الطعن 115 لسنة 38 ق جلسة 15 / 5 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 133 ص 748جلسة 15 من مايو سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين: عبد العليم الدهشان، ومحمود المصري، وعثمان حسين عبد الله، ومصطفى الفقي.
————-
(133)

الطعن رقم 115 لسنة 38 القضائية

(1)حكم. “الأحكام الجائز الطعن فيها”.
القضاء ببطلان الحكم المستأنف والتأجيل لنظر الموضوع دون التصدي له. غير منه للخصومة كلها أو بعضاً. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. م 378 مرافعات سابق.
(2) دعوى. “صحيفة الدعوى”. بطلان.
صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها. الحكم ببطلانها. أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها. زوال ما ترتب على رفعها من آثار واعتبار الخصومة لم تنعقد.
( 3و4) دعوى. “صحيفة الدعوى”. بطلان. استئناف. “نطاق الاستئناف”. حكم. استنفاد الولاية”.
(3) قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها وبطلان الحكم المستأنف المبني عليها. مؤداه. زوال الخصومة. وجوب الوقوف عند حد تقرير البطلان.
(4)وجوب تصدي محكمة الاستئناف للفصل في موضوع الدعوى متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها. شرطه. القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلان صحيفة الدعوى. عدم جواز التصدي للموضوع في هذه الحالة. مرافعة من صدر لصالحه الحكم بالبطلان في موضوع الاستئناف لا أثر له. علة ذلك.

————-
1 – إذ كان الحكم – الصادر ببطلان الحكم المستأنف – قد قرر التأجيل لنظر الموضوع دون أن يتصدى له، فإنه لا يعتبر بذلك منهياً للخصومة كلها أو بعضها ومن ثم لا يجوز الطعن فيه على استقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق.
2 – صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد، وإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك.
3 – إذ كان يترتب على عدم إعلان صحيفة الدعوى عدم انعقاد الخصومة، فإن مؤدى قضاء محكمة الاستئناف ببطلان تلك الصحيفة والحكم المستأنف المبني عليها ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة، ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة الاستئناف أن تمضي بعد ذلك في نظر الموضوع بل يكون عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان فإن هي جاوزت ذلك وقضت في الموضوع فإن قضاءها يكون وارداً على غير خصومة.
4 – لا وجه للتحدي بأنه وقد استنفدت محكمة أول درجة ولايتها على الدعوى في موضوعها، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف إزاء ذلك – وقد قضت ببطلان الحكم المستأنف – أن تعرض للموضوع وتفصل فيه إذ يشترط لذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ألا يكون الحكم المستأنف قد شابه عيب يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى، فمتى كانت هذه الصحيفة باطلة لعدم إعلانها فإن الخصومة لا تنعقد بها، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية. ولا وجه للقول بأن الطاعن وقد حضر أمام محكمة الاستئناف وترافع في موضوع الدعوى وادعى بتزوير الشيك محل النزاع فإنه يكون قد نزل ضمناً عن التمسك ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وعن الحكم الصادر لصالحه ببطلان الحكم الابتدائي، وهو فيما يقول المطعون ضده بطلان نسبي مقرر لمصلحة الطاعن، إذ أنه علاوة على أن دفاع الطاعن كان يقوم أصلاً أمام محكمة الاستئناف على التمسك ببطلان إعلانه بالدعوى، فإن من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها كما لا يجوز للخصوم أنفسهم الاتفاق على خلافها ولا لصاحب الشأن التنازل عنها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن المطعون عليه طلب إلى رئيس محكمة القاهرة الابتدائية إصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بمبلغ 7500 جنيه وذلك بناء على شيك مسحوب على بنك الجمهورية بتاريخ 8/ 11/ 1965 امتنع هذا البنك عن دفع قيمته لعدم وجود حساب لديه باسم الطاعن، وقد رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع أعلن بها الطاعن وقيدت الدعوى برقم 7632 سنة 1965 مدني كلي القاهرة، وبتاريخ 27/ 2/ 1966 قضت المحكمة للمطعون عليه بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1280 سنة 83 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف حكمت في 29/ 3/ 1967 ببطلان الحكم المستأنف وأجلت الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع. ادعى الطاعن بتزوير الشيك وبعد أن ندبت تلك المحكمة خبيراً لتحقيق الادعاء بالتزوير بطريق المضاهاة وقدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن الإمضاء الموقع به على الشيك هو للطاعن، قضت المحكمة في 11/ 1/ 1968 برفض الإدعاء بالتزوير وتغريم الطاعن خمسة وعشرين جنيهاً وإلزامه بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 7500 جنيه والمصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إن المطعون عليه قد سلك في إعلانه بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة طريقاً غير مشروع بغية استصدار حكم في الدعوى في غفلة منه، وقد تبينت محكمة الاستئناف بطلان هذا الإعلان فقضت لذلك ببطلان الحكم المستأنف، ومؤدى ذلك أن الخصومة لم تنعقد ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها معدوماً، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف – وقد قضت ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية – أن تقف عند هذا الحد ولا تمضي في نظر الموضوع حتى لا تفوت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي فتخالف بذلك مبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام، وإذ جانبت محكمة الاستئناف هذا النظر ومضت في نظر الموضوع فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن المطعون ضده دفع بعدم قبول هذا النعي لأنه موجه إلى ما قضى به الحكم الصادر في 29/ 3/ 1967 من تحديد جلسة لنظر الدعوى مما يتضمن القضاء باختصاص محكمة الاستئناف بالفصل في الموضوع وقد أصبح هذا الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي ولم يطعن فيه بطريق النقض استقلالاً في الميعاد طبقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المشار إليه قد قرر التأجيل لنظر الموضوع دون أن يتصدى له، فإنه لا يعتبر بذلك منهياً للخصومة كلها أو بعضها ومن ثم لا يجوز الطعن فيه على استقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب المتقدم في محله، ذلك أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد، وإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك – ولما كانت محكمة الاستئناف قد حكمت في 29/ 3/ 1967 ببطلان الحكم الابتدائي الصادر في 27/ 2/ 1966 والقاضي بإلزام الطاعن بدفع المبلغ المطلوب وذلك لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى، وكان يترتب على عدم إعلان صحيفة الدعوى عدم انعقاد الخصومة، فإن مؤدى القضاء ببطلان تلك الصحيفة والحكم المبني عليها ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة، ومن ثم فما كان يسوغ لمحكمة الاستئناف أن تمضي بعد ذلك في نظر الموضوع بل كان عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان، فإن هي جاوزت ذلك وقضت في الموضوع فإن قضاءها يكون وارداً على غير خصومة، هذا ولا وجه للتحدي بأنه وقد استنفدت محكمة أول درجة ولايتها على الدعوى بالحكم في موضوعها، فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف إزاء ذلك أن تعرض للموضوع وتفصل فيه، إذ يشترط لذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ألا يكون الحكم المستأنف قد شابه عيب يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى، فمتى كانت هذه الصحيفة باطلة لعدم إعلانها فإن الخصومة لا تنعقد بها، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية، كما لا وجه للقول بأن الطاعن وقد حضر أمام محكمة الاستئناف وترافع في موضوع الدعوى وادعى بتزوير الشيك محل النزاع، فإنه يكون بذلك قد نزل ضمناً عن التمسك ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وعن الحكم الصادر لصالحه ببطلان الحكم الابتدائي، وهو فيما يقول المطعون ضده بطلان نسبي مقرر لمصلحة الطاعن، لا مساغ لذلك، إذ أنه علاوة على أن دفاع الطاعن كان يقوم أصلاً أمام محكمة الاستئناف على التمسك ببطلان إعلانه بالدعوى، فإن من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها كما لا يجوز للخصوم أنفسهم الاتفاق على خلافها ولا لصاحب الشأن التنازل عنها – لما كان ما تقدم، فإن النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه الصادر في 11/ 1/ 1968 يكون في محله ويتعين لذلك نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه وقد انتهت المحكمة إلى أنه كان يجب على محكمة الاستئناف الوقوف عند حد القضاء ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان صحيفة افتتاح الدعوى دون المضي في نظر الموضوع. فإنه لا وجه لإحالة الدعوى بعد نقض الحكم المطعون فيه إلى محكمة الاستئناف إذ لم يبق للفصل فيه سوى المصروفات عن درجتي التقاضي وإذ كان ذلك صالحاً للفصل فيه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .