حكم محكمة النقض المصرية في بطلان اجراءات ربط الضريبة .

الطعن 2401 لسنة 55 ق جلسة 1 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 73 ص 426

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ومحمد الشناوي نواب رئيس المحكمة.
———-
– 1 بطلان ” بطلان الاجراءات . بطلان اجراءات ربط الضريبة”. ضرائب ” أحكام عامة لكل الضرائب . تعلق إجراءات ربط الضريبة بالنظام العام”. محكمة الموضوع “سلطتها بالنسبة للضرائب “. نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الإجرائية . إجراءات ربط الضريبة”.
التشريعات المتعلقة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة . تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام . مخالفتها . أثره . البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة النص عليه وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
– 2 ضرائب ” الضرائب على الدخل : الطعن الضريبي . اعتبار الطعن امام اللجنة كأن لم يكن لعدم حضور الممول”.
لجان الطعن . تخلف الطاعن عن الحضور أمامها عند نظر الطعن في جلسته الأولى . أثره . وجوب تأكدها قبل حجز الطعن للقرار من إتمام إعلان الطاعن بالجلسة بالنموذج 22 ضرائب وتسلمه إياه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وإخطاره من بعد بالجلسة المحددة للقرار بذات الإجراءات السابقة . عدم حضور الممول أو حضوره بعذر غير مقبول . أثره . اعتبار الطعن كأن لم يكن .
النص في المادتين 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل و78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد من نظر الطعن في جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها بموجب النموذج رقم 22 ضرائب وتسلمه إياه بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وعليها في هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد بحيث لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وعليها إخطار الطاعن بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر الممول أو حضر وأبدى عذرا غير مقبول فلها إصدار قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن فإذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة لنظره.
– 3 ضرائب ” الضرائب على الدخل : الدعاوى الضريبية . الاختصاص بنظر الطعون في قرارات لجان الطعن الضريبي”. محكمة الموضوع “سلطتها بالنسبة للضرائب : في سريان ضريبة الارباح التجارية والصناعية على تقسيم الأراضي للبناء. في المنازعات الضريبية”.
اختصاص المحكمة في نظر الطعون في قرارات لجان الطعن . وجوب التحقق من صدورها بالموافقة لأحكام القانون من عدمه . نظر الطعن في القرار الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن . وجوب أن تتحقق من مراعاة اللجنة للإجراءات التى ألزمها المشرع اتباعها قبل إصدار ذلك القرار بإعلان الطاعن بالجلسة الأولى بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول وبذات الإجراءات بالنسبة للجلسة المحددة لإصدار القرار . تخلف هذا الإجراء أو شق منه . أثره . البطلان .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق عما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لهذه الأحكام، لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن في القرار الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق أن اللجنة قد راعت الإجراءات التي ألزمها المشرع إتباعها قبل إصدار ذلك القرار من وجوب إخطار الطاعن بالجلسة الأولى بموجب الإستمارة22ضرائب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأيضا ذات الإجراء بالنسبة للجلسة المحددة لإصدار القرار بحيث إذا تخلف هذا الإجراء أو شق منه يتعين القضاء ببطلانه.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعن عن نشاطه خلال السنوات من 1977 وحتى 1980 وإذ اعترض على هذا الربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن، طعن الطاعن على هذا القرار بالدعوى رقم 171 لسنة 1983 مدني كلي كفر الشيخ، بتاريخ 1983/3/14 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 لسنة 17 ق طنطا “مأمورية كفر الشيخ” وبتاريخ 1985/6/5 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تأييد القرار المطعون فيه باعتبار الطعن كأن لم يكن لتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الطعن دون عذر مقبول في حين أنه كان نزيل المستشفى في ذلك التاريخ طبقاً للشهادة الطبية المقدمة منه فضلاً عن أنه لم يرد بالأوراق ما يدل على إعلانه بالجلسة المحددة لإصدار القرار، والتفت عن طلبه بضم ملف الطعن لتأكيد دفاعه بعدم إخطاره بالجلسة سالفة الذكر، وبسبب عدم حضوره الجلسة الأولى.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام. فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنعي عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن (تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون … وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول … وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة) والنص في المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على (أن يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا أبدى عذراً غير مقبول تصدر اللجنة في هذه الحالة قراراً مسبباً باعتبار الطعن كأن لم يكن، وفي جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول بتسلمه علم الوصول) يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد من نظر الطعن في جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها بموجب النموذج رقم 22 ضرائب وتسلمه إياه بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وعليها في هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد بحيث لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وعليها إخطار الطاعن بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر الممول أو حضر وأبدى عذراً غير مقبول فلها إصدار قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن أما إذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة لنظره، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق عما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لهذه الأحكام، لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن في القرار الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق أن اللجنة قد راعت الإجراءات التي ألزمها المشرع إتباعها قبل إصدار ذلك القرار من وجوب إخطار الطاعن بالجلسة الأولى بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأيضاً ذات الإجراء بالنسبة للجلسة المحددة لإصدار القرار بحيث إذا تخلف هذا الإجراء أو شق منه يتعين القضاء ببطلانه، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه خلص إلى سلامة القرار محل الطعن استناداً إلى أن لجنة الطعن راعت حيال الطاعن الإجراءات التي أوجب القانون اتخاذها إلا أنه لم يحضر لا بنفسه ولا بوكيل عنه ولم يبد عذراً بعد حجز الطعن للقرار دون أن يبحث الحكم المطعون فيه الدليل على قيام اللجنة بإخطار الطاعن بالجلسة الأخيرة والذي يتمثل في علم الوصول باعتباره الدليل على قيام الإعلان فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .