الطعن 65 لسنة 60 ق جلسة 28 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 384 ص 561

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
————–
(384)

الطعن رقم 65 لسنة 60 القضائية “أحوال شخصية”

(1)نقض “الخصوم في الطعن”.

قبول الطعن. شرطه. أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه. تعيين الطاعنة وصية على ابنتها القاصرة – قبل رفع الطعن بالنقض – وبعد زوال صفة من مثل الأخيرة في درجتي التقاضي. أثره. قبول الطعن.

(2) أحوال شخصية “الطلاق”. اختصاص. دعوى.

المراجعة في فقه الحنفية. ماهيتها. الطلاق الرجعي. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى الزوجية بثبوت مراجعة الزوج لها بعد الطلاق. علة ذلك.

(3)محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أدلة الدعوى”.

محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، متى كان استخلاصها سائغاً.

———–

1 – إنه وإن كان يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه إلا أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة عينت وصية على ابنتها القاصرة…… ابنة المرحوم 21/ 12/ 1989 وقبل رفع الطعن بالنقض فإنها تكون ذات صفة في رفعه بعد زوال صفة من كان يمثل القاصرة في درجتي التقاضي بعد أن تم عزل وصي الخصومة.
2 – إنه وإن كان المقرر في فقه الإمام أبي حنيفة أن المراجعة هي استدامة ملك النكاح وليست إنشاء لعقد جديد بل هي امتداد لزوجية قائمة إلا أنه كان الطلاق الرجعي يرفع قيد الزواج في المآل ويترتب عليه نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته والمراجعة لا تجحد هذا الأثر، وتحديد لرابطة الزوجية بانتهاء العدة ومن ثم رفع قيد النكاح وانفصام عرى الزوجية بالطلاق وهي من الأمور المطروحة في الدعوى ويثور النزاع بشأنها بين طرفي التداعي، وإذ كان ذلك، وكان المشرع بما نص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 462 سنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية قد ناط بالمحاكم الابتدائية نظر دعوى الطلاق والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها مما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية المختصة لما يثار فيها من إيقاع الفرقة بين الزوجين.
3 – لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى طالما أقامت حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما خلصت إليه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 387 ستة 1988 كلي أحوال شخصية الأقصر على المطعون ضدها الثانية – عن نفسها وبصفتها وصية خصومة على قصر المرحوم (………) – والمطعون ضدها الثالثة للحكم بثبوت مراجعة المرحوم (………..) لها بعد طلاقها في 7/ 5/ 1986 وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وظلت على عصمته يعاشرها معاشرة الزواج حتى وفاته في 11/ 1/ 1988 وإذ نما إلى علمها طلاقه لها في التاريخ المشار إليه إلا أنه عاشرها معاشرة الأزواج بعد هذا الطلاق الذي لم تعلن به فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها الأولى حكمت في 27/ 3/ 1989 غيابيا برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 85 لسنة 89 ق وبتاريخ 20/ 12/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وثبوت مراجعة المرحوم (………) لزوجته المطعون ضدها الأولى بعد طلاقها منه في 7/ 5/ 1986. طعنت الطاعنة بصفتها وصية على القاصرة (……….) على هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره بها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة فهو في غير محله ذلك أنه وإن كان يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه إلا أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة عينت وصية على ابنتها القاصرة……… ابنة المرحوم………. في 21/ 12/ 1989 وقبل رفع الطعن بالنقض فإنها تكون ذات صفة في رفعه بعد زوال صفة من كان يمثل القاصرة في درجتي التقاضي بعد أن تم عزل وصي الخصومة ويكون الدفع على غير أساس.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت الدعوى بثبوت مراجعة الزوجة بعد الطلاق هي من المنازعات المتعلقة بالزوجية التي تختص بنظرها المحكمة الجزئية طبقاً لنص المادة السادسة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وكانت مسألة الاختصاص النوعي باعتبارها من النظام العام تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع تقضي بها من تلقاء نفسها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون منطوياً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها ويكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان المقرر في فقه الإمام أبي حنيفة أن المراجعة هي استدامة ملك النكاح وليست إنشاء لعقد جديد بل هي امتداد لزوجية قائمة إلا أنه كان الطلاق الرجعي يرفع قيد الزواج في المآل ويترتب عليه نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته والمراجعة لا تجحد هذا الأثر، وتحديد لرابطة الزوجية بانتهاء العدة ومن ثم رفع قيد النكاح وانفصام عرى الزوجية بالطلاق وهي من الأمور المطروحة في الدعوى ويثور النزاع بشأنها بين طرفي التداعي، وإذ كان ذلك، وكان المشرع بما نص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية قد ناط بالمحاكم الابتدائية نظر دعوى الطلاق والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها مما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية المختصة لما يثار فيها من إيقاع الفرقة بين الزوجين ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان يشترط لصحة الخصومة اختصام ناقص الأهلية في شخص من يمثله قانوناً وكانت المطعون ضدها الأولى قد اختصمت القاصر (………..) قاصرة المرحوم (………….) في شخص المطعون ضدها الثانية بصفتها وصي خصومة على القاصرة في حين أن والدتها الطاعنة هي الوصية عليها وهي الممثل الشرعي لها فإن توجيه الخصومة للقاصرة في شخص المطعون ضدها الثانية يكون غير صحيح بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق تعيين المطعون ضدها الثانية وصي خصومة على شقيقتها القاصرة (…………) قاصرة المرحوم (…………..) ولم تعزل من تلك الوصاية إلا في 21/ 12/ 1989 بموجب قرار المحكمة الحسبية المختصة فإن توجيه الخصومة في درجتي التقاضي إلى القاصرة في شخص من كان يمثلها قانوناً يكون قد صادف محلاً من صحيح الواقع والقانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان إيقاع طلاق المرحوم (………….) للمطعون ضدها الأولى ثابت من إشهاد الطلاق الرسمي المقدم بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بدلالة هذا المستند وعول في قضائه بثبوت المراجعة على ما حصله من بينة المطعون ضدها من أن زوجها – المتوفى – كان قد راجعها في عدتها باستمرار معاشرته لها حتى وفاته رغم ما شابها من تناقض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى طالما أقامت حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما خلصت إليه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت مراجعة المرحوم (………….) لزوجته المطعون ضدها الأولى على ما استخلصه سائغاً من بينتها الشرعية من استمرار معاشرة الزوج لها وبقائها في عصمته حتى وفاته وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له معينه في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكو النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .