حكم نقض ( قتل عمد – سلاح )

رقم الحكم 3813
تاريخ الحكم 20/12/1992
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهم :
– اولا : قتلوا……………………. عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله واعدوا لهذا الغرض اداتين صلبتين حادتين “ مطوتان قرن غزال “ وتربصوا له في الطريق الذي ايقنوا سلفا مروره فيه وما ان ظفروا به حتى امسك به المتهم الثالث وشل حركته بينما قام المتهمان الاول والثاني بطعنه بالالتين سالفتي الذكي قاصدين قتله فاحدثوا به الاصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته.

– ثانيا : المتهم الثالث : احدث عمداَ بـ……………….. الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي اعجزتها عن اشغالها مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستخدام عصا.
– ثالثا : المتهمان الاول والثاني : احرز كل منهما بغير ترخيص من وزير الداخلية (سلاح)ا ابيض “ مطواة قرن غزال “ واحالتهم جميعا الى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة. وادعت………….. عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المجنى عليه بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد (230)، (231)، (232)، (242 / 1 – 2) من قانون العقوبات والمواد (1 / 1)، (25 مكررا)، (30) من القانون رقم (394) لسنة / 1954 / المعدل بالقانونين رقمي (26) لسنة 1978، (1656) لسنة 1981، والبند (10) من الجدول رقم (1) الملحق مع اعمال المادتين (17)، (32) من قانون العقوبات.
– اولا : بمعاقبة المتهم الاول بالاشغال الشاقة المؤبدة عما اسند اليه، ومعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة لما اسند لكل منهما ومصادرة المطواتين المضبوطتين.
– ثانيا : وفي الدعوى المدنية بالزامهم بان يؤدوا للمدعية بالحق المدني بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض…………… الخ………

المحكمة
حيث، ان الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه انه اذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على اخلال بحق الدفاع، ذلك بان المدافع عنهم نازع خلال المحاكمة – وفي وقت حصول وفاة المجنى عليه وانها لم تقع في الساعة التي قال بها شهود الاثبات وانما في وقت لاحق – نظرا لما جاء بتقرير الصفة التشريحية من وجود الجثة في حالة تيبس رمى بالرغم من مرور يومين قبل التشريح – وان هذه المنازعة انما تتضمن طلبا لتحقيق هذا الدفاع بواسطة خبير بيد ان الحكم اعرض عن هذا الطلب ورد عليه بما لا يدحضه، كما دلل الحكم على نية القتل في جانبهم بما لا يصلح للتدليل عليها، ولم يبين مضمون التحريات التي عول عليها في ادانتهم واحال في بيانها الى اقوال والدة المجنى عليه وابنه، واطرح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم توقيع كاتب التحقيق على بعض صحائفها عملا بالمادة (73) من قانون الاجراءات الجنائية – بما لا يستقيم به اطراحه، وذلك كله يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث، ان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى واورد على ثبوتها في حق الطاعنين ادلة سائغة مستمدة من اقوال والدة المجنى عليه، وابنه………………….. وشيخ الخفراء ومامور مركز الشرطة، والتحريات وتقرير الصفة التشريحية، وتقرير المعامل الكيماوية بشان فحص دماء ادمية على ال(سلاح)ين المضبوطين – عرض لما دفع به الحاضر مع المتهمين (الطاعنين) من ان وقت الحادث غير معلوم واطرحه بقوله : (انه ازاء ما قرره شهود الحادث انه كان بعد عصر يوم 28 / 4 / 1990 وتم تشريح الجثة يوم 30 / 4 / 1990 وقد انتهى التقرير الطبي الشرعي الى انه كان قد مضى على الوفاة لحين اجراء الصفة التشريحية نحو يومين)، ومن ثم فان هذا الوجه من الدفاع يكون على غير سند من الواقع، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها وهي لا تلتزم بندب خبير اخر ما دامت الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء، فلا يعيب الحكم عدم تحقيقه الدفاع غير المنتج – بل عدم الرد عليه – بعد ان اطمانت المحكمة الى التقرير الطبي الشرعي للاسباب السائغة التي اوردتها،

ولا يعدو ما يثيره الطاعنون من قالة القصور او الاخلال بحق الدفاع – ان يكون جدلا موضوعيا، فضلا عن ان هذا الوجه من الدفاع لم يكن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الاثبات بل الهدف منه اثارة الشبهة في الادلة التي اطمانت اليها المحكمة، ويعتبر من اوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة باجابتها، ومن ثم، فان ما يثيره الطاعنون في هذا الشان يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر نية القتل في حق الطاعنين في قوله : “ ان الثابت من التحقيقات ان الخلاف السابق بين المجنى عليه والمتهمين الاول والثاني والذي انتهى الى دفعهما الفي جنيه قد اثار حفيظتهما وملا قلبيهما غيظا حسبما قررت والدة المجنى عليه، وقد اعدوا العدة للخلاص من المجنى عليه انتقاما منه فاعد كل منهما مطواة “ قرن غزال “ طول (سلاح)ه عشرة سنتيمترات وينتهي بطرف مدبب وما ان ظفروا به حتى سدد اليه المتهم الاول طعنة نفذت الى القلب، ومن ثم، فان نية القتل تكون متوافرة لدى المتهمين من الالة المستعملة وشدة الضرب ومكانها ونفاذها داخل التجويف الصدري ثم خلال الجدار الامامي للاذين الايسر للقلب حتى بلغ تجويفه بعد ان احدث كسرا قطعيا بالجزء الغضروفي الامامي للضلع الرابع الايسر والجزء المتصل به من عظمة الفص “ – واذا كان قصد القتل امرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي ياتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فان استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول الى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، واذا ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية – بسياقه المتقدم – تدليلا سائغا واضحا في اثبات توافرها لدى الطاعنين،

فان ما يثيرونه في هذا الصدد يكون غير سديد ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان للمحكمة ان تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقتها من ادلة، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل في بيانه للتحريات انها اكدت حدوث الواقعة على نحو ما شهدت به والدة المجنى عليه وابنه – بعد ان ساق مضمون شهادتهما – وكان الطاعنون لا ينازعون في ان ما اورده الحكم من اقوال هذين الشاهدين له معينه الصحيح من الاوراق، وان مدلول التحريات يتفق وما استند اليه الحكم من تلك الاقوال، فلا يعيب الحكم احالته اليها في بيان التحريات، ويكون ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص غير ذي محل.

لما كان ذلك، وكان تعييب الاجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح ان يكون سببا للطعن على الحكم اذ العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها، ومن ثم، فان تعييب التحقيق الذي اجرته النيابة لا تاثير له على سلامة الحكم، لان العبرة في الاحكام هي باجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل امام المحكمة، وما دامت المحكمة قد استخلصت من مجموع الادلة والعناصر المطروحة امامها على بساط البحث اقتناعها وعقيدتها بشان واقعة الدعوى، وايا كان وجه القول في اغفال كاتب التحقيق الابتدائي التوقيع على بعض صحائفه، فان هذه الصحائف لا تفقد كل قيمة لها في الاستدلال وانما يئول امرها الى اعتبارها – في الاقل – محضر جمع استدلالات – مما يجوز للمحكمة التعويل عليه في قضائها، ويضحى ما يثيره الطاعنون من تعيبب الحكم بهذا الخصوص غير قويم. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.