حكم نقض اعلان الموطن المختار
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمـــــة النقض
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار/ السيد خلف محمــــــد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعله ، عبد المنعم محمود عوض
د. مدحت محمد سعد الدين ، عبد الباري عبد الحفيظ حسن
نواب رئيس المحكمة
وبحضور رئيس النيابة السيد/ إيهاب إسماعيل
وامين السر السيد/ محسن علي
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الثلاثاء 7 من جمادى الأولى سنة 1426 هــ الموافق 14 من يونية سنة 2005م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2026 لسنة 73ق
المرفوع من
خالد أحمد عبد الواحد شقير
المقيم 96 ش عمر بن الخطاب – مصر الجديدة
حضر الأستاذ/ ثروت عبد الباسط الخرباوي المحامي
ضــــــــــــد
1- عبد المعطي محمد علي زيتون.
المقيم 7 ش الروضة – المنيل – القاهرة.
2- حمد بن حمود آلـــ حمد البوسعيدي.
ويعلن في مواجهة وكيل نيابة شرق القاهرة.
3- فؤاد علي السيد.
ويعلن في مواجهة وكيل نيابة مصر الجديدة.
4- زينب محمد خيري.
المقيمة 96 ش عمر بن الخطاب – مصر الجديدة
5- أحمد حسن جمعة
ويعلن 47 ش هارون الرشيد – مصر الجديدة.
6- محمد مرسي محمد.
المقيم 33 شارع الأساطين بالزيتون – القاهرة.
حضر الأستاذ/ فتحي والي المحامي عن المطعون ضده الأول.
الوقائع
في يوم 26/3/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 9/2/2003 في الاستئناف رقم 5252 لسنة 6ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي.
وفي 6/4/2003 أعلن المطعون ضدهما الثالث والرابعة بصحيفة الطعن.
وفي 7/4/2003 أعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن.
وفي 15/4/2003 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفي 30/4/2003 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 10/5/2005 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق المقدمة وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عبد الباري عبد الحفيظ، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 858 لسنة 1997 مدني مصر الجديدة الجزئية على الطاعن والمطعون ضدهم الثالث والرابعة والسادس بطلب الحكم في مادة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 633 لسنة 1997 شمال القاهرة وبطلان عقد البيع المؤرخ 1/1/1989 المتضمن بيع المطعون ضدها الرابعة للطاعن الشقة المبينة بصحيفة الدعوى والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 17441 لسنة 1987 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية والمؤيد بالاستئناف رقم 3810 لسنة 108ق القاهرة.
وقال بياناً لذلك أن المطعون ضده الثاني كان قد استحصل على حكم في الدعوى الأخيرة بإخلاء المطعون ضده الثاني بإخلاء المطعون ضده الثالث من الشقة موضوع النزاع وتسليمها إليه وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً ولدى شروعه في تنفيذ هذا الحكم استشكل في تنفيذه كل من الطاعن والمطعون ضدهما الرابعة والسادس بأن أقاموا الإشكالات الثلاث للارتباط قضت بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً والاستمرار في التنفيذ فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ منعقدة بهيئة استئنافية ـ بالاستئناف رقم 633 لسنة 1997. وبتاريخ 26/8/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للإشكال رقم 1259 لسنة 1996 تنفيذ مصر الجديدة والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه،
وأنه إزاء شرائه للعين موضوع النزاع من المطعون ضده الثاني بموجب عقد البيع المؤرخ 22/10/1997 وتنازل الأخير له عن الحكم المستشكل فيه سالف البيان وحلوله محله في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالعين محل النزاع، ولأن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 633 لسنة 1997 شمال القاهرة منعدماً لصدوره في خصومة لم تنعقد لإعلان صحيفته لسلفه ـ المطعون ضده الثاني ـ في محله المختار بالمخالفة لأحكام القانون، كما أن عقد البيع المؤرخ 1/1/1989 والمتضمن بيع المطعون ضدها الرابعة للطاعن العين موضوع النزاع يعد لاحقاً على شراء سلفه لذات العين، فقد أقام الدعوى.
تدخل المطعون ضده الخامس خصماً في الدعوى طالباً الحكم بتمكينه من العين موضوع النزاع ومنع تعرض المطعون ضده الأول له تأسيساً على شرائه لتلك العين من المطعون ضدها الرابعة بموجب عقد بيع مؤرخ 11/7/1997، وبتاريخ 29/5/2000 حكمت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 633 لسنة 1997 شمال القاهرة والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ منعقدة بهيئة استئنافية ـ بالاستئناف رقم 1005 لسنة 2000، كما استأنفه المطعون ضدها الرابعة بالاستئناف رقم 1008 لسنة 2000، كما استأنفه المطعون ضده الخامس بالاستئناف رقم 1010 لسنة 2000. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاث للارتباط قضت بتاريخ 29/5/2002 بعدم اختصاصها بنظرها وأحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة ـ حيث قيدت لديها برقم 5252 لسنة 6ق ـ والتي قضت بتاريخ 9/2/2003 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أنه من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل أن الخصومة أمام محكمة الاستئناف تتحدد بأشخاصها أمام محكمة أول درجة. وإذ كان ذلك وكان المطعون ضده الثاني وقد اختصم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فلا يجوز اختصامه أمام هذه المحكمة ويضحى الطعن بالنسبة له غير مقبول. وهو الأمر الذي يكون معه ما أبداه المطعون ضده الثاني لوفاته قبل رفعه ولأن الحكم المطعون فيه صدر في موضوع غير قابل للتجزئة على غير أساس.
وحيث أنه فيما عدا ما تقدم فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قد أقام قضاءه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 633 لسنة 1997 شمال القاهرة على سند من انعدامه لإعلان صحيفته في الموطن المختار لسلفه ـالمطعون ضده ـ بالمخالفة لنص المادة 13/9 من قانون المرافعات، في حين أن مخالفة إجراءات الإعلان المشار إليها بالمادة السالفة أو إجراء الإعلان في الموطن المختار في غير الحالتين المشار إليهما بالمادة 214 من القانون سالف البيان لا يترتب عليه سوى بطلان الإعلان وهو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وغير متعلق بالنظام العام وبالتالي ليس من شأنه أن يفقد الحكم أحد أركانه الأساسية التي تؤدي إلى انعدامه، وهو الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد. ذلك بأنه لما كان المشرع قد حصر طرق النقض في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية، وأن مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا في إحدى حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبيناً في ورقة إعلان الحكم، والثانية إذا كان المطعون عليه هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، وفي غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن في الموطن المختار لأن الأصل ـ وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة ـ أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي،
فإذا ما تم الإعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي، فإذا ما تم الإعلان في الموطن المختار في غير الحالتين الواردتين على سبيل الاستثناء في المادة سالفة البيان وقع باطلاً. هذا وقد نصت المادة 19 من قانون المرافعات على أن “يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6، 7، 9، 10، 11، 13. وكان من المقرر أيضاً أن البطلان الناشئ عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان هو بطلان نسبي لا يعدم الحكم بل يظل قائماً موجوداً وإن كان مشوباً بالبطلان فينتج آثاره ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناً، فإن مضت مواعيد الطعن أو كان غير قابل لهذا الطعن، فقد أصبح بمنجى من الإلغاء حائزاً لقوة الشيء المقضي به ودالاً بذاته على صحة إجراءاته.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 633 لسنة 1997 شمال القاهرة على سند من انعدامه لإعلان صحيفته للمطعون ضده الثاني ـ سلف المطعون ضده الأول ـ في محله المختار بالمخالفة لإجراءات الإعلان المنصوص عليه في المادة 13/9 من قانون المرافعات. حال أن مخالفة إجراءات الإعلان المشار إليها في المادة السالفة أو إجراء الإعلان في الموطن المختار في غير الحالتين المشار إليهما بالمادة 214 من القانون سالف البيان لا يعدو أن يكون بطلاناً شاب ذلك الحكم لا يصل إلى حد انعدامه وفقده لأركانه الأساسية، ومن ثم فإن رفع دعوى أصلية ببطلان هذا الحكم غير جائز، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 5252 لسنة 6ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 5252 لسنة 6ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده الأول المصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
اترك تعليقاً