الطعن 267 لسنة 44 ق جلسة 14 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 143 ص 731 جلسة 14 من مارس سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوي.
—————-
(143)
الطعن رقم 267 لسنة 44 القضائية

(1) حكم “الطعن في الحكم”.
عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء م 212 مرافعات.
(2)حكم. نقض “الأحكام غير الجائز الطعن فيها” بيع.
القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع وتحديد جلسة لمناقشة الطرفين في طلب التعويض. الطعن فيه على استقلال. غير جائز.

——————-
1 – النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد وضع قائمة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي.
2 – إذ كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون عليهم من الثاني إلى العاشرة وهي صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/ 9/ 1963 وإلزام البائعين متضامنين بأن يدفعوا لهم تعويضاً قدره 5000 جنيه عن عدم تنفيذ التزامهم بنقل الملكية، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القضاء في طلب صحة ونفاذ العقد وأبقى الفصل في طلب التعويض، وهو حكم غير منه للخصومة كلها إذ ما زال على محكمة الاستئناف بعد صدوره أن تمضي في نظر طلب التعويض المطروح عليها، كما أن الحكم المطعون فيه ليس من بين الأحكام الأخرى التي حددتها المادة 212 سالفة الذكر على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها على استقلال، لما كان ذلك فإن الطعن فيه يكون غير جائز.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليهم من الثاني إلى العاشرة أقاموا الدعوى رقم…… مدني المنصورة الابتدائية ضد الطاعنين والمطعون عليها الأولى و…. بصفته الشخصية، وقالوا شرحاً للدعوى أنهم بموجب عقد تاريخه 18/ 9/ 1963 اشتروا 65 فدان أطياناً زراعية وملحقاتها، منها 38 فدان و7 قراريط من الطاعنين، 7 فدان من…….. و19 فدان و17 قيراط من المطعون عليها الأولى وذلك لقاء ثمن قدره 18850 جنيه دفعوا منه مبلغ 6000 جنيه وقت التوقيع على العقد وتعهدوا بسداد مبلغ 6000 جنيه في 31/ 10/ 1963 والباقي على ثلاثة أقساط متساوية قيمة كل منها 2283 جنيه و333 مليم تستحق في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة اعتباراً من سنة 1964، ونص في البند السادس من العقد على التزام الباقين بتقديم مستندات الملكية واستيفاء الإجراءات اللازمة لإتمام العقد النهائي والتزام من يتأخر من تنفيذ التزامه بتعويض قدره 3000 جنيه، وإذ بلغ مجموع ما دفعوه من أقساط 15000 وامتنع البائعون عن تقديم مستندات الملكية والحضور إلى مكتب الشهر العقاري وأخذوا يعملون بسوء نية على وضع العراقيل في سبيل عدم إتمام العقد النهائي بما يجيز رفع قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد إلى مبلغ 5000 جنيه تطبيقاً لنص المادة 225 من القانون المدني فقد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/ 9/ 1963 وإلزام البائعين متضامنين بأن يدفعوا لهم تعويضاً قدره 5000 جنيه. وفي 27/ 12/ 1965 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد بالنسبة للقدر المبيع من كل من المطعون عليها الأولى و….. بصفته الشخصية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المطعون عليهم من الثاني إلى العاشرة هذا الحكم في خصوص الطلبات التي قضى برفضها بالاستئناف رقم….. مدني المنصورة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنفون أن تصرف……. بصفته الشخصية إلى أولاده القصر المشمولين بولايته في مساحة 38 فدان و7 قراريط بالعقد المشهر في 3/ 7/ 1960 كان تبرعاً منه وليس بعوض دفعته إليه والدة القصر – المطعون عليها الأولى – وبعد أن سمعت المحكمة شهود المستأنفين عادت وبتاريخ 10/ 1/ 1974 فحكمت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الحكم بصحة ونفاذ بيع 38 فدان و7 قراريط وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 18/ 9/ 1963 بالنسبة لهذه المساحة المبيعة من المستأنف ضده الثاني بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر…… الطاعن الأول – و…….. – الطاعنة الثانية – وحددت جلسة لمناقشة الطرفين على طلب التعويض. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها عدلت النيابة عن رأيها السابق ودفعت بعدم جواز الطعن استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلها ولا يجوز الطعن فيه على استقلال عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات، وقدمت مذكرتين تكميليتين أصرت فيهما على هذا الدفع.
وحيث إن الدفع بعدم جواز الطعن في محله، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري “يدل. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري؛ ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون عليهم من الثاني إلى العاشرة وهي صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/ 9/ 1963 وإلزام البائعين متضامنين بأن يدفعوا لهم تعويضاً قدره 5000 جنيه عن عدم تنفيذ التزامهم بنقل الملكية، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القضاء في طلب صحة ونفاذ العقد وأبقى الفصل في طلب التعويض، وهو حكم غير منه للخصومة كلها إذ ما زال على محكمة الاستئناف بعد صدوره أن تمضي في نظر طلب التعويض المطروح عليها، كما أن الحكم المطعون فيه ليس من بين الأحكام الأخرى التي حددتها المادة 212 سالفة الذكر على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها على استقلال، لما كان ذلك فإن الطعن فيه يكون غير جائز.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .