حكم محكمة الجنايات سب وقذف
باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
المشكلة علنا برئاسة السيد المستشار / علي محمد علي عرايس رئيس المحكمة و عضوية السيدين المستشارين :
عبد الظاهر عبد الوهاب الجرف ، سيد عبد العزيز التوني و الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة
و حضور السيد الاستاذ / عمرو محمد كحله وكيل النيابة
و السيد / عادل عبد الحليم سالم أمين سر المحكمة
اصدرت الحكم الاتي
في قضية الجنحة الصحفية رقم 2453 لسنة 2008 السيدة زينب
المرفوعة من محمد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب و رئيس تحرير جريدة الاسبوع
ضد
ياسر محمود عبد الباسط بركات ” وشهرته ياسر بركات ” رئيس تحرير جريدة المؤجز و حضر الاستاذ / علي عبد العزيز عبد الحافظ المحامي بتوكيل رقم 2452 لسنة 1999 رسمي عام الازبكية و الاستاذ / محمد فهمي الدماطي بتوكيل رقم 1237ب لسنة 1996 رسمي عام جنوب القاهرة عن المدعي بالحق المدني .
و حضر الاستاذ / سمير سيد عباس الباجوري المحامي بتوكيل رقم 9208 لسنة 2007 رسمي عام السيدة زينب عن المتهم .
و قد اقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى قبل المتهم ” المدعي عليه ” بطريقة الجنحة المباشرة ” جنحة سب و قذف ” صحيفة في حق شخص ذي صفه نيابة .
وقد احيلت الدعوى بحالتها الي هذه المحكمة لنظرها طبقا لما جاء بالاوراق .
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع علي الاوراق و المداولة قانونا .
حيث ان واقعة الدعوى حسبما استقرت عليه يقين المحكمة و اطمان اليها وجدانها مستخلصة من سائر اوراقها وما دار بشانها بمجلس الدعوى نخلص في ان المدعي بالحق المدني محمد مصطفي بكري قد اقام تلك الجنحة بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة اعلنت للمتهم ياسر محمود عبد الباسط و لممثل النيابة العامة التمس في ختامها بعد مطالبه المعلن اليه الاخير بمعاقبته طبقا لاحكام المواد 171، 185 ، 302 ، 303 ، 306 ن 307 ، 308 عقوبات عما ارتكبه في حق الاول من جرائم القذف و السب – و الزمته بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه ، و قد اورد بصحيفة انه عضو بمجلس الشعب و رئيس مجلس ادارة شركة الاسبوع للصحافة و الطباعة و النشر و رئيس تحرير جريدة الاسبوع ز و انه فؤجي بتاريخ 27 نوفمبر عام 2007 بجريدة المؤجز في عددها الثامن و الثمانين – الاصدار الثاني – و التي يراس مجلس ادارتها و تحريرها المدعي عليه بالحق المدني ” المتهم ” تنشر في واجهتها صورة له داخل مربع كبير قرين عنوانين كبيرين ” بكري ..ز المخابرات السورية … ونجيب ساويرس ” ، و” كيف تاجر سماسرة القومية العربية بشعارات الشرف و الاخلاق ” ، ” ملف 4 صفحات ” .
وبدءا من الصفحة الثالثة بالجريدة – و تعليقا علي ما اثاره المدعي ابلحق المدني تحت قبه البرلمان بشان تصريحات رجل الاعمال ” نجيب ساويرس ” عن الحجاب – كتب بتلك الصفحة ما يعد سبا في عرض المدعي المدني ، كما قذفه بالعماله للجهات الاجنبية و الخيانه للوطن و التربح بالرشوة من الانظمة المتعددة و بافتقاد الشرف و اختلال العقيدة و الاتجار بالدين و اللعب بنار الفتنه الطائفية و التحريض علي قتل رجل الاعمال القبطي سالف الذكر و انه سمسار للقومية العربية . حيث كتب مقالا تحت عنوان ” ياسر بركات يحذر من اللعبة القذرة ، و يؤكد للجميع : الحجاب اقوي من تجارتكم و مصالحكم الشخصية ” و ابرز بالخط العريض عده مقتطفات اغلبها داخل المقال : ( العملاء و القوادون يغلسون بتاريخهم علي حساب البلد ) ، ( سمسار القومية العربية لا يجوز له الحديث عن الشرف و لا العقيدة ) ، ( متي تكتشف الجهات الرسمية عن ملفات الخونه الذين يرتدون عباءة الدين ) ( ملفاتهم صفحات مطوله من العماله و الخيانه و التنقل بين العواصم العربية لجلب الشيكات و الحصول علي البركة من سوريه و العراق و قطر و غيرها ) ، ( ولقد ملاءا خزائنهم بالدورلارات و براميل النفط تحت شعار الوطن و القومية العربية … لقد قبضوا ثمن كل حرف و كل كلمة … و اليوم يتحدثون عن الاخلاق ) ، ( اللعب بنار الفتنه يعود في ثبوت جديد اسمه المصالح الشخصية ) ، ( سيناريو محاولة اغتيال نجيب محفوظ يتكرر، و التجارة بالدين و الحجاب اخطر لعبه تهدد مصر ) ،( التحريض علي قتل رجل اعمال قبطي هو الفتنه بعينها . و يشعلوا نيران الفتنه الطائفيه معرفون بالاسم .. فلماذا الصمت علي جرائمهم ) ، ( لقد اكتشف السمسار ان احد لا يقرا صحيفه و لا يهم باكاذيبه .. فقرر نقل معركته الشخصية مع ساويرس الي مجلس الشعب كي تخطي باهتمام الصحف و المواقع الالكترونية ).
و سطر المقال اسفل اربعة عناوين فرعية هي : ماذا يحدث في مصر ، و حكاية سمسار القومية العربية ، تحريض علي القتل ، ماذا يريد السمسار . فقد اورد اسفلها – فضلا عما تقدم – اوصافا للمدعي المدني تدخل في نطاق السب و القذف منها : ( و اليوم يخرج علينا تاجر الاوطان و سمسار القومية العربية الذي اكل علي كل المؤائد ليعلن انه الحارس علي الدين و علي الحجاب وعلي العقيدة ) ، ( اخر ورقة ظهرت في ملف الخونه و العملاء الذين يحاولون غسيل تاريخهم القذر كانت ورقة سمسار القومية العربية … و قد حاول هذه المره ان يشعل نار الفتنه مستخدما اسم الدين و متاجرا كالعادة بالحجاب ) ، ( وراح ينفخ في النار كي يشتعل اكثر و اكثر .. راح يرفع شعارات الاخلاق و الدين و ينقلا من علي صفحات صحيفته التي لا يقراها احد الي بهو البرلمان المصري .. راح يصرخ كعادته و يهلل كعادته مستخدما الدين كسسلاح كي يخوض معركة شخصية ) ، ( هل رايتم اسوا من ذلك النموذج ؟ الذي يجلس بكل اسف تحت قبه البرلمان لا لشئ لخدمة اغراضه الخاصة ومصالحة الشخصية ) ، ( ماذا يريد هذا الشخص الموتور الغريب الذي يلعب لعبه قذرة قد تجلب كارثه علي البلد . لقد اغلق ساويرس باب الاعلانات في وجهه – أي في جريدته … و هو يدرك ان ساويرس لن يفتح هذا الباب مطلقا و لن يهتم بما يفعل ، لذلك فهو يريد الانتقام … نعم يريد الانتقام لنفسه و لاخرين مستخدما اقوي سلاح و هو سلاح الدين ) .
و بالصفحة الرابعة و الخامسة كتب المتهم مقالين مستعرضين بالصفحتين معا : اعلاهما بعنوانين : ( بالوقائع و الدلائل و الاسماء – اباطوة المال السوري وراء الهجوم علي ساويرس ) ، ( رامي مخلوق مفتاح اللغز ) … و في هذا المقال ذكر ان ( المنطق يقول ان هناك علاقة قوية بين المدعي المدني و رامي مخلوق الملياردير السوري الذي يسيطر تقريبا علي كل القطاعات الحيوية في الاقتصاد السوري ، و منها قطاع الاتصالات ، و الذي كان شريكا لنجيب ساويرس – و محاولة تصيد خطا له ن يقوم به اشخاص معروف انهم لا يفعلون شيئا لوجه الله او لوجة الوطن ، و لهذا السبب وجب البحث و التدقيق ووضع عشرات علامات الاستفهام علي الضجة المفتعله بسبب كلمات يقول مثلها و اكثر منها عشرات رجال الاعمال و السياسيين ليل نهار دون أي رد فعل ) ، ( انه طوال لايام الماضية ثارت موجه من الجدل ازاء الحملات التي قامت بها عناصر تابعة لمناضل ” حنجوزي ” علي شبكة الانترنت لمقاطعة الشركات المملوكة لنجيب ساويرس و علي راسها ” موبينيل ” لخدمات التليفون المحمول ) ثم طرح المتهم بمقاله سوالا : من المستفيد من مقاطعة شركات نجيب ساويرس ، و اجاب بان المستفيد ( اما موتورون من رجل الاعمال الوطني ، او راغبون في تخريب الاقتصاد الوطني ) – و اضاف ان سبب الهجوم علي ساويرس هو امتناعه عن تجديد عقد صفقات اعلانية مع جريدة الاسبوع بعد ان كان قد تعاقد معها لهذا الغرض لمدة سنه بمبلغ مليون جنيها . و في هذا المقال يقذف المدعي بالحق المدني و يتهمة بالرشوة من رجل اعمال سوري ويسبه و يسخر منه بقوله ” مناضل حنجوزي ” ويصفه بانه منور و يرغب في تخريب الاقتصاد المصري و انه يسعي لابتزاز ساويرس بطريق الاعلانات .
اما المقال الادني بالصفحتين الرابعة و الخامسة فقد حرر بعنوانين اولهما : ( لماذا لم نسمع صوته – أي مصطفي بكري – عندما انتقد وزير تونس الحجاب ) ، واشار في مقاله ان المدعي المدني اثر الصمت و لم يلتفت لذلك مكتفيا بالصفقات الاعلانية التي يمنحها له النظام التونسي كرشوة مقابل هذا الصمت . و ثانيهما ( مصطفي بكري و النظام السوري قصة ” الغرام ” الطويل ) .
و المتهم فيها يصف المدعي المدني بانه عميل الحساب النظام السوري ، و انه يتملق الرئيس السوري و انه لحساب رامي مخلوف رجل الاعمال السوري – و هو من اقارب الرئيس – يشن هجوما مدفوع الاجر علي نجيب ساويرس .
و بالصفحة السادسة كتب مقالين الاول بعنوان ( تجنيد رؤساء تحرير و محامين و مرتزقه ) ، ( كيف يشتري النظام السوري عملاءه ) و في هذا المقال يلصق المتهم بالمدعي المدني الاتهام بانه مرتزقه يستعمله النظام السوري لتجنيد عناصر لحسابه و انه وسيط رشوة لتلك العناصر فضلا عن كونه مرتشيا من هذا النظام و انه ينفذ بعض المخططات للنظام السوري و المخابرات السورية .
امال المقال الثاني فهو بعنوان ان ( هل شاهد مصطفي بكري فيلم ” الفطيرة الامريكية ” ) ، ( فيلم رومانسي كوميدي تحول علي ايدي الموتورين الي فيلم اباحي ) .
و في هذا المقال ينعت المدعي المدني بانه جاهل لا وصف الفيلم بانه اباحي و ججنسي رغم انه من المحتمل الا يكون قد شاهد هذا الفيلم و لم يقف علي المشكلة الاجتماعية التي يعالجها الفيلم و هي جهل الشباب في المجتمع الامريكي بالثقافة الجنسية .
و مع ذلك فقد اعلن عن عزمه تقديم طلب احاطة عاجل لوزير الاعلام لمعرفة المسئول عن هذا الفيلم و ذلك لمجرد ان مالك القناه التي عرضته otv هو رجل الاعمال نجيب ساويرس و في نهاية المقال سطر عناونا باسفل الصفحة السادسة ( قريبا نحن ننفرد بنشر مذكرات سمسار القومية العربية ) .
و حيث انه بمجلس الدعوى مثل عن المدعي المدني كل من الاستاذ / علي عبد العزيز عبد الحافظ المحامي بتوكيل رقم 2452 لسنة 1999 رسمي عام الازبكية و الاستاذ / محمد فهمي الدماطي بتوكيل رقم 1237ب لسنة 1996 رسمي عام جنوب القاهرة عن المدعي بالحق المدني .
و مثل عن المتهم الاستاذ / سمير سيد عباس الباجوري المحامي بتوكيل رقم 9208 لسنة 2007 رسمي عام السيدة .
و قدم الحاضر عن المدعي بالحق المدني سندا لدعواه اربعة حوافظ من المستندات .
تضمنت الحافظة الاولي (1) صورة ضوئية من شهادة مؤرخة 27/12/2005 صادر من مجلس الشعب تفيد بانه عضو بهذا المجلس ، (2) اصل اذن بالخصومة مؤرخ 11/2/2007 صادر من نقابة الصحفيين لصالح المدعي المدني ضد المتهم (3) نسخة كاملة من جريدة المؤج بعددها الثامن و الثمانين ، الاصدار الثاني بتاريخ 27/11/2007 سند الاتهام .
و تضمن الحافظة الثانية (!) صورة ضوئية من صحيفة جنحة مباشرة مؤرخة 3/4/ 1997 مقامة من حسن حلمي سعيد ضد المتهم وقت عمله بجريدة الاسبوع و ضد المدعي بالحق المدني بصفته رئيس تحرير الجريدة مطالبا اياه بتعويض مؤقت عن السب و القذف الذي تضمنه مقال المتهم في حق المدعي المذكور (2) صورة ضوئية من اقرار بالغاء التوكيل رقم 5726 لسنة 99 توثيق الازبكية و الصادر من المتهم الي الاستاذ / محمد فهمي الدماطي (3) صورة رسمية من الانذار الرسمي علي يد محضر المعلن بتاريخ 2/6/2008 و الموجة الي الاستاذ / محمد فهمي الدماطي للمتهم يبلغة فيه بتنحية عن الوكالة السابقة
و تضمن الحافظة الثالثة (1) صورة ضوئية من ثمانية ايصالات تتراوح تواريخها ما بين 9/10/1997 ، 10/12/1998 تفيد استلام المتهم لبعض المبالغ مقابل عمله في جريدة الاسبوع كمندوب اعلانات (2) صورة ضوئية من انذار مرسل للمتهم من نائب رئيس تحرير جريدة الاسبوع لتكرار تغيبه عن العمل و ينذره فيه بعدم تكرار ذلك حتي لا تضطر الجريدة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده (3) صورة من الانذار الثاني المؤرخ 1/8/2006 مماثل للانذار السابق يبلغ فيه المتهم باتخاذ الاجراءات القانونية ضده لانقطاعه عن العمل خلال الفترة من 27/11/2004 حتي 1/6/2006 (4) صورة من خطاب مرسل من الجريدة الي نقابة الصحفيين بذات التاريخ السابق تخطرها فيه بانقطاع المتهم عن العمل خلال الفترة المذكورة .
و تضمنت الحافظة الرابعة صورة رسمية من الحكم الصادر بجلسة 10/2/2009 من محكمة جنايات الجية في الجنحة الصحفية رقم 10051 قسم العمرانية المرفوعه من المدعي بالحق المدني ضد المتهم عن واقعة سب و قذف و سبب ارتكابها الاخير في حقه بمقال تم نشره بجريدة المؤجز بتاريخ 22/1/2008 و قضي فيها بادانته .
و حيث ان الحاضر عن المتهم قد تسعة عشر حافظة مستندات :
تضمن الحافظة الاولي منها علي الصورة ضوئية من الصفحتين الاولي و الثالثة من جريدة الصدي المؤرخة 4/6/2003 يدفع فيها المتهم عن المدعي بالحق المدني و شقيقه طاليا الافراج عنهما بسبب مقال نشره فيه الدكتور محمود عبد العال الذي كان محبوسا لتنفيذ حكم بالسجن لادانه جريمة رشوة – و قدمها المتهم للتدليل علي حسن نيته .
و تضمنت الحافظة الثانية (1) صورة ضوئية من الصفحة الخامسة و العشرين من جريدة الاسبوع عن عددها الصادر بتاريخ 27/9/1999 و به اعلان لشركة موبينيل التي يملكها رجل الاعمال نجيب ساويرس (2) صورة ضوئية من الصفحة الاولي لجريدة الاسبوع الصادر في 17/11/2007 و بها مقال للمدعي بالحق المدني يتهم فيه نجيب ساويرس بالإساءة للإسلام و السخرية من الحجاب .
و تضمن الحافظة الثالثة صورة ضوئية من الصفحتيين الاولي و الثالثة من جريدة الاسبوع الصادر في 12/1/2008 تضمنت مقالا يرد فيه المدعي بالحق المدني علي الاهانات التي وجهها اليه نجيب ساويرس عبر برنامج تليفزيوني مرئي .
و تضمن الحافظة الرابعة صورة ضوئية من صفحتين من جريدة الاسبوع الصادر بتاريخ 21/6/2004 بالصفحة الاولي منها اعلان لشركة ذهني السياحية تعلن عن تنظيم رحلات لستة عواصم عربية والي تل ابيب .
و تضمنت الحافظة الخامسة اصل شهادة صادرة من مصلحة الجوازات مؤرخة 28/5/2008 قدمها المتهم للتدليل علي تردد المدعي بالحق المدني علي دولة سورية عدة مرات .
و تضمن الحوافظ من السادسة و السابعة و الثامنة صورة من صفحات لجريدة الاسبوع صادر في 5/6/2000 ، 12/6/2000 ، 19/6/2000 تضمنت عدة مقالات تحدث فيها المدعي المدني عن تولي بشار الاسد لرئاسة سوريا و اجري معه علي صفحات الجريدة .
و تضمن الحافظة التاسعة صورة ضوئية من صحيفة اخبار نشرت علي الموقع الالكترونية تفيد قيام الولايات المتحدة الامريكية بفرض عقوبات اقتصادية علي المدعو رامي مخلوف احد اقارب الرئيس السوري بشار الاسد .
و تضمن الحافظة العاشرة صورة ضوئية من مقال منشور علي المواقع الالكترونية صادر من منظمة اقباط الولايات المتحدة و محرره المدعو شريف المصري يصف فيه المدعي المدني بانه ربيب أجهزة المخابرات و احد أيتام صدام حسين .
و تضمنت الحافظة الحادية عشر صورة ضوئية من شهادة مؤرخة عام 1996 منسوب صدورها للقلم الجنائي بنيابة امن الدولة العليا تشير الي قيد القضية رقم 866/1994 حصر امن الدولة العليا ضد المدعي المدني بانه طلب و اخذ عطايا من دولة اجنبية بقصد ارتكاب عمل يضر بمصلحة مصر .
و تضمنت الحافظة الثانية عشر ثلاث مقالات مؤرخة 20/6/2005 ، 18/10/2006 ، 23/6/2007 مصورة من المواقع الالكترونية تتضمن هجوما علي المدعي و تحتوي علي بعض العبارات السب و القذف في حقه .
و احتوت الحافظة الثالثة عشر صورة ضوئية من أحد أحكام لنقض و صورة ضوئية من احد احكام محكمة جنح عابدين مقدمة للتدليل علي ضرورة اعلان المتهم و تكليفه بالحضور علي محل اقامته دون محل عمله .
و تضمنت الحافظة الرابعة عشر اصل انذار رسمي علي يد محضر موجه للسيد وزير الاعلام و المسئولين بالتليفزيون المصري بتاريخ 14/5/2008 من اجل تسليمه نسخة من برنامج ” اتكلم ” المشتمل علي حوار نجيب ساويرس المذاع علي القناه الاولي بالتليفزيون المصري .
و تضمن الحافظة الخامسة عشر صورة ضوئية من مذكرة مؤرخة 7/5/2008 مقدمة من وكيل المدعي بالحق المدني في احدي القضايا احتوت علي وجهة نظرة بضرورة اعلان المتهم علي محل اقامته دون محل عمله و ضرورة وجود توكيل خاص لتحريك الدعوى الجنائية .
و تضمن الحافظة السادسة عشر اصل اربع شهادات من واقع جدول المحكمة الدستورية العليا للتدليل علي وجود عدة طعون بعدم الدستورية علي المواد 302، 303 306، 307 عقوبات ، 214، 215، 216 من قانون الاجراءات .
وتضمنت الحافظة السابعة عشر اصل بيان محرر باللغة الانجليزية منسوب صدوره لشركة ” موبينيل ” مقدمة للتدليل علي ان الشركة كانت تجري اعلانتها بجريدة الاسبوع .
و تضمنت الحتافظة الثامنة عشر نسخة c.d ذكر دفاع المتهم انه مسجل بها برنامج “اتكلم ” سالف الذكر .
و تضمنت الحافظة التاسعة عشر صورة ضوئية من التوكيل رقم 3082ب لسنه 1997 و الصادر من المتهم لوكيل المدعي بالحق المدني غير موضح به اسم مكتب التوثيق الذي اصدره .
وحيث ان المدعي بالحق المدني صمم بلسان الحاضر عنه علي طلبات وقدم ثلاث مذكرات اورد بها ان ما نشره المتهم بالجريدة سند الاتهام يخرج عن اطار النقد المباح .
و حيث ان الحاضر عن المتهم – فيما ابداه – من مرافعة شفوية بمجلس الدعوى و ما ابداه بمذكرات الدفاع الاربعة – دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى و اختصاص محكمة الجنح بنظرها باعتبار ان الوقائع محل النشر غير متعلقة بالصفة النيابية للمدعي بالحق المدني لكنها تعلقت ببعض تصرفاته الشخصية و ما نشره في جريدة الاسبوع من محاولة اثارة الفتنه الطائفية و تحوير ما قاله رجل الاعمال نجيب ساويرس في مؤتمر صضحفي .
كم دفع بعدم قبول الدعوى لبطلان اعلان صحيفتها الي المتهم حيث اعلن علي مقر عمله بينما اوجبت المادة 234/1 أ.ج اعلانها لشخصه او بمحل اقامته . و دفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية و المدنية لرفعها بغير الطريق القانوني حيث لا يجوز رفعها امام محكمة الجنايات بطريق الادعاء المباشر باععتبار ان الالحالة لمحكمة الجنايات من اختصاص النيابة العامة و قاضي التحقيق فقط .
و دفع بعدم قبول الدعوتين الجناتئة و المدنية لرفعها دون وكالة خاصة طبقا لنص المادة (3.1ج) باعتبار ان جريمتي السب و القذف من جرائم الشكوي .
و دفع بعدم دستورية المواد 214/1 ، 215 ، 216 أ.ج فيما تضمنه من احالة جنح النشر الي محكمة الجنايات ، لاخلالها بمبدا المساواه و انتهاك حق التقاضي و ما يترتب علي ذلك من اخلال بحق الدفاع و انتهاك الحرية الشخصية ، وذلك بالمخالفة لنص المواد 8 ،40،68،69 من الدستور .
كما دفع بعدم دستورية المادو 3-2/2 عقوبات فيما اشترطته من ضرورة اثبات القاذف حقيقة كل فعل اسنده الي المقذوف وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 2،41،67،69،86،165 من الدستور فيما تضمنه من قرينة البراءة و كفاله حق الدفاع .
و دفع بعدم دستورية المواد 303/2 ، 306 ، 307 عقوبات لغلو المشرع في العقوبات المفروضة بالمخالفة لنصوص المواد 48 ، 62، 64، 206 ،207 ، 208 من الدستور .
و طلب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعاوي الدستورية في الطعون ارقام 25/21ق ، 83/21ق ، 60/22ق ، 149/22ق ، 274/23ق ، 16/24ق ، 82/24ق ، 102/24ق و المطعون فيها بعدم دستورية المواد 302،303،306،307 عقوبات .
كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى 10051 لسنى 2008 جنح العمرانية و التي قدم الحاضر عن المدعي بالحق المدني صورة رسمية من الحكم الصادر فيها .
كما دفع بانعدام نصوص محل الاتهام لمخالفتها لنص المادة (1ذ9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و التي تنص علي ” حرية الفرد في اتخاذ ايه دون تدخل ، و من حقه حرية التعبير بما تشتمله عليه من حرية البحث عن معلومات و الافكار … الخ ” و الذي تمت المصادقة عليه بموجب القرار الجمهوري رقم 536/1981 و تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 و اصبح تشريعا وطنيا بموجب المادة رقم 151 من الدستور .
كما اضاف الحاضر عن المتهم في دفاعه الموضوعي بان ما قام المتهم بتحريره في الجريدة سند الاتهام كان بمناسبة الحمله التي شنها المدعي بالحق المدني علي رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس عقب حديثة في برنامج تليفزيوني و تعليقه علي رداء ” الحجاب ” و انتقد في مقاله تلك الحمله و اعتبرها لعبا بورقة الفتنه الطائفية ، و قرر فيها ان سبب هذا الهجوم فهو المصلحة الخاصة لجريدة التي يراس تحريره و مجلس ادارتها المدعي بالحق المدني لامتناع شركة ” موبينيل ” التي يملكها رجل الاعمال المذكور عن مواصله نشر اعلاناتها فيها ، و قرر الدفاع عن ما قام المتهم بنشره في المقال محل الدعوى يعتبر من اعلاناتها فيها ، و قرر الدفاع عن ما قام المتهم بنشره في المقال محل الدعوى يعتبر من قبيل النقد المباح و تتوافر له شروطه ، خاصة و ان ما قرر به المتهم في مقاله كان صحيحا و انه حسن النيه و لا يقصد سوى الصالح العام .
كما اضاف الدفاع بان ما نشر بمعرلافة قسم التحقيقات .
ذلك بالاضافة الي عدم انطباق المادة 308 عقوبات علي المقال لخلوه من الطعون في عرض المدعي بالحق المدني او شرفه .
و التمس الدفاع في مذكره دفاعه الاخيرة المؤرخة 23/12/2008 الحكم ببراءة المتهم مما نسب اليه .
و حيث انه عن الدفع بعد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى و باختصاص محكمة الجنح بنظرها فانه لما كان نص المادتين 215،216 من قانون الاجراءات الجنائية لا لبس فيه و لا غموض في اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر و التي يكون المقذوف فيها من غير الافراد ، و يعني بذلك ان محكمة الجنايات تختص بنظر ذلك النوع من الجنح طالما ان وقائع السب و القذف التي نسبها المتهم للمقذوف لم توجه إلية بصفته من أحاد الناس بل تعلقت بصفته عضوا بمجلس الشعب0 لما كان ذلك وكان الثابت من وقائع الدعوي إن المقذوف في حقه- المدعي المدني – عضوا بمجلس الشعب قد وقع علية القذف بصفته النيابية وحال ممارسته لتلك الصفة فضلا عن وقوعه بصفته الخاصة0 وأية ذالك ما حرره المتهم بمقالة بالصفحة الثالثة من الجريدة سند الاتهام وقولة عنه : لقد اكتشف السمسار إن احد لا يقرأ صحيفتة00 ولا يهتم بأكاذيبة00 فقرر نقل معركته الشخصية مع ساو يرس إلي مجلس الشعب ” كما قال:” هل رأيتم أسوء من ذالك النموذج؟ الذي يجلس بكل أسف تحت قبة البرلمان لا لشئ سوى اغراضة الخاصة ومصالحة الشخصية”0 ومن ثم فأن هذا الدفع يكن في غير محلة 0
وحيث انه عن الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوي للمتهم لإعلانها إلية علي مقر عملة بالمخالفة لنص المادة 234/1 أ0 ج التي اوجب إعلانها لشخص المتهم أو في محل اقامتة بالطرق المقررة بقانون المرافعات0 وإذا كانت المادة( 10 من قانون المرافعات ) قد أكدت علي تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنة، وان المادة(19 من ذات القانون) قد رتبت البطلان علي مخالفة ذالك إلا إن المادة (20/2) التي أعقبتها أنة لا يحكم بالبطلان رغم النص علية إذا اثبت تحقق الغاية من الاجراء0 ولما كان ذالك وكان الثابت أنة رغم إعلان المتهم بصحيفة الدعوي علي مقرر عملة إلي إن المتهم قد اتصل علمه بالدعوي وحضر عنه وكلائه بجميع جلسات المحاكمة، ومن ثم تكون قد تحققت الغاية من الإجراء ويضحي الدفع حريا الرفض0
وحيث أنة عن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم جواز إحالتها إلي محكمة الجنايات بطريق الادعاء لمباشر باعتبار إن الإحالة لتلك المحكمة من اختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق فقط – فإن هذا الدفع مردود أيضا بأنه لما كان المقرر بأنة يحق للمدعي المدني إقامة الدعوي مباشرة في جنح القذف والسب إمام محكمة الجنح المختصة بنظرها بحسب الأصل، وكانت المادتين 215،216 أج قد عقدت الاختصاصات لمحكمة الجنايات بنظر تلك الجنح إذا تعلقت بالأشخاص الذين لهم صفة نيابية فإن اتصال محكمة الجنايات بتلك الجنح بذات طريق الادعاء المباشر ولو بدون شكوى إن صحيفة الدعوي تقوم مقام تلك الشكوى ومن ثم فأن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع0
وحيث انه عن الدفع بدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها دون وكالة خاصة باعتبار إن جريمتي القذف والسب من جرائم الشكوى طبقا لنص المادة ” 3 أ” فإن هذا القول يحتاج إلي سنده القانوني 0
ذلك إن المادة الثالثة سالفة الذكر لا تشترط ذلك إلا في حاله تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها علي الادعاء المباشر إذ أنها قيد وارد علي حرية النيابة العامة في استعمال الدعوي الجنائية ولا مساس له بحق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في تحريك تلك الدعوي إمام محكمة الموضوع 0 الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محلة وتلتفت عنة المحكمة 0
وحيث انه عن الدفع ببطلان صحيفة الدعوي لأن وكيل المدعي بالحق المدني كان وقت اقامة الدعوى وكيلا عن المتهم بموجب التوكيل رقم 3082ب لسنة1997 والمقدمة صورتة الضوئية بحافظة المستندات التاسعة عشر- وذلك بالمخالفة لنص المادتين 79، 80 من قانون المحاماة فأن فضلا عن إن التوكيل سالف الذكر غير موضح فيه اسم مكتب التوثيق الذي أصدره، وفضلا عن إن المدعي بالحق المدني قدم ضمن حافظة مستنداته الثانية ما يفيد إلغاء التوكيل 5726 / 99 مكتب توثيق الأزبكية والصادر من المتهم إلي وكيل المدعي بالحق الأستاذ/ محمد فهمي الدمياطي المحامي وما يفيد العانة بهذا الإلغاء علي يد محضر بتاريخ 2/6/2008 0
فأن مخالفة المحامي للمادتين 80 ، 81 من قانون المحاماة 17/ 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 لا يؤدي إلي بطلان الصحيفة، ذلك أنها تتضمن ما يجب إن يكون علية المحامي من سلوك حميد وان مخالفة المحامي لها وان عرضته للمساءلة التأديبية إلا انها لا تنال من صحيفة الدعوي التي أقامها مما يتعين معه رفض هذا الدفع ايضا0
وحيث انه عن الدفع بعدم دستورية المواد 214/1 ،215،216أج فانه علي غير أساس سليم من القانون ذلك إن المتهم إلي حكم بإدانته في جريمتي السب والقذف من محكمة الجنايات له حق الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده هذا فضلا عن إحالة هذا النوع من الدعاوي الجنح إلي محكمة إنما يمثل ضمانه أفضل للمتهمين لأنهم يحاكمون إمام قضاة ثلاث هم اكبر سنا وأكثر خبرة وكفاءة ولا ترهق كواهلهم ما ترهق به كواهل القضاة بالمحاكم الجزئية وفي ذلك خير ضمان لحرية الصحافة وحرية الرأي ومن ثم هذه المحكمة تري عدم جدية هذا الدفع وتلتفت عنه عملا بالمادة 29 من قانون 48/1979 الخاص بإصدار المحكمة الدستورية والمادة16 من ق46/1972 الخاص بالسلطة القضائية0
وحيث أنة عن الدفع بعدم دستورية المادة 302/2 عقوبات فيما اشترطته من ضرورة إثبات القاذف حقيقة كل فعل أسنده إلي المقذوف بالمخالف لقرينة البراءة وكفالة حق الدفاع المقررة بالمواد2،41، 67، 69، 86، 165من الدستور- فأن هذا الدفع بدوره غير سديد ذلك إن المقذوف في جريمة القذف بعد إن يقيم الدليل علي المتهم بصدور العبارات الشاننة منه كتابة وتوزيع تلك الكتابة وتوافر نيته غي إذاعتها،يكون علي المتهم لتبرأ ساحته من الاتهام إن يثبت حسن نيته بأنه لم يقصد التجريح وان ما نسبة للمقذوف افعل إنما هو حقيقة وليس تشهيرا،ولا يعد ذلك فعلا لعبء الإثبات إلي عاتق المتهم ،ولا مخالفة في ذلك لقرينة البراءة ولا إخلال بحق الدفاع،بل هو تأكيد لتلك القرينة وضمانة حق الدفاع ،ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع0
وحيث انه عن الدفع بعدم دستورية المواد 303، 306، 307 عقوبات لغو المشرع في العقوبات المفروضة بالمخالفة لنصوص المواد48، 62، 64، 206، 207، 208 من الدستور . فإنه وان كانت تلك المواد كفلت حرية الرأي وحق المساهمة في الحياة العامة وحرية الصحافة وممارستها لرسالتها باستقلال وحظر الرقابة عليها ، إلا إن الدستور نص أيضا في المادة (47) منه علي إن” النقد الذاتي والنقد البناء هو الضمان لسلامة البناء الوطني”- وبهذا النص يكون الدستور قد جمع بين حق النقد وضمن عدم إساءة استعمال هذا الحق‘ مما يلزم معه إن يكون النشر في الصحف في إطار المقومات الأساسية للمجتمع،ولتي أبرزتها المادة(12 من الدستور) بأنها رعاية الأخلاق وحمايتها ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية ومراعاة الآداب العامة – وإذا كان المشرع قد جرم الخروج علي تلك الضوابط في جرائم النشر بالمواد303، 306، 307 عقوبات فانه وضح حد ادني وحد أقصي للعقوبة في تلك المواد ما بين الحبس والغرامة معا أو بأحدي العقوبتين فإنها بذلك منحت لقاضي الموضوع سلطة الموازنة بعقاب المسئ علي قد اساءتة إما عن تعديل قيمة الغرامة في تلك النصوص العقابية إلي نسب تتراوح ما بين عشرين وخمسة وعشرين ضعف ما كان مقررا في تلك النصوص من قبل فمرده هو الانخفاض الحاد للقوة الشرائية للنقود علي مر الزمن ومن ثم فإن- الدفع بعدم الدستورية يكون في غير محلة.
وحيث انه عن طلب وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعاوي والدستورية في الطعون سالفة البيان والمشار إليها بالشهادات المقدمة من واقع جدول المحكمة الدستورية والمقدمة ضمن حافظه مستندات المتهم السادسة عشر فان المحكمة لا تري محلا لإجابة هذا الطلب وقد التفت ن كافة الدفوع المبداه بعدم الدستورية، كما أنها غير مقيدة بتلك الطعون .
وحيث انه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي 10051/2008 جنح العمرانية- فانه لما كان مفاد نص المادة(454 من قانون الإجراءات) انه يشترط لصحة هذا الدفع اتحاد في الموضوع والسب وأشخاص المتهمين. ولما كان ذلك الثابت إن سبب الدعوي رقم10051/2008 جنح العمرانية هو قيام المتهم بنشر مقال في جريدة الموجز الصادرة بتاريخ 22/1/2008 احتوت علي سب وقذف في حق المدعي المدني وزوجته والتشهير به بامتلاك ثروة عقارية كبيرة بمدينة السادس من أكتوبر ووجود صفقات مشبوهة بينه وبين رئيس جهاز تلك المدينة، بينما كان سبب الدعوي الماثلة هو قيامة بنشر مقال في جريدة الموجز الصادرة بتاريخ 27/11/2007 احتوت علي وفائق سب وقذف في حق المدعي المدني لأمور مغايرة له ذاتية خاصة ومن ثم يكون الدفع في غير محلة.
وحيث انه عن الدفع بانعدام مواد الاتهام بمقولة مخالفتها للمادة(19)من اعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي أكدت علي حرية الفرد في اتخاذ راية دون تدخل وان من حقه حرية التعبير بما تشتمل علية من حرية البحث عن المعلومات ولأفكار.. الخ والقول بان تلك المعاهدة قد أصبحت تشريعا وطنيا بالمصادقة عليها بموجب القرار الجمهوري رقم 536/ 1981 ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982فالحقيقة إن تلك المقولة – حتي ولو صح اعتبار المعاهدة تشريعا وطنيا-تنطوي علي مغالطة غير مستترة، لان ما أشارت إلية المعاهدة في نصوصها لا يضارع ما زخرت بة نصوص الدستور المصري (وهو القانون الاسمي ) بما يكفل صيانة الحرية الشخصية (م41)وحرية إبداع الرأي والتعبير عنه ونشرة (م47) وحرية البحث العلمي والإبداع الثقافي(م49) وكفلت حق الاجتماع للمواطنين (م54) وكفلت أصل البراءة في المتهم حتي تثبت إدانته(م67) كما كفلت له حق الدفاع(م69) وأكدت علي حق الصحافة في ممارسه رسالتها بحريه واستقلال ودون رقابة
(م206، 207، 208)- وتلك الحقوق كلها تمارس في إطار المقومات الأساسية للمجتمع الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والآداب العامة في حدود القانون.
وإذا جاء قانون العقوبات بعد ذلك ، بما احتواه من مواد الاتهام- محل النعي-مؤكدا علي رعاية تلك القيم ومؤثما لفعل الاعتداء عليها فان القول بانعدام تلك النصوص يكون من قبيل التخرصات الفارغة من أي مضمون قانوني ومن ثم تلتفت المحكمة عنها.
وحيث انه عن الدفاع الموضعي للمتهم وقد تمحور في إن ما تم نشره بالجريدة سند الاتهام كان بمناسبة الحملة التي شنها المدعي المدني بمجلس الشعب علي رجل الإعمال نجيب ساو يرس عقب تعليقه علي رداء “الحجاب” في احد البرامج التليفزيونية،واعتبر المتهم تلك الحملة لعبا بورقة الفتنة الطائفة، وان دافعها هو امتناع شركة “موبينيل “عن مواصلة نشر إعلاناتها في جريدة الأسبوع التي يرأسها المدعي بالحق المدني ، وأضاف الدفاع إن ما قام بتحريره يعتبر من قبيل النقد المباح، وان ما ذكره في حقه من وقائع كان صحيحا،وانه حسن النية ولا يقصد سوي الصالح العام،وان بعض ما نشر كان بمعرفه قسم التحقيقات،كما طلب عدم انطباق المادة (308ع) علي المقال لخلوه من الطعن في عرض المدعي المدني . فان المحكمة تنوه بداهة إن حرية الصحافة ترتبط ارتباطا وثيقا بحريه الفرد وحرية المجتمع ، وان مهمة رجالها هو كشف المثالب والانحرافات الساندة فيه وباعثها هو إحاطة الرأي العام بما يجري فيه وقائع وإحداث والتعليق عليها باعتبارها أمر عام يهم الوطن والمواطن ، وهي بذلك – مهما تباينت الآراء حول حدث معين – تنير الطريق إمام الرأي العام متي تخلق بالصدق والإخلاص وتساعد الرأي العام الطريق ليكون وحسيبا لكل مسئول في المجتمع ، وتساهم في دك معاقل الفساد فيه، وتتيح الفرصة لمساءلة كل نسئ عن إساءته ومؤاخذة المذنب بما أذنب ومعاقبة الإثم بما قدمت يداه ودون إن يترك هذا المذنب ليستمع بما يستمع به البرئ .
ولذلك فق كفل الدستور في الفصل الثاني من الباب السابع منه استقلال الصحافة وحريتها في ممارسه دورها في خدمة المجتمع وتكون الرأي العام فيه وتوجيهه دون التدخل في شئونها أو التغزل عليها بقيود توهن رسالتها إلا إن تلك الحرية لا تتعارض مع مسئولية الصحفي حين يتنكب فيما يكتب طريق الصواب، فبعد إن أكد الدستور في المادة (47منه) علي كفاله حرية الرأي وحق التعبير عنه بكل الوسائل، نص علي إن النقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ، واوجب إن تمارس تلك الحرية غي حدود القانون لضمان عدم إساءة استعمال هذا الحق . ذلك إن الحرية لم تأت للإساءة بسمعه الشرفاء أو النيل من كرامتهم ،إذا إن النقد المباح- كما تواترت علية إحكام القضاء – هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بصاحب هذا الأمر أو العمل بغية التشهير بت والحط من كراكته. لذلك فأن النشر في الصحف يجب إن يكون في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والتي أشارت المادة (12)من الدستور إلي بعض منها مثل رعاية الأخلاق وحمايتها ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية ومراعاة الآداب العامة. كما أكدت المادة (18) من قانون تنظيم الصحافة رقم 96/1996 علي ضرورة التزام الصحفي فيما ينشره بتلك المقومات وبأحكام القانون مستمسكا في كل أعمالة بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم 0
وحيث انه متي كان ما تقدم وكان المقرر وفق نص المادة(302) عقوبات إن القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصدا خاصا بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق مت نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره، وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها،ومتي تحقق القصد في هذه الجريمة، فلا خوض في مسألة النية أو بحث صحة وقائع القذف ما لم يكن الطعن موجها إلي موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة، فإذا اثبت حقيقة كل فعل اسند إلي المجني علية وانه كان يبغي الدفاع عن مصلحة عامة فلا عقاب علية، إما إذا كان القصد مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ول كان في استطاعته إثبات حقيقة كل فعل أسنده إلي المجني علية. ولما كان ذلك وكان الثابت إن القذف الوارد بمقالات المتهم بجريدة الموجز سند الدعوي بالصفحة الثالثة هي لوحدها التي تعلقت بعمل المدعي المدني (المجني علية) داخل مجلس الشعب تعقيبا علي ما إثارة بشأن البرنامج التليفزيوني الذي تعرض فيه رجل الإعمال”نجيب ساو يرس” لرداء الحجاب،وقد احتوت تلك الصفحة ضمن ما احتوي علي عبارات وألفاظ وليست قاسية فحسب، بل وعبارات بذاتها تعد قذفا وسبا في المدعي المدني حيث وصف بأنه من”العملاء والقوادين” كما وصفة باختلال الشرف والعقيدة وانعدام الأخلاق وانه سمسار القومية العربية بقولة”سمسار القومية العربية لا يجوز له الحديث عن الشرف ولا العقيدة” ،”لقد ملأوا خزائنهم بالدولارات وبراميل النفط تحت شعار الوطن والقومية العربية لقد قبضوا ثمن كل حرف وكل كلمة.. واليوم يتحدثون عن الأخلاق”، كما قذفه بالعمالة للجهات الأجنبية والتربح من تلك الجهات والاتجار بالدين بقولة” متي تكشف الجهات الرسمية عن ملفات الخونة الذين يرتدون عباءة الدين”،” ملفاتهم صفحات مطولة من العمالة والخيانة والتنقل بين العواصم العربية لجلب الشيكات والحصول علي البركة من سوريا والعراق وقطر وغيرها” فضلا عن اتهامه له بالتحريض علي قتل رجل الإعمال “نجيب ساو يرس” كما حقر من شأنه بقولة” هل رأيتم أكثر من ذلك النموذج؟ الذي يجلس بكل أسف تحت قبة البرلمان “وقولة” ماذا يريد هذا الشخص الموتور الغريب الذي يلعب لعبة قذرة”.. كما احتوت تلك الصفحة علي العديد من عبارات السب والقذف المماثلة وقد جاء بعضها غير متألق بأداء المدعي المدني لعملة داخل مجلس الشعب وذلك علي النحو السابق تحصيله في الوقائع ومتي كان ذلك وكان المتهم قد تجاوز في نقده مجرد إبداء الرأي في أداء المدعي بالحق المدني داخل البرلمان في الواقعة التي تتعلق بالبرنامج التليفزيوني الذي تحدث فيه”نجيب ساو يرس” تجاوز حق التشهير بالمدعي المدني فسلقه بألسنة حداد ورماه بأفظع الصفات وسبة بأبشع الشتائم علي النحو سالف البيان ولم يستخدم في مقالة عبارات ملائمة حتي في قسوتها فانه لا يتمتع بحماية سب الإباحة ولا يجوز إن يستتر بمظلة النقد المباح مهما زعم بأنه كان حسن النية أو ادعي انه كان يبغي المصلحة العامة.
إما ما جاء بالصفحتين الرابعة والخامسة من عبارات في المقالين المنشورين يهما علي النحو السابق بيانه،يعد قذفا في حق المدعي المدني باتهامه بأنه مسخر من قبل رجل الإعمال السوري”رامي مخلوف” لمهاجمة رجل الإعمال المصري”نجيب ساو يرس” وان ذلك يتم بمقابل وليس”لوجه الله أو لوجه الوطن” كما شبة وسخر منة بقولة عنة “مناضل حنجورى” ويصفه بأنه موتور وغريب ويرغب في تخريب الاقتصاد المصري ويسعي لابتزاز نجيب ساو يرس الذي حجب عنه عائد الإعلانات في جريدة الأسبوع وقد دأب علي تملق الرئيس بشار الأسد .
كما إن ما جاء بالصفحة السادسة- علي النحو السالف ذكره – يعد سبا للمتهم حيث وصفة بأنه “جاهل” حين وصف فيلم “الفطيرة الأمريكية” بأنه اباحي وجنسي.
وبتلك الصفحات الثلاثة الأخيرة يكون المتهم قد ارتكب في حق المدعي بالحق المدني ما يعد سبا وقذفا دون بحث ما ا إذا كان قد قدم أدلة علي وقائع القذف التي أسندها إلية لأنها لم تتعلق بعملة داخل مجلس الشعب بل تعلقت بصفته الشخصية . ولا ينال من ذلك ما زعمه دفاع المتهم بانقطاع صلته بما نشر في الصفحات الثلاث الأخيرة، لان الثابت من مطالعة الصفحة الأولي للجريدة سند الاتهام وقد نشر في واجهتها صورة للمدعي بالحق المدني داخل مربع كبير
وقرينها عنوانين كبيرين”بكري..المخابرات السورية…نجيب ساو يرس”، كيف تاجر سماسرة القومية العربية بشعارات الشرف والأخلاق”، ” ملف4 صفحات”. مما يشير إلي إن المتهم ربط جميع ما نشرة كحزمة واحدة بعبارة” ملف4 صفحات”فصارت مفردات هذا الملف موضوعا واحد منسوبا إلي ناشر واحد هو المتهم وهو ما يتأكد بالسياق الواحد واللغة المتطابقة بين المنشور في الصفحات الأربع- فضلا عن انه من جانب أخر فان المتهم يعد مسئولا عن كل ما نشر بالجريدة مسئولية شخصية الخلاقة بواجب الإشراف بصفته رئيسا لتحريها عملا بالمادة(200مكرر1/أ فقره 2) المضافة إلي قانون العقوبات بالقانون رقم147/2006 بعد القضاء بعدم دستورية المادة(195 عقوبات )في الطعن رقم 59 لسنة18ق دستورية بتاريخ1/2/1997 المناظرة لها.
وحيث انه عن طلب المتهم عدم انطباق نص المادة(308عقوبات) علي المقال لخلوه من الطعن في عرض المدعي بالحق المدني- فان هذا الطلب مردود بان الثابت من الصفحة الأولي بالجريدة سند الاتهام إن الملف الذي أشار إلية بعبارة “4 صفحات” كان مقصود بت المدعي المدني ، وان المتهم ابرز بمقاله بالصفحة الثالثة عده عناوين بالخط العريض أولها عبارة ” العملاء والقوادين” ولا ينال من ذلك إي زعم بأنه كان يقصد أناسا غيره، لان تحرير العبارة بهذا الشكل ما لحقها ن عبارات أخري صريحة تقذف المجني علية تلقي في الأذهان عقيدة ولو وقتية بأنه هو المقصود، ومن ثم حق اخذ المتهم بنص تلك المادة أيضا.
حيث إن الجريدة التي نشرت المقال محل الادعاء يتم توزيعها علي جمهور القراء في اغلب محافظات الجمهورية، فمن ثم يكون ركن العلانية في جريمتي القذف والسب متوافرا.
وحيث انه لما كانت العبارات القاذفة بما اشتملت علية من وقائع تتضمن بذاتها الدليل علي توافر القصد الجنائي، فلا يعفي المتهم إن تكون تلك العبارات ترديدا لما يقوله الآخرين سواء كان بحلقة تليفزيونية أو علي موقع الكتروني أو بجريدة أخري- كما حاول دفاع المتهم إظهار ذلك ببعض مستنداته -لان الإسناد في القذف يتحقق ولو كان بصيغة تشكيكية متي كان من شأنها إن تلي في الأذهان عقيدة ولو وقتية أو ظنا أو احتمالا ولو وقتيين في صحة الأمور المدعاة والتي توجب العقاب و تثير الاحتكار .
والمحكمة تقطع من كل ما سلف بأن الصحفي المتهم” ياسر محمد عبد الباسط” الشهير”ياسر بركات” بما أسرف فيه بمقالاته من عبارات شائنة وألفاظ نابية قد تجاوز حد النقد المباح إلي الطعن في شخص الصحفي”محمد مصطفي بكري” عضو مجلس الشعب مما يؤدي إلي ضرر غير مغتفر بشخصه، انطوت علية كلماتهم نية التحقير والتشهير به، بما يعد تعسفا وإساءة لاستعمال حرية الصحافة ومن ثم تكون قد حقت علية كلمة القانون ومفردات عقابه .
وحيث انه لما كان الأصل في الصحافة – وفقا لميثاق شرفها- إن الصحفي مسئول عن كرامة مهنته وإسرارها ومصداقيتها، بما يتضمن التزام بتحري الدقة في توثيق معلوماته وعدم نشر أية وقائع مشوهة أو مبتورة أو موحية بأمور لا دليل عليها أو فاضحة لأمور شخصية اوجب الشرع والدستور والقانون صيانتها، باعتبار إن الصحافة رسالة حوار ومشاركة، وان للحوار أصول وآداب تجب مراعتها.
وان كان الصحفي يعلم يقينا إن سلاحه هو الكلمة، فيجب علية إن يدرك.. إن الكلمة مسئولية.. وان الكلمة شموع تنير الدروب.. وإنها فرقان بين الحق والباطل .. وبعض الكلمات من بعض رجال الصحافة كانت منارات سامغه، وقلاع شامخة..وذلك فشرف الصحفي هو الكلمة.. إن أساء لذاته وان أحسن فقد أحسن إليها. وذلك يجب إن يضع في منهجه صياغة أعمق الخلافات في لغة راقيه ورقيقة تجعلها لا تجرح ولا تدهي .. بالتأكيد لا تميت.
ولما كانت الواقعة علي نحو ما تقدم وكانت المحكمة لم تر في دفاع المتهم أو مستنداته المقدمة ما ينال من يقينها الذي انتهت إليه ومن ثم يكون قد ثبت لدها إن “ياسر محمد عبد الباسط بركات وشهرته”ياسر بركات” في يوم 27/ 11/ 2007 بمعظم دوائر محافظات الجمهورية.
أولا: قذف الصحفي محمد مصطفي بكري بصفته عضو بمجلس الشعب بأن اسند إليه بطريق النشر بجريدة الموجز أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ثانيا: سبه بما يعد خدشا للشرف والاعتبار دون إسناد واقع معين علي النحو سالف البيان
ثالثا: قذفه بما يعد طعنا في العرض بان سطر في عبارات المقال ما يوحي بأنه “القوادين” الأمر الذي يتعين معه طواعية لنص المادة 304/ 2 أ.ج معاقبته طبقا لأحكام المواد 171 ، 185 ،302 ، 306 ،307 ، 308 ، من قانون العقوبات .
وحيث إن جريمتي السب والقذف وقعتا لغرض واحد وقام بينهما الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهما جريمة واحة والحكم بالعقوبة المقررة للجريدة الأشد عملا بالمادة( 32) عقوبات، وهي العقوبة المقررة بالمادة 308 عقوبات.
وحيث انه ما كان تقدير العقوبة إنما يرتبط بعناصر موضوعية تختلف من دعوي لآخري وفقا لملابساتها الخاصة وتخضع في ذلك لتقدير قاضي الموضوع، ومن ثم فان المحكمة تري في العقوبة الواردة بمنطوق هذا الحكم جزاء عادلا لما نسب إلي المتهم. وحيث انه عن المصاريف الجنائية فتقضي المحكمة بإلزام المحكوم علية لها عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات.
وحيث انه بالنسبة للتعويض المدني المؤقت المطالب به ، فانه لما كانت الدعوي المدنية تدور في فلك الدعوي الجنائية جودا وعدما، وكان الثابت علي نحو ما تقدم ارتكاب المتهم لواقعة سب وقذف الدعي المدني والتي دانته بها المحكمة، فانه يكون أيضا قد توافرت في حقه أركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بما يلزم معه إجابة المجني علية إلي طلبة بإلزام المتهم بان يؤدي له تعويضا مؤقتا قدرة خسة ألاف جنيه وواحد ليكون هذا التعويض بمثابة نوا التعويض الكامل إن شاء المطالبة به بعد ذلك – وذلك عملا بنص المادتين(309) إجراءات جنائية،( 163) دني مع إلزام المحكوم علية بمصروفات الدعوي المدنية شامل مقابل إتعاب المحاماة عملا بالمادة (320) إجراءات جنائية.
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع علي المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضوريا:
أولا: بمعاقبة ياسر محمود عبد الباسط بركات وشهرته” ياسر بركات” بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة عشرين إلف جنيه والزمتة المصاريف الجنائية .
ثانيا: وفي الدعوي المدنية بإلزامه بان يؤدي للمدعي بالحق المدني تعويضا مؤقتا قدره خمسه ألاف جنيه وواحد وألزمته بمصروفاتها وبمقابل إتعاب المحاماة .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأربعاء الموافق 24/ 6/ 2009م.
وحيث أنة عن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم جواز إحالتها إلي محكمة الجنايات بطريق الادعاء لمباشر باعتبار إن الإحالة لتلك المحكمة من اختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق فقط – فإن هذا الدفع مردود أيضا بأنه لما كان المقرر بأنة يحق للمدعي المدني إقامة الدعوي مباشرة في جنح القذف والسب إمام محكمة الجنح المختصة بنظرها بحسب الأصل، وكانت المادتين 215،216 أج قد عقدت الاختصاصات لمحكمة الجنايات بنظر تلك الجنح إذا تعلقت بالأشخاص الذين لهم صفة نيابية فإن اتصال محكمة الجنايات بتلك الجنح بذات طريق الادعاء المباشر ولو بدون شكوى إن صحيفة الدعوي تقوم مقام تلك الشكوى ومن ثم فأن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع0
وحيث انه عن الدفع بدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها دون وكالة خاصة باعتبار إن جريمتي القذف والسب من جرائم الشكوى طبقا لنص المادة ” 3 أ” فإن هذا القول يحتاج إلي سنده القانوني 0
ذلك إن المادة الثالثة سالفة الذكر لا تشترط ذلك إلا في حاله تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها علي الادعاء المباشر إذ أنها قيد وارد علي حرية النيابة العامة في استعمال الدعوي الجنائية ولا مساس له بحق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في تحريك تلك الدعوي إمام محكمة الموضوع 0 الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محلة وتلتفت عنة المحكمة 0
وحيث انه عن الدفع ببطلان صحيفة الدعوي لأن وكيل المدعي بالحق المدني كان وقت اقامة الدعوى وكيلا عن المتهم بموجب التوكيل رقم 3082ب لسنة1997 والمقدمة صورتة الضوئية بحافظة المستندات التاسعة عشر- وذلك بالمخالفة لنص المادتين 79، 80 من قانون المحاماة فأن فضلا عن إن التوكيل سالف الذكر غير موضح فيه اسم مكتب التوثيق الذي أصدره، وفضلا عن إن المدعي بالحق المدني قدم ضمن حافظة مستنداته الثانية ما يفيد إلغاء التوكيل 5726 / 99 مكتب توثيق الأزبكية والصادر من المتهم إلي وكيل المدعي بالحق الأستاذ/ محمد فهمي الدمياطي المحامي وما يفيد العانة بهذا الإلغاء علي يد محضر بتاريخ 2/6/2008 0
فأن مخالفة المحامي للمادتين 80 ، 81 من قانون المحاماة 17/ 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 لا يؤدي إلي بطلان الصحيفة، ذلك أنها تتضمن ما يجب إن يكون علية المحامي من سلوك حميد وان مخالفة المحامي لها وان عرضته للمساءلة التأديبية إلا انها لا تنال من صحيفة الدعوي التي أقامها مما يتعين معه رفض هذا الدفع ايضا0
وحيث انه عن الدفع بعدم دستورية المواد 214/1 ،215،216أج فانه علي غير أساس سليم من القانون ذلك إن المتهم إلي حكم بإدانته في جريمتي السب والقذف من محكمة الجنايات له حق الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده هذا فضلا عن إحالة هذا النوع من الدعاوي الجنح إلي محكمة إنما يمثل ضمانه أفضل للمتهمين لأنهم يحاكمون إمام قضاة ثلاث هم اكبر سنا وأكثر خبرة وكفاءة ولا ترهق كواهلهم ما ترهق به كواهل القضاة بالمحاكم الجزئية وفي ذلك خير ضمان لحرية الصحافة وحرية الرأي ومن ثم هذه المحكمة تري عدم جدية هذا الدفع وتلتفت عنه عملا بالمادة 29 من قانون 48/1979 الخاص بإصدار المحكمة الدستورية والمادة16 من ق46/1972 الخاص بالسلطة القضائية0
وحيث أنة عن الدفع بعدم دستورية المادة 302/2 عقوبات فيما اشترطته من ضرورة إثبات القاذف حقيقة كل فعل أسنده إلي المقذوف بالمخالف لقرينة البراءة وكفالة حق الدفاع المقررة بالمواد2،41، 67، 69، 86، 165من الدستور- فأن هذا الدفع بدوره غير سديد ذلك إن المقذوف في جريمة القذف بعد إن يقيم الدليل علي المتهم بصدور العبارات الشاننة منه كتابة وتوزيع تلك الكتابة وتوافر نيته غي إذاعتها،يكون علي المتهم لتبرأ ساحته من الاتهام إن يثبت حسن نيته بأنه لم يقصد التجريح وان ما نسبة للمقذوف افعل إنما هو حقيقة وليس تشهيرا،ولا يعد ذلك فعلا لعبء الإثبات إلي عاتق المتهم ،ولا مخالفة في ذلك لقرينة البراءة ولا إخلال بحق الدفاع،بل هو تأكيد لتلك القرينة وضمانة حق الدفاع ،ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع0
وحيث انه عن الدفع بعدم دستورية المواد 303، 306، 307 عقوبات لغو المشرع في العقوبات المفروضة بالمخالفة لنصوص المواد48، 62، 64، 206، 207، 208 من الدستور . فإنه وان كانت تلك المواد كفلت حرية الرأي وحق المساهمة في الحياة العامة وحرية الصحافة وممارستها لرسالتها باستقلال وحظر الرقابة عليها ، إلا إن الدستور نص أيضا في المادة (47) منه علي إن” النقد الذاتي والنقد البناء هو الضمان لسلامة البناء الوطني”- وبهذا النص يكون الدستور قد جمع بين حق النقد وضمن عدم إساءة استعمال هذا الحق‘ مما يلزم معه إن يكون النشر في الصحف في إطار المقومات الأساسية للمجتمع،ولتي أبرزتها المادة(12 من الدستور) بأنها رعاية الأخلاق وحمايتها ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية ومراعاة الآداب العامة – وإذا كان المشرع قد جرم الخروج علي تلك الضوابط في جرائم النشر بالمواد303، 306، 307 عقوبات فانه وضح حد ادني وحد أقصي للعقوبة في تلك المواد ما بين الحبس والغرامة معا أو بأحدي العقوبتين فإنها بذلك منحت لقاضي الموضوع سلطة الموازنة بعقاب المسئ علي قد اساءتة إما عن تعديل قيمة الغرامة في تلك النصوص العقابية إلي نسب تتراوح ما بين عشرين وخمسة وعشرين ضعف ما كان مقررا في تلك النصوص من قبل فمرده هو الانخفاض الحاد للقوة الشرائية للنقود علي مر الزمن ومن ثم فإن- الدفع بعدم الدستورية يكون في غير محلة.
وحيث انه عن طلب وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعاوي والدستورية في الطعون سالفة البيان والمشار إليها بالشهادات المقدمة من واقع جدول المحكمة الدستورية والمقدمة ضمن حافظه مستندات المتهم السادسة عشر فان المحكمة لا تري محلا لإجابة هذا الطلب وقد التفت ن كافة الدفوع المبداه بعدم الدستورية، كما أنها غير مقيدة بتلك الطعون .
وحيث انه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي 10051/2008 جنح العمرانية- فانه لما كان مفاد نص المادة(454 من قانون الإجراءات) انه يشترط لصحة هذا الدفع اتحاد في الموضوع والسب وأشخاص المتهمين. ولما كان ذلك الثابت إن سبب الدعوي رقم10051/2008 جنح العمرانية هو قيام المتهم بنشر مقال في جريدة الموجز الصادرة بتاريخ 22/1/2008 احتوت علي سب وقذف في حق المدعي المدني وزوجته والتشهير به بامتلاك ثروة عقارية كبيرة بمدينة السادس من أكتوبر ووجود صفقات مشبوهة بينه وبين رئيس جهاز تلك المدينة، بينما كان سبب الدعوي الماثلة هو قيامة بنشر مقال في جريدة الموجز الصادرة بتاريخ 27/11/2007 احتوت علي وفائق سب وقذف في حق المدعي المدني لأمور مغايرة له ذاتية خاصة ومن ثم يكون الدفع في غير محلة.
وحيث انه عن الدفع بانعدام مواد الاتهام بمقولة مخالفتها للمادة(19)من اعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي أكدت علي حرية الفرد في اتخاذ راية دون تدخل وان من حقه حرية التعبير بما تشتمل علية من حرية البحث عن المعلومات ولأفكار.. الخ والقول بان تلك المعاهدة قد أصبحت تشريعا وطنيا بالمصادقة عليها بموجب القرار الجمهوري رقم 536/ 1981 ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982فالحقيقة إن تلك المقولة – حتي ولو صح اعتبار المعاهدة تشريعا وطنيا-تنطوي علي مغالطة غير مستترة، لان ما أشارت إلية المعاهدة في نصوصها لا يضارع ما زخرت بة نصوص الدستور المصري (وهو القانون الاسمي ) بما يكفل صيانة الحرية الشخصية (م41)وحرية إبداع الرأي والتعبير عنه ونشرة (م47) وحرية البحث العلمي والإبداع الثقافي(م49) وكفلت حق الاجتماع للمواطنين (م54) وكفلت أصل البراءة في المتهم حتي تثبت إدانته(م67) كما كفلت له حق الدفاع(م69) وأكدت علي حق الصحافة في ممارسه رسالتها بحريه واستقلال ودون رقابة
(م206، 207، 208)- وتلك الحقوق كلها تمارس في إطار المقومات الأساسية للمجتمع الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والآداب العامة في حدود القانون.
وإذا جاء قانون العقوبات بعد ذلك ، بما احتواه من مواد الاتهام- محل النعي-مؤكدا علي رعاية تلك القيم ومؤثما لفعل الاعتداء عليها فان القول بانعدام تلك النصوص يكون من قبيل التخرصات الفارغة من أي مضمون قانوني ومن ثم تلتفت المحكمة عنها.
وحيث انه عن الدفاع الموضعي للمتهم وقد تمحور في إن ما تم نشره بالجريدة سند الاتهام كان بمناسبة الحملة التي شنها المدعي المدني بمجلس الشعب علي رجل الإعمال نجيب ساو يرس عقب تعليقه علي رداء “الحجاب” في احد البرامج التليفزيونية،واعتبر المتهم تلك الحملة لعبا بورقة الفتنة الطائفة، وان دافعها هو امتناع شركة “موبينيل “عن مواصلة نشر إعلاناتها في جريدة الأسبوع التي يرأسها المدعي بالحق المدني ، وأضاف الدفاع إن ما قام بتحريره يعتبر من قبيل النقد المباح، وان ما ذكره في حقه من وقائع كان صحيحا،وانه حسن النية ولا يقصد سوي الصالح العام،وان بعض ما نشر كان بمعرفه قسم التحقيقات،كما طلب عدم انطباق المادة (308ع) علي المقال لخلوه من الطعن في عرض المدعي المدني . فان المحكمة تنوه بداهة إن حرية الصحافة ترتبط ارتباطا وثيقا بحريه الفرد وحرية المجتمع ، وان مهمة رجالها هو كشف المثالب والانحرافات الساندة فيه وباعثها هو إحاطة الرأي العام بما يجري فيه وقائع وإحداث والتعليق عليها باعتبارها أمر عام يهم الوطن والمواطن ، وهي بذلك – مهما تباينت الآراء حول حدث معين – تنير الطريق إمام الرأي العام متي تخلق بالصدق والإخلاص وتساعد الرأي العام الطريق ليكون وحسيبا لكل مسئول في المجتمع ، وتساهم في دك معاقل الفساد فيه، وتتيح الفرصة لمساءلة كل نسئ عن إساءته ومؤاخذة المذنب بما أذنب ومعاقبة الإثم بما قدمت يداه ودون إن يترك هذا المذنب ليستمع بما يستمع به البرئ .
ولذلك فق كفل الدستور في الفصل الثاني من الباب السابع منه استقلال الصحافة وحريتها في ممارسه دورها في خدمة المجتمع وتكون الرأي العام فيه وتوجيهه دون التدخل في شئونها أو التغزل عليها بقيود توهن رسالتها إلا إن تلك الحرية لا تتعارض مع مسئولية الصحفي حين يتنكب فيما يكتب طريق الصواب، فبعد إن أكد الدستور في المادة (47منه) علي كفاله حرية الرأي وحق التعبير عنه بكل الوسائل، نص علي إن النقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ، واوجب إن تمارس تلك الحرية غي حدود القانون لضمان عدم إساءة استعمال هذا الحق . ذلك إن الحرية لم تأت للإساءة بسمعه الشرفاء أو النيل من كرامتهم ،إذا إن النقد المباح- كما تواترت علية إحكام القضاء – هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بصاحب هذا الأمر أو العمل بغية التشهير بت والحط من كراكته. لذلك فأن النشر في الصحف يجب إن يكون في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والتي أشارت المادة (12)من الدستور إلي بعض منها مثل رعاية الأخلاق وحمايتها ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية ومراعاة الآداب العامة. كما أكدت المادة (18) من قانون تنظيم الصحافة رقم 96/1996 علي ضرورة التزام الصحفي فيما ينشره بتلك المقومات وبأحكام القانون مستمسكا في كل أعمالة بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم 0
وحيث انه متي كان ما تقدم وكان المقرر وفق نص المادة(302) عقوبات إن القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصدا خاصا بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق مت نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره، وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها،ومتي تحقق القصد في هذه الجريمة، فلا خوض في مسألة النية أو بحث صحة وقائع القذف ما لم يكن الطعن موجها إلي موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة، فإذا اثبت حقيقة كل فعل اسند إلي المجني علية وانه كان يبغي الدفاع عن مصلحة عامة فلا عقاب علية، إما إذا كان القصد مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ول كان في استطاعته إثبات حقيقة كل فعل أسنده إلي المجني علية. ولما كان ذلك وكان الثابت إن القذف الوارد بمقالات المتهم بجريدة الموجز سند الدعوي بالصفحة الثالثة هي لوحدها التي تعلقت بعمل المدعي المدني (المجني علية) داخل مجلس الشعب تعقيبا علي ما إثارة بشأن البرنامج التليفزيوني الذي تعرض فيه رجل الإعمال”نجيب ساو يرس” لرداء الحجاب،وقد احتوت تلك الصفحة ضمن ما احتوي علي عبارات وألفاظ وليست قاسية فحسب، بل وعبارات بذاتها تعد قذفا وسبا في المدعي المدني حيث وصف بأنه من”العملاء والقوادين” كما وصفة باختلال الشرف والعقيدة وانعدام الأخلاق وانه سمسار القومية العربية بقولة”سمسار القومية العربية لا يجوز له الحديث عن الشرف ولا العقيدة” ،”لقد ملأوا خزائنهم بالدولارات وبراميل النفط تحت شعار الوطن والقومية العربية لقد قبضوا ثمن كل حرف وكل كلمة.. واليوم يتحدثون عن الأخلاق”، كما قذفه بالعمالة للجهات الأجنبية والتربح من تلك الجهات والاتجار بالدين بقولة” متي تكشف الجهات الرسمية عن ملفات الخونة الذين يرتدون عباءة الدين”،” ملفاتهم صفحات مطولة من العمالة والخيانة والتنقل بين العواصم العربية لجلب الشيكات والحصول علي البركة من سوريا والعراق وقطر وغيرها” فضلا عن اتهامه له بالتحريض علي قتل رجل الإعمال “نجيب ساو يرس” كما حقر من شأنه بقولة” هل رأيتم أكثر من ذلك النموذج؟ الذي يجلس بكل أسف تحت قبة البرلمان “وقولة” ماذا يريد هذا الشخص الموتور الغريب الذي يلعب لعبة قذرة”.. كما احتوت تلك الصفحة علي العديد من عبارات السب والقذف المماثلة وقد جاء بعضها غير متألق بأداء المدعي المدني لعملة داخل مجلس الشعب وذلك علي النحو السابق تحصيله في الوقائع ومتي كان ذلك وكان المتهم قد تجاوز في نقده مجرد إبداء الرأي في أداء المدعي بالحق المدني داخل البرلمان في الواقعة التي تتعلق بالبرنامج التليفزيوني الذي تحدث فيه”نجيب ساو يرس” تجاوز حق التشهير بالمدعي المدني فسلقه بألسنة حداد ورماه بأفظع الصفات وسبة بأبشع الشتائم علي النحو سالف البيان ولم يستخدم في مقالة عبارات ملائمة حتي في قسوتها فانه لا يتمتع بحماية سب الإباحة ولا يجوز إن يستتر بمظلة النقد المباح مهما زعم بأنه كان حسن النية أو ادعي انه كان يبغي المصلحة العامة.
إما ما جاء بالصفحتين الرابعة والخامسة من عبارات في المقالين المنشورين يهما علي النحو السابق بيانه،يعد قذفا في حق المدعي المدني باتهامه بأنه مسخر من قبل رجل الإعمال السوري”رامي مخلوف” لمهاجمة رجل الإعمال المصري”نجيب ساو يرس” وان ذلك يتم بمقابل وليس”لوجه الله أو لوجه الوطن” كما شبة وسخر منة بقولة عنة “مناضل حنجورى” ويصفه بأنه موتور وغريب ويرغب في تخريب الاقتصاد المصري ويسعي لابتزاز نجيب ساو يرس الذي حجب عنه عائد الإعلانات في جريدة الأسبوع وقد دأب علي تملق الرئيس بشار الأسد .
كما إن ما جاء بالصفحة السادسة- علي النحو السالف ذكره – يعد سبا للمتهم حيث وصفة بأنه “جاهل” حين وصف فيلم “الفطيرة الأمريكية” بأنه اباحي وجنسي.
وبتلك الصفحات الثلاثة الأخيرة يكون المتهم قد ارتكب في حق المدعي بالحق المدني ما يعد سبا وقذفا دون بحث ما ا إذا كان قد قدم أدلة علي وقائع القذف التي أسندها إلية لأنها لم تتعلق بعملة داخل مجلس الشعب بل تعلقت بصفته الشخصية . ولا ينال من ذلك ما زعمه دفاع المتهم بانقطاع صلته بما نشر في الصفحات الثلاث الأخيرة، لان الثابت من مطالعة الصفحة الأولي للجريدة سند الاتهام وقد نشر في واجهتها صورة للمدعي بالحق المدني داخل مربع كبير
وقرينها عنوانين كبيرين”بكري..المخابرات السورية…نجيب ساو يرس”، كيف تاجر سماسرة القومية العربية بشعارات الشرف والأخلاق”، ” ملف4 صفحات”. مما يشير إلي إن المتهم ربط جميع ما نشرة كحزمة واحدة بعبارة” ملف4 صفحات”فصارت مفردات هذا الملف موضوعا واحد منسوبا إلي ناشر واحد هو المتهم وهو ما يتأكد بالسياق الواحد واللغة المتطابقة بين المنشور في الصفحات الأربع- فضلا عن انه من جانب أخر فان المتهم يعد مسئولا عن كل ما نشر بالجريدة مسئولية شخصية الخلاقة بواجب الإشراف بصفته رئيسا لتحريها عملا بالمادة(200مكرر1/أ فقره 2) المضافة إلي قانون العقوبات بالقانون رقم147/2006 بعد القضاء بعدم دستورية المادة(195 عقوبات )في الطعن رقم 59 لسنة18ق دستورية بتاريخ1/2/1997 المناظرة لها.
وحيث انه عن طلب المتهم عدم انطباق نص المادة(308عقوبات) علي المقال لخلوه من الطعن في عرض المدعي بالحق المدني- فان هذا الطلب مردود بان الثابت من الصفحة الأولي بالجريدة سند الاتهام إن الملف الذي أشار إلية بعبارة “4 صفحات” كان مقصود بت المدعي المدني ، وان المتهم ابرز بمقاله بالصفحة الثالثة عده عناوين بالخط العريض أولها عبارة ” العملاء والقوادين” ولا ينال من ذلك إي زعم بأنه كان يقصد أناسا غيره، لان تحرير العبارة بهذا الشكل ما لحقها ن عبارات أخري صريحة تقذف المجني علية تلقي في الأذهان عقيدة ولو وقتية بأنه هو المقصود، ومن ثم حق اخذ المتهم بنص تلك المادة أيضا.
حيث إن الجريدة التي نشرت المقال محل الادعاء يتم توزيعها علي جمهور القراء في اغلب محافظات الجمهورية، فمن ثم يكون ركن العلانية في جريمتي القذف والسب متوافرا.
وحيث انه لما كانت العبارات القاذفة بما اشتملت علية من وقائع تتضمن بذاتها الدليل علي توافر القصد الجنائي، فلا يعفي المتهم إن تكون تلك العبارات ترديدا لما يقوله الآخرين سواء كان بحلقة تليفزيونية أو علي موقع الكتروني أو بجريدة أخري- كما حاول دفاع المتهم إظهار ذلك ببعض مستنداته -لان الإسناد في القذف يتحقق ولو كان بصيغة تشكيكية متي كان من شأنها إن تلي في الأذهان عقيدة ولو وقتية أو ظنا أو احتمالا ولو وقتيين في صحة الأمور المدعاة والتي توجب العقاب و تثير الاحتكار .
والمحكمة تقطع من كل ما سلف بأن الصحفي المتهم” ياسر محمد عبد الباسط” الشهير”ياسر بركات” بما أسرف فيه بمقالاته من عبارات شائنة وألفاظ نابية قد تجاوز حد النقد المباح إلي الطعن في شخص الصحفي”محمد مصطفي بكري” عضو مجلس الشعب مما يؤدي إلي ضرر غير مغتفر بشخصه، انطوت علية كلماتهم نية التحقير والتشهير به، بما يعد تعسفا وإساءة لاستعمال حرية الصحافة ومن ثم تكون قد حقت علية كلمة القانون ومفردات عقابه .
وحيث انه لما كان الأصل في الصحافة – وفقا لميثاق شرفها- إن الصحفي مسئول عن كرامة مهنته وإسرارها ومصداقيتها، بما يتضمن التزام بتحري الدقة في توثيق معلوماته وعدم نشر أية وقائع مشوهة أو مبتورة أو موحية بأمور لا دليل عليها أو فاضحة لأمور شخصية اوجب الشرع والدستور والقانون صيانتها، باعتبار إن الصحافة رسالة حوار ومشاركة، وان للحوار أصول وآداب تجب مراعتها.
وان كان الصحفي يعلم يقينا إن سلاحه هو الكلمة، فيجب علية إن يدرك.. إن الكلمة مسئولية.. وان الكلمة شموع تنير الدروب.. وإنها فرقان بين الحق والباطل .. وبعض الكلمات من بعض رجال الصحافة كانت منارات سامغه، وقلاع شامخة..وذلك فشرف الصحفي هو الكلمة.. إن أساء لذاته وان أحسن فقد أحسن إليها. وذلك يجب إن يضع في منهجه صياغة أعمق الخلافات في لغة راقيه ورقيقة تجعلها لا تجرح ولا تدهي .. بالتأكيد لا تميت.
ولما كانت الواقعة علي نحو ما تقدم وكانت المحكمة لم تر في دفاع المتهم أو مستنداته المقدمة ما ينال من يقينها الذي انتهت إليه ومن ثم يكون قد ثبت لدها إن “ياسر محمد عبد الباسط بركات وشهرته”ياسر بركات” في يوم 27/ 11/ 2007 بمعظم دوائر محافظات الجمهورية.
أولا: قذف الصحفي محمد مصطفي بكري بصفته عضو بمجلس الشعب بأن اسند إليه بطريق النشر بجريدة الموجز أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ثانيا: سبه بما يعد خدشا للشرف والاعتبار دون إسناد واقع معين علي النحو سالف البيان
ثالثا: قذفه بما يعد طعنا في العرض بان سطر في عبارات المقال ما يوحي بأنه “القوادين” الأمر الذي يتعين معه طواعية لنص المادة 304/ 2 أ.ج معاقبته طبقا لأحكام المواد 171 ، 185 ،302 ، 306 ،307 ، 308 ، من قانون العقوبات .
وحيث إن جريمتي السب والقذف وقعتا لغرض واحد وقام بينهما الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهما جريمة واحة والحكم بالعقوبة المقررة للجريدة الأشد عملا بالمادة( 32) عقوبات، وهي العقوبة المقررة بالمادة 308 عقوبات.
وحيث انه ما كان تقدير العقوبة إنما يرتبط بعناصر موضوعية تختلف من دعوي لآخري وفقا لملابساتها الخاصة وتخضع في ذلك لتقدير قاضي الموضوع، ومن ثم فان المحكمة تري في العقوبة الواردة بمنطوق هذا الحكم جزاء عادلا لما نسب إلي المتهم. وحيث انه عن المصاريف الجنائية فتقضي المحكمة بإلزام المحكوم علية لها عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات.
وحيث انه بالنسبة للتعويض المدني المؤقت المطالب به ، فانه لما كانت الدعوي المدنية تدور في فلك الدعوي الجنائية جودا وعدما، وكان الثابت علي نحو ما تقدم ارتكاب المتهم لواقعة سب وقذف الدعي المدني والتي دانته بها المحكمة، فانه يكون أيضا قد توافرت في حقه أركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بما يلزم معه إجابة المجني علية إلي طلبة بإلزام المتهم بان يؤدي له تعويضا مؤقتا قدرة خسة ألاف جنيه وواحد ليكون هذا التعويض بمثابة نوا التعويض الكامل إن شاء المطالبة به بعد ذلك – وذلك عملا بنص المادتين(309) إجراءات جنائية،( 163) دني مع إلزام المحكوم علية بمصروفات الدعوي المدنية شامل مقابل إتعاب المحاماة عملا بالمادة (320) إجراءات جنائية.
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع علي المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضوريا:
أولا: بمعاقبة ياسر محمود عبد الباسط بركات وشهرته” ياسر بركات” بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة عشرين إلف جنيه والزمتة المصاريف الجنائية .
ثانيا: وفي الدعوي المدنية بإلزامه بان يؤدي للمدعي بالحق المدني تعويضا مؤقتا قدره خمسه ألاف جنيه وواحد وألزمته بمصروفاتها وبمقابل إتعاب المحاماة .
اترك تعليقاً