حكم نقض ( مخدرات هيروين – احداث )

رقم الحكم 47408
تاريخ الحكم 01/10/1996
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا “ هيروين “ في غير الاحوال المصرح بها قانونا، وطلبت عقابه بالمواد(1)، (2)، (7)، (34/ا)، (42/1) من القانون رقم (182) لسنة/1960/المعدل والمادتين(1)، (15) من القانون رقم (31) لسنة 1974. ومحكمة الاحداث بالاسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات والنفاذ والمصادرة. استانف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف عارض وقضى في معارضته باجماع الاراء بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتاييد الحكم العارض.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض……………………… الخ……………………………..

المحكمة
حيث، ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة احراز مواد مخدرة “ هيروين “ بقصد الاتجار – قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه الاخلال بحق الدفاع وانطوى على مخالفة القانون، ذلك بان الحكم عول على اقوال النقيب…………………….. ولم يورد مؤداها، واكتفى في بيانها بالاحالة الى ما اثبته بمحضر الضبط، كما عول على اقوال الرائد………………………… ولم يورد مؤداها واحال في بيانها الى اقوال النقيب………………………… ولم يعرض للدفع بانتفاء علم الطاعن بكنه المخدر المضبوط، وطبق الحكم احكام القانون رقم (61) لسنة/1977/حين كان يجب تطبيق القانون رقم (182) لسنة 1960، وتجاوز الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث، انه يبين من الاطلاع على الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة احراز مواد مخدرة “ هيروين “ بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا وقضى بمعاقبته – طبقا للمادتين (34/1)، (42) من القانون رقم (182) لسنة/1960/في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمادة(15/1) من القانون رقم (31) لسنة/1974/بشان الاحداث بالسجن لمدة عشر سنوات والمصادرة، وكان من المقرر ان لمحكمة النقض طبقا لنص المادة (35) من القانون رقم (75) لسنة/1959/بشان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم اذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى يعد اصلح للمتهم طبقا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات.

لما كان ذلك، وكان قد صدر في 25 من مارس سنة 1996 بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم (12) لسنة 1996 باصدار قانون الطفل ناسخا لاحكام القانون رقم (31) لسنة 1974 بشان الاحداث، ونص في المادة(112) منه على انه “ لا يحكم بالاعدام ولا بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. وفي هذه الحالة اذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الاعدام يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، واذا كانت الجريمة عقوبتها الاشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، واذا كانت الجريمة عقوبتها الاشغال الشاقة المؤقتة، يحكم عليه بالسجن، ولا تخل الاحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق احكام المادة(17) من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من المتهم “. وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه،

ان سن الطاعن وقت ارتكاب الجريمة، كانت تزيد على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة، وكانت عقوبة الجريمة التي دانه الحكم بها طبقا لنص المادة (34/ا) من القانون رقم (182) لسنة 1960 – قبل تعديلها بالقانون رقم (122) لسنة 1989 – وهي الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة الاف جنيه الى عشرة الاف جنيه، فان القانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر اصلح للمتهم بما نص عليه من النزول بالحد الادنى للعقوبة المقررة للجريمة التي دين بها الطاعن من السجن عشر سنوات الى السجن سبع سنوات وبما صرح به وافصح عنه في الفقرة الثالثة من المادة (112) منه من جواز اعمال حكم المادة(17) من قانون العقوبات، والتي تبيح للقاضي النزول بالعقوبة الى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر – اذا راى من احوال الجريمة وظروف المتهم ان هناك من الاعذار – غير صغر السن – ما يقتضي بالرافة بالمتهم.

ولا يغير من ذلك ان تكون الفقرة الثانية من المادة(15) من قانون الاحداث المنسوخ قد اجازت للمحكمة بدلا من الحكم على الحدث باحدى هذه العقوبات ان تحكم بايداعه احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لاحكام هذا القانون، ذلك بان الايداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذي نصت عليه المادتان (7)، (13) من قانون الاحداث رقم (31) لسنة 1974 ومن بعده المادتان (101)، (107) من القانون رقم (12) لسنة 1996 باصدار قانون الطفل وان ورد ضمن التدابير الاحترازية – وهو في حقيقته عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني وقد رتبها القانون المشار اليه – وهو من القوانين العقابية – لصنف خاص من الجناة هم الاحداث، وان لم تذكر بالمادة (9) وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات ال(اصلي)ة والتبعية.

لما كان ذلك، وكانت المحكمة تستخلص من كل ما سلف ان ايداع الحدث احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية – بالرغم من انه قد يبدو في نظام تنفيذه ومعيشته اخف من عقوبة الحبس – يعتبر بالقياس الى سائر العقوبات ال(اصلي)ة الواردة في قانون العقوبات، وبالنظر الى واقعه وطريقة تنفيذه واثره على حرية الجاني، صنو الحبس وفي درجته، ومن ثم فهو اشد في المادة (15) من قانون الاحداث من عقوبة الحبس في المادة (112) من قانون الطفل لزيادته عليها في الحد الادنى،

وعدو جواز الامر بوقف تنفيذ الايداع طبقا لنص المادة (18) من قانون الاحداث، بينما يجوز الامر بوقف تنفيذ الحبس طبقا لنص المادتين (55)، (56) من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان تقدير العقوبة، وتقدير قيام موجبات الرافة او عدم قيامها هو من صميم عمل قاضي الموضوع، وكان وقف تنفيذ العقوبة او شموله لجميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم امر متعلق بتقدير العقوبة، مما يوجب اعادة النظر امام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها، مما يتعين معه ان يكون مع النقض الاعادة، وذلك دون حاجة الى بحث اوجه الطعن المقدمة من الطاعن.