حكم نقض في ممارسة الدعارة

الموجز
مناط تحقق ممارسة الدعارة
تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة. موضوعى، مادام سائغا.
قضاء الحكم بإدانة الطاعنة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة لمجرد ضبطها حال دخولها إحدى غرف الفندق التى ينزل فيه أحد الأجانب واعترافها والمتهمة الأخرى فى محضر الضبط باعتبادها ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر غير كاف لإثبات توافر ركن الاعتياد. ويعيب الحكم .

القاعدة
لما كانت جريمة ممارسة الدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، وكان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة وإن كان من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها سائغاً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة على مجرد ضبطها فى أثناء دخولها إحدى غرف الفندق التى ينزل فيها أحد الأجانب واعترافها والمتهمة الأخرى وفى محضر الضبط باعتيادها على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر تمييز لقاء أجر، فإن هذا الذى أورده الحكم لا يكفى لإثبات توافر ركن الاعتياد الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله بما يوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 1094لسنة 66ق جلسة 9/6/2005 )

الموجز:
جرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير لا يشترط القانون للعقاب عليها الاعتياد على ارتكابها مؤدى ذلك ؟ النعى على الحكم بالقصور لعدم استظهار ركن الاعتياد فى جريمة فتحه وإدارة محل للدعارة غير مقبول مادام قد دانه بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .

القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير وفتح وإدارة محل للدعارة وطبق فى حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة أشد تلك الجرائم وكانت الجرائم الثلاثة الأول ليست مما اشترط القانون للعقاب عليها الاعتياد على ارتكابها كما أن ما أورده الحكم من أقوال المتهمة الثانية وأخرى كاف وسائغ فى إثبات استعمال محل الطاعن للدعارة ، فإن النعى على الحكم بعدم استظهار ركن الاعتياد يكون فى غير محله .
( المواد 1 ، 6 أ ، 9 / ج ، 15 من القانون 10 لسنة 1961 ، المادة 310 إجراءات )
( الطعن رقم 9296 لسنة 61 ق جلسة 1998/12/21 س 49 ص 1508 )

الموجز:
إطمئنان المحكمة إلى وقوع التفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة كاف للرد على الدفع بوقوعه قبل صدور الإذن به . دفع الطاعن ببطلان القبض الواقع علية وغيره من المتهمين . غير مقبول ما دام الحكم لم يعول على الدليل المستمد منه .

القاعدة:
لما كان الحكم قد أعرب عن اطمئنان المحكمة إلى ما سطره الضابط من وقوع التفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة وفى ذلك ما يكفى للرد على الدفع بوقوعة قبل صدور الإذن به ، وكان لا يقبل من الطاعن الدفع ببطلان القبض الواقع على غيره من المتهمين كما أن الحكم لم يعول على دليل مستمد من القبض على الطاعن نفسه ، فإن النعى على الحكم بدعوى الألتفات عن الدفع ببطلان القبض على الطاعن وعلى المتهمين الأخرين يكون على غير أساس .
( المادتان 302 ، 310 إجراءات )
( الطعن رقم 9296 لسنة 61 ق جلسة 21 / 12 / 1998 س 49 ص 1508)

الموجز:
جرائم إدارة وتأجير منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة من جرائم العادة . قيامها بتحقيق ثبوتها . تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة . موضوعى . شرط ذلك ؟ تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم عدم كفايته لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل . أساس ذلك ؟ لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدله . عدم كفايتها لأن تكون دليلاً بذاته . مثال لتسبيب معيب للتدليل على إثبات ركن الاعتياد . وجوب امتداد اثر نقض الحكم للمحكوم عليهما الآخرين . لاتصال وجه النعى بهما ووحدة الواقعة .

القاعدة:
لما كان من المقرر أن جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً . وكانت وقائع الدعوى حسبما أثبتها الحكم الابتدائى _ الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه _ تتحصل فيما مفاده أن تحريات المقدم ………….أسفرت عن إدارة المتهم الثالث …………….مسكنه للدعارة السرية ، وإذ استصدر من النيابة العامة إذناً بتفتيشه ، انتقل إليه ، حيث ضبط المأذون بالتفتيش وكذا المتهمين الأولى والثانى والرابع وعثر على ثلاثة مناديل ورقية عليها أثار حيوانات منوية بحجرة النوم .

وإذ أورد الجكم أدلة الدعوى ، حصل اعتراف المتهمة الأولى فى أنها تعرفت على المتهم الثانى بمناسبة استصدارها أوراقا من مكتب للسجل المدنى يعمل به ، وقد اصطحبها إلى مسكن المتهم الثالث وبرفقتهما المتهم الرابع ، وقد عاشرها الثالث جنسياً أما الثانى فقذف على جسدها وهو ما أزالت أثاره بالمناديل الورقية . وحصل الحكم اعتراف المتهم الثانى فى أنه تعرف على المتهمة بمحل عمله وقد اصطحبها إلى مسكن الثالث ومعهما الرابع ولم يعاشرها إذ قذف أثناء تقبيله لها . وحصل اعتراف المتهم الثالث فى أن المتهمين حضروا إلى مسكنه ، وقد اختلى المتهم الثانى بالمتهمة بالمتهمة بحجرة النوم ، ثم تلاه ، إلى أن حضرت الشرطة . وحصل اعتراف المتهم الرابع فى أن المتهم الثانى طلب منه تدبير مكان لممارسة الفحشاء مع أنثى ، وإذ أخبر ذلك إلى المتهم الثالث ، أجابه بوجود المكان المطلوب لديه ، وفى يوم الواقعة اصطحب المتهمين الأولى والثانى إلى مسكن الثالث ، حيث اختلى الثانى بالمتهمة فى حجرة النوم وأعقبه الثالث إلى أن حضر ضابط الشرطة .

وكان هذا الذى أورده الحكم ـ سواء فى معرض بيانه للواقعة أو تحصيله لأدلة الثبوت ـ لا ينبئ على اطلاقه على توافر ركن الاعتياد فى حق الطاعن ، خاصة وأن الحكم لم يحصل قى مدوناته أن أحد المتهمين قرر أنه التقى بالطاعن أو بالمتهمة الأولى قبل تلك المرة وفى وقت لا يعاصر وقت الضبط ، وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للاثم لا يكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك ان الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف ، وكان الحكم بما أورده لا يكفى لاثبات توافر ركن الاعتياد الذى لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه ، ولا يجزئ فى ذلك ما حصله الحكم من تحريات المقدم …………. فى هذا الخصوص ، لما هو مقرر من أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد اثباتها . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثانى …………..الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً ، والرابع ـ ولو لم يقرر بالطعن بالنقض ـ وذلك طبقاً للمادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ لوحدة الواقعة واتصال وجه النعى بهما ، وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .
( الطعن رقم 7476 لسنة 63 ق جلسة 1998/3/25 س 49 ص 487 )

الموجز:
اعتبار الحكم ممارسة الطاعن للفحشاء مع النساء فجوراً . خطأ فى القانون . علة ذلك ؟ لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بشأن جريمة ممارسة الفجور مادام قد عامله بالمادة 32 عقوبات ودانة بجريمة التحريض على الدعارة وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الجريمة الأشد .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أى نص عقابى آخر إلا أنه لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن مقارفته جريمة التحريض وتسهيل الدعارة استناداً إلى الأدلة التى أوردها _ فإنه لا يجدى الطاعن ما ينعاه من شأن إدانته بالجريمة الأولى طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق فى حقه حكم المادة من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الأشد .
( المادة 32 عقوبات )
( الطعن رقم 8838 لسنة 60 ق جلسة 1997/10/13 س 48 ص 109)

الموجز:
جريمة التحريض وتسهيل الدعارة عدم اشتراط توافر ركن الاعتياد للعقاب عليها أساس ذلك ؟
القاعدة:
لما كان مفاد نص المادة الأولى فقرة أولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 أنه لا يشترط للعقاب على التحريض وتسهيل الدعارة توافر ركن الاعتياد ومن ثم فإن منعى الطاعن من تخلف ركن الاعتياد قبله بالنسبة لتلك الجريمة يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 8838 لسنة 60 ق جلسة 1997/10/13 س 48 ص 109 )

الموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعى.تزيد الحكم فيما لا يؤثر على منطقه. لا يعيبه.
القاعدة:
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما أرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .
( المادتان91 – 302 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2840 لسنة 65 ق – جلسة 1997/3/13 – س 48 – ص 354 )
( الطعن رقم 13451 لسنة 65 ق – جلسة 1997/9/25 س 48 ص 925 )
( الطعن رقم 4467 لسنة 66 ق – جلسة 1997/9/29 س 48 ص 965 )
( الطعن رقم 13853 لسنة 65 ق – جلسة 1997/10/2 س 48 ص 955 )
( الطعن رقم 8838 لسنة 60 ق – جلسة 1997/10/13 س 48 ص 1090 )
ً

الموجز:
لا صفة للطاعن فى الدفع ببطلان تفتيش مسكن غير مملوك له أو له حيازة فيه .

القاعدة:
لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المسكن الذى جرى تفتيشه لم يكن مملوكا للطاعن أو حائزاً له فلا صفه له فى الدفع ببطلان تفتيشه ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله.

الموجز:
العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى اسبابه سهوا. مثال .

القاعدة:
لما كان الثابت أن الحكم أن المطعون فيه قد صدر فى استنئاف قضت فيه المحكمة بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وأمرت بوقف عقوبة الحبس فانه لا ينال من سلامته ما جاء بأسبابه من أن المعارضة مقبولة شكلا ومرفوضة موضوعا إذ لا يعدو ذلك مجرد سهوا لا يغير من حقيقة الواقع ما ينعاه الطاعن فى هذا الشان غير مقبول .
( المادتان 398 و 402 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 8838 لسنة 60 ق جلسة 1997/10/13 س 48 ص 1090 )

الموجز:
جرائم إدارة منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة . من جرائم العادة . تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة . موضوعى . حد ذلك ؟ تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم . لا يكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل . علة ذلك ؟ وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر الطعن للمحكوم عليها الأخرى ولو لم تقرر بالطعن . أساس ذلك ؟

القاعدة:
لما كانت جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغا ، وكان هذا الذى أورده الحكم لا ينبئ على اطلاقه عن توافر ركن الاعتياد وخاصة وأن الحكم لم يحصل فى مدوناته أن أحد الشهود قرر بالتحقيقات أنه التقى بالطاعنتين أو المتهمة الأخرى ………. قبل تلك المرة وفى وقت لا يعاصر وقت الضبط ، وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم لا يكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل . ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف وكان الحكم بما أورده لا يكفى لإثبات توافر ركن الاعتياد الذى لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه . فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعنتين والمحكوم عليها الأخرى ……….._ ولو لم تقرر بالطعن بالنقض _ وذلك طبقا لنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لوحدة الواقعة واتصال وجه النعى بها .
( وفقا لنص المواد 1/1 ، 4 ، 8 ، 9 ، 10 ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 )
( الطعن رقم 49865 لسنة 59 ق جلسة 1997/2/24 س 48 ص 228 )

الموجز:
حكم الإدانة بياناته ؟ تعويل الحكم على أقوال شاهدين دون ايراده مؤداها . قصور .

القاعدة:
من المقرر أن الحكم الصادر بالادانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول – من بين ما عول عليه في إدانة الطاعنتين – على أقوال كل من ……………….. و …………….. ولم يورد مؤداها فإنه يكون معيبا بالقصور .
( المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 49865 لسنة 59 ق بجلسة 1997/2/24 س 48 ص 228 )

الموجز:
جريمة التحريض على الفسق فى طريق عام لا تتحقق إلا بصدور إشارات أو أقوال من الجانى تنطوى على إيحاءات جنسية . أساس ذلك ؟ دعوة الطاعنة صديقتها للخروج من المدرسة لقضاء وقت ممتع . معنى يتسع لأفعال غير مؤثمة . لا يتحقق به جريمة التحريض .
القاعدة:
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال – . بما مؤداه أن هذه الجريمة لا تتحقق إلا بصدور إشارات أو أقوال من الجانى تنطوى على إيماءات جنسية منعكسة على الممارسة الجنسية بحيث لا تخرج دلالة الإشارة أو دلالة القول عن ذلك ، وأن يكون القصد هو تصيد من يأنس منه قبولا لدعوته إلى الفسق.

لما كان ذلك ، وكان البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى أن ما صدر من نشاط من الطاعنة الأولى هو دعوة صديقتها إلى الخروج من المدرسة لقضاء وقت ممتع . وهى دعوة ذات معنى يتسع لأفعال شتى غير مؤثمة يتحقق بها الاستمتاع بزمان ومكان وإذ هى لا تنفى ذلك، فإنه يكون من الخطأ إفراد ألفاظها على الدعوة إلى الفسق. لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى كل من الطاعنين كما حصله الحكم على السياق المتقدم ، لا يتحقق به جريمة التحريض على الفسق ولا يندرج تحت أى نص عقابى آخر ، فإن الحكم المطعون فيه وقد دانهما بجريمة التحريض على الفسق فى مكان عام ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم الابتدائى والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما.
( المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 47084 لسنة 59 ق – جلسة 1996/12/22 س 47 ص 1379 )

الموجز:
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961 . تميز كل منها عن الأخرى من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها . إطلاق الشارع حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور بحيث تتناول شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله للذكر والأنثى على السواء . قصره تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على الأنثى التى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل وهى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى بشتى سبله كلياً أو جزئياً وما يستلزمه من الاستدامة زمناً طال أم قصر . جريمة التحريض على البغاء . عدم قيامها إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارستة هو الفحشاء مع المحرضة . أساس ذلك ؟ مثال .

القاعدة:
من المقرر أن القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلا منها عن الأخرى ـ من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها ـ وإن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة ، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال ، وإذ كان القانون المذكور قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن – كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه – بينما نص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالى – .

فقد دل بالصيغة العامة التى تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى فحسب بشتى سبله كلياً أو جزئياً . لما كان ذلك ، وكان مفاد الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض ،

وإذ كان البين من تحصيل الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى أن الطاعن ضبط مع إمراه ساقطة ـ المتهمة الثانية ـ فى مسكن يدار للدعارة وأقر الطاعن بارتكاب الفحشاء مع المتهمة لقاء أجر ، وأقرت المتهمة المذكورة بممارستها للدعارة ، وكان ما صدر من الطاعن من نشاط حسبما خلص إليه الحكم المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 ما دام أن الطاعن إنما قصد به ارتكاب الفحشاء مع المرأة ولم يقصد به تحريضها أو مساعدتها على ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها والذى لها والذى استلزم الشارع انصراف قصد الجانى إلى تحقيقه ، كما لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليها لاقتصار الشارع فى تأثيم المعاونة على صورة الإنفاق على البغى وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمنا طال أو قصر ، فلا يتحقق بمجرد أداء أجر للبغى مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة ، ومن ثم فإن الفعل الذى وقع من الطاعن يخرج بدوره عن نطاق تطبيق تلك الفقرة .
( المادتان 1 ، 6 من القانون 10 لسنة 1961 )
( الطعن رقم 49867 لسنة 59 ق جلسة 1996/11/14 س 47 ص 1189)

الموجز:
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961 . تميز كل منها فى نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها . اطلاق الشارع حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 لتتناول شتى صور التحريض عاى البغاء وتسهيله للذكر والأنثى على السواء . اقتصار الشارع فى تأثيم المعاونة على ارتكاب الفحشاء على صورة الإنفاق المالى على البغى وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمناً طال أم قصر . مفادة ؟ خلو الحكم المطعون فيه من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعن لجريمة معاونة أنثى على ممارسة الدعارة . قصور .

القاعدة:
لما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى أماز كل منها _ من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها _ عن الأخرى وإن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة ، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال ، وإذ كان القانون المذكور قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن – كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له ، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه – بينما نص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالى – .

فقد دل بالصيغة العامة التى تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والانثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الاولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتى تمهد لها صوراً معينة من صور المساعدة والتسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى فحسب بشتى سبله كلياً أو جزئياً ، لما كان ذلك وكان ما حصله الحكم لواقعة الدعوى لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليه لاقتصار الشارع فى تأثيم المعاونة على صورة الإنفاق المالى على البغى ، وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمناً طال أو قصر ، فلا يتحقق بمجرد أداء أجر للبغى مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة _ كما هو الحال فى الدعوى _ كما لم يقم الدليل على ارتكاب الطاعن الجريمة المسندة إليه ، فإنه يكون قاصراً .
( المادتين 1/ 1 ، 6/ 1 من القانون 10 لسنة 1961 ، المادة 310 اجراءات )
( الطعن رقم 25763 لسنة 67 ق جلسة 1998/1/25 س 49 ص 158 )

الموجز:
الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز . تتحقق به أركان الجريمة سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو لبغاء الأنثى . أساس ذلك ؟ تنسب الدعارة إلى المرأة حين تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز . وينسب الفجور إلىالرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز . أساس ذلك ؟ الركن المعنوى اللازم لتجريم فعل الاشتراك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة . ما هيته ؟ إرتكاب الطاعن الفحشاء مع إمرأة فى مسكن يدار للدعارة لقاء أجر . لا يوفر فى حقه جريمتى الإعتياد على ممارسة الفجور أو الاشتراك فى الاعتياد على ممارسة الدعارة . علة ذلك ؟

القاعدة:
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون 10 لسنة 1961 قد نصت على عقاب – كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة – وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى – الدعارة – تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها ويقابلها – الفجور – ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه .

وكان الفعل الذى اقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم وهو ارتكابه الفحشاء مع امرأة ساقطة فى منزل يدار للدعارة لقاء أجر لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هى معرفة به فى القانون لا يوفر فى حقه من جهة أخرى الاشتراك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة إلى المتهمة الثانية التى قدمت له المتعة بأى صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده إلى الاسهام معها فى نشاطها الإجرامى وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التى من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو فى القليل يزيلا أو يذللا ما قد يعترض سبيلهما إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفى به الركن المعنوى اللازم لتجريم فعل الشريك .
( الطعن رقم 49867 لسنة 59 ق جلسة 1996/11/14 س 47 ص 1189 )

الموجز:
إدانة الطاعن بجريمة ارتكاب الفحشاء مع إمرأة بغى . خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه والقضاء بالبراءة . علة ذلك؟
القاعدة:
لما كان الفعل المسند إلى الطاعن لا يندرج تحت أى نص عقابى آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة ارتكاب الفحشاء مع امرأة بغى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن .
( المواد 1 ، 9 ، 10 ، 15 من ق 10 لسنة 1961 )
( المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 49867 لسنة 59 ق جلسة 1996/11/14 س 47 ص

الموجز:
وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة فى ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل غموض النص لا يحول دون تفسيره على هدى من قصد الشارع القياس محظور فى مجال التأثيم الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو الأنثى تتحقق به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 3/9 من القانون 10 لسنة 1961 تنسب الدعارة إلى المرأة حين تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز وينسب الفجور للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز أساس ذلك .

القاعدة:
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 قد نصت على عقاب – كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة وكان من المقرر أن الاصل هو التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ،وأنه فى حالة غموض النص فإن الغموض لا يحول دون تفسيره على هدى ما يستخلص من قصد الشارع ، مع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور فى مجال التأثيم ، وكان مفهوم دلالة النص سالف الذكر أن الجريمة الواردة فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى الدعارة – تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها ،

ويقابلها الفجور – ينسب للرجل – حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه ، وهو المعنى المستفاد من تقرير لجنتى العدل الأولى والشئون الاجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 _ والذى تضمن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1961 ذات أحكامه ، ومما أورده مذكرته الايضاحية صراحة إذ ورد به – كما رأت الهيئة عدم الموافقة على ما رآه بعض الاعضاء من حذف كلمة – الدعارة – اكتفاء بكلمة – الفجور – التى تفيد من الناحية اللغوية إرتكاب المنكر والفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر أو الأنثى ، لأن العرف القضائى قد جرى على اطلاق كلمة – الدعارة – على بغاء الانثى وكلمة – الفجور – على بغاء الرجل فرأت الهيئة النص على الدعارة والفجور لكى يشمل النص بغاء الأنثى والرجل على السواء- يؤيد هذا المعنى ويؤكده استقراء نص المادة الثامنة ونص الفقرتين أ ، ب من المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة ، فقد نص الشارع فى المادة الثامنة على أن – كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأى طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته تكون العقوبة وفى الفقرة أ من المادة التاسعة على أن – كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا للفجور أو الدعارة وفى الفقرة ب من المادة ذاتها على أن – كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوح للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة فاستعمال الشارع عبارة – الفجور أو الدعارة -فى هاتيك النصوص يفصح بجلاء عن قصده فى المغايرة بين مدلول كل من اللفظين بما يصرف الفجور إلى بغاء الرجل بالمعنى البادى ذكره ، والدعارة إلى بغاء الانثى .
( المادة 9 من ق 10 لسنة 1961 )
( الطعن رقم 24450 لسنة 59 ق جلسة 1994/12/5 س 45 ص 1079 )

الموجز:
سريان قواعد الاشتراك المنصوص عليها فى قانون العقوبات . على الجرائم التى تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة . إلا إذا وجد نص على خلاف ذلك . خلو القانون 10 لسنة 1961 من النص على عدم سريان قواعد الاشتراك على جرائمه . استمداد الشريك صفته من فعل الاشتراك ذاته وقصده فيه ومن الجريمة التى وقعت بناء على اشتراكه . عدم توافر أى صورة من صور الاشتراك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة فى حق الطاعن . وعدم اندراج الفعل المسند إليه تحت أى نص عقابى آخر . معاقبته رغم ذلك . خطأ فى القانون . يوجب نقض الحكم والبراءة .
القاعدة:
من المقرر أن قواعد الاشتراك المنصوص عليها فى قانون العقوبات تسرى أيضا – بناء على المادة الثامنة من هذا القانون – على الجرائم التى تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة ، إلا إذا وجد نص على غير ذلك ، وهو ما خلا منه القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة . إلا أنه لما كان الأصل أن الشريك يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى ارتكبه ومن قصده فيه ، ومن الجريمة التى وقعت بناء على اشتراكه ،

فإنه يجب أن ينصرف قصده إلى الفعل الذى تقوم به الجريمة بعناصرها كافة ، وإذ كان فعل الطاعن – بفرض قيام جريمة الاعتياد على الدعارة فى حق من مارست معه الفحشاء – لا يوفر فى حقه الاشتراك فى تلك الجريمة كما هى معرفة به فى القانون سالف البيان بأية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات لعدم قصده إلى الاسهام معها فى نشاطها الاجرامى – بفرض ثبوته – وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والامكانات التى من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو فى القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض من سبيلها إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفى به الركن المعنوى اللازم لتجريم فعل الشريك . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله الحكم على السياق المتقدم ، لا يندرج تحت أى نص عقابى آخر ، وكان الحكم المطعون فيه قد دانه عن جريمة ممارسة الفجور مع النساء بغير تمييز ، يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله ، بما يوجب نقض وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن وببراءته مما اسند اليه .
( المواد 40 ، 41 من قانون العقوبات – المادة 8 من القانون 10 لسنة 1991 )
( الطعن رقم 4450 ، لسنة 59 ق جلسة 1994/12/5 س 45 ص 1079)

الموجز:
القضاء بالإدانة فى أى من جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة . المادة 15 من هذا القانون . إغفال الحكم تحديد مبدأ المراقبة ومدتها . وجوب نقضه جزئياً . أساس ذلك ؟

القاعدة:
من المقرر وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 أنه ” يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين ” . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من وضع الطاعنة تحت مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها ، فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ إنتهاء تنفيذها من تاريخ إنتهاء عقوبة الحبس ( الطعن رقم 17608 لسنة 59 ق جلسة 1993/6/13 س 44 ص 597 )

الموجز:
العقوبة المقررة لجريمة فتح أو إدارة محل للفجور أو الدعارة أو المعاونة فى إدارته ؟ المادة 1/8 من القانون 10 لسنة 1961 . نزول الحكم بعقوبة الحبس عن حدها الأ دنى وإغفال القضاء بعقوبتى الغرامة والمصادرة وتأقيته عقوبة الغلق . خطأ . فى القانون يوجب النقض والتصحيح .
القاعدة:
لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة قد نصت على أن – كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ……ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به – وإذ كان الحكم المطعون فيه – فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية – فتح وإدارة مسكن للدعارة – قد نزل بعقوبة الحبس عن حدها الأدنى المنصوص عليه فى تلك المادة وأغفل القضاء بعقوبتى الغرامة والمصادرة كما أقت عقوبة الغلق فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن – تصحح محكمة النقض هذا الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى قد التزم صحيح القانون فيما قضى به بالنسبة لتلك التهمة فانه يتعين أن – يكون التصحيح بتأييد هذا الحكم فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية .
( المادة 8 من ق 10 لسنة 1961 ، المادة 39 من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 8754 لسنة 60 جلسة 1992/9/24 س 43 ص 749 )

الموجز:
تعذر الاستدلال على الشاهدلا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله الثابتة فى الأوراق ما دامت قد اطمأنت اليها وأنست إلى صدقها عدم ضم الافلام المخلة المضبوطة وعدم عرضها بالجلسة لكونها قد أعدمت لا يمنع المحكمة من القضاء بالإدانة عن تهمة عرضها المسندة إلى المتهمة إعدام الأفلام يحول دون الحكم بمصادرتها علة ذلك . مثال لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض فى جريمة دعارة حال نظرها موضوع الدعوى.
القاعدة:
من المقرر أن تعذر الاستدلال على الشاهد لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله الثابتة فى الأوراق ما دامت قد اطمأنت إليها وأنست إلى صدقها كما أن عدم ضم الأفلام المخلة المضبوطة فى الدعوى وعدم عرضها بالجلسة _ لكونها أعدمت حسبما ورد بكتاب النيابة العامة المرفق لا يمنع المحكمة من القضاء بالإدانة عن تهمة عرضها المسندة إلى المستأنفة الأولى ما دامت قد اطمأنت إلى ثبوت التهمة من واقع ما اثبتته النيابة العامة بتحقيقاتها عن تفريغ هذه الأفلام فى حضور المستأنفة بغير اعتراض منها أو منازعة فيما اثبتته النيابة العامة عن مضمونها وفحواها ومن ثم فإن ما تمسك به الدفاع فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قصد به تشكيك المحكمة فى أدلة الدعوى وتنوه المحكمة إلى أن إعدام الأفلام وإن كان لا يمنع المحكمة من القضاء بالإدانة إلا أنه يحول دون الحكم بمصادرة الأفلام لأن المصادرة تكون قد وردت على غير محل .
( المادة 302 اجراءات)
( الطعن رقم 5554 لسنة 59 ق جلسة 1992/5/21 س 43 ص 527 )

الموجز:
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات .
القاعدة:
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعية امتهم من ان يدعيه من ان اعترافه كان نتجة إكراه بغير معقب عليها .
( المادة 302 اجراءات )
( الطعن رقم 5554 لسنة 59 لسنة ق جلسة 21/5/1992 س 43 ص 527 )

الموجز:
الاستجواب الذي حظره القانون علي غير سلطة التحقيق ما هيته مثال لما لا يعد استجوابا.

القاعدة:
لما كان من المقرر أن الاستجواب الذي خظره القانون علي غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالادلة المختلفة ومناقشته تفصيلية كيما يفندها ان كان منكرا للتهمة او يعترف ان شاء الاعتراف وكان البين من محضر الضبط ان ما اثبته مامور الضبط من اقوال المتهمات بما فيهن المستأنفتين لا يعدو ان يكون تسجيلا لما ابديته امامه من اعتراف بالوقائع المنسوبة اليهن في نطاق ادلائهن باقوالهن مما لا يعد استجوابا ولا يخرج عن حدود ما نيط بمامور الضبط ومن ثم فان هذا الدفع يكون في غير محله ويتعين رفضه .(المادة29 اجراءات )
( الطعن رقم 5554 لسنة 59 ق جلسة 1992/5/21 س 43 ص 527 )

الموجز:
شروط توافر حالة التلبس تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . حد ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمورالضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدة أثر من آثارها ينبيء عن وقوعها أو أو بادراكها بحاسة من حواسه ، وأن القول بتوافر حالة التلبس أو انتفائها هو من مسائل الوقائع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب . عليها ما دامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة.
( المادتان 30 , 302 إجراءات)
( الطعن رقم 11226 لسنة 59 ق جلسة 1990/3/11 س 41 ص 519)
( الطعن رقم 25 لسنة 60 ق جلسة 1990/7/12 س 21 ص 833)
( الطعن رقم 46438 لسنة 59 ق جلسة 1990/10/21 س 41 ص 922)
( الطعن رقم 46459 لسنة 59 ق جلسة 1990/10/31 س 41 ص 970)

الموجز:
الدفع ببطلان القبض . جوهري . وجوب تعرض الحكم به ايرادا وردا . اغفال ذلك . قصور . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد الدفع ببطلان القبض علي المتهمين ايرادا وردا مما يعيبه بالقصور في التسبيب ، اذ أنه من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعيّن الرد عليها سليما وأنه اعتمد ـ بين ما اعتمد عليه في الادانة علي اقرار المتهمين وشهادة من أجري هذا الاجراء ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ ما قام عليه من أدلة أخري لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث اذا سقط أحدها تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة أن الوقوف علي ما كانت تنتهي اليه لو أنها فطنت الي أن هذا الدليل غير قائم.
( المادتان 41 من الدستور , 310 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 46438 لسنة 59 ق جلسة 1990/10/21 س 41 ق ص 922)

الموجز:
القيد على الحرية الشخصية أيا كان نوعه عدم جواز اجرائه الا فى حالة من حالات التلبس أو باذن من السلطة القضائية المختصة . المادة 41 من الدستور الدستور هو القانون الوضعى الاسمى . صدارته على مادونه من التشريعات تعارض التشريعات معه يوجب النزول عند أحكامه سواء كان التعارض سابقا أم لاحقا على العمل به.
القاعدة:
لما كانت المادة 1/41 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشة أو حبسة أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ، وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الانسان يستوى فى ذلك أن يكون القيد قبضا أو تفتيشا أو حبسا أو منعا من التنقل أو كان دون ذلك من القيود ، لا يجوز اجراؤه الا فى حالة من حالات التلبس كما هو معروف قانونا ، أو باذن من السلطات القضائية المختصة ، وكان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل عند أحكامه فاذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور واهدار سواها . يستوى فى ذلك أن يكون التعارض سابقا أم لا حقا على العمل بالدستور.
( المادة 41 / 1 من الدستور , المادة 310 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 46438 لسنة 59 ق – جلسة 1990/10/21 س 41 ص 922)

الموجز:
سلطة مأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس المادتان 34 ، 35 اجراءات جواز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا . المادة 46 اجراءات.
القاعدة:
من المقرر أن المادتان 34 و 35 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة فان لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا فاذا جاز القبض على الشخص جاز تفتيشه وان لم يجز القبض عليه لم يجز تفتيشه وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلان .
( المواد 34 ، 35 ، 46 إجراءات)
( الطعن رقم 46438 لسنة 59 ق جلسة 1990/10/21 س 41 ص 922)

الموجز:
عدم تحقق جريمة الاعتياد علي ممارسة الفجور وعدم توافر أي صورة من صور الاشتراك في جريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة في حق الطاعن وعدم إدراج الفعل المسند إليه تحت أي نص عقابي آخر . معاقبته رغم ذلك بعد تعديل وصف التهمة المنسوبة إليه من الاعتياد علي ممارسة الفجور بطريق التسهيل والمساعدة . خطأ في القانون يوجب نقض الحكم والقضاء بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءته .

القاعدة:
لما كان الفعل الذي اقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم علي السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الاعتياد علي ممارسة الفجور حسبما هي معرفة به في القانون ، ولا يوفر في حقه ـ من جهة أخري ـ الاشتراك في جريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة المنسوبة إلى المتهمة التي قدمت له المتعة بأي صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده إلى الإسهام معها في نشاطها الإجرامى وهو الاعتياد علي ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها علي مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانيات التي من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازم لتجريم . فعل الشريك لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر ، فان الحكم المطعون فيه إذ عدل وصف التهمة المنسوبة للطاعن المرفوعة بها الدعوى أصلا ـ وهي الاعتياد علي ممارسة الفجور ـ ودانه بجريمة ممارسة الفجور بطريق التسهيل والمساعدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
( المواد 1 ، 9 ، 10 ق 10 لسنة 1966 )
( الطعن رقم 3654 لسنة 57 ق جلسة 1990/3/1 س 41 ق ص 446 )

الموجز:
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961 . تميز كل منها عن الأخرى من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها . إطلاق الشارع حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور بحيث تتناول شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله للذكر والأنثى على السواء قصره تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على الأنثى التى تمارس الدعارة والتى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة . والتسهيل وهى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى بشتى سبله كليا أو جزئيا وما يستلزمه من الاستدامة زمنا طال أم قصر . جريمة التحريض على البغاء عدم قيامها إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته ? هو الفحشاء مع المحرض . أساس ذلك .

القاعدة:
إن القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى أمام كلا منها من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها – من الأخرى وان كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة ، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال ،

وإذ كان القانون المذكور قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له ، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه بينما نص الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من غوى أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالى فقد دل بالصيغة العامة التى تنصها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر نطاق تبيطق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التصحيح على دعارة الأنثى وقصر تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المادى فحسب بشتى صورة كليا أو جزئيا كان ذلك وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض .
( م 1 ، 6 ق 10 لسنة 1966 )
( الطعن رقم 3654 لسنة 57 ق جلسة 1990/3/1 س 41 ص 446 )

الموجز:
الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز تتحقق به أركان الجريمة سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى . أساس ذلك ? تتسبب الدعارة إلى المرأة حين تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز وينسب الفجور إلى الرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز .
القاعدة:
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى الدعارة تنسب للبغى فلا تصدر إلا نيتها ويقابلها الفجور ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه .
( المادة 9 ق 10 لسنة 1966 )
( الطعن رقم 3654 لسنة 57 ق جلسة 1990/3/1 س 41 ص 446 )