حكم نقض ( سرقة بالاكراه )

رقم الحكم 12752
تاريخ الحكم 02/06/1994
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما سرقا السيارة رقم………………. المملوكة لـ……………….. وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بان القى المتهم الاول بمادة كاوية (ماء نار) على وجهه فشل بذلك مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على السيارة سالفة الذكر وقد ترك الاكراه اثر جروح. واحالتهما الى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين (314) و(315) ثانيا من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض…………………. الخ……………………….

المحكمة
حيث، ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعنين بجريمة ال(سرقة) بالاكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بان المحكمة لم ترد على دفعهما بانتفاء نية ال(سرقة) لديهما، ويضيف الاول بان المحكمة ردت على دفعة بتوافر حالة الدفاع الشرعي لديه بما لا يسوغ ويزيد الثاني بان المحكمة لم تبين الرابطة بين الاكراه وال(سرقة) ولم تقم الدليل على توافر الاتفاق بينه وبين الطاعن الاول الذي ارتكب الجريمة وحده، واعتمدت في ادانته على اقوال الاخير وحدها رغم عدم صلاحيتها لذلك، كما اعتمدت على اقوال الشاهد…………………… رغم قصورها اذ لم تجر النيابة او المحكمة عرضا للطاعنين على هذا الشاهد. وهذا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث، ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها واورد على ثبوتها في حقهما ادلة سائغة مستمدة من اقوال الشهود ومما جاء بالتقرير الطبي، وهي ادلة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم علهيا، لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر ان التحدث عن نية ال(سرقة) شرط لازم لصحة الحكم بالادانة في جريمة ال(سرقة) متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة او كان المتهم يحاول نفي قيامها لديه الا ان التحدث عنها استقلالا في الحكم امر غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما اثبتها تفيد بذاتها ان المتهم انما قصد من فعلته اضافة ما اختلسه الى ملكه، واذ كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى واورد مؤدي الادلة عليها خلص في بيان كاف الى توافر اركان جريمة ال(سرقة) وتوافر القصد الجنائي لدى الطاعنين بادلة سائغة مستمدة من اقوال الشهود بما مؤداه ان الطاعنين قد استدرجا المجنى عليه بسيارته – ركوب عامة – من ليبيا الى السنبلاوين لقاء اجرة اتفقوا عليها ولدى عودتهم وفي الطريق العام قام العاطن الاول بالقاء مادة كاوية (ماء نار) على وجه المجنى عليه فشلا بذلك حركته وتمكنا بهذه الوسيلة من الاكراه من (سرقة) السيارة حيث توجه بها الطاعن الثاني الى الشاهد الثاني لاعادة طلائها ثم اورد مؤدي التقرير الطبي بما يؤيد اقوال شهود الاثبات، واذ كان ما ساقه الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا في التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين، فان النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفاعهما في هذا الشان لا يكون صحيحا.

لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ردت على ما اثاره الطاعن الاول من قيام حالة الدفاع الشرعي لديه واطرحته بقولها : “ اذ لم تؤدي الاوراق الى ثبوت ان المجنى عليه حاول ان يعتدي على المتهم الاول حتى يقال بانه كان في حالة دفاع شرعي.

كما ولم يثبت ان المتهم الثاني هدد الاول بمسدس كان يحمله : واذ كان هذا الذي اوردته المحكمة كافيا وسائغا في اطراح الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكان من المقرر ان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام هذه الحالة او انتفاؤها انما هو من الامور التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب طالما كان استدلالها سائغا، فان منعى هذا الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول،

لما كان ذلك، وكان اثبات الارتباط بين ال(سرقة) والاكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما نتج وكانت المحكمة قد استخلصت فيما تقدم – في حدود سلطتها التقديرية – ان القاء المادة الكاوية على وجه المجنى عليه كانت هي الوسيلة التي تمكن بها الطاعنان من شل حركة المجنى عليه و(سرقة) سيارته فان ما يجادل فيه الطاعن الثاني في هذا الشان لا يكون مقبولا.

لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع اكثر من تقابل ارادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلا وقانونا ان تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة او لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة اي ان يكون كلا منهم قصد قصد الاخر في ايقاع الجريمة المعنية واسهم فعلا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت او تكونت لديهم فجاة،

وانه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا اصليا في الجريمة، ان يساهم فيها بفعل من الافعال المكونة لها، وكان ما اورده الحكم في بيان واقعة الدعوى مما سلف، ومما ساقه من ادلة الثبوت كافيا بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على ال(سرقة) بالاكراه، من معيتهما في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهما، وصدور الجريمة عن باعث واحد، واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وان كلا منهما قصد قصد الاخر في ايقاعها وقارف فعلا من الافعال المكون لها، وكان من المقرر ان ظرف الاكراه في ال(سرقة) عيني متعلق بالاركان المادية المكونة للجريمة، ولذلك فهو يسري على كل من اسهم في الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من احدهم فقط دون الباقين، فان ما انتهى اليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بين الطاعنين واعتبارهما فاعلين اصليين لجريمة ال(سرقة) بالاكراه طبقا لنص المادة (39) من قانون العقوبات يكون سديدا. لما كان ذلك،

وكانت المحكمة لم تعول في ادانة الطاعن الثاني على شيء من اقوال الطاعن الاول فان ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون له وجه فضلا عما هو مقرر من ان اقوال متهم على اخر هي في حقيقة الامر شهادة يسوغ للمحكمة ان تعول عليها في الادانة متى وقعت فيها وارتاحت اليها، لما كان ذلك، وكان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه بغير معقب، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة ان الدفاع عن الطاعنين لم يطلب عرض الطاعنين على الشاهد………………………… فليس لها من بعد النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوما لاجراءه فان منعى الطاعن الثاني في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون في غير محله متعينا رفضه موضوعا.