حكم نقض :ضرب واحراز (سلاح) ابيض بغير ترخيص
رقم الحكم 46454
تاريخ الحكم 23/10/1990
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر
المحكمة
حيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه اذ انه دانه بجريمتي الضرب واحراز (سلاح) ابيض بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والبطلان في الاجراءات، ذلك انه لم يبين درجة جسامة اصابة المجني عليه، ولم يستظهر اركان جريمة احراز ال(سلاح) الابيض، واعرض عن دفاعه بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس واخيرا فقد شاب الحكم البطلان لعدم اعلان الطاعن بامر الاحالة الى محكمة الجنايات، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان الطاعن بها، واورد على ثبوتها في حقه ادلة مستمدة من اقوال المجني عليه ومن اعتراف الطاعن بالتحقيقات وتحريات الشرطة، ومما جاء بالتقرير الطبي الابتدائي والتقرير الطبي الشرعي، وهي ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اوردت في حكمها ما اشتمل عليه التقرير الطبي الشرعي من بيان نوع الاصابة وموضوعها وجسامتها وكونها نافذة، وكان التقرير الطبي نفسه الذي اشار اليه الحكم قد اورد في مضمونه ما يتبين منه ان الاصابة اعجزت المجني عليه عن اعماله مدة تزيد على عشرين يوما، فان المحكمة وقد طبقت في حق الطاعن المادة 241/1 من قانون العقوبات لا يكون قد شاب اسباب حكمها القصور ان هي لم تذكر مدة عجز المجني عليه عن اعماله الشخصية ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم اذ دانه في جريمة احراز (سلاح) ابيض بغير ترخيص، طالما كانت العقوبة المقضي بها في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 241/1 من قانون العقوبات التي اثبتها الحكم في حقه بما يضحي معه هذا الوجه من النعي غير مقبول.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ورد عليه في قوله ” وكان الثابت من اعتراف المتهم بالتحقيقات ان المجني عليه عندا قابله بالطريق – بادره بالاعتداء بان ضربه براسه في فمه فهاجت نفسه واثر الانتقام منه اذ اسرع الى منزله عقب هذا الاعتداء واحضر سكينا منه كانت على منضدة ثم عاد الى المجني عليه وهو ما زال بالطريق وطعنه بتلك السكين في صدره من الناحية اليسرى طعنة واحدة ثم ولى الادبار، فان المتهم اذ اقدم على طعن المجني عليه بالسكين على هذا النحو بعد ان زال كل خطر من جانبه ولم يعد ثمة محل للتخوف منه لا يكون في حالة دفاع شرعي عن النفس ويكون هذا الدفاع على غير اساس من الواقع او القانون يتعين اطراحه…. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التي رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع الا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت انه كان يعتدي او يحاول الاعتداء على المدافع او غيره واذ كان مؤدي ما اورده الحكم فيما تقدم ان الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتد قاصدا الحاق الاذى بالمجني عليه لادفع اعتداء وقع عليه. فان منعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان عدم اعلان الخصوم بالامر الصادر بالاحالة الى محكمة الجنايات خلال الاجل المحدد لا ينبئ عليه بطلانه، وكانت اوجه البطلان المتعلقة باجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام فاذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه او بوكيل عنه فليس له ان يتمسك بهذا البطلان وانما له – طبقا لما تنص عليه المادة 334 اجراءات – ان يطلب تصحيح التكليف او استيفاء اي نقص فيه واعطائه ميعاد لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع تاجيل الدعوى لاعلان الطاعن بامر الاحالة او اعطائه اجلا لاعداد دفاعه، فانه يعتبر قد تنازل عن حقه في ابدائه، وليس له من بعد ان يثير ذلك لاول مرة امام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
اترك تعليقاً