الطعن 63 لسنة 57 ق جلسة 15 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 125 ص 589
جلسة 15 من أبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، محمد رشاد مبروك نائبي رئيس المحكمة، أحمد أحمد أبو الضراير ومحمد يسري زهران.
———–
الطعن رقم 63 لسنة 57 القضائية
(1، (2إيجار. “إيجار ملك الغير”. ملكية. التزام. “حق الحبس”. حكم “تسبيبه”.
1 – إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير نافذ في حق المالك الحقيقي. إقامة الغير دعوى بشأن ملكيته للعين المؤجرة. أثره. اعتباره تعرضاً قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة حتى يدفع المؤجر التعرض.
2 – ادعاء الغير جدياً ملكيته للعين المؤجرة. أثره. اعتباره منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة. وجوب الفصل فيه باعتباره مسألة لازمة للفصل في طلب الأجرة المتأخرة.
———–
1 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي وإذ ادعى الغير أنه المالك للعين المؤجرة وأقام دعوى بحقه الذي يدعيه كان هذا تعرضاً قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعرض.
2 – يكون الادعاء – ملكية الغير للعين المؤجرة – إذا كان جدياً منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة، يتعين تصفيتها أولاً قبل الفصل في طلب المؤجر بالأجرة المتأخرة، وإذ كانت هذه المنازعة من اختصاص المحكمة المطروح عليها النزاع تعين عليها حسمها وإلا أمرت بوقف الدعوى حتى يبت فيها من المحكمة المختصة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على حصول تعرض للمطعون عليها الأولى – المستأجرة – من قبل المطعون عليها الثانية إدعاءً منها بأنها المالكة للأرض محل النزاع ورتب على ذلك أحقية المستأجرة في التوقف عن سداد الأجرة حتى ينتهي النزاع على المكية دون أن يفصل في هذا النزاع أو يوقف الدعوى حتى يفصل فيه من المحكمة المختصة باعتبار أن دعوى الملكية مسألة أولية لازمة للحكم في طلب الأجرة فإنه يكون قد خالف القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن خاصم الشركة المطعون ضدها عليها الأولى في الدعوى رقم 6691 لسنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية طالباً إلزامها بمبلغ 2220 جنيهاً تأسيساً على أنها استأجرت منه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 2/ 1975 أرضاً فضاء تأجرة شهرية مقدارها ستون جنيهاً وقد تأخرت في سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1/ 10/ 1977 حتى نهاية أكتوبر سنة 1980، تدخلت الهيئة المطعون عليها الثانية خصماً في الدعوى تأسيساً على أنها المالكة للأرض محل النزاع كما تدخل المطعون عليهما الثالث والرابع فيها بطلب رفض الدعوى على سند من أن الأرض محل النزاع مملوكة للدولة، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتاريخ 29/ 12/ 1985 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 251 لسنة 42 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 5/ 11/ 1986 – بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على حدوث تعرض جدي للمطعون عليها الأولى – المستأجرة – في الانتفاع بالعين ورتب على ذلك أحقيتها في التوقف عن سداد الأجرة طبقاً للبند الخامس من عقد الإيجار حال أنه يتعين على المحكمة – وهي مختصة بدعوى الملكية – أن تفصل في تلك المسألة الأولية أو توقف الدعوى أو تضمها إلى دعوى الملكية رقم 5589 لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية.
وحيث إن هذا النعي سديد – ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي وإذ ادعى الغير أنه المالك للعين المؤجرة وأقام دعوى بحقه الذي يدعيه كان هذا تعرضاً قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعرض ويكون هذا الادعاء إذا كان جدياً منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة، يتعين تصفيتها أولاً قبل الفصل في طلب المؤجر بالأجرة المتأخرة، وإذ كانت هذه المنازعة من اختصاص المحكمة المطروح عليها النزاع تعين عليها حسمها وإلا أمرت بوقف الدعوى حتى يبت فيها من المحكمة المختصة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على حصول تعرض للمطعون عليها الأولى – المستأجرة – من قبل المطعون عليها الثانية إدعاءً منها بأنها المالكة للأرض محل النزاع ورتب على ذلك أحقية المستأجرة في التوقف عن سداد الأجرة حتى ينتهي النزاع على المكية دون أن يفصل في هذا النزاع أو يوقف الدعوى حتى يفصل فيه من المحكمة المختصة باعتبار أن دعوى الملكية مسألة أولية لازمة للحكم في طلب الأجرة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً