوم بالمرور بالمنطقة ما حدث قام بتهديد المتهم بالوقوف الا انه لاذ بالقرار فقام بمطاردته وتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر على المبلغ المسروق ومطواة قرون غزال “وانتهى الحكم الى ثبوت التهمة قبل المتهم الاول – الطاعن – على تلك الصورة اخذا باقوال شهود الاثبات ودانه عن تهمتي الشروع في سرقة مع حمل ال(سلاح) واحراز (سلاح) ابيض بغير ترخيص وعاقبه طبقا للمواد 45، 46 ،
315 / اولا من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر ا / 1، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل ويعد اعمال المادة 32 من قانون العقوبات بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة ال(سلاح) المضبوط، وعرض من بعد لما اسند الى المتهمين الثاني والثالث وخلص الى عدم توافر ثمة دليل يطمئن اليه وجدان المحكمة بوضع الافعال التي اتاها كل منهما كمساهمة منه في الجريمة وينهض على ثبوتها قبله ورتب على ذلك قضاءه ببراءتهما مما ساند اليهما – لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استبعدت الاتهام الموجه الى المتهمين الثاني والثالث وكان ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة بوصف الجناية في حق المتهم الاول مرتبط بمركز هذين المتهمين فان المحكمة اذ لم تطمئن لهذا الاتهام واستبعدت مساهمة المتهمين الثاني والثالث في الجريمة وافصحت عن اقتناعها بان المتهم الاول – الطاعن – هو وحده الذي استقل بمقارفة الحادث فان ما وقع منه يكون الجنحة المعاقب عليها بمقتضى المواد 45، 47، 316 مكرر ا (ثالثا) فقرة ثالثا 321 من قانون العقوبات – ما دامت الواقعة لم تحدث ليلا كما جاء بمدونات الحكم – ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ عاقب الطاعن بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على اعتبار ان الواقعة جناية وليست جنحة يكون قد اخطا في تطبيق القانون لما كان ذلك وكان ما وقع فيه الحكم من خطا يتصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن اعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فانه يتعين نقض الحكم فيه والاحالة بغير حاجة لبحث باقي اوجه الطعن.
اترك تعليقاً