أساس تقدير التعويض

تعويض – لئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه غير زائد عليه – أساس ذلك.

المحكمة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بالتعويض على أقوال مرسلة لموظف أمن الشركة المطعون ضدها بمحضر الشرطة من أن قيمة المعدات التي تعرضت للسرقة تقدر بتسعين ألف جنيه، وكانت الشركة المطعون ضدها قد تراجعت في تقديرها لقيمة تلك الأشياء، إذ قدرتها بمبلغ مائة وألفي جنيه، كما خلت الأوراق من أي دليل يوضح القيمة الحقيقية لتلك المعدات المسروقة ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تستنفد كل مالها من سلطة للتوصل إلى كشف حقيقة ومقدار الأشياء المفقودة، وإذ هي سلمت بتقدير ذلك الموظف لقيمة تلك الأشياء وقضت به فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد – ذلك أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فإن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يحق أن تدخل في حساب التعويض، من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض وأنه ولئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه غير زائد عليه.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ التعويض الذي قدره بتسعين ألف جنيه، على سند من أقوال موظف أمن الشركة الأخيرة وتقييمه لقيمة الأشياء المفقودة في محضر الضبط حال أن تلك الأقوال جاءت مرسلة وخلت الأوراق من دليل يساندها ودون أن يستنفد ما له من سلطة التحقيق للوصول إلى حقيقة قيمة تلك الأشياء المفقودة ودون بيان عناصر الضرر التي لحقت بالمطعون ضدها، والمصدر الذي استقى منه تقديره للتعويض بما يعيبه بالقصور في التسبيب ، ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(نقض مدني – الطعن رقم 313 لسنة 73 ق – جلسة 23/11/2004)