حكم تمييز (سرقة- تزوير )
محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 10/ 2/ 2004
برئاسة السيد المستشار/ كاظم محمد المزيدي – رئيس الجلسة
وعضوية السادة المستشارين/ محمود دياب وعاطف عبد السميع ونجاح نصار ومصطفى كامل
(17)
(الطعن رقم 198/ 2001 جزائي)
1 – عفو – عقوبة – أعمال سيادة.
– صدور العفو عن العقوبة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد قبل الفصل في الطعن بالتمييز المرفوع عن الحكم الصادر بها – أثره – عدم جواز نظر الطعن – علة ذلك: تعلق العفو بعمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر عنه.
1 – قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن صدور العفو عن العقوبة من أمير البلاد عام 2001 – أيًا ما كان المعفو عنه – قبل أن يفصل في الطعن بالتمييز المرفوع عن الحكم الصادر بها يخرج الأمر من يد القضاء، ذلك أن العفو عن العقوبة – وفقًا لمرسوم العفو المشار إليه – هو عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه – حسبما يبين من المادة (75) من الدستور والمادة (239) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية – بما لا تملك معه محكمة التمييز المضي في نظر الطعن، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظره.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 11/ 3/ 1999 بدائرة مخفر شرطة سلوى – محافظة حولي:
1 – سرق الحلي الذهبية والأشياء المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة……. وكان ذلك من مسكنها عن طريق التسور على النحو المبين بالتحقيقات.
2 – ارتكب تزويرًا في ورقة من أوراق البنوك وهو كشف العمليات بجهاز السحب الآلي بالبنك……. بأن وضع بطاقة السحب الآلي (كي نت) الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر في الجهاز المذكور وأدخل الرقم السري الخاص بها بالجهاز وتوصل بذلك إلى سحب المبلغ موضوع التهمة الثالثة من حسابها على خلاف الحقيقة التي أعدت هذه الكشوف لإثباتها وهي حصول السحب من الحساب بواسطة العميل أو من يمثله وكانت هذه المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن يستعمل على هذا النحو كما هو مبين بالتحقيقات.
3 – توصل إلى الاستيلاء على مبلغ خمسمائة دينار كويتي (500 دينار) من حساب المجني عليها سالفة الذكر لدى البنك….. بانتحال صفة غير صحيحة هى أنه هو صاحب الحق في أمر السحب من الحساب ذلك باستخدام بطاقة السحب الآلي ورقمها السري الخاص بالمجني عليها بغير تفويض منها مما حمل البنك المسحوب عليه على تسليم المال المودع لديه عن طريق جهاز السحب الآلي خصمًا من رصيد صاحبة الحساب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبته بالمواد (222/ 1 أولاً، 2)، (231)، (232)، (257)، 259/ 1 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات حكمت – حضوريًا – بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، فاستأنف الطاعن هذا الحكم، وبتاريخ 19/ 6/ 2000 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث تبين من الاطلاع على مرسوم العفو الأميري لعام 2001 أنه قد شمل الطاعن. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن صدور العفو عن العقوبة من أمير البلاد عام 2001 – أيًا ما كان مقدار العفو عنه – قبل أن يفصل في الطعن بالتمييز المرفوع عن الحكم الصادر بها يخرج الأمر من يد القضاء، ذلك أن العفو عن العقوبة – وفقًا لمرسوم العفو المشار إليه – هو عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه – حسبما يبين من المادة (75) من الدستور والمادة (239) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية – بما لا تملك معه محكمة التمييز المضي في نظر الطعن، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظره.
اترك تعليقاً